حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430959000

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض١٥ ذو القِعدة ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470989037/1444
رقم الحكم:4430959000
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470989037 لعام 1444ه المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430959000 التاريخ: ١٥ ذو القِعدة ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة العشرون وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٩٨٩٠٣٧ لعام ١٤٤٤ه المدعي: مؤسسه (...) للتجاره المدعى عليه: شركه مصنع (...) للانابيب البلاستيكية ومستلزماتها الوقائع: تتلخص وقائع هذه القضية في أن (...) بالوكالة رقم (...) عن المدعي، تقدم بصحيفة دعوى للمحكمة التجارية خلاصتها أنه يطلب إثبات عدم استحقاق المدعى عليها للورقة التجارية محل الدعوى المتمثلة في سند لأمر برقم (١٠١٥٠٦٢١٠٠٠٢٧٩) وتاريخ ٥/ ١١/ ١٤٤٢هـ المحرر لصالحها بمبلغ (٥٠.٠٠٠) ريال لعدم وجود تعامل تجاري ولأنه تم تحرير السند على أمل أن يكون هناك تعامل تجاري مستقبلي ولم يحدث ذلك. وبعد قيد اللائحة قضية بالرقم الوارد في مستهل هذا الحكم أحيلت للدائرة وعقدت لنظرها جلسة مرافعة عن بعد بتاريخ ٢٨/ ١٠/ ١٤٤٤هـ عبر الاتصال المرئي، وحضر وكيل المدعي السابق تعريفه، كما حضر (...) بالوكالة رقم (...) عن المدعى عليها، وأفهمت الدائرة الطرفين أن هذه الدعوى تقع في ولاية اختصاصها القضائي، وفي سبيل التحقق من شروط قبول الدعوى طلبت الدائرة من وكيل المدعي تحرير دعواه وحصر طلباته فأجاب بما أثبت أعلاه، وبطلب الجواب من وكيل المدعى عليها أجاب بأن السند محل الدعوى صحيح إلا أنه كان مقابل بضاعة مواد بلاستيكية وكان هناك حساب بالآجل مع المدعي وكان هناك سدادات من قبله وتبقى في ذمته مبلغ قدره (٣١.٣٩١.٦٥) ريال وأن السند محل الدعوى تم تحريره من قبل المدعي كضمان لتسديد المديونية التي عليه لصالح المدعى عليها، وذكر بأنه سبق وأن صدر حكم في موضوع الدعوى وطلب مهلة لتحرير جوابه وتدعيمه بالمستندات، وعليه قررت الدائرة تأجيل نظر القضية وأفهمت وكيل المدعى عليها بإيداع جوابه خلال خمسة أيام ولوكيل المدعي حق التعقيب عليها خلال خمسة أيام أيضاً، وعليه جرى رفع الجلسة. وبجلسة ١٢/ ١١/ ١٤٤٤هـ المنعقدة عن بعد عبر الاتصال المرئي حضر وكيلا الطرفين السابق تعريفهما، واطلعت الدائرة على مذكرة وكيل المدعى عليها المتضمنة: "المدعي ادعى أنه لا يوجد تعامل تجاري مسبق وهذا ادعاء باطل وغير صحيح ويثبت بطلانه بخطاب من المدعي يطلب فيه سحب البضاعة من مستودعاته وإيقاف السند التنفيذي ممهور بختم المؤسسة وتوقيع مديرها وهذا يثبت بطلان ادعاء المدعي بعدم وجود تعامل تجاري بين الطرفين". فعقب المدعي وكالة بأن الخطاب موجه لشركة أخرى، وبسؤال وكيل المدعى عليها عن ذلك أجاب بأن السند محرر للمدعى عليها مقابل توريد بضاعة إلا أنه لم يتم توريد أي بضاعة من المدعى عليها وتم توريد بضاعة من شركة أخرى هي شركة (...) للتعبية والتغليف المحدودة سجل تجاري (...) ويوجد طلب فتح حساب من المدعي لهذه الشركة الموردة، وقد تم تحرير السند باسم الشركة المدعى عليها بناء على طلب الشركة الموردة ومالك الشركتين واحد، فعقب المدعي وكالة بأن فتح الحساب والسند لأمر كلاهما للمدعى عليها وتم فتح حساب مع المدعى عليها وتم تحرير السند إلا أنه لم يتم توريد أي بضاعة من هذه الشركة، ولم يتم الاتفاق على أن يكون التوريد باسم الشركة المدعى عليها. وبسؤال المدعى عليه وكالة عن بينته على الاتفاق على أن يكون السند باسم المدعى عليها مقابل البضاعة الموردة أحال على طلبه المقيد برقم ٤٤١١٣٤٣٤٨٥ فأفهم بأن له يمين المدعي على نفي ما يدعيه فأجاب بأنه لا يطلب يمينه على ذلك. ولصلاحية القضية للفصل فيها جرى رفع الجلسة للمداولة. الأسباب: فبناء على ما تقدم، ولما كان المدعي يطلب الحكم بعدم استحقاق المدعى عليها للسند لأمر المحرر لصالحها لكونها لم تورد له أي بضاعة، ولما كان وكيل المدعى عليها قد أقر بأن المدعى عليها لم تورد للمدعي أي بضاعة، وادعى توريد بضاعة للمدعي من شركة (...) للتعبية والتغليف المحدودة سجل تجاري (...) وأنه تم الاتفاق مع المدعي على أن يحرر السند باسم المدعى عليها ضماناً لقيمة البضاعة الموردة من هذه الشركة استناداً إلى الخطاب الصادر من المدعي بتاريخ ١٢/ ٢/ ٢٠٢٣م للشركة الموردة الذي انتهى فيه إلى طلب سحب البضاعة وإيقاف السند التنفيذي، ولما كان المدعي قد أنكر تعلق السند بالشركة الموردة، ولم تقدم المدعى عليها بينة موصلة على اتفاق الطرفين على خلاف ذلك، ولم يرد في الخطاب المذكور ما يثبت رقم السند أو تاريخه أو يقطع بتعلقه بهذا التعامل، ولما كان الأصل أن لكل شركة ذمة مالية مستقلة عن الأخرى وإن كان مالك الشركتين واحداً، ولم تطلب المدعى عليها يمين المدعي على نفي تعلق السند بالبضاعة الموردة من شركة (...)، وبما أن المدعى عليها لم تورد أي بضاعة مقابل السند محل الدعوى فإنها لا تستحق قيمته، وبناء على قرار المجلس الأعلى للقضاء برقم (٢/ ١٩/ ٤١) وتاريخ ٢٥/ ١٠/ ١٤٤١هـ المعمم لجميع المحاكم بالتعميم رقم (١٥٤٤) وتاريخ ٢٥/ ١١/ ١٤٤١هـ فإن هذه القضية تعد من الدعاوى اليسيرة التي لا تقبل الاعتراض بالاستئناف تدقيقاً ومرافعة لأن قيمة المطالبة فيها لا تزيد عن خمسين ألف ريال. نص الحكم: حكمت الدائرة: بعدم استحقاق شركه مصنع (...) للأنابيب البلاستيكية ومستلزماتها [سجلها التجاري (...)] لقيمة السند لأمر المحرر لصالحها من المدعي: (...) [سجله المدني (...)] برقم (...) وتاريخ ٥/ ١١/ ١٤٤٢هـ بقيمة (٥٠.٠٠٠) خمسين ألف ريال. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث