حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430958961

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض١٥ ذو القِعدة ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4471056944/1444
رقم الحكم:4430958961
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4471056944 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430958961 التاريخ: ١٥ ذو القِعدة ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية العشرون وبناء على القضية رقم ٤٤٧١٠٥٦٩٤٤ لعام ١٤٤٤ هـ المدعي: شركة (...) شركة (...) المدعى عليه: الشركه (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه القضية في أن (...)، بالوكالة رقم (...) عن مدير شركة (...)، وبالوكالة رقم (...) عن مدير شركة (...)، تقدم بصحيفة دعوى للمحكمة التجارية جاء فيها" تعاقد المدعية مع المدعى عليها على أن يقوم المدعي بتنفيذ أعمال مقاولة عبارة عن مقاولة تشغيل وذلك في تشغيل (...) ب(...) وتوابعه ب(...)، لمدة (١٠) عشرة سنوات، ابتداءً من تاريخ ١٦/ ١/ ١٤٣٣هـ الموافق ١١/ ١٢/ ٢٠١١م، على أن يُسلم العمل بتاريخ ١٦/ ١/ ١٤٤٣هـ الموافق ٢٤/ ٨/ ٢٠٢١م، وقد كان الاتفاق على مبلغ قدره (٣٥,٥٣٨,٤٨٦.٤١) خمسة وثلاثون مليونًا وخمس مئة وثمانية وثلاثون ألفًا وأربع مئة وستة وثمانون ريال سعودي وواحد وأربعون هلله، وقد بلغت تكلفة الأعمال المنفذة (٣٥,٥٣٨,٤٨٦.٤١) خمسة وثلاثون مليونًا وخمس مئة وثمانية وثلاثون ألفًا وأربع مئة وستة وثمانون ريال سعودي وواحد وأربعون هلله، سددت بالكامل، وحالة المشروع منفذ بشكل كامل في الوقت الحالي، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٦/ ٨/ ١٤٤٢هـ الموافق ٢٩/ ٣/ ٢٠٢١م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية سلم المدعي للمدعى عليه ضماناً وفق البيانات التالية: رقم الضمان (...) في ٨/ ١/ ١٤٣٣هـ الموافق ٣/ ١٢/ ٢٠١١م ونوع الضمان: ضمان توريد المعدات والإنشاءات وصيانة التحسين. لذا أطلب إلزام المدعى عليه ب ردّ الضمان للمسوغات التالية: استخدامه لغير ما خُصص له وفقاً للمادة ١٥ من العقد المبرم ومخالفتها للمادة ١٠٤لائحة نظام المنافسات، هذه دعواي"، وبعد قيد اللائحة قضية بالرقم الوارد في مستهل هذا الحكم أحيلت للدائرة وعقدت لنظرها جلسة مرافعة عن بعد بتاريخ ١٢/ ١١/ ١٤٤٤هـ عبر الاتصال المرئي، وتبين عدم حضور المدعيتين أو من يمثلهما مع تبلغهما، كما حضر (...) بالوكالة رقم (...) عن وكيل رئيس مجلس الإدارة في الشركة المدعى عليها، وتشير الدائرة إلى أنها اطلعت على البريد المقدم من وكيل المدعيتين بتاريخ ٨/ ١١/ ١٤٤٤هـ المتضمن: "بالإشارة للقضية رقم (٤٤٧١٠٥٦٩٤٤) المنظورة لدى دائرتكم الموقرة ضد المدعى عليها الشركة (...) فإنني أود الموافقة على طلبي بترك الخصومة وذلك رغبة في التأكد من بعض المستندات التي طرأت مؤخراً بعد رفع الدعوى"، ثم عقب وكيل المدعى عليها بأنه لا مانع لديه، وعليه رأت الدائرة صلاحية الدعوى للفصل فيها، وجرى رفع الجلسة للمداولة. الأسباب: فبناء على ما تقدم، ولما كانت المادة (٩٢) من نظام المرافعات الشرعية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/ ١) وتاريخ ٢٢/ ١/ ١٤٣٥هـ قد نصت على أنه "يجوز للمدعي ترك الخصومة بتبليغ يوجهه إلى خصمه أو تقرير منه لدى الكاتب المختص في المحكمة أو بيان صريح في مذكرة موقع عليها منه، أو من وكيله، مع إطلاع خصمه عليها، أو بإبداء الطلب شفهياً في الجلسة وإثباته في ضبطها)، وجاء في لائحتها الأولى: (ترك الخصومة هو تنازل المدعي عن دعواه القائمة أمام المحكمة مع احتفاظه بالحق المدعى به بحيث يجوز له تجديد المطالبة به في أي وقت)، ولما كان وكيل المدعيتين قد طلب ترك الدعوى بتاريخ ٨/ ١١/ ١٤٤٤هـ عبر بريد الدائرة قبل انعقاد الجلسة الأولى، ولما كان وكيل المدعى عليها لم يمانع من إثبات ذلك، فإن الدائرة تجيبه في طلبه. نص الحكم: حكمت الدائرة: بإثبات ترك المدعيتين لهذه الدعوى. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث