حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4430920453
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام١٥ ذو القِعدة ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470894102/1444
رقم الحكم:4430920453
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470894102 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4430920453 التاريخ: ١٥ ذو القِعدة ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة العاشرة وبناء على القضية رقم 4470894102 لعام 1444هـ المدعي: شركة (...) التجارية شركة الشخص الواحد شركة شخص واحد المدعى عليه: شركة (...) المحدودة الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في تقدّم المدعي وكالة بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بالدمام ذكر فيها: إنه اتفق أطراف الدعوى على أن تبيع موكلته للمدعى عليها (سيارة (...) بثمن إجمالي قدره (175،280) مائة وخمسة وسبعون ألفاً ومئتان وثمانون ريالاً، سددت منها (154،400) مائة وأربعة وخمسون ألفاً وأربعمائة ريال، وقد استلمت المدعى عليها المبيع ولم تسدد المبلغ المتبقي، وطالب بـ: إلزام المدعى عليها بتسليم مبلغ قدره (20،880) عشرون ألف وثمانمائة وثمانون ريال. وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: 1- محرر عادي متمثل في اتفاقية بيع سيارة بالتقسيط بتاريخ 20/ 04/ 2008م على مطبوعات المدعية مذيلة بختم وتوقيع أطراف الدعوى. 2- محرر عادي متمثل في طلب شراء سيارة برقم (0002) وتاريخ 13/ 04/ 2008م على مطبوعات المدعية، مذيل بتوقيع منسوب للبائع ومدير المبيعات لدى المدعية. 3- محرر عادي متمثل في كشف حساب للفترة من تاريخ 01/ 02/ 2001م إلى 14/ 08/ 2010م والمتضمن مبلغ قدره (20،880) عشرون ألف وثمانمائة وثمانون ريال على مطبوعات المدعية. وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في 18/9/1444هـ، حضر وكيل المدعي بموجب الوكالة رقم (...) ولم يحضر من يمثل المدعى عليها رغم تبلغا عن طريق النظام وافتتحت الجلسة بموجب المادة (90) من اللائحة التنفيذية من نظام المحاكم التجارية وبسؤال وكيل المدعية عن دعوى موكلته أحال على صحيفة الدعوى وبسؤاله عن مستنداته أحال على المرفقات في النظام، واكتفى بذلك وعليه تم حجز القضية للدراسة.، وفي جلسة 01/ 11/ 1444هـ، وملخصها: حضر وكيل المدعية، ولم يحضر من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها، وقررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: تأسيساً على ما سبق، وحيث إنّ دعوى وكيل المدعية تنحصر بطلب إلزام المدعى عليها بأن تدفع لموكلته مبلغاً قدره (20،880) عشرون ألف وثمانمائة وثمانون ريال، تمثل المتبقي من قيمة سيارة تم بيعها للمدعى عليها حسب التفصيل الوارد في الوقائع، وحيث إنه ثبت للدائرة تبلغ المدعى عليها عن طريق أبشر، فلم تحضر ولم تقدّم أي جواب، وحيث نصت المادة (30/1) من نظام المحاكم التجارية على أنه إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عُدَّت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك. ، وحيث إن هذا التصرف من المدعى عليها يعد مماطلة وامتناع عن الجواب، وحيث إنّ المدعى عليها امتنعت واستترت عن الحضور بعد إبلاغها، وعليه فإن البينة تُسمع ويُحكم بها، قال في الإنصاف: وهو المذهب وعليه جماهير الأصحاب.. ، وحيث قدّم وكيل المدعية لإثبات دعوى موكلته صورة من أصل العقد ممهور بختم الطرفين، وحيث نصت المادة التاسعة والعشرون من نظام الإثبات: (1- يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق)، ولما كان (الأصل في الديون الثابتة في ذمة الغير هو بقاؤها في ذمته وعدم البراءة منها) كشاف القناع 3 /307 ما تذهب معه الدائرة إلى ثبوت مبلغ المطالبة في ذمة المدعى عليها وبه تقضي. نص الحكم: فلكل ما تقدم، حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها/ شركة (...) المحدودة سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية/ شركة (...) التجارية شركة الشخص الواحد شركة شخص واحد سجل تجاري رقم (...) مبلغاً قدره (20،880) عشرون ألف وثمانمائة وثمانون ريال. والله الموفق.