حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في الدمام رقم 4430966976

أحكام محكمة الاستئنافتجاريالدمام١٥ ذو القِعدة ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470943299/1444
رقم الحكم:4430966976
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470943299 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4430966976 التاريخ: ١٥ ذو القِعدة ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى دائرة الطلبات والاوامر الثانية وبناء على القضية رقم 4470943299 لعام 1444 هـ المدعي: مطعم بلاميدا لتقديم الوجبات المدعى عليه: مؤسسة هيل كرست للتجارة الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعي الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالدمام ذكر فيها: العلاقة بين موكله والمدعى عليها (مشتري وبائع) ونشأ بتاريخ 01/ 09/ 1444هـ ظهور عيوب في الباركيه وامتناع المدعى عليها عن استبداله وتعديله بالشكل المطلوب مما تسبب في تشويه المحل، ويطلب الخروج على (المحل) وإثبات الحالة في الوقت الحالي، و أضاف الآتي: أن المدعى عليها نفذت أعمال باركيه لمطعم موكله و تاربخ العقد 31/ 08/ 2022م وكان عليه ضمان لمدة عشر سنوات، وأن التركيب لم يكتمل، كما أن المتفق عليه أن يكون ضد الماء بينما ظهر مع التنظيف مشاكل بينما لم يتجاوز سنة من تركيبها لذا يرغب تغيير الباركيه بشكل مستعجل لكون منظره متشوه وهو يسبب عرقلة وضرر للمطعم وهو قد يكون محل نزاع مستقبلاً لذا يرغب إثبات حالته لأجل أن يشرع بالتغيير. وطالب بإثبات الحالة التي يخشى فواتها. وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: 1-فاتورة الشراء رقم (4) تاريخ 31/ 08/ 2022م بمبلغ (64,004.4) أربعة وستون ألفاً وأربعة ريالاً و أربعون هللة. 2- صور للعيوب. وعقدت الدائرة جلسة مرئية في 07/ 10/ 1444هـ وملخصها: لم يحضر المدعي ولا من يمثله، وحضر وكيل المدعى عليها مقرراً أن صاحب المؤسسة زوجته عليه قررت الدائرة الفصل بالطلب شكلاً. وقررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: وقد حصر وكيل المدعي طلبه في: إثبات الحالة التي يخشى فواته. ولعدم حضور وكيل المدعي و وفقاً للمادة (104) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية والتي نصت على: (إذا لم يحضر المدعي أو من ينوب عنه في الموعد المحدد لنظر الطلب المستعجل، فتقضي المحكمة بعدم قبوله). مما تنتهي معه الدائرة إلى رفض الطلب. نص الحكم: حكمت الدائرة: بعدم قبول الطلب المستعجل والله الموفق. أحكام محكمة الاستئناف: المحكمة التجارية المدينة: المنطقة الشرقية رقم الحكم: 4430966976 التاريخ: ١٣ ربيع الأول ١٤٤٥ نص الاستئناف لحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله: أما بعد فلدى دائرة الاستئناف الرابعة وبناء على القضية رقم 4470943299 لعام 1444 هـ المدعي: مطعم بلاميدا لتقديم الوجبات المدعى عليه: مؤسسة هيل كرست للتجارة الوقائع: بما أن واقعات هذه القضية أحاط بها الحكم محل الاعتراض، لذلك فإن دائرة الاستئناف تحيل عليه درءاً للتكرار، ووجيزها يتحصل بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم، أن تقدم المدعي بلائحة طلب مستعجلة قيدت قضية بهذه المحكمة؛ ذكر فيها: العلاقة بين موكله والمدعى عليها (مشتري وبائع) ونشأ بتاريخ 01/ 09/ 1444هـ ظهور عيوب في الباركيه وامتناع المدعى عليها عن استبداله وتعديله بالشكل المطلوب مما تسبب في تشويه المحل، ويطلب الخروج على (المحل) وإثبات الحالة في الوقت الحالي، و أضاف الآتي: أن المدعى عليها نفذت أعمال باركيه لمطعم موكله و تاريخ العقد 31/ 08/ 2022م وكان عليه ضمان لمدة عشر سنوات، وأن التركيب لم يكتمل، كما أن المتفق عليه أن يكون ضد الماء بينما ظهر مع التنظيف مشاكل بينما لم يتجاوز سنة من تركيبها لذا يرغب تغيير الباركيه بشكل مستعجل لكون منظره متشوه وهو يسبب عرقلة وضرر للمطعم وهو قد يكون محل نزاع مستقبلاً لذا يرغب إثبات حالته لأجل أن يشرع بالتغيير. وطالب بإثبات الحالة التي يخشى فواتها. أحيلت القضية إلى الدائرة الابتدائية؛ وباشرت نظرها للقضية، وأصدرت قرارها محل النظر بـ عدم قبول الطلب المستعجل ، ولم يصادف الحكم قبولاً لدى المدعي، فنعى عليه باعتراضه المرافق في ملف القضية. باشرت دائرة الاستئناف الرابعة نظر القضية، وعقدت جلسة مرئية بتاريخ 16/10/1444هـ، وبعد الاطلاع على أوراق القضية من دائرة الاستئناف، رفعتها للمداولة، وأصدرت حكمها الماثل. الأسباب: وبعد دراسة دائرة الاستئناف لأوراق القضية، وبما أن اختصاص هذه الدائرة يضيق في إطار النظر حول مسائل النعي على الطلبات المستعجلة، والتقيد بالاختصاص منوطٌ باقتضاء أحكام النظام، بيْد أن دائرة الاستئناف رصدته في الواقعات لئلا يخفى، ولئن كان اللازم قبل الخوض في نظر موضوع الاستئناف التحقق من سلامة الطلب بحسبان ما نص عليه نظام المحاكم التجارية ولائحته التنفيذية، وبما أن المتبين للدائرة من مقدم الاستئناف أنه لم يتقيد بالمتطلبات اللازمة بحسبان ما نصت عليه المادة (81) والمادة (212/أ) بتضمين بيانات صحيفة الدعوى رقم رخصة المحاماة في الدعاوى والاعتراضات التي يتوجب رفعها من محام، وبموجب المادة (51) من اللائحة التنفيذية للنظام بأنه يتعين رفع طلب الاستئناف من محام، ورتبت الجزاء على مخالفة هذا الإجراء بعدم قبول الطلب بحسبان ما نصت عليه المادة (56) والمادة (213) من ذات اللائحة، والحال ما تقدم، فإن دائرة الاستئناف تنتهي إلى عدم قبول الاستئناف المقدم، وتعيد القضية إلى إدارة الدعاوى لتذييل الحكم الابتدائي بالصفة النهائية، تطبيقاً لأحكام المادة (208) من اللائحة، وبه تقضي دائرة الاستئناف، وتنوه دائرة الاستئناف إلى انعقاد نظرها لإجراءات الاستئناف على هذه القضية بدون مرافعة وفق أحكام المادة (215/ج) من اللائحة، وتسدي حكمها في الطلب. نص الحكم: حكمت الدائرة بعدم قبول الاستئناف، والله الموفق، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث