حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4471097467

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام١٥ ذو القِعدة ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4471097467/1444
رقم الحكم:4471097467
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4471097467 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4471097467 التاريخ: ١٥ ذو القِعدة ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية التاسعة وبناء على القضية رقم ٤٤٧١٠٩٧٤٦٧ لعام ١٤٤٤ هـ المدعي: شركة (...) للتجارة والمقاولات المحدودة المدعى عليه: شركة (...) للتسويق المحدودة الوقائع: تتحصل وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار صك هذا الحكم، -وفق المادة (٢٤٩) من اللائحة التنفيذية على نظام المحاكم التجارية بشأن صكوك الدعاوى اليسيرة-، وذلك بتقدم وكيل المدعية (...) صاحب الهوية الوطنية رقم (...) بصحيفة دعوى يختصم فيها المدعى عليها، ويهدف من خلالها إلى إلزام المدعى عليها (٤٩,٣٨٣.٠٠) تسعة وأربعون ألفًا وثلاث مئة وثلاثة وثمانون ريال، وذلك لأن نشاط شركة (...) للتجارة و المقاولات المحدودة هو بيع مواد غذائية عبارة عن حلويات وبسكويت وما شابهها وقد تم تحرير اتفاقية فتح حساب للمدعى عليه ويوضح كشف الحساب التزام العميل بسداد قيمة البضائع المسلمة له عدا أخر فاتورة و المؤرخة في ٠٩ / ٢ / ٢٠٢٣ م بمبلغ وقدره ٥٠٣٠٤ ريال. قام المدعى عليه بإعادة جزء من البضاعة كمرتجع بقيمة تقدر بمبلغ ٩٢١ ريال ليصبح المتبقي بذمته (٤٩.٣٨٣) ريال قام المدعى عليه بالمصادقة على صحة الرصيد المدين المشار إليه وأطلب من فضيلتكم إلزام المدعى عليه بسداد ما بذمته لشركة (...) للتجارة والمقاولات المحدودة وقد تم إرفاق المستندات المؤيدة لهذه المطالبة وهي الاتفاقية وكشف حساب العميل ومصادقة على الرصيد وصورة الفاتورة الأخيرة وقدّم بيناته المشار إليها. قيدت قضية بالرقم المشار إليه أعلاه، وأحيلت إلى هذه الدائرة، وفي مواجهة هذه الدعوى تقدّم وكيل المدعى عليها بجوابه ودفوعه، ومفادها: (أولاً: من حيث الشكل:١- تدفع موكلتي أولاً بعدم جواز نظر الدعوى؛ لوجود شرط التحكيم، وهذا وفق ما نُصّ عليه في العقد المبرم بين المدعية وموكلتي في القانون النافذ في العقد (مستند١). ٢- كما تدفع موكلتي بعدم قبول الدعوى؛ لانعدام صفة موكلتي في الدعوى، حيث إن تعامل المدعية مع شركة (...) المحدودة، وشركة (...) وإن كانت تابعة لإحدى شركات موكلتي إلا أن الختم الوارد في المصادقة إنما جاءت من شركة (...)، وهي صاحبة التعامل مع المدعية. ثانيًا: من حيث الموضوع: تمت الإشارة في المصادقة على وجود ملاحظات على المبلغ، وهي: وجود عروض ومرتجعات لم تنزل لدى المدعية، ولم تدرج في الحسابات، وتمّ إثبات ذلك في المصادقة، وعليه فإن المبلغ الذي تطالب به المدعية غير صحيح.) وحيث قدّم وكيل المدعية جوابه وفيه (أولاً: ما أورده من حيث الشكل دفع المدعى عليه بعدم جواز نظر الدعوى لوجود شرط التحكيم مستنداً إلى عقداً نص على هذا الشرط والرد على ذلك بأن العقد المرفق لا علاقة له بهذه القضية فالدعوى تخص شركة (...) المحدودة أحدى شركات المدعى عليه ومقرها مدينة الخرج وقطاع البيع الجملة والعقد المرفق من قبل المدعى عليه خاص لفرع الدمام قطاع السوبر ماركت ولشركة (...) أحدى شركات المدعى عليه مع وجود اتفاقية فتح حساب لشركة (...) لم يشر إليه أيضاً، دفع المدعى عليه بعدم قبول الدعوى لانعدام صفة شركة (...) في الدعوى و الرد على ذلك بأن مركز التدقيق بناجز قد أعاد صحيفة الدعوى ضد الفرع شركة (...) وطلب تسجيلها ضد السجل الرئيسي للشركة، ثانياً: ما أورده من حيث الموضوع أقر المدعى عليه بصحة المصادقة مع الإشارة إلى أن المبالغ التي نطالب بها غير صحيحة وذلك للملاحظة التي دونها فرع شركة المدعى عليه بالخرج شركة (...) وهذا خلاف الواقع فالرصيد المدين لدينا و المسجل في نموذج المصادقة هو ٥٠٥٣٢ ريال وعند طلبنا المصادقة دون العميل ملاحظته وسجل وجود فرق قدره ١١٤٩ ريال ٦٤٨ ريال مرتجعات مرفق مستند ١ وعرض بيع لم يسجل وأن الرصيد الصحيح الذي أقربه هو ٤٩٣٨٣ ريال وذلك بتاريخ ١١ مايو ٢٠٢٣م وعليه تمت المطالبة بالمبلغ الذي أقر به المدعى عليه في ذلك الوقت، صاحب الفضيلة ورد في المذكرة الجوابية من المدعى عليه وجود مرتجعات لم تخصم بعد ٨٩٦٠ ريال وكذلك بضاعة موجود بالمحلات ٣٥٠٥ ريال وبناء على ما ذكره تمت زيارة مقر شركة (...) بمدينة الخرج وتبين وجود مرتجعات لم نبلغ بها من قبل وتم استلامها بتاريخ ٢٦ أغسطس ٢٠٢٣ م ومبلغها ٥٠٩٥ ريال مرفق مستند ٢ مع عدم وجود أي مرتجعات لم تخصم كما يدعي. صاحب الفضيلة بعد استلامنا الأخير للمرتجعات أطلب من فضيلتكم إلزام المدعى عليه بأن يدفع لشركة (...) للتجارة والمقاولات مبلغ وقدره (٤٤.٢٨٨) ريال.) ولصلاحية القضية للفصل فيها قررت الدائرة إصدار حكمها فيها. الأسباب: وبعد سماع الدعوى، والإجابة، والاطلاع على مستندات أطراف القضية، وحيث إن المدعية حصرت دعواها أخيرا في طلبها إلزام المدعى عليها مبلغا وقدره (٤٤.٢٨٨) ريال، وقدّمت لإثبات ذلك الاتفاقية وكشف حساب العميل ومصادقة على الرصيد وصورة الفاتورة الأخيرة. وحيث إن المدعى عليها دفعت بشرط التحكيم بموجب عقد أرفقته، وبعدم الصفة لكون تعامل المدعية إنما هو مع أحد فروع المدعى عليها، وفي الموضوع أشارت إلى أن المصادقة محل الدعوى دوّن عليها أن ثمة مرتجعات ويجب خصم قيمتها، وحيث إن المدعية أجابت بأن العقد المرفق من قبل المدعى عليها لا يخص هذا التعامل، فلا يصح عندئذ الاحتجاج بشرط التحكيم، وأما عن الصفة فإن مركز التدقيق للدعوى يلزم بإقامة الدعوى على السجل الرئيسي ولا يقبل إقامتها على الفرع، وبالنسبة للمرتجعات، فصحيح ما ذكرته المدعى عليها وتم مراعاته لذلك لم تطالب المدعية بقيمة المديونية المذكور في المصادقة، ولكل ما سبق ولثبوت التعاقد والمديونية بموجب الاتفاقية والمصادقة والإقرار الضمني من المدعى عليها بنقاشها المصادقة، انتهت الدائرة إلى ثبوت مبلغ المطالبة في ذمة المدعى عليها. بناء على الفقرة (١) من المادة الخامسة والثمانون بعد المائة والتي تنص على أن (جميع الأحكام الصادرة من محاكم الدرجة الأولى قابلة للاستئناف باستثناء الأحكام في الدعاوى اليسيرة التي يحددها المجلس الأعلى للقضاء) وبناء على قرار المجلس الأعلى للقضاء رقم (٢ / ١٩ / ٤١) وتاريخ ٢٥/ ١٠ / ١٤٤١ هـ والمبلغ بالتعميم رقم(١٥٤٤ / ت)والذي ينص في على (.. تعد من الدعاوى اليسيرة التي لا تقبل الاعتراض بالاستئناف (مرافعة أو تدقيقا) الأحكام الصادرة فيما يلي: أولا: الدعاوى -أيا كان نوعها- التي لا تزيد قيمة المطالبة الأصلية فيها عن خمسون ألف ريال). نص الحكم: فلهذه الأسباب حكمت الدائرة: بالزام المدعى عليها شركة (...) للتسويق المحدودة سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية شركة (...) للتجارة والمقاولات المحدودة سجل تجاري رقم (...) مبلغاً قدره ٤٤.٢٨٨ أربعة وأربعون ألف وثمانية وثمانون ريال، والله الموفق.، وصلى الله وسلم على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث