حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في مكة المكرمة رقم 4430884194

أحكام محكمة الاستئنافتجاريمكة المكرمة١٥ ذو القِعدة ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:439048245/1443
رقم الحكم:4430884194
سنة الحكم:1443

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439048245 لعام 1443هـ المحكمة التجارية المدينة: مكة المكرمة رقم الحكم: 4430884194 التاريخ: ١٥ ذو القِعدة ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الرابعة وبناء على القضية رقم 439048245 لعام 1443هـ المدعي: عبدالعزيز عبدالرحمن سبيت السبيت المدعى عليه: بكر ابن عبدالغني ابن علي الصائغ الوقائع: تتلخص وقائع القضية الماثلة في أن وكيل المدعي تقدم إلى هذه المحكمة بصحيفة دعوى اختصم فيها المدعى عليه، وبقيد الدعوى وإحالتها إلى هذه الدائرة باشرت نظرها وحددت لها جلسة بتاريخ 6/6/1443 عقدتها الدائرة عبر نظام تقاضي التجاري، وحضر فيها وكيل المدعي وحضر لحضوره وكيل المدعى عليه، ولتحقق الدائرة بما ورد في المادة 90 من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية فقد أفهمت الدائرة الأطراف أن هذه الدعوى تقع في ولاية اختصاصها القضائي بناء على المادة 16 من نظام المحاكم التجارية، كما رأت الدائرة أن هذه الدعوى مقبولة شكلاً وتحققت فيها شروط قبول الدعوى، ثم عرضت الدائرة الصلح على وكيل المدعي فذكر أن موكله لم يجد تجاوباً من المدعى عليه، ثم سألت الدائرة المدعي عن طلبه في هذه الدعوى فأجاب: إنه بتاريخ 1/3/1438 الموافق 30/11/2016 اتفق أطراف الدعوى على أن يبيع المدعى عليه للمدعي المؤسسة العائدة للمدعى عليه وما بها من معدات والتنازل عن العمالة الخاصة بها، بثمن إجمالي قدره (١,٠٠٠,٠٠٠) مليون ريال سعودي سدد بالكامل، ولم يستلم المدعي المبيع، لذا أطلب إلزام المدعى عليه بـ: ١-فسخ العقد المبرم والمشار إليه أعلاه، بسبب (لعدم تنفيذ، واستحالة التنفيذ). ٢-رد الثمن المسلم وقدره (١٠٠٠٠٠٠) مليون ريال سعودي) هذه دعواه، وبسؤاله عن بينته أجاب قائلاً: عقد البيع، وبعرض الدعوى على وكيل المدعى عليه أقر بالعقد وأقر باستلام موكله المبلغ مليون ريال، وذكر أن موكله قام بنقل ملكية كامل المعدات والآلات للمدعي، وأما العمالة فإن المدعي هو المتسبب في عدم نقلهم حيث لم يراجع الجهات الحكومية لنقل العمالة، ثم طلبت الدائرة من وكيل المدعى عليه تقديم مذكرة تتضمن الإجابة عن الدعوى وإثبات قيام موكله بتنفيذ العقد ونقل ملكية المعدات فاستعد بذلك. ثم أرفق وكيل المدعي صورة مستند حوالة صادرة من بنك الجزيرة تضمن تحويل عبدالرحمن السبيت لمليون ريال لمؤسسة الصائغ للتجارة والمقاولات، وتلا ذلك تقديم المدعى عليه لصورة من العقد المبرم بين طرفي الدعوى، وصورة من كشف معدات مؤسسة الصائغ، وصورة من بيان العمالة المتنازل عنهم، وخطاب موجه من مؤسسته للمدعي يطلب فيه نقل كفالة العمالة وإنهاء الوضع بأقصى سرعة ممكنة. وفي جلسة 17/6/1443 التي عقدتها الدائرة عن بعد عبر نظام تقاضي حضر وكيل المدعي محمد أزيبي وحضر لحضوره وكيل المدعى عليه أحمد الصايغ، وأشارت الدائرة إلى أنه وردها مذكرة ومستندات من وكيل المدعى عليه فطلب وكيل المدعي أجلاً للاطلاع والرد. ثم تقدم المدعى عليه بمذكرة ذكر فيها أن المدعي لم يوقع على العقد، والذي وقع هو (عبدالرحمن السبيت)، ثم أشار إلى وجود شهود يشهدون باستلام المعدات واستعمالها واستلام العمالة، وأن الموقع والمعدات وغيرها من بنود العقد لا تزال بحوزتهم وتحت تصرفهم، وقد قاموا بتعيين مدير للمشروع. ثم تقدم وكيل المدعي بمذكرة ذكر فيها أن موكله لا ينازع في صحة العقد، بل يطالب بفسخه؛ لعدم تنفيذه، وأنه تم الاتفاق في العقد على أن يكون منهياً للعقد بين والد موكله والمؤسسة العائدة للمدعى عليه، وقد تم الوفاء بكافة المستحقات المالية الخاصة بالأعمال المنفذة، وأن العلاقة التعاقدية المشار إليها كانت بين المدعى عليه ووالد المدعي، فبإمكان المدعى عليه التقدم بدعواه للمطالبة بأي مستحقات مالية نتيجة ذلك العقد إن وجدت، ثم أضاف أن موكله لم يحضر للموقع ولم يعاين المنقولات الواردة بالكشف، ولم يوقع على ذلك، حيث لم يُرسل الخطاب لموكله ولم يعرض عليه ولا علم لديه بمضمونه، ولم يستلم المفاتيح، وأشار إلى أن توقيع موكله المذيل بالعقد ومرفقاته يختلف تماماً عمن التوقيع المذيل بالخطاب الذي قدمه للدائرة، وأما ما يخص مبلغ الشيك البالغ قدره (100,000) مائة ألف ريال فإن موكله يصادق عليه، وأما عن سبب تحريره فبعد توقيع العقد وتسليم الثمن ماطل المدعى عليه بحجة نشوء بعض الإشكالات، وحرصاً على تنفيذ العقد اضطر موكله للاتفاق معه على استئجار الموقع وبدأ إجراءات تنفيذ العقد وحرر له الشيك المذكور، وبعد استلام الشيك لم يقم المدعى عليه بتنفيذ العقد أو تسليم الموقع المستأجر، ثم أضاف أن موكله قد سلم المدعى عليه قيمة المؤسسة (العمالة والمنقولات) كما نص على ذلك البند الأول من العقد، وأما بشأن ما ذكره وكيل المدعى عليه من الضرر ومستحقات العاملين فأشار إلى أن المدعى عليه لم يزوده موكله بكافة بيانات المؤسسة التي يعمل بها والعمالة لإتمام طلب نقل كفالة العمال، وانتهى إلى أنه منذ تاريخ العقد وحتى تاريخ المذكرة قام المدعى عليه بإنهاء عقود بعض العمال لكونهم يعملون على كفالته، وأن السجل التجاري محل العقد بين الطرفين ما زال قائماً وقد نما إلى علم موكله قيام المدعى عليه بالتصرف بكافة المنقولات بالبيع، كما أن قيام المدعى عليه بنقل بعض المنقولات (السيارات والمعدات الثقيلة) لا يكون بطلب من موكله لدى الجهة المختصة، بل عن طريق المدعى عليه. وفي جلسة 24/6/1443 التي عقدتها الدائرة عن بعد عبر نظام تقاضي حضر وكيل المدعي محمد أزيبي وحضر لحضوره وكيل المدعى عليه أحمد الصايغ، وأشارت الدائرة إلى أنه وردها مذكرات من أطراف الدعوى طلب طرفا الدعوى الاطلاع عليها والإجابة عنها، ثم ذكر وكيل المدعى عليها أن الشخص الذي قام بتوقيع العقد هو والد المدعي وهو عبدالرحمن السبيت وهو الذي لديه العلم بالموضوع وطلب حضوره، كما طلب وكيل المدعى عليها سماع شهادة شهود أشار إليهم في المذكرة المقدمة فطلبت الدائرة حضورهم في الجلسة القادمة لسماع شهادتهم، كما طلبت الدائرة من وكيل المدعي حضور عبدالرحمن السبيت في الجلسة القادمة لسماع شهادته وأقواله فاستعد بذلك. ثم تقدم وكيل المدعى عليه بمذكرة ذكر فيها أن عبدالرحمن السبيت وقع العقد وعاين المعدات وحرزها واستلم المفاتيح ويوجد شهود على ذلك، أما فيما يتعلق بإنكاره استلام الخطاب فأشار إلى أن مدير المشروع استلم الخطاب ووقع على ذلك، وأما بشأن الشيك فطلب من المدعي إبراز عقد الإيجار والالتزام ببنود العقد، إذ لا يعقل أن يقر باستلام الموقع والاستئجار ويستلم معداته وعمالته والمؤسسة التي اشتراها وأن يستأجر موقعاً ويدفع كل هذا ويسكت طيلة خمسة سنوات. وفي جلسة 2/7/1443 التي عقدتها الدائرة عن بعد عبر نظام تقاضي حضر وكيل المدعي محمد أزيبي وحضر لحضوره وكيل المدعى عليه أحمد الصايغ ثم سألت الدائرة طرفي الدعوى عن الشهود الذين وعدوا بحضورهم فطلبا أجلاً آخر لتحضيرهم. وفي جلسة 23/7/1443التي عقدتها الدائرة عن بعد عبر نظام تقاضي حضر وكيل المدعي محمد حسن بن احمد أزيبي سجل مدني رقم (...) وحضر لحضوره وكيل المدعى عليه عدنان بن فائق محمد بياري سجل مدني رقم (...) وحضر عبدالرحمن بن سبيت السبيت سجل مدني رقم (...)، فسأل وكيل المدعى عليه عبدالرحمن السبيت من هو الشخص الموقع للعقد فأجاب عبدالرحمن السبيت أن الشخص الموقع للعقد هو ابنه عبدالعزيز السبيت ثم سأل وكيل المدعي من استلم المعدات فأجاب أنه لم يستلم شيئا من المعدات، ثم ذكر عبدالرحمن السبيت أنه لم يباشر العقد وأن ابنه عبدالعزيز هو من قام بالتوقيع ومباشرة العقد وكل شيء، ثم طلب وكيل المدعى عليه أجلاً آخر لإحضار الشهود، ثم حصر وكيل المدعي طلبات موكله في فسخ العقد وإلزام المدعى عليه بإعادة مبلغ العقد مليون ريال، وإعادة أجرة السنة الأولى مائة ألف ريال، ثم أصدرت الدائرة حكمها مبنياً على الأسباب التالية: الأسباب: ولما كان النزاع بين الطرفين، وحيث نصت المادة (16) من نظام المحاكم التجارية في فقرتها الأولى على اختصاص المحاكم التجارية بالنظر في المنازعات التي تنشأ بين التجار بسبب أعمالهم التجارية الأصلية أو التبعية ومن ثم يكون النزاع الماثل داخلاً ضمن اختصاص الدوائر التجارية. أما من حيث الموضوع، وحيث يهدف المدعي من دعواه إلى فسخ العقد المبرم بين الطرفين، بسبب عدم وفاء المدعى عليه به وعدم تمكينه من المعدات وامتناعه من نقل كفالة العمال، وحيث ثبت وفاء المدعي بمبلغ العقد وتسليم كامل قيمة العقد مليون ريال، كما أتبع ذلك بدفع أجرة السنة الأولى (100,000) مائة ألف ريال، بينما لم يثبت المدعى عليه وفاءه بالعقد، وقد أمهلته الدائرة عدة جلسات طلب فيها المهلة لتقديم من يشهد على وفائه بالعقد، فلم يقدم شيئاً، كما أن الثابت أن المعدات لازالت باسم المدعى عليه، وكذلك الموجود من العمال لازالوا على كفالة المدعى عليه، وهو ما يدل على إخلال المدعى عليه بالعقد، وعدم جدية المدعى عليه وسعيه في تطبيق بنوده، وبما أن استمرار العقد مع إخلال المدعى عليه به وعدم وفائه بمضمونه يلحق الضرر بالمدعي، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى فسخ العقد وإنهائه، وإعادة طرفي الدعوى إلى حالههما قبل التعاقد، وإعادة مبلغ العقد المدفوع للمدعى عليه، ولأن المدعي لم يستفد من الموقع ولم يمكن من الانتفاع به، فإن من آثار الفسخ إعادة أجرة السنة الأولى المسلمة للمدعى عليه. نص الحكم: حكمت الدائرة بــ: إولاً: فسخ العقد بين طرفي الدعوى. ثانياً: إلزام المدعى عليه بكر عبدالغني علي الصائغ سجل مدني رقم (...) أن يدفع للمدعي عبدالعزيز عبدالرحمن سبيت السبيت سجل مدني رقم (...) مبلغا قدره (1100,000) مليون ومائة ألف ريال. أحكام محكمة الاستئناف: المحكمة التجارية المدينة: منطقة مكة المكرمة رقم الحكم: 4430884194 التاريخ: ١٣ ربيع الأول ١٤٤٥ نص الاستئناف الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الرابعة وبناء على القضية رقم 439048245 لعام 1443هـ المدعي: عبدالعزيز عبدالرحمن سبيت السبيت المدعى عليه: بكر ابن عبدالغني ابن علي الصائغ الوقائع: بما أن دائرة الاستئناف الأولى بالمحكمة التجارية بمكة المكرمة قد قامت بدارسة طلب التماس إعادة النظر وما أرفق به من أوراق وتبين أن الالتماس قدم على الحكم القاضي: بقبول الاستئناف شكلاً، وفي الموضوع: إلغاء الحكم الصادر بتاريخ 27/07/1443هـ عن الدائرة الابتدائية الرابعة بالمحكمة التجارية بمكة المكرمة في القضية رقم (439048245) فيما قضى به، والحكم مجدداً: برفض الدعوى المقامة من عبد العزيز بن عبد الرحمن بن سبيت السبيت ضد بكر بن عبد الغني بن علي الصائغ ، وإذ إن خلاصة ما ورد في طلب التماس إعادة النظر المقدم من وكيل المدعي على الحكم المذكور استناداً إلى الفقرة (ب، ج) من المادة (200) من نظام المرافعات الشرعية، المتضمن حصول الملتمس بعد الحكم على بينات جديدة لم تكن متوفرة لديه أثناء نظر الدعوى، والتي من شأنها التأثير على صك الحكم، والمتمثلة في رخصة الإقامة لأحد العمالة محل العقد المدعو/ شايف الدين جهير أحمد والموضح بها أنه ما زال يعمل لدى المدعى عليه وتحت كفالته حتى الآن، بالإضافة إلى وجود بينة جديدة وهي شهادة المدعو/ حقي أوغور جاويد بهار واستعداده للحضور والإدلاء بشهادته المؤثرة حيال توقيع عقد البيع محل الدعوى ومصير المعدات والعمالة خلافاً لما دفع به المدعى عليه واستندت عليه الدائرة من توقيع والد موكله للعقد ومعاينته المبيع واستلامه له، وأنه يطلب قبول الالتماس وإعادة النظر في القضية وإيقاف طلب التنفيذ الصادر بحق موكله، وبورود طلب الالتماس إلى هذه الدائرة حددت عدة جلسات للنظر فيه، وبسؤال وكيل الملتمس عن طلبه أحال إلى صحيفة الالتماس وأضاف أنه أرفق شهادة مفصلة من المقيم حقي أوغور وتبين أنها شهادة مكتوبة باللغة الإنجليزية فطلبت منه الدائرة تقديم ترجمة معتمدة لها مع بعث جميع المرفقات للملتمس ضده، وطلبت من الملتمس ضده الجواب على ما قدمه الملتمس، وبجلسة أخرى قدم وكيل الملتمس الشهادة مترجمة والمتضمنة أنه يشهد على أنه تم عند إبرام هذا العقد نقل تصاريح الإقامة الخاصة به وبالعمال، وتنتقل ملكية كل المواد والمركبات الواردة في قائمة المبيعات إلى المشتري، ولم يلتق طرفا هذا العقد، بكر عبد الغني الصايغ الذي كان كفيله والمشتري عبد العزيز سبيت السبيت، أثناء إبرام عقد البيع، وأبرم هذا العقد من نسخيتين كلتيهما أصلية، ووقع عليهما بكر عبد الغني الصايغ، وأرسلها إلى عبد الرحمن سبيت في جدة، ثم استلم منه النسخة الوحيدة الموقع عليها وسلمها لبكر عبد الغني الصايغ، ولم يلتق الدكتور عبد الرحمن سبيت أو عبد العزيز سبيت ببكر عبد الغني الصايغ، ولم يذهب أي من المذكورة أسماؤهم إلى مكان وجود المواد، ولم يطلعوا عليها؛ حيث أنهم اشتروا تلك المواد بالاستناد كلياً إلى شهادته، وقد وقع مع عبد الرحمن سبيت على عقود المقاولات بموجب توكيل من بكر عبد الغني الصايغ معتمد من الغرفة التجارية، وكانت تلك المعاملات سليمة وصحيحة رسميا في ذلك الوقت، وأنه لم يتم نقل كفالته وكفالة العمال وفًقا لعقد البيع، وقد قاموا هو وبكر عبد الغني الصايغ ببيع بعض المواد الواردة في عقد البيع، بسبب الديون التي كانت عليهم في ذلك الوقت بسبب الإنشاءات على مدار السنوات السابقة، وجرى سداد تلك الديون، وكان مشاركاً بشكل مباشر أثناء البيع وبعده، وذلك بسبب عدم لقاء طرفي العقد ببعضهما، وكان هو الوحيد الذي لديه علم بهذه المسائل، وختم بقوله أشهد أمام الله أن شهادتي وما كتبته هو الحقيقة، وباطلاع وكيل الملتمس ضده عليها ذكر أنه قدم مذكرة جوابه المؤرخة في 01-08-1444هـ، المكونة من ورقتين والمتضمنة تناقض المدعي في لائحة التماسه، وأن شهادة الشاهد ليست من الأوراق القاطعة في الدعوى، وأن المدعي لم يثبت الغش الذي ادعائه في لائحة الالتماس، وطلب رفض الالتماس شكلاً وموضوعاً ورد طلبات الملتمس، وأرفق معها مذكرة سابقة مستشهداً بها على ما تضمنته في الفقرة الثانية من رابعاً، ثم أرفق معها حكما قضائيا صادرا عن محكمة الاستئناف برقم (4430632006) المؤرخ في 23-07-1444هـ، وباطلاع وكيل الملتمس عليها قدم مذكرته المؤرخة في 18 / 10 / 1444هـ المكونة من ورقة واحدة اشتملت على طلب عارض بطلب إحالة الشهود للنيابة العامة للتحقيق وفق ما أورده في مذكرته، وقرر أطراف الدعوى الاكتفاء، وبناء عليه قررت الدائرة رفع الجلسة للمداولة وإصدار الحكم. الأسباب: وحيث تبين من خلال الاطلاع على الالتماس المذكور أنه لم يأت بمبـررات تسوِّغ إعادة الـنظر فـي الـحكم مـحل الالتماس، إذ إن ما قدمه الملتمس في مضمون التماسه لا يؤثر في الحكم المكتسب للصفة النهائية، كما أنه لا ينطبق عليه أي من الحالات المنصوص عليها في المادة (200) من نظام المرافعات الشـرعية بشأن قبول الالتماس، وذلك أن الشهادة ليست قاطعة في الدعوى، إذ إنه لا أثر له للشهادات المقدمة على ما بني عليه الحكم النهائي، وذلك أن طلب الملتمس في دعواه قد رفضته دائرة الاستئناف لعدم قيام موجب الفسخ، واستنادا إلى امتناع عدم قبض المبيع مع طول المدة، ومع ثبوت تصرف الملتمس بعد البيع بما يثبت استلام المبيع، وثبوت أن المستودع الذي به المعدات بحيازة المدعي من تاريخ العقد استنادا للمادة (5) من العقد، وثبوت استئجاره للمستودع بعقد إيجار منفصل ومتأخر عن عقد البيع، وأن دائرة الاستئناف قد انتهت ـــ بمجموع تلك الدلائل والقرائن المفصلة في أسباب الحكم النهائي الملتمس عليه ــــ إلى رفض دعوى الملتمس، وهو ما يتحقق به أنه لا أثر لتلك الشهادات المقدمة في الدعوى، وأن ما قدمه ليس قاطعا في الدعوى ولا يثبت وقوع غش من المدعى عليه، مما تنتهي دائرة الاستئناف إلى عدم قبول الالتماس. نص الحكم: حكمت الدائرة: بعدم قبول الالتماس المقدم من المدعي/ عبدالعزيز عبدالرحمن سبيت السبيت ضد المدعى عليه/ بكر ابن عبدالغني ابن علي الصائغ في القضية رقم: (439048245).

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث