حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430940215

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض١٥ ذو القِعدة ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470752356/1444
رقم الحكم:4430940215
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470752356 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430940215 التاريخ: ١٥ ذو القِعدة ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة العاشرة وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٧٥٢٣٥٦ لعام ١٤٤٤ هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه القضية بالقدر اللازم للحكم فيها حسبما تبين من مطالعة أوراقها المقدمة في أن وكيلة المدعية تقدمت بصحيفة دعوى لدى المحكمة التجارية بالرياض جاء فيها: إنه بتاريخ ١٤٣٩/٠٦/١٠هـ الموافق ٢٠١٨/٠٢/٢٦م اتفق أطراف الدعوى على أن يؤجر المدعي للمدعى عليه مركبات والتي تم تصنيعها من شركة: عدة شركات وبيانات وصف العين المؤجرة: لكل عين مؤجرة مواصفات مختلفة لمدة (٤٨) ثمانية وأربعون شهراً ميلادياً وقيمة الأجرة (٠.٠٠) ريال سعودي.، بثمن إجمالي قدره (١٠,٦٨٧,٦٤٥.٨١) عشرة ملايين وست مئة وسبعة وثمانون ألفًا وست مئة وخمسة وأربعون ريال سعودي وواحد وثمانون هلله، على أن يكون السداد دفعات كالتالي: الدفعة رقم ثلاث مئة مليون ومئتان وخمسة عشر قيمتها (١٠,٦٨٧,٦٤٥.٨١) عشرة ملايين وست مئة وسبعة وثمانون ألفًا وست مئة وخمسة وأربعون ريال سعودي وواحد وثمانون هلله الحالة بتاريخ ١٤٤٤/٠٦/٧هـ والمبالغ حالة السداد هي (١٠,٦٨٧,٦٤٥.٨١) عشرة ملايين وست مئة وسبعة وثمانون ألفًا وست مئة وخمسة وأربعون ريال سعودي وواحد وثمانون هلله، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٣٩/١٠/١٦هـ الموافق ٢٠١٨/٠٦/٣٠م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية استلام المدعى عليه العين المؤجرة بتاريخ ١٤٣٩/٠٦/١٠هـ الموافق ٢٠١٨/٠٢/٢٦م، وانتهى العقد، ولم يسدد الأجرة المتبقية، وفترة المطالبة من تاريخ ١٤٣٩/٠٦/١٠هـ الموافق ٢٠١٨/٠٢/٢٦م حتى ١٤٤٤/٠٦/٧هـ الموافق ٢٠٢٢/١٢/٣١م، لذا أطلب إلزام المدعى عليه بالأجرة المتبقية وقدرها (١٠,٦٨٧,٦٤٥.٨١) عشرة ملايين وست مئة وسبعة وثمانون ألفًا وست مئة وخمسة وأربعون ريال سعودي وواحد وثمانون هلله، عن الفترة من ١٤٣٩/٠٦/١٠هـ الموافق ٢٠١٨/٠٢/٢٦م إلى ١٤٤٤/٠٦/٧هـ الموافق ٢٠٢٢/١٢/٣١م، هذه دعواي، وقد قدمت عدد من المستندات رفق دعواها، ثم تم قيدها قضية بالرقم المشار إليه في صدر الحكم وفي سبيل نظر هذه الدعوى حددت الدائرة لها موعد لنظرها في جلسة مرئية ٢٠/٠٩/١٤٤٤هـ، وفيها حضرت وكيلة المدعية (...) بموجب الوكالة رقم:(...) ووكيلة المدعى عليها (...) بموجب الوكالة رقم: (...) بصفتها الممثل النظامي للمدعى عليها بموجب ترخيص التمثيل النظامي رقم (...) المعروض على الدائرة من قبلها عبر الشاشة وبالاطلاع عليه تبين مغايرة السجل التجاري المدون عليه عن السجل التجاري للمدعى عليها حيث أن المدون في الترخيص هو (...) وبسؤالها عن ذلك أوضحت أن السجل المدون في الترخيص يخص شركة (...) للمدعى عليها هكذا قررت، وبسؤال وكيلة المدعية عن دعواها أحالت على صحيفة الدعوى ومرفقاتها، وقد جرى الاطلاع على ذلك وتبين مبدئيا تحقق المسائل الأولية لنظر الدعوى، وبطلب الجواب من وكيلة المدعى عليها أجابت قائلة أدفع بعدم اختصاص المحكمة التجارية بالرياض مكانا بنظر هذه الدعوى لكون مقر موكلتي في مدينة الخبر هكذا أجابت. وبعرض ذلك على وكيلة المدعية عقبت قائلة اتمسك بنص المادة (١٨) من العقد محل الدعوى المتضمنة أنه في حال وجود خلاف بين طرفي العقد فيحال الخلاف إلى الجهات القضائية في مدينة الرياض هكذا عقبت. ثم اطلعت الدائرة على العقد محل الدعوى وبناء عليه أفهمت وكيلة المدعى عليها بالجواب على موضوع الدعوى فطلبت إمهالها لذلك فأفهمته الدائرة بتقديم جوابها عن الدعوى قبل تاريخ (٠٧ / ١٠ / ١٤٤٤هـ) على أن ترفق معه صورة لعقد التأسيس لشركة (...) ذات السجل رقم: (...) على أن ترد المدعية بعد ذلك خلال فترة لا تتجاوز تاريخ:(١٣ / ١٠ / ١٤٤٤هـ) وترد المدعى عليها بعد ذلك خلال فترة لا تتجاوز تاريخ:(١٩ / ١٠ / ١٤٤٤هـ) ويكون تقديم الردود عبر النظام، وعليه تم رفع الجلسة، وفي جلسة ٢١/١٠/١٤٤٤هـ حضرت وكيلة المدعية في حين لم يحضر أحد عن المدعى عليها بالرغم من تبلغها عن طريق النظام، وفيها تبين للدائرة عدم إرفاق المدعى عليها ما طلب منها في محضر الجلسة الماضية كما قررت وكيلة المدعية أنه لم يصلها أي رد من المدعى عليها عليه فقد قررت الدائرة رفع الجلسة من أجل الدراسة، وفي جلسة ٢٥/١٠/١٤٤٤هـ، حضرت وكيلة المدعية في حين لم يحضر أحد عن المدعى عليها بالرغم من تبلغها عن طريق النظام وفيها سألت الدائرة وكيلة المدعية عن سبب اختلاف رقم السجل التجاري الوارد في المصادقة المرفقة مع رقم السجل التجاري الخاص بالمدعى عليها فأجابت أن رقم السجل التجاري المذكور في المصادقة يخص الشركة الأم المالكة للمدعى عليها فاعتماد الميزانيات والقوائم المالية يكون من قبلها كما أن وكيلة المدعى عليها قد ذكرت في محضر الجلسة الماضية أن التمثيل القانوني لها يشمل الشركة الأم والشركات التابعة لها وذكرت رقم السجل هكذا أجابت كما جرى سؤالها هل لديها ما يثبت ذلك فأجابت لدي خطاب من قبل المحاسب الذي يعتمد القوائم المالية الخاصة بالمدعى عليها يفيد ملكية المدعى عليها كونها تابعة للشركة الأم كما أطلب مهلة من أجل إحضار مزيد بينة هكذا أجابت فأمهلتها الدائرة وأفهمتها بتقديم ما لديها عبر الطلبات على القضية على أن يكون ذلك خلال خمسة أيام من تاريخ هذه الجلسة ففهمت ذلك وعليه قررت الدائرة رفع الجلسة، وفي جلسة ٠٥/١١/١٤٤٤هـ حضرت وكيلة المدعية في حين لم يحضر أحد عن المدعى عليها بالرغم من تبلغها عن طريق النظام كما تشير الدائرة إلى ورود مذكرتين في الطلبات على القضية، الطلب الأول برقم (٤٤١١٢٧٠٥١٣) وتاريخ ٢٨/١٠/١٤٤٤هـ، وهو مقدم من (...) بصفتها وكيلة عن المدعية، وقد تضمن مستخرج من السجل التجاري للمدعى عليها، والطلب الثاني برقم (٤٤١١٣٠٤٠٤٣) وتاريخ ٠٥/١١/١٤٤٤هـ، مقدم من (...) بصفتها وكيلة عن المدعية وقد تضمن مرفقاً واحداً يتضمن خطاباً صادراً من الخدمات الالكترونية لغرفة الشرقية وقد كان صادراً من شركة(...) بخطاب موجه إلى المدعية، ثم سألت الدائرة وكيلة المدعية الحاضرة هل لديها مزيد إضافة على ما تم تقديمه، فقررت الاكتفاء، عليه فقد قررت الدائرة حجز القضية لمداولة الحكم سراً بين قضاتها ثم صدر عنها الحكم الآتي: الأسباب: عليه فبناء على ما تقدم من دعوى المدعية طلبها إلزام المدعى عليها سداد الأجرة المتبقية لها وهو مبلغ وقدره (١٠,٦٨٧,٦٤٥.٨١) عشرة ملايين وست مئة وسبعة وثمانون ألفًا وست مئة وخمسة وأربعون ريال سعودي و واحد وثمانون هللة، على أساس القيمة المتبقية من قيمة إيجار عقد مركبات قامت بتأجيرها للمدعى عليها على أساس عقد تأجير المركبات المؤرخ في تاريخ ١٠ / ٠٦ / ١٤٣٩هـ، المرفق في مستندات القضية، والممهور بتوقيع وختم المدعية والمدعى عليها، وبما أن وكيلة المدعى عليها حضرت بموجب الوكالة المرصود رقمها في محاضر القضية ودفعت بعد الاختصاص المكاني ثم تغيبت عن الحضور بعد ذلك، وقد قدمت وكيلة المدعية مطابقة رصيد مؤرخة بتاريخ ٠٥ / ٠١ / ٢٠٢٣م، تضمنت مصادقة شركة (...) على مجمل المطالبة بإضافة ختمها على هذه المصادقة، وقد رأت الدائرة كفاية هذه المصادقة بإثبات الحق الذي تنشد المدعية إثباته في مواجهة المدعى عليها وذلك لأمور، الأمر الأول: أن وكيلة المدعى عليها في حضورها الجلسة الأولى قررت أنها قد حضرت بالترخيص النظامي الذي يخص الشركة التي تملك المدعى عليها، مع كون وكالة الحاضرة عن المدعى عليها صادرة من المدعى عليها ومن شركة (...)، الأمر الثاني: أن الدائرة رأت من خلال ما ظهر لها مما تم تقديمه من وكيلة المدعية تقديمها للسجل التجاري الخاص بالمدعى عليها وقد كان الشركاء فيه ثلاثة، أحدهم شركة (...) القابضة وهي تلمك ضعفي حصص الشريكين الأخرين، ولم يشترط نظام الشركات ملكية الشركة القابضة للشركة التابعة ملكية خالصة، بل اكتفى نظام الشركات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/١٣٢) وتاريخ ٠١ / ١٢ / ١٤٤٣هـ، بكون الشركة تابعة للشركة القابضة في عدة أحوال، ومن هذه الأحوال ما جاء في الفقرة (أ) من المادة (٢١٧) من النظام المشار إليه وفيها ( تعد الشركة تابعة لشركة قابضة في أي من الحالات الآتية: أ- إذا كانت الشركة القابضة شريكاً أو مساهماً تمتلك حصصاً أو أسهماً في رأس مال الشركة التابعة تمنحها حق التصويت فيها)، الأمر الثالث: أن مدير شركة (...) القابضة هو نفسه أيضاً مدير في الشركة المدعى عليها شركة(...) مما يؤكد للدائرة من خلال ما ظهر لها تدخل الشركة القابضة في شؤون الشركة التابعة لدرجة تتأكد معها وجود السيطرة التامة على أعمال الشركة التابعة وإن فصل الكيانين بشكل صوري، الأمر الرابع: أن الدائرة قد استخلصت من تخلف المدعى عليها عن الحضور لجلسات هذه الدعوى بعد تبلغها وحضورها أول جلسة وإفهامها بتقديم الجواب الموضوعي أن فيه نكول عن الإجابة عن الدعوى وتقوية لجانب المدعية في صحة ما تطالب به، وقد استخلصت الدائرة ذلك مستندة على ما جاء في الفقرة الثانية والثالثة من المادة (٢١) من نظام الإثبات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٤٣) وتاريخ ٢٦ / ٠٥ / ١٤٤٣هـ، والتي قد جاء فيهما ( ٢- إذا تخلف الخصم عن الحضور للاستجواب بغير عذر مقبول، أو امتنع عن الإجابة بغير مسوّغ معتبر، استخلصت المحكمة ما تراه من ذلك، وجاز لها أن تقبل الإثبات بشهادة الشهود والقرائن في الأحوال التي لا يجوز فيها ذلك. ٣- يسري حكم الفقرة (٢) من هذه المادة على من تخلف عن الحضور في الدعوى أو امتنع عن الإجابة عنها.)، كما تستفيض الدائرة في تستبيها متطرقة من أنه لا ينال من ذلك كله ما أثارته وكيلة المدعى عليها في حضورها أول جلسة ودفعها بعد الاختصاص المكاني إذ أنه كان ثابتاً حسب العقد المبرم بينهم في البند الثامن عشر كون الجهات القضائية المختصة في الرياض هي التي يحال لها الخلافات بين الطرفين وقد أجابت بذلك وكيلة المدعية بعدما دفعت بذلك وكيلة المدعى عليها مما ترى معه الدائرة سقوط التمسك بهذا الدفع كونه قد تم الاتفاق على تحديد اختصاص مكاني بينهم، فالاختصاص المكاني ليس من قبيل المسائل المتعلقة بالنظام العام التي تفصل فيه الدائرة من نفسها أو يعتبر ما قرره الأطراف من خلافه لاغياً لمخالفته النظام العام كما هو الحال في الاختصاص النوعي، فما دام أن الأطراف قد اتفقوا على ذلك فيكون الاتفاق على الاختصاص المكاني هو الفيصل بينهم، عليه ولكل ما تقدم ولقول الله سبحانه وتعالى ( يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود ) ولقول النبي صلى الله عليه وسلم ( المؤمنون على شروطهم ) فإن الدائرة تنتهي إلى الحكم الوارد في منطوقه. نص الحكم: حكمت الدائرة حضورياً بإلزام المدعى عليها شركة (...) سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية شركة (...) سجل تجاري رقم (...) مبلغاً وقدره (١٠.٦٨٧.٦٤٥.٨١) عشرة ملايين وستمائة وسبعة وثمانون ألفاً، وستمائة وخمسة وأربعون ريالاً وواحد وثمانون هللة، وللمدعى عليها حق الاعتراض على الحكم وفق الطرق النظامية المقررة في هذا الباب.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث