حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في أبها رقم 4430925576

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريأبها١٥ ذو القِعدة ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470356550/1444
رقم الحكم:4430925576
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470356550 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: أبها رقم الحكم: 4430925576 التاريخ: ١٥ ذو القِعدة ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة الثانية وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٣٥٦٥٥٠ لعام ١٤٤٤هـ المدعي: شركة (...) شركة مساهمة مقفلة المدعى عليه: (...) للحلويات (...) الوقائع: افتتحت الجلسة الأولى وفيها حضر وكيل المدعية بموجب الوكالة رقم (...)، ولم يحضر المدعى عليه ولا من يمثله، وبسؤال المدعي وكالة عن دعواه؟ أحال على صحيفة الدعوى المرفقة بملف القضية والتي جاء فيها: (إنه بتاريخ ١٤٤٣/٠٥/٢٧هـ الموافق ٢٠٢١/١٢/٣١م -تقريباً- اتفق أطراف الدعوى على أن يبيع المدعي للمدعى عليه مواد غذائية أوليه وحلويات خام وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٣/٠٥/٢٧هـ الموافق ٢٠٢١/١٢/٣١م بثمن إجمالي قدره (٢٧,٨٢٥.١٠) سبعة وعشرون ألفًا وثمان مئة وخمسة وعشرون ريال (...) و عشرة هلله لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد وأن يكون تسليم المبلغ على دفعه واحدة بتاريخ ١٤٤٣/٠٥/٢٧هـ الموافق ٢٠٢١/١٢/٣١م بمبلغ قدره (٢٧,٨٢٥.١٠) سبعة وعشرون ألفًا وثمان مئة وخمسة وعشرون ريال سعودي و عشرة هلله، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٣/٠٥/٢٧هـ الموافق ٢٠٢١/١٢/٣١م -تقريباً-، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استناداً إلى (مطابقة رصيد) لذا أطلب إلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (٢٧,٨٢٥.١٠) سبعة وعشرون ألفًا وثمان مئة وخمسة وعشرون ريال سعودي و عشرة هلله، هذه دعواي)، ثم سألت الدائرة المدعي وكالة عن طلبه في هذه الدعوى فقرر بأنه يحصر المطالبة في إلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (٢٧,٨٢٥.١٠) سبعة وعشرون ألفًا وثمان مئة وخمسة وعشرون ريالا و عشر هللات، وبسؤاله عن بينته وأدلته التي يستند إليها في طلبه؟ فأجاب قائلاً: أحصر البينة في مطابقة الرصيد المصادق عليها من قبل المدعى عليه، وفي هذه الجلسة حضر وكيل المدعية كما حضر المدعى عليه أصالة (...) سجل مدني رقم: (...) مالك (...) للحلويات، وبعرض الدعوى على المدعى عليه أصالة قرر بأنه لم يطلع عليها وأن القضية لا توجد في حسابه بنظام ناجز وأن المخبز المدعى عليه قد آل إلى ملكه حديثا بتاريخ ١/٠٦/٢٠٢٢ م، وبسؤال المدعي عن تاريخ التعامل المدعى به فذكر أن مطابقة الرصيد مستند الدعوى مؤرخة في ٥/٠١/٢٠٢٢ م، فأفهمت الدائرة المدعى عليه بإرفاق عقد شراء المنشأة، إضافة إلى السجل التجاري لها، كما طلبت من وكيل المدعية تقديم السجل التجاري للمنشأة أثناء التعامل المدعى به، فاستعدا بذلك، ثم ذكر وكيل المدعية أن المالك السابق اسمه (...) ورقم سجله المدني: (...) وعليه تقرر تأجيل الجلسة. وفي الجلسة التالية حضر وكيل المدعية ولم يحضر المدعى عليه ولا من يمثله، واطلعت الدائرة على مذكرة المدعي وكالة المرفقة عبر الطلبات بتاريخ ١٦/٦/١٤٤٤هـ، المرفق بها السجل التجاري لمؤسسة (...) للحلويات، ومالكه وفق السجل هو (...) (...) بموجب الهوية رقم: (...)، وذكر الحاضر بأنه المالك السابق للمؤسسة، وذكر بأن موكلته لا علم لها بحصول بيع المؤسسة، هذا ولم يقدم المدعى عليه الحاضر في الجلسة السابقة عقد البيع، ولا الجواب عن الدعوى، وبناء عليه قررت الدائرة إدخال المالك السابق للمؤسسة (...) (...) بموجب الهوية رقم: (...) كطرف آخر مدعى عليه للجواب عن الدعوى. وفي الجلسة التالية حضر وكيل المدعية ولم يحضر المدعى عليهما ولا من يمثلهما رغم تبلغهما بمهمة التبليغ رقم (...) للمدعى عليه الأول والمهمة رقم (...) للمدعى عليه الثاني واطلعت الدائرة على بينة المدعية المنحصرة في ورقة مصادقة وتبين بأنها محررة على مطبوعات المدعية وموجهة الى (...) للحلويات وفي ختامها رد المنشأة بالمصادقة على استحقاق المدعية لمبلغ وقدره ٢٧,٨٢٥.١ سبعة وعشرون الفا وثمانمائة وخمسة وعشرون ريالا وهللة واحدة حتى تاريخ ٣١/١٢/٢٠٢١م واسم المحاسب وتوقيعه وختم المنشأة (...) وتاريخ ٥/١/٢٠٢٢م، وقرر الحاضر عن المدعية بأن مبلغ المطالبة يساوي مبلغ المصادقة، وبناء عليه؛ أصدرت الدائرة حكمها محمولًا على الأسباب التالية. الأسباب: بناء على ما تقدم ذكره في الوقائع، ولما كان أطراف الدعوى تاجرين وكانت الدعوى ناشئة عن عقد تجاري؛ فإن الاختصاص بنظر هذا النزاع منعقد للقضاء التجاري استناداً الى المادة ١٦ من نظام المحاكم التجارية، وحيث حضر المدعى عليه الأول مالك مؤسسة مخبزين زين الحالي عوض بن سعد الأحمري في أحد الجلسات، ثم تخلف عن الحضور بعد ذلك رغم تبلغه، فيما تخلف المدعى عليه الثاني المدخل من قبل الدائرة عن الحضور رغم تبلغه إلكترونياً، عليه فقد قررت المحكمة السير في الدعوى حضورياً بناء على المادة ٣٠ من نظام المحاكم التجارية، ولما كان أصل التعاقد الذي نشأ عنه هذا النزاع منعقد بين المدعية ومؤسسة (...) للحلويات، لمالكها السابق/ (...)؛ فكان مالك المؤسسة المذكور هو صاحب الصفة ابتداءً في التعاقد الماثل؛ حيث إنه كان مالكا لها وفق سجلها التجاري السابق المرفق من وكيل المدعية، وحيث قام علي الحتارشة المذكور ببيع المؤسسة لمالكها الحالي -وفق إقراره في الجلسة الثانية- بتاريخ ١/٦/٢٠٢٢م، وبناء على ما نصت عليه المادة ٩ من نظام الأسماء التجارية من أن (من آل إليه اسم تجاري تبعاً لمحل تجاري يخلفه سلفه في الحقوق والالتزامات التي سبق أن ترتبت تحت هذا الاسم، ومع ذلك يبقى السلف مسؤولاً بالتضامن مع الخلف عن تنفيذ هذه الالتزامات...) اهـ، ولما يشير إليه هذا النص النظامي من أن المالك السابق واللاحق يعتبران مسؤولان بالتضامن عن الالتزامات الناشئة على المؤسسة في مواجهة الغير، الأمر الذي ترى معه الدائرة انعقاد الصفة لمالك المؤسسة السابق واللاحق متضامنين في هذا النزاع الماثل، ولهما التراجع فيما بينهما حسب المتفق عليه في عقد بيع المؤسسة، وبناء على ما قدمه وكيل المدعية من بينات لدعواه تتمثل في ورقة مصادقة محررة على مطبوعات المدعية وموجهة إلى (...) للحلويات وفي ختامها رد المنشأة بالمصادقة على استحقاق المدعية لمبلغ وقدره ٢٧,٨٢٥.١سبعة وعشرون الفا وثمانمائة وخمسة وعشرون ريالا وهللة واحدة حتى تاريخ ٣١/١٢/٢٠٢١م واسم المحاسب وتوقيعه وختم المنشأة (...) وتاريخ ٥/١/٢٠٢٢م، ولما كان ذلك يعد كافياً في إثبات طلب المدعية؛ حيث إن من المتقرر شرعاً ونظاماً أن الكتابة حجة لقوله تعالى: (يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه)، ولقوله صلى الله عليه وسلم: (ما حق امرئ مسلم له شيء يوصي به يبيت ليلتين إلا ووصيته مكتوبة عنده)، فلو لم تكن الكتابة حجة لما أرشد الشارع إلى توثيق الحقوق بها، وبناء على ما نصت عليه المادة ٢٩ من نظام الإثبات وفيها (يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجة عليه ؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه ...)، ولما نصت عليه المادة ٢/٣١ من نظام الإثبات من أنه (تكون دفاتر التجار الإلزامية المنتظمة حجة لصاحبها التاجر ضد خصمه التاجر، وتسقط هذه الحجية بإثبات عكس ما ورد فيها بكافة طرق الإثبات، بما في ذلك دفاتر الخصم المنتظمة)، ولأن هذه المستندات التي تقدمت بها المدعية مما تعارف التجار على إثبات التعاملات بها، وعرف التجار معتبر لما هو متقرر في القواعد أن المعروف عرفاً كالمشروط شرطاً، ولما نصت عليه المادة ٨٨ من نظام الإثبات من أنه (يجوز الإثبات بالعرف أو العادة بين الخصوم)، ولما نصت عليه المادة ٢١ من نظام الإثبات؛ فإن الدائرة تنتهي إلى حكمها الوارد بمنطوقه أدناه وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة حضوريا: بإلزام المدعى عليهما (...) سجل مدني رقم: (...) مالك مؤسسة (...) للحلويات سجل تجاري رقم: (...)، و(...) سجل مدني رقم: (...) متضامنين بأن يدفعا للمدعية شركة (...) سجل تجاري رقم: (...) مبلغ وقدره ٢٧,٨٢٥.١ سبعة وعشرون ألفا وثمانمائة وخمسة وعشرون ريالا وهللة واحدة، ويعد حكم الدائرة نهائيا غير قابل للاعتراض، وبالله التوفيق وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين .

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث