حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430963685

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض١٥ ذو القِعدة ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4471056475/1444
رقم الحكم:4430963685
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4471056475 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430963685 التاريخ: ١٥ ذو القِعدة ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثانية عشرة وبناء على القضية رقم ٤٤٧١٠٥٦٤٧٥ لعام ١٤٤٤هـ المدعي: شركة (...) العقارية المدعى عليه: شركة (...) للمقاولات الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى حسبما يتبين من مطالعة أوراقها والجلسات المنعقدة لها وبالقدر اللازم للفصل فيها بتقدم وكيل المدعية: (...) بلائحة دعوى ادعى فيها عن المدعية: شركة (...) العقارية ضد المدعى عليها: شركة (...) للمقاولات بما يلي: تعاقدت موكلتي/ شركة (...) العقارية مع المدعى عليها/ شركة (...) للمقاولات على أن تقوم المدعى عليها بتنفيذ أعمال مقاولة عبارة عن توريد وتركيب وتشغيل وفحص أنظمة البنية التحتية، لمدة (٦٠) ستون يوم، ابتداءً من تاريخ ١٤٤١/٠٣/٢٣هـ، وقد كان الاتفاق على قيمة الأعمال مبلغ قدره (٥.٢٥٠.٠٠٠) خمسة ملايين ومئتان وخمسون ألف ريال. ولكن المدعى عليها لم تلتزم بتنفيذ الاعمال المذكورة ضمن المدة المحددة، مما اضطر موكلتي مطالبة المدعى عليها باسترداد المبلغ المدفوع كاملاً، وقد قامت المدعى عليها بإعادة مبلغ وقدره (٣.٠٠٠.٠٠٠) ثلاثة ملايين ريال ومتبقي في ذمة المدعى عليها مبلغ وقدره (٢.٢٥٠.٠٠٠) مليونان ومئتان وخمسون ألف ريال ماطلت المدعى عليها في اعادتها، ولدى موكلتي مصادقة على صحة المبلغ المتبقي في ذمتها، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤١/٠٣/٢٣هـ. الطلبات: إلزام المدعى عليها بأن تدفع لموكلتي مبلغ قدره (٢,٢٥٠,٠٠٠.٠٠) مليونان ومئتان وخمسون ألفًا ريال، هذه دعواي. وفي سبيل نظر هذه الدعوى فقد حدد لنظره جلستين ففي الجلسة المنعقدة يوم الأربعاء ١١ /١١/ ١٤٤٤ عن بعد بطريق الاتصال المرئي حضر عن المدعية، وكيلها/ (...) بموجب وكالة رقم (...)، كما تبين عدم حضور المدعى عليه أو من يمثله رغم تبلغه بموعد ورابط الدخول لهذه الجلسة بموجب مهمة التبليغ رقم (٧٥٢٧٩٥٧١) المرسلة للمدعى عليه بتاريخ ٢٣/٥/٢٠٢٣م، ومستلم التبليغ هو (...)، وبناء على المادة (٣٠) من نظام المحاكم التجارية قررت الدائرة السير في الدعوى حضورياً بحق المدعى عليه، وفي سبيل تحقق الدائرة من المسائل الأولية وفقاً للمادة (٩٠) من لائحة نظام المحاكم التجارية جرى سؤال المدعي وكالة عن دعوى موكلته فأجاب لقد تقدمت بلائحة دعوى محررة عن طريق الطلبات, وبعد الاطلاع عليها جرى سؤاله عن طريقة تحويل المبالغ فأجاب قائلا لقد تم تسليم المبالغ عن طريق الحوالة فطلبت الدائرة منه تقديم ما يثبت الحوالات البنكية فطلب مهلة لذلك ورفعت الجلسة. ثم تقدم المدعي وكالة عن طريق الطلبات بمصادقة رصيد على مطبوعات المدعى عليها والمتضمنة خطاب للمدعية ومشار فيه إلى أن رصيد المدعية الدائن لدى المدعى عليها مبلغ وقدره (٢.٢٥٠.٠٠٠) مليونان ومئتان وخمسون ألف ريال, وعليه توقيع منسوب للمحاسب وتوقيع منسوب للمدير المالي وختم الشركة المدعى عليها, كما قدم عن طريق الطلبات الحوالات المالية من حساب المدعية لحساب المدعى عليها ومجموع ما تم تحويله من المدعية للمدعى عليه مبلغا وقدره (٥.٢٥٠.٠٠٠) خمسة ملايين ومئتان وخمسون ألف ريال. كما أرفق المبالغ المحولة من المدعى عليها للمدعية وقدرها (٣.٠٠٠.٠٠٠) ثلاثة ملايين ريال. ثم في الجلسة المنعقدة يوم الأحد ١٥ /١١/ ١٤٤٤هـ عن بعد بطريق الاتصال المرئي حضر عن المدعية، وكيلها/ (...)، كما تبين عدم حضور المدعى عليه أو من يمثله رغم تبلغه بموعد ورابط الدخول لهذه الجلسة بموجب مهمة التبليغ رقم (٧٦٠٥٤٥٤٤) المرسلة للمدعى عليه بتاريخ ٣/٦/٢٠٢٣، ومستلم التبليغ هو (...)، وبناء على المادة (٣٠) من نظام المحاكم التجارية قررت الدائرة السير في الدعوى حضورياً بحق المدعى عليها، وبعد اطلاع الدائرة على ما قدمه المدعي وكالة في المرفقات والطلبات رأت الدائرة صلاحية الدعوى للفصل فيها وقررت إقفال باب المرافعة ورفع الجلسة للمداولة. الأسباب: تأسيسا على ما سبق ولأن وكيل المدعية طلب الحكم على المدعى عليها بأن تدفع للمدعية مبلغا وقدره (٢.٢٥٠.٠٠٠) مليونان ومئتان وخمسون ألف ريال يمثل المتبقي من المبالغ المسلمة للمدعى عليها في مقابل عقد المقاولة المبرم بينهما, فإن المحاكم التجارية تختص بالفصل فيها بناء على المادة السادسة عشر من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) بتاريخ ١٥ /٨/ ١٤٤٢هـ، وتسفر وقائع الدعوى على أن المدعية تعاقدت مع المدعى عليها للقيام أعمال مقاولة وقامت المدعية بتسليم المدعى عليها كامل قيمة العقد وقدره (٥.٢٥٠.٠٠٠) خمسة ملايين ومئتان وخمسون ألف ريال. ثم تم فسخ العقد وقامت المدعى عليها بإرجاع مبلغ وقدره (٣.٠٠٠.٠٠٠) ثلاثة ملايين ريال. وتبقى في ذمتها مبلغا وقدره (٢.٢٥٠.٠٠٠) مليونان ومئتان وخمسون ألف ريال وقدم المدعي وكالة لإثبات صحة دعوى موكلتها مصادقة الرصيد المطبوعة على أوراق المدعى عليها والمتضمن توقيع مديرها المالي ومختوم بختم المدعى عليها, وحيث ثبت تبلغ المدعى عليها على النحو المفصل بوقائع الدعوى أعلاه، ولم تبد المدعى عليها أو من يمثلها عذرا يبرر تخلفها عن الحضور مما يعد ذلك منها نكولا عن الإجابة عن الدعوى مما تنتهي معه الدائرة إلى ما يلي: نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها شركة (...) للمقاولات (سجل تجاري: (...)) بأن تدفع للمدعية شركة (...) العقارية (سجل تجاري: (...)) مبلغا وقدره (٢٢٥٠٠٠٠) مليونين ومئتين وخمسين ألف ريال, وبالله التوفيق وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث