حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في مكة المكرمة رقم 4471097500
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريمكة المكرمة١٥ ذو القِعدة ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4471097500/14444
رقم الحكم:4471097500
سنة الحكم:14444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4471097500 لعام 14444 هـ المحكمة التجارية المدينة: مكة المكرمة رقم الحكم: 4471097500 التاريخ: ١٥ ذو القِعدة ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثالثة وبناء على القضية رقم ٤٤٧١٠٩٧٥٠٠ لعام ١٤٤٤٤ هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع القضية الماثلة في أنّ وكيل المدعي تقدم بصحيفة دعوى يختصم فيها المدعى عليه، وبقيد الدعوى حددت لها الدائرة جلسة بتاريخ ٢٥/ ١١/ ١٤٤٤هـ وفيها حضر طرفا الدعوى وبسؤال المدعية عن دعواها أجابت بصفتي وكيلة المدعى: أولا: لقد استلم المدعى عليه مبلغ وقدره (٩٠٠٠٠) تسعون ألف ريال سعودي وذلك على سبيل التجارة بيع وشراء بتاريخ ١/ ١/ ٢٠٢٠م بموجب سند القبض المرفق أيضا عقد الشركة المرفق. ثانيا: أبرم عقد شراكة بيع وشراء لصالح المدعى على أن يقوم المدعى عليه بتشغيلها وتكون الأرباح والخسارة بالتساوي، ونتجت عن تلك الشركة أرباح وكان قيمة الأرباح لمدة ستة شهور (٥٢٠٠٠) اثنان وخمسون ألف ريال سعودي، ولقد تم تقسيم الأرباح بالتساوي بنا على عقد بلغت نسبتي من الأرباح (٢٦٠٠٠) ولقد استلمت نصيبي من الأرباح. ثالثا: تم إنهاء الشراكة بتاريخ ١٤٤٢/١٢/٢٦هـ وتبقى لدى المدعى عليه رأس المال (٦٧٠٠٠) سبعة وستون ألف ريال تم عمل تصفية بعد المطالبة برأس المال. رابعا: لقد قام المدعى عليه بإخباري بخسارة الأغنام عددها ٤٠ رأس ماتت بدون إهمال بلغت قيمتها (٦٢٠٠٠) اثنان وستون ألف ريال سعودي مع مصاريف تم تقسيم الخسارة بتساوي. خامسا: عند جرد الحساب النهائي وانتهاء الشراكة تبقى من رأس المال (٣١١٠٠) واحد وثلاثون ألف ومائة ريال سعودي. سادسا: تم سداد (٣٠٠٠) ثلاثة ألاف، وإجمالي المتبقي لدى المدعى عليه (٢٨١٠٠) ثمانية وواحد وعشرون ألف ريال سعودي. الطلبات: أطلب إلزام المدعى عليه بدفع المبلغ المتبقي (٢٨١٠٠) ثمانية وواحد وعشرون ألف ريال سعودي. وأطلب يمين المدعى عليه بأن الأغنام والتي عددها ٤٠ رأس ماتت بدون إهمال فيها أو تسويف فيها أو عدم علاجها بلغت قيمتها (٦٢٠٠٠) اثنان وستون ألف ا ريال سعودي مع المصاريف. وبسؤال المدعى عليه عن الجواب ذكر بأنه قدم ردًا مكتوبا عن طريق البرنامج ولم يرفق بملف الدعوى وذكر أنه ينكر صحة الدعوى وبسؤال المدعية عن بينتها أنها سلمت المدعي تسعون ألف ريال تمسكت بسند القبض وبسؤال المدعى عليه عنه ذكر بأنه قد تسلم من المدعي مبلغ قدره ستون ألف ريال وأما الثلاثون ألف ريال المضافة في السند فقد أخذها المدعي فسألته هل لديه بينة على ذلك فذكر بأنه لا بينة لديه وطلبت الدائرة من المدعية إحضار موكلها في الجلسة القادمة، ثم وردت مذكرة رد من المدعى عليه تضمّنت: ١/ ما ذكره المدعي بخصوص الشراكة صحيح، أما بخصوص دفعه لمبلغ (٩٠٠٠٠) تسعون ألف ريال غير صحيح حيث دفع لي مبلغ (٦٠٠٠٠) ستون ألف ريال فقط. ٢/ المدعي متناقض في دعواه حيث سبق أن تقدم ضدي بموضوع هذه الدعوى لدى المحكمة العامة بالطائف الدائرة العامة الحادية عشرة المقيدة بالرقم (٤٤٧٠٦٤٧٣٢٣) وتاريخ ٩ /٧/١٤٤٤هـ وصنف دعواه على أساس أنها قرضه حسنة وفي هذه الدعوى على أساس أنها شراكة. ٣/ المدعي سلمني مبلغ (٦٠٠٠٠) ستون ألف ريال فقط وذلك حسب عقد الاتفاق والسند المرفقين بالدعوى واستلم مني أرباح على هذه الشراكة مبلغ (٥٢٠٠٠) اثنين وخمسون ألف ريال وتعرضنا لخسارة حسب ما ذكر المدعي في دعواه وطالبني بعد ذلك برأس المال في الدعوى السابقة المذكورة أعلاه وفق طلبه ونص الحاجة من طلبه في الدعوى المذكورة أعلاه (وتمّ الاتفاق مع المدعى عليه على أن يرد لي المبلغ وقت الطلب وقد طالبته بالمبلغ في تاريخ ٢٦/١٢/١٤٤٢هـ ورد لي مبلغ قدره ٣٠٠٠٠ريال وتبقى في ذمته مبلغ ٦٠٠٠٠ ألف ريال أطلب الزام المدعى عليه أن يردها كاملة) وهذا يدل على فض الشراكة التي بيني وبينه ولم يطالبني إلا بالباقي) ونية المدعي في مطالبته برأس المال بعد الخسارة التي تعرضنا لها. ونذكر لكم أن الدعوى السابقة التي رفعها المدعي ضدي والمذكورة أعلاه والتي صدر فيها صك الحكم رقم (٤٤٣٠٨١٧٣٣٢) وتاريخ ١٩ /٩/ ١٤٤٤هـ موضح فيها إقرار من المدعي مضمونه فض الشراكة والمطالبة برأس المال فقط وفق التفصيل أعلاه (مرفق صورة من صك الحكم) آمل التكرم بالاطلاع عليه وأخذ المدعى عليه بإقراره استنادا لنص المادة (١٤) من نظام الإثبات التي نصت على (يكون الإقرار قضائياً إذا اعترف الخصم أمام المحكمة بواقعة مدعى بها عليه، وذلك أثناء السير في دعوى متعلقة بهذه الواقعة) فالمدعي أقرّ أنه يطالبني برأس المال فقط نتيجة للخسارة التي تعرضنا لها حيث أن التجارة معرضه للربح والخسارة ومع ذلك سلمت المدعي مبلغ (٥٢٠٠٠) اثنين وخمسون ألف ريال كربح وهذا المبلغ يقارب رأس المال آمل وضع هذه الجزئية في الاعتبار، وسؤال المدعي عن طلبه في الدعوى السابقة وعن الخسارة التي تطرق لها في طلبه، عليه أطلب رد دعوى المدعي ، ثم وردت مذكرة وكيلة المدعي تضمّنت: ١/لقد تم تسليم المدعى عليه رأس المال مبلغ (٩٠٠٠٠) تسعون ألف ريال وذاك على دفعتين بتاريخ١٤٤٢/٦/١٥ مبلغ (٦٠٠٠٠) ستون ألف ريال (٣٠٠٠٠) ثلاثون ألف ريال بتاريخ ١٤٤٢/٧/٢٥ سند القبض المرفق. ٢/ لقد تم رفع الدعوى سابقة في المحكمة العامة بالطائف الدائرة العامة الحادية عشرة المقيدة بالرقم ٤٤٧٠٦٤٧٣٢٣ تم الحكم برد الدعوى لعدم اختصاص بناء على اعترف المدعى عليه في الدعوى السابقة بالشراكة نص المادة السادسة عشرة من نظام المحاكم التجارية تختص المحكمة بالنظر في الآتي: وفقره ٣_منازعات الشركاء في شركة المضاربة. ٣/ بناء على الاتفاق مرفق بين المدعى والمدعى عليه الأرباح والخسارة بتساوي ننتجه عن تلك الشركة أرباح وكان قيمة الأرباح لمدة ستة شهور (٥٢٠٠٠) اثنان وخمسون ألف ريال سعودي، ولقد تم تقسيم الأرباح بتساوي بنا على عقد بلغت نسبة المدعى من الأرباح (٢٦٠٠٠) ولقد استلم المدعى نصيبه من الأرباح وذاك المدعى عليه استلم نصيبه من الأرباح (٢٦٠٠٠) إنهاء الشراكة بتاريخ ١٤٤٢/١٢/٢٦هـ وتبقى لدى المدعى عليه رأس المال (٦٧٠٠٠) سبعة وستون ألف ريال تم عمل تصفية بعد المطالبة برأس المال لقد قام المدعى عليه بأخبار المدعى بالخسارة الأغنام عددها ٤٠ رأس ماتت بدون إهمال بلغت قيمتها (٦٢٠٠٠) اثنان وستون ألف ريال سعودي مع مصاريف تم تقسيم الخسارة بتساوي. عند جرد الحساب النهائي وانتهى الشراكة تبقى (٣١١٠٠) واحد وثلاثون ألف ومائة ريال سعودي. تم سداد (٣٠٠٠) ثلاثة آلاف، وإجمالي المتبقي لدى المدعى عليه (٢٨١٠٠) ثمانية وعشرون ألف ريال سعودي، وأطلب إلزام المدعى عليه بدفع المبلغ المتبقي (٢٨١٠٠) ثمانية وعشرون ألف ريال سعودي. أيضا أطلب يمين المدعى عليه بأن عدد الأغنام مع مصاريف صحيح وأنها ماتت بدون إهمال فيها أو تسويف فيها أو عدم عالجها والتي أقره بملغ وقدره (٦٢٠٠٠) ريال حسب ما ورد في دعوى سابقة. ، وبجلسة ٢٤/ ١٢/ ١٤٤٤هـ وفيها حضر طرفا الدعوى، واتفق الأطراف على أن رأس مال الشركة (٩٠.٠٠٠)ريال استلم منها المدعي (٣٠.٠٠٠)ريال يدعي فيها بأنها أرباح وذكر المدعى عليه بأنها رأس المال، كما ذكر المدعى عليه بأنه سلم المدعي إضافة إلى ذلك (٥٢.٠٠٠) ريال مبلغ (٢٦.٠٠٠) من رأس المال و (٢٦.٠٠٠) ريال من الأرباح، كما أضاف للمدعي مبلغ (٣.٠٠٠) ريال حتى تكون الخسارة مناصفة بينهما، (٣١.٠٠٠) ريال للمدعي و(٣١.٠٠٠) ريال للمدعى عليه، كما ذكر المدعى عليه بأنه مضارب ولم يساهم في رأس المال بعد سؤال الدائرة له ونظرا لحاجة القضية للدراسة، وبجلسة ١٥/ ١/ ١٤٤٥هـ حضر المشار إليهم أعلاه، واطلعت الدائرة على مذكرة وكيلة المدعي المقدمة بتاريخ ١١/ ٠١/ ١٤٤٥هـ والمتضمّنة: أولا: في ضبط الجلسة الثانية بتاريخ ٢٤/ ١٢/ ١٤٤٤هـ ذُكر بأنني ذكرت بأن المبلغ الذي استلمته من المدعى عليه وقدره (٣٠٠٠٠) و أدعيت بأنه أرباح، فأنا لم أذكر أو أدعي بأن هذا المبلغ أرباح بل هو رأس مال فهذا ما يوافق دعواي أنني ذكرت بأنه تم استرجاع مبلغ وقدره (٣٠٠٠٠) ثلاثين ألف وذكرت ذلك في صحيفة الدعوى وفي ضبط الجلسة الأولى. ثانيا: المدعى عليه متناقض في أقواله ما يؤكد صحة دعواي، ذكر المدعى عليه في الجلسة الأولى بتاريخ /١١/٢٥ ١٤٤٤هـ وفي مذكرته أن رأس المال (٦٠٠٠٠) ستون ألف ريال بينما في ضبط الجلسة الثانية بتاريخ ٢٤/ ١٢/ ١٤٤٤هـ بأننا اتفقنا بأن رأس المال (٩٠٠٠٠) تسعون ألف ريال سعودي. ثالثا: أن مبلغ (٥٢٠٠٠) اثنين وخمسين ألف ريال هي أرباح لمدة ستة أشهر وتم تقسيمها بالتساوي (٢٦٠٠٠) ستة وعشرين ألف ريال للمدعي تم استلامها، وقد استلم المدعى عليه مبلغ (٢٦٠٠٠) ستة وعشرون ألف ريال. رابعا: ذكرت في طلباتي بأن رأس المال المتبقي مبلغ وقدره (٦٠٠٠٠) ستون ألف ريال، من أصل (٩٠٠٠٠) تسعون ألف ريال رأس المال، وأيضا أطلب من المدعى عليه (١٥٠٠) ألف وخمسمائة ريال سلفة في تاريخ ١٥/ ٦/ ١٤٤٢هـ وأيضا أطلب من المدعى عليه مبلغ وقدره (٥٥٠٠) خمسمائة ألف وخمسمئة ريال قيمة أغنام في تاريخ ١/ ١٢/ ١٤٤٢هـ وعند مطالبتي بالمتبقي وقدره (٦٧٠٠٠) سبعة وستون ألف ريال ذكر المدعى عليه أن هناك أغنام ماتت عددها ٤٠ رأس بمبلغ وقدره (٦٢٠٠٠) اثنين وستون ألف ريال وتم تقسيم الخسارة بالتساوي وتبقى لدى المدعى عليه مبلغ (٣١١٠٠) واحد وثلاثين ومائة ريال سلمني منها مبلغ (٣٠٠٠) ثلاثة آلاف ريال وتبقى مبلغ (٢٨١٠٠) ثمانية وعشرين ومائة ريال و أطلب إلزام المدعى عليه إرجاع المبلغ المتبقي وقدره (٢٨١٠٠) ثمانية وعشرين ومائة ريال، كما أطلب يمين المدعى عليه في موت عدد ٤٠ رأس من الأغنام وقدرت بمبلغ (٦٢٠٠٠) اثنين وستين ألف ريال دون إهمال منه أو عدم عالجها، لذى أطلب من فضيلتكم رأس المال المتبقي (٦٠٠٠٠)) ستون ألف ريال من أصل (٩٠٠٠٠) تسعون ألف ريال راس مال وأيضا اطلب من المدعى عليه مبلغ وقدره (١٥٠٠)) ألف وخمسمائة ريال سلفة الذي استلمها في تاريخ ١٥/ ٦/ ١٤٤٢هـ، وأيضا أطلب من المدعى عليه مبلغ وقدره (٥٥٠٠) خمسة ألف وخمسة مائة ريال الذي استلمها في تاريخ ١٢/ ١/ ١٤٤٢هـ قيمة الأغنام ، وطلب المدعى عليه مهلة للاطلاع والرد، فأفهمته الدائرة بأن عليه تقديم جوابه خلال عشرة أيام تليها مدة مماثلة للطرف الآخر، ثم وردت مذكرة المدعى عليه كرر ما ذكره في المذكرة المرفقة بتاريخ ٢٥/ ١١/ ١٤٤٤هـ وأضاف الآتي: أنه ليس هناك تناقض في دفاعي فإنني استلمت من المدعي ابتداء بتاريخ الشراكة مبلغ (٦٠٠٠٠) ستون ألف ريال ومبلغ (٣٠٠٠٠) ثلاثون ألف ريال لاحق للاتفاق، وأنه بسؤال المدعي عن طلبه في الدعوى السابقة وعن الخسارة التي تطرق لها في طلبه. فالمدعي أقرّ بهذه الوقائع في دعواه: ١/ المبلغ ٦٠٠٠٠ ستون ألف ريال بالإضافة لمبلغ ٣٠٠٠٠ ثلاثون ألف ريال استلمتها لاحقاً يصبح المبلغ ٩٠٠٠٠ تسعون ألف ريال. ٢/ أقرّ في الدعوى السابقة لدى المحكمة العامة وهذه الدعوى بأنه استلم مني مبلغ (٣٠٠٠٠) ثلاثون ألف ريال وتحمل من خسارة الأغنام (٣١٥٠٠) واحد وثلاثون ألف ريال وذكر في الجلسة المنعقدة بتاريخ ٢٥/١١/١٤٤٤هـ (وانتهى الشراكة تبقي من راس المال (٣١١٠٠) واحد وثلاثون ألف ومائة ريال سعودي. سادسا: تم سداد (٣٠٠٠) ثالثة ألف أجمالي المتبقي لدى المدعى عليه (٢٨١٠٠) ثمانية وعشرون ألف ريال سعودي. الطلبات: اطلب من فضيلتكم إلزام المدعى علية بدفع المبلغ المتبقي (٢٨١٠٠) ثمانية وعشرون ألف ريال سعودي) هذا ما ذكره في الدعوى السابقة التي صدر فيها حكم المحكمة العامة وذكره في هذه الجلسة، أما ما ذكره بخصوص أنه يطلبني مبلغ (٦٠٠٠٠) ستون ألف ريال غير صحيح وفق إقراره، أما عن مبلغ سلفه ١٥٠٠الف ومبلغ (٥٥٠٠) غير صحيح، مع العلم أنّ المدعي استلم مني مبلغ (٥٢٠٠٠) اثنين وخمسون ألف ريال حسب إقراره وكذلك إقراره بأننا خسرنا (٤٠) راس من الغنم. يكون تفصيل الحساب بيني وبين المدعي على النحو الاتي: ١/ المبلغ الكلي للشراكة ٦٠٠٠٠ + ٣٠٠٠٠ = ٩٠٠٠٠ تسعون ألف، أقرّ باستلام مبلغ ٣٠٠٠٠ ثلاثون ألف ريال، اقر باستلام مبلغ ٣٠٠٠ ثلاثة ألف ريال، اقر بانّ نصيبه في الخسارة ٣١٥٠٠ واحد وثلاثون ألف وخمسمائة ريال، اقر بانه استلم ٢٥٠٠٠ اثنين وخمسون ألف أرباح ونصيبي منها مبلغ ٢٦٠٠٠ ستة وعشرون ألف ريال، يكون المبلغ الإجمالي الذي استلمه مبلغ ٩٠٥٠٠تسعون ألف وخمسمائة وريال ويكون لي في ذمته مبلغ (٥٠٠) خمسمائة ريال. لذا آمل من فضيلتكم الاطلاع على صك الحكم السابق في الدعوى التي صدر فيها صك الحكم من المحكمة العامة وعلى إقرار المدعى عليه وفق التفصيل المذكور أعلاه رد دعواه، وإلزامه برد مبلغ (٥٠٠) خمسمائة ريال ، ثم وردت مذكرة المدعي تضمّنت: ما ذكره من قبل المدعى عليه كلامًا مرسلًا وليس بجديد ولا أثر له في صحة دعوانا هذه. ولكن نود أن نشير إلى ما ذكره المدعى عليه بخصوص الدعوى السابقة والمقيدة لدى المحكمة العامة بالطائف برقم ٤٤٧٠٦٤٧٣٢٣ وتاريخ ٠٩/٠٧/١٤٤٤هـ تحت تنصيف (قرض أو سلف) ما ذكره المدعى عليه ما هو إلا تهربًا منه على الإجابة على ما جاء به موكلي في دعواه حيث أن المدعى عليه بالفعل اقترض من موكلي المبلغ (٦٠.٠٠٠) ستون ألف ريال وكان ذلك بناء على سند قبض رقم (١٧٧٧٤١) والمحرر بتاريخ ١٥/٠٦/١٤٤٢هـ والمذيل بتوقيع المدعى عليه ولكن بعد تعثر المدعى عليه وتعذر عليه سدادها تم اتخاذه من باب الشراكة وهذا ما جاء به هو بإقراره بالقضية المذكورة وهو من أثار مسألة الشراكة من عدمها وهو من أرفق ما يثبت الشراكة في القضية المذكورة؛ وعلى أثر ذلك المدعى عليه بإقراره أقرّ بحق موكلي في دعواه هذه وعليه نشير إلى المذكرة المرفقة من قبل موكلي بطلب رقم (٤٥١٠٠٥٧١٧٠) بتاريخ (١١/٠١/١٤٤٥هـ) ونحيل إليها منعًا للتكرار وحفاظًا على وقت فضيلتكم الموقرّ. وعليه نطلب من فضيلتكم إلزام المدعى عليه برد مبلغ وقدره (٦٧.٠٠٠) سبعة وستون ألف ريال سعودي حالًا وذلك بناء على ما تم إرفاقه من إثباتات لحق موكلي حيث أنه وكما ذكرنا سالفًا بأن: - (٦٠.٠٠٠) ستون ألف ريال من أصل (٩٠.٠٠٠) وهو رأس المال. - (٥٥٠٠) خمسة آلاف وخمسمائة ريال قيمة الأغنام. - (١٥٠٠) ألف وخمسمائة ريال سُلفة. ، وبجلسة ٧/ ٢/ ١٤٤٥هـ حضر المشار إليهم أعلاه، وطلبت الدائرة من المضارب المدعى عليه اليمين على خسارة الشركة وأن المدعى عليه لم يتبقى له في ذمته أي مبلغ فاستعد بذلك وحلف قائلاً: (والله العظيم الذي لا إله غيره ولا رب سواه أن الشركة التي وقعت بيني وبين المدعي خسرت وان المدعي لم يتبقى له في ذمتي أي مبلغ وانه لا يستحق سوى ما وصله من مبالغ والله العظيم والله العظيم والله العظيم)، وبناءً عليه، أصدرت الدائرة حكمها مبنياً على الأسباب التالية: الأسباب: فبناء على ما تقدم من الدعوى والإجابة، فإن المدعي يطلب إلزام المدعى عليه المتبقي من رأس ماله المسلم للمدعى عليه والبالغ قدره ثمانية وعشرون ألفا ومئة ريال، وبما أن الطرفين مقرين بالشراكة وأن رأس مالها مبلغا قدره تسعون ألف ريال كما أنهما مقرين بالتصفية استخلاصا من الدائرة، وبما أن المدعي أقر باستلامه جزء من رأس المال والبالغ قدره ستة وعشرون ألف ريال وإن سماه ربحا كما أقر بأنه استلم من المدعى عليه ثلاثة آلاف ريال أيضا كما أن المدعي أقر بالخسارة ضمنا في إقراره بالتصفية وأن المتبقي من رأس ماله ثمانية وعشرين ألفا ومئة ريال مع طلبه يمين المدعى عليه أن الغنم محل الشراكة ماتت بدون تفريط منه وهذا الطلب مفيد بأن الشركاء قد اتفقوا على التصفية والخسارة في الجملة وأن الغنم التي هلكت قيمتها متفق عليها أيضا بين الأطراف وبجمع المبلغ الذي استلمه المدعي وما اتفق عليه بشأن قيمة الغنم التي هلكت يتبين للدائرة أن المدعي قدا استلم ما تبقى من رأس ماله ورضي بالخسارة في بقية رأس المال، وتشير الدائرة إلى أنها لم تعمل اتفاق الأطراف بأن الخسارة متحملة من قبل العامل في المضاربة أيضا لما هو متقرر شرعا من أن عقد المضاربة إن خسر فإن الخسارة على رب رأس المال والربح على ما اتفقا عليه، وبما أن المدعى عليه دفع بخسارة الشركة وظاهر الحال يصدقه وذلك بسبب الاتفاق على التصفية رأت الدائرة تحليفه، وبطلب الدائرة من المدعى عليه أصالة اليمين أداها وفق الصيغة المعتبرة شرعاً قائلاً: (والله العظيم الذي لا إله غيره ولا رب سواه أن الشركة التي وقعت بيني وبين المدعي خسرت وأن المدعي لم يتبقى له في ذمتي أي مبلغ وانه لا يستحق سوى ما وصله من مبالغ والله العظيم والله العظيم والله العظيم)، فإن الدائرة تنتهي إلى عدم ثبوت مبلغ المطالبة في ذمة المدعى عليه والحكم برفض الدعوى. نص الحكم: حكمت الدائرة: برفض الدعوى المقيده برقم (٤٤٧١٠٩٧٥٠٠)، لما هو موضح في الأسباب، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.