حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4630214864
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٩ ربيع الأول ١٤٤٦
البيانات الأساسية
رقم القضية:4670212311/1446
رقم الحكم:4630214864
سنة الحكم:1446
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4670212311 لعام 1446هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4630214864 التاريخ: ٩ ربيع الأول ١٤٤٦ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الرابعة وبناء على القضية رقم 4670212311 لعام 1446هـ المدعي: (...) المدعى عليه: شركة (...) الوقائع: تتلخص وقائع الدعوى في أن المدعية وكالة تقدمت بصحيفة دعوى أن موكلتها عقدت شراكة مع المدعى عليها بتاريخ 15/5/1437هـ الموافق 24/2/2016م، وذكرت بأن الشراكة المتعاقد عليها هي شركة مضاربة بحيث إن المدعي لا تقوم بالعمل وإنما عليها دفع رأس المال البالغ (400.000) أربعمائة ألف ريال مقابل أن يقوم المدعى عليها بتشغيل مجمع طبي وإدارته، وختمت وكيلة المدعية دعوى موكلتها بطلب إعادة رأس المال البالغ (400.000) أربعمائة ألف ريال بالإضافة إلى أتعاب المحاماة البالغة (20.000) عشرون ألف ريال، وبإحالة الأوراق تم قيد الدعوى قضية بالرقم المشار إليه أعلاه وأحيلت إلى هذه الدائرة والتي باشرت نظرها وفقا لما هو مدون في محاضرها، ففي جلسة 1/3/1446هـ حضرت وكيلة المدعية في حين لم يحضر من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها عبر نظام التبليغات الالكتروني بموعد ورابط هذه الجلسة بموجب مهمة التبليغ رقم (103901656)، ثم سألت الدائرة وكيلة المدعية عن دعوى موكلتها فأحالت إلى ماورد في صحيفة الدعوى ومرفقاتها ثم ذكرت بأن لديها بينة إضافية وترغب بإضافتها حيث تعذر عليها إرفاقها في ملف القضية أو في الطلبات فأفهمتها الدائرة بإيداعها في البريد الالكتروني الخاص بالدائرة (COMM-RYD-COMM4@moj.gov.sa)، فاستعدت بذلك وبناء عليه تقرر الدائرة تأجيل الجلسة، وفي جلسة 7/3/1446هـ حضرت وكيلة المدعية في حين لم يحضر من يمثل المدعى عليها رغم تبلغه بموعد ورابط هذه الجلسة وتشير الدائرة بأن وكيلة المدعية قد تقدمت بترجمة للحوالة المرفقة في ملف القضية كما تقدمت باتفاقية تخارج وذكرت وكيلة المدعية في هذه الجلسة أن موكلتها رفضتها، كما تقدمت كذلك بمجموعة محادثات عبر تطبيق الواتساب، وكذلك تقدمت بعقد أتعاب المحاماة ثم قررت الاكتفاء وعليه تقرر الدائرة قفل باب المرافعة والنطق بالحكم، ثم أصدرت الدائرة حكمها المبني على ما يلي: الأسباب: بما أن المدعية وكالة تطلب الحكم بما هو وارد في صحيفة الدعوى، وعليه فإن هذه الدعوى تكون من قبيل المنازعات التجارية، وعليه تختص المحاكم التجارية بنظر هذه الدعوى استنادا للفقرة (3) من المادة السادسة عشر من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) في 15/8/1441ه، المعدلة بموجب المرسوم الملكي رقم (م/191) وتاريخ 29/11/1444هـ، وبما أن المدعى عليها قد ثبت علمها بمواعيد هذه الجلسات بناء على محضر التبليغات الإلكتروني والذي يفيد بإرسال رسالة نصية إلى الهاتف المحمول الخاص بممثل المدعى عليها، وبما أن التبليغات الإلكترونية ومن ضمنها الرسائل المرسلة إلى الهاتف المحمول الخاص بممثل المدعى عليها والموثق لدى الجهة المختصة تعتبر منتجة لآثارها النظامية وتبليغاً لشخص المدعى عليها وذلك استنادا للفقرة (أ/1) من المادة التاسعة من نظام المحاكم التجارية، وعليه فإن الدائرة قررت سماع الدعوى والحكم فيها استنادا للفقرة (1) من المادة (30) من نظام المحاكم التجارية، ومن حيث الموضوع وبما أن أساس العلاقة التعاقدية بين الأطراف تعتبر شركة مضاربة التزمت فيها المدعية بتقديم رأس المال والتزمت المدعى عليها بالمضاربة به وقد جاء تعريفها في المادة (550) من نظام المعاملات المدنية بما يلي (المضاربة عقد يسلم رب المال بمقتضاه مالاً لمن يعمل فيه بجزء شائع من الربح.) وبما أن عقد المضاربة المبرم بين طرفي الدعوى غير محدد المدة ولذلك فإنه يجوز للشريك الانسحاب منها في أي وقت استنادا لنص المادة (1/562) من نظام المعاملات المدنية ونصها (إذا كان عقد المضاربة غير معين المدة؛ جاز للمتعاقد أن ينسحب منه في أي وقت على أن يعلم المتعاقد الآخر بإرادته الانسحاب قبل حصوله بمدة معقولة وألا يكون الانسحاب عن غش أو في وقت غير مناسب.) وبالتالي فإن الدائرة تستجيب لطلب المدعي بإعادة رأس المال، لا سيما مع طول مدة استلام المدعى عليها لرأس المال، وهذا موجب لضمان رأس المال وقد نصت المادة (3/557) على ما يلي (إذا وقع من المضارب تعد أو تقصير لزمه تعويض رب المال عن نقص رأس المال وعن كل ما يترتب على ذلك من ضرر.) وبما أن المدعية وكالة قدمت ما يثبت سداد موكلتها لرأس المال البالغ (400,000) ريال بموجب الحوالة المرفقة في ملف القضية المؤرخة في 24/2/2016م وكذلك تضمن العقد المبرم بين الطرفين بأن المدعى عليها استلمت المبلغ وفقا لما جاء في البند ثانيا، وبناء على ما تقدم فإن الدائرة تنتهي إلى إلزام المدعى عليها بإعادة رأس المال البالغ (400.000) ريال للمدعي، وأما عن مطالبة المدعية وكالة بأتعاب المحاماة، وبما أن الأساس الذي تنطلق منه الدائرة في قيام دعوى التعويض هو ما نصت عليه المادة (120) من نظام المعاملات المدنية والتي نصت على ما يلي (كل خطأٍ سبب ضررًا للغير يُلزم من ارتكبه بالتعويض.) وبناء عليه تثبت أركان المسؤولية العقدية القائمة على الخطأ والضرر ووجود علاقة سببية بينهما، وبتأمل ذلك في هذه الدعوى، فإن المدعى عليها قد وقع منها خطأ، وهي مماطلتها في أداء ما في ذمتها للمدعية وتفريطها في حفظ مال الشراكة، كما أن ركن الضرر قد تحقق وهو بقيام المدعية بتوكيل محامي لمتابعة الدعوى ورفعها وفقا للعقد المرفق في ملف القضية، وكذلك العلاقة السببية ثابتة بناء على ما تقدم، وبالتالي تكون أركان المسؤولية العقدية مكتملة، وبالتالي لا تثريب على المدعي في المطالبة بأتعاب المحاماة استنادا لما سبق بيانه، وبما أن الأتعاب المطالب بها في حدود المعقول حيث إنها تمثل ما نسبته (5%) من المبلغ المحكوم به الطلب الأصلي فإن الدائرة تنتهي إلى إلزام المدعى عليها بدفعه للمدعية، وتشير الدائرة بأن الحكم في حق المدعى عليه يعتبر حضوري وذلك بحسبان ما نصت عليه المادة (1/30) من نظام المحاكم التجارية ونصها إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عدت الخصومة حضورية ولو تخلف بعد ذلك ، مما تنتهي معه الدائرة إلى الحكم بمنطوقه به وتقضي: نص الحكم: حكمت الدائرة بالآتي: أولا إلزام المدعى عليها شركة مشاري محمد العنزي سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية نورة معدي عبدالمحسن العتيبي هوية وطنية رقم (...) مبلغا قدره (400.000) أربعمائة ألف ريال. ثانيا: إلزام المدعى عليها شركة مشاري محمد العنزي سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية نورة معدي عبدالمحسن العتيبي هوية وطنية رقم (...) مبلغا قدره (20.000) عشرون ألف ريال أتعابا للمحاماة وبالله التوفيق.