حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4630207832

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام٨ ربيع الأول ١٤٤٦

البيانات الأساسية

رقم القضية:4670015234/1446
رقم الحكم:4630207832
سنة الحكم:1446

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4670015234 لعام 1446هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4630207832 التاريخ: ٨ ربيع الأول ١٤٤٦ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التاسعة وبناء على القضية رقم ٤٦٧٠٠١٥٢٣٤ لعام ١٤٤٦هـ المدعي: شركة (...) لتأجير المعدات شركة الشخص الواحد المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم المدعي وكالة الموضح بياناته أعلاه بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بالدمام ذكر فيها:أنه بتاريخ ٢٩\٠٢\١٤٤٥هـ اتفق أطراف الدعوى على أن تؤجر المدعية للمدعى عليه رافعات و ضاغط هواء مع مشغل لمدة (٧) سبعة أشهر ميلادية وقيمة الأجرة (٢٤٣,١٨٨) مئتان وثلاثة وأربعون ألف ومائة وثمانية وثمانون ريال، وتم سداد مبلغ وقدره(١٠٣,٦٢٨) مائة وثلاثة ألف وست مئة وثمانية وعشرون ريال بتاريخ١٩\٠٧\١٤٤٥هـ،والمبالغ حالة السداد هي (١٣٩,٥٥٩) مائة وتسعة وثلاثون ألف وخمس مئة وتسعة وخمسون ريال،وطالب بإلزام المدعى عليه بالأجرة المتبقية وقدرها (١٣٩,٥٥٩) مائة وتسعة وثلاثون ألف وخمس مئة وتسعة وخمسون ريال عن الفترة من ٢٩\٠٢\١٤٤٥هـ إلى ١٣\١٠\١٤٤٥هـ ،وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية:١-محرر عادي متمثل في مطابقة رصيد على مطبوعات المدعية، على مبلغ قدره (١٣٩,٥٥٩)مائة وتسعة وثلاثون ألف وخمس مئة وتسعة وخمسون ريال ممهور بختم منسوب للمدعية.٢-محررات عادي متمثلة في مجموعة فواتير عددها (١٠) على مطبوعات المدعية بمبلغ اجمالي قدره (١٦٠,٠٣٤.٧٩) مائة وستون ألف وأربعة وثلاثون ريال وتسعة وسبعون هللة.وعقدت المحكمة جلسة في ٠٦\٠٣\١٤٤٦هـ وفيها:حضر وكيل المدعية كما حضر المدعى عليه،وبسؤال وكيل المدعية عن دعواه،أحال إلى ماورد في صحيفة الدعوى،وبعرض الدعوى على المدعى عليه أجاب بأن الدعوى صحيحة ومبلغ المطالبة صحيح، وأنه بانتظار سداد المبلغ من الشركة الطرف الثالث (...) ،ولصلاحية القضية للفصل فيها قررت المحكمة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: وقد حصر المدعي وكالة طلبه في إلزام المدعى عليه بدفع مبلغ وقدره (١٣٩,٥٥٩) مائة وتسعة وثلاثون ألف وخمس مئة وتسعة وخمسون ريال وذلك عن أجرة المعدات عن الفترة من ٢٩\٠٢\١٤٤٥هـ إلى ١٣\١٠\١٤٤٥هـ ،وأجمل المدعى عليه إجابته في إقراره باستحقاق المدعية لإجمالي مبلغ المطالبة،وبما أن المدعى عليه أقر بأن الدعوى صحيحة وأن مبلغ المطالبة صحيح وفق ما هو موضح بإقراره المثبت في ضبط الجلسة بتاريخ ٠٦\٠٣\١٤٤٦هـ،ولأن هذا الإقرار يعد إقراراً قضائياً وفقاً للفقرة (١) من المادة (١٤)من نظام الإثبات،وحيث إن الإقرار القضائي حجة قاطعة على المقر ،بناءً على المادة (١٧) من نظام الإثبات،الأمر الذي ثبت معه انشغال ذمة المدعى عليه بمبلغ وقدره(١٣٩,٥٥٩) مائة وتسعة وثلاثون ألف وخمس مئة وتسعة وخمسون ريال والحكم بإلزامه بسداد المبلغ،مما تنتهي معه المحكمة للحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: فلكل ماتقدم،حكمت المحكمة بإلزام المدعى عليه (...) صاحب الهوية الوطنية رقم (...) بأن يدفع للمدعية شركة (...) لتأجير المعدات ذات السجل التجاري رقم (...) مبلغاً وقدره (١٣٩,٥٥٩) مائة وتسعة وثلاثون ألف وخمس مئة وتسعة وخمسون ريال ، والله الموفق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث