حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في الرياض رقم 4530112401
أحكام محكمة الاستئنافتجاريالرياض١٤ ذو القِعدة ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470941084/1444
رقم الحكم:4530112401
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470941084 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4530112401 التاريخ: ١٤ ذو القِعدة ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة الثامنة والعشرون وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٩٤١٠٨٤ لعام ١٤٤٤هـ المدعي: شركة (...) المحدودة المدعى عليه: شركة (...) المقاولين الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعية الموضح بياناتها أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض ذكر فيها أنه بتاريخ ٢٠١٥/٠٢/٠٣م تم إبرام عقد خدمات مبرم بين طرفي الدعوى بتقديم المدعية خدمات مكافحة الحشرات بموقع المدعى عليها المتفق عليه بالعقد مقابل مبلغ يدفع بداية كل شهر لموكلته قدره (٢٣,٠٠٠) ثلاثة وعشرون ألف ريال، وقامت موكلته بتقديم الخدمات المتفق عليها كاملة للمدعى عليها، ولم تلتزم المدعى عليها بسداد قيمة الفواتير المستحقة بذمتها لموكلته بإجمالي مبلغ قدره (١٩٢,٠٥٠) مئة واثنان وتسعون ألفاً وخمسون ريالاً. وطالب بإلزام المدعى عليها بما يلي: ١- سداد قيمة المستحقات التي في ذمتها وقدرها (١٩٢,٠٥٠) مئة واثنان وتسعون ألفاً وخمسون ريالاً. ٢- دفع أتعاب المحاماة وقدرها (٢٠,٠٠٠) عشرون ألف ريال. وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: ١- عقد (خدمات) برقم (٠٧١٣٩) وتاريخ ٢٠١٥/٠٢/٠٣م على مطبوعات المدعية والمبرم بينها وبين المدعى عليها، وممهور بختم المدعى عليها. ٢- مجموعة فواتير عددها (٨) على مطبوعات المدعية بمبلغ إجمالي قدره (١٩٢,٠٥٠) مئة واثنان وتسعون ألفاً وخمسون ريالاً، من الفترة ٢٠١٨/١٠/٣١م حتى الفترة ٢٠١٩/٠٧/٠١م ممهورة بتوقيع المدعية. وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في ١٤٤٤/١١/٠١هـ وملخصها: حضر طرفا الدعوى وكالة، وبسؤال وكيل المدعى عليها عن الجواب على الدعوى، أجاب بأن موكلته قامت بسداد ووفاء جميع التزاماتها تجاه المدعية، وبعرض ذلك على وكيلة المدعية أجابت بأن ما ذكره غير صحيح والصحيح ما جاء في الدعوى، ثم سألت الدائرة المدعى عليه وكالة عن البينة، فطلب مهلة. ووردت مذكرة جوابية من وكيل المدعى عليها في ١٤٤٤/١١/٠٥هـ وفيها: أن المدعية سبق وأن تقدمت بعدد من الدعاوى أمام المحكمة التجارية بالدمام والتي تطالب فيها بمبالغ تم إثارتها في هذه الدعوى، وقد تم الحكم لصالح المدعية في غياب المدعى عليها وعدم حضورها، مرفق نسخه من الأحكام الصادرة. ووردت مذكرة من وكيلة المدعية في ١٤٤٤/١١/٠٨هـ وفيها: أن مذكرة المدعى عليها فيها مغالطات لا أساس لها من الصحة، والصحيح أن الحكم المرفق من قبل المدعى عليها قد حكم فيه لصالح موكلتها عن مبالغ مختلفة لفترة سابقة عن فواتير هذه الدعوى، حيث إن الحكم السابق تضمن أوامر شراء ومصادقة رصيد حتى تاريخ ٢٠١٨/١٠/٠٦م وما تطالب به المدعية في هذه الدعوى هي فواتير من تاريخ ٢٠١٨/١٠/٣١م إلى ٢٠١٩/٠٦/٠١م أي أنها فواتير لفترة زمنية مختلفة عن المذكورة بالحكم. وعليه طلبت الحكم لموكلتها بطلباتها المذكورة في صحيفة الدعوى. وعقدت الدائرة جلسة مرئية بتاريخ ١٤٤٤/١١/١١هـ وفيها حضر طرفا الدعوى وكالة، ثم اطلعت الدائرة على الفواتير في ملف القضية، وأضاف المدعى عليه وكالة بأن هذه الفواتير لا تحمل ختم موكلته كما أنها سددت في الفواتير الأخرى المرفوعة من قبل المدعية، وأرفق الأحكام في مذكرة، ثم اطلعت الدائرة على مذكرات الأطراف، وقررت صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: وقد حصر وكيل المدعية طلباته في إلزام المدعى عليها بما يلي: ١- سداد قيمة المستحقات التي في ذمتها وقدرها (١٩٢,٠٥٠) مئة واثنان وتسعون ألفاً وخمسون ريالاً. ٢- دفع أتعاب المحاماة وقدرها (٢٠,٠٠٠) عشرون ألف ريال. وقد أجمل وكيل المدعى عليها جوابه في أن موكلته قامت بسداد ووفاء جميع التزاماتها تجاه المدعية وأرفق مجموعة من الأحكام وبعرضه على المدعى عليها وكالة أفادت بأن الأحكام عن مبالغ مختلفة لفترة سابقة عن فواتير هذه الدعوى فاطلعت الدائرة على الأحكام فتبين لها أنها طبق ما ذكرته المدعية فالحكم المرفق من المدعى عليها لأوامر شراء ومصادقة رصيد حتى تاريخ ٢٠١٨/١٠/٠٦م وما تطالب به المدعية في هذه الدعوى هي فواتير من تاريخ ٢٠١٨/١٠/٣١م إلى ٢٠١٩/٠٦/٠١م فتختلف الفترة الزمنية إضافة إلى أن المدعى عليها تخبطت في جوابها فمرة أنكرت الفواتير ومرة ادعت أنه حكم فيها مما تنتهي معه الدائرة إلى قبول الطلب، ولا ينال من ذلك دفع المدعى عليه وكالة بصدور حكم سابق لكونها متعلقة بمبالغ مختلفة لفترة سابقة، وأما عن مطالبة المدعي وكالة بأتعاب المحاماة ولمّا كان طلب الحكم بأتعاب المحاماة في حقيقته مبنيُّ على قواعد التّعويض التي تتطلّب تحقّق أركانه من خطأ وضرر وعلاقة سببيّة، ولمّا كان ركن الخطأ والعدوان لم يتمحّض تحقّقه بالنّسبة للمدّعى عليها في هذه الدّعوى، مما تنتهي معه الدائرة إلى رفض الطلب. نص الحكم: حكمت الدائرة: بإلزام المدعى عليها/ شركة (...) المقاولين سجل تجاري رقم: (...) بأن تدفع للمدعية/ شركة (...) المحدودة سجل تجاري رقم: (...) مبلغا قدره (١٩٢,٠٥٠) مائة واثنان وتسعون ألفًا وخمسون ريال لما هو موضح بالأسباب وبالله التوفيق. أحكام محكمة الاستئناف: المحكمة التجارية المدينة: منطقة الرياض رقم الحكم: 4470941084 التاريخ: ١٣ صفَر ١٤٤٥ نص الاستئناف الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى دائرة الاستئناف الثالثة وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٩٤١٠٨٤ لعام ١٤٤٤هـ المدعي: شركة (...) المحدودة المدعى عليه: شركة (...) المقاولين الوقائع: بما أن وقائع هذه القضية قد أوردها الحكم محل الاعتراض فــــــــإن دائرة الاستئناف تحيل إليه وإلى أسبابه منــــــــــعاً للتكرار، وتتلخص بمطالبة المدعية بإلزام المدعى عليها بما يلي: ١- سداد قيمة المستحقات التي في ذمتها وقدرها (١٩٢,٠٥٠) ريالاً ثمن خدمة مكافحة الحشرات. ٢- دفع أتعاب المحاماة وقدرها (٢٠,٠٠٠) عشرون ألف ريال.، وبإحالة الدعوى للدائرة ناظرة القضية أصدرت بشأنها حكمها محل الاعتراض المنتهي بإلزام المدعى عليها/ شركة (...) المقاولين سجل تجاري رقم: (...) بأن تدفع للمدعية/ شركة (...) المحدودة سجل تجاري رقم: (...) مبلغا قدره (١٩٢,٠٥٠) مائة واثنان وتسعون ألفًا وخمسون ريال لما هو موضح بالأسباب، وبتسليم وكيل المدعى عليها نسخة من الحكم اعترض عليه وطلبت استئنافه وقد تلخص الاعتراض بما مضمونه أن الدائرة الموقرة لم تحقق الدعوى على الوجه النظامي فقدت أبدت المدعى عليها دفوعا وطلبات لم تلفت لها الدائرة ولم تقدم المدعية مستندات توصلها للحكم بطلبها حيث لم تقدم المستأنف ضدها سوى عقد الاتفاق ومجموعة فواتير للمطالبة من تاريخ ٣١/١٠/٢٠١٨م حتى تاريخ ١/٧/٢٠١٩م ورغم تقديم ما يفيد سداد المدعى عليها للمبلغ وهو كشف الحساب الا ان الدائرة لم تلتفت لذلك، وقدم كشف الحساب وذكر تفاصيل تواريخ استلام المبالغ، وأضاف على ذلك؛ ان الحكم قد خلى من الأسباب النظامية والشرعية وفضيلته لم يمحص ما تم تقديمه وما تم اثارته من دفوع وطلب قبول الاستئناف شكلا وإلغاء الحكم المستأنف وإعادة نظر القضية ، وبعد إحالة الأوراق لهذه الدائرة تبين أنه تم تقديم الاعتراض خلال الفترة النظامية وعليه فهو مقبول شكلا، أما من حيث الموضوع فقد عقدت جلسة بتاريخ ٢٣/١٢/١٤٤٤ه اطلعت الدائرة على القضية وتبين أنها أحيلت للدائرة قبل موعد الجلسة بوقت يسير مما لا يتسع معه الوقت لدراستها وبناء عليه تم تحديد موعد آخر لدراسة ، و بتاريخ ١٤/١/١٤٤٥ه استمعت الدائرة للدعوى والإجابة من الطرفين حيث أحال كل واحد منهما على ما سبق الإدلاء به في ملف القضية وطلبت المستأنف ضدها مهلة للجواب عن لائحة الاستئناف وإرفاق الحكم السابق وإرسالها للدائرة خلال ثلاثة أيام عبر نظام تقاضي وللمستأنف التعقيب على ذلك خلال الثلاثة أيام التالية كما أن على وكيل المدعى عليها ترجمة مستندات السداد وبيان هل يظهر اسم المدعية كمستفيد من الحوالات أم لا وعليه تم تحديد موعد آخر و أرفقت وكيلة المستأنف ضدها مذكرة جوابية ذكرت فيها ما يلي : أولا: غير صحيح ما يدعيه وكيل المدعى عليها بلائحة الاعتراض من قيام موكلته بسداد قيمة المطالبة، حيث إن المستندات التي تم إرفاقها من جانب المستأنفة كشف حساب داخلي للشركة وليست حوالات بنكية مصدقة من البنك ولا تثبت ادعائهم بالسداد. ثانيا:- قيمة الفواتير لأخر كشف حساب لمشروع (...) مبلغ قدره (٤٨١٫٨٥٤.٤٣) ريال (مرفق ١)، تم السداد من قبل المدعى عليها جزء من الفواتير وقيمتها (١٩٣٫٢٠٠) ريال ولم يتم سداد فواتير المطالبة مبلغ وقدره (١٩٢٫٠٥٠) ريال ونشير ايضاً أن هنالك مبالغ لم يتم المطالبة بها حتى الآن تم الإشارة لها بالمرفق ( رقم ١)، ثالثا: غير صحيح ما يدعيه وكيل المدعى عليها بأن المطالبة المنظورة سبق نظرها بموجب حكم سابق ونفيد فضيلتكم بأن الحكم الذي أرفقه بالصك رقم (٤٣٧٥٢٥٤٠٧) الصادر من المحكمة التجارية الدمام الدائرة العاشرة بالقضية رقم (٤٢٨١٢٩٠٦) غير مرتبط بالدعوى الحالية، وذلك لأن الحكم السابق صادر بناء على مطابقة رصيد عن عقد تقديم خدمات لمشروع المدعى عليها باسم (...) كما هو موضح بالمرفق (رقم ٢) مرفق الحكم والمستند الذي تم بناء الحكم عليه وهو مطابقة رصيد موضح فيها اسم المشروع (...) ، وهو مشروع يختلف عن العقد المقدم بالدعوى المنظورة أمام فضيلتكم باسم (...).وتقدمت برفض الاعتراض المقدم من المدعى عليها وتأييد الحكم الصادر من محكمة الدرجة الأولى ، و جرى تحديد جلسة هذا اليوم للنظر فيه. وفيها اطلعت الدائرة على القضية وتبين أنها أحيلت للدائرة قبل موعد الجلسة بوقت يسير مما لا يتسع معه الوقت لدراستها وبناء عليه تم تحديد موعد آخر لدراسة القضية وبالله التوفيق. الأسباب: بما أن المستأنف وكيل المدعى عليها يهدف من طلبه الاستئناف إلى إلغاء الحكم الابتدائي على التفصيل الذي أورده في لائحة اعتراضه، وبتحقق هذه الدائرة من استيفائه الشروط الشكلية وأنه قدم خلال المهلة النظامية فيكون مقبولاً شكلاً، وبعد دراسة أوراق القضية ومستنداتها والحكم الصادر فيها وما بني عليه من أسباب والاعتراض المقدم عليه فقد استبان للدائرة صحة النتيجة التي خلصت إليها الدائرة في قضائها وأن في الأسباب التي أقامت عليها هذا القضاء ما يكفي لتأييد الحكم وليس في الاعتراض ما يحول دون تأييده، ولذلــــــــــك فـــــــــإنــــــها تؤيــــــــــده مـــــــــحمولاً على أسبابه وهي كافية في الرد على ما أثاره المستأنف. نص الحكم: حكمت الدائرة بتأييد الحكم المؤرخ في ١٥ / ١١ / ١٤٤٤هـ القاضي بإلزام المدعى عليها/ شركة (...) المقاولين سجل تجاري رقم: (...) بأن تدفع للمدعية/ شركة (...) المحدودة سجل تجاري رقم: (...) مبلغا قدره (١٩٢,٠٥٠) مائة واثنان وتسعون ألفًا وخمسون ريال والله الموفق، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.