حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في أبها رقم 4530050416

أحكام محكمة الاستئنافتجاريأبها١٤ ذو القِعدة ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470327928/1444
رقم الحكم:4530050416
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470327928 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: أبها رقم الحكم: 4530050416 التاريخ: ١٤ ذو القِعدة ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة الثانية وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٣٢٧٩٢٨ لعام ١٤٤٤هـ المدعي: (...) المدعى عليه: مؤسسة (...) للتجارة والمقاولات الوقائع: افتتحت الجلسة الأولى وفيها تبين عدم حضور أي من اطراف الدعوى وعليه تقرر شطب القضية للمرة الأولى. وفي الجلسة التالية حضر وكيل المدعي ولم يحضر المدعى عليه ولا من يمثله رغم تبلغه بالمهمة رقم ٧٤٠٥١٢٦٧ وتشير الدائرة بأنها تستكمل النظر في هذه القضية بعد تقدم المدعي بطلب السير فيها في المدة المحددة نظاماً، وبسؤال الحاضر عن دعواه؟ أجاب شفاهة: بأن موكلي تعاقد مع المدعى عليه بتاريخ ٠٥/٠٦/١٤٤٠هـ من الباطن على ان يقوم المدعي بتنفيذ اعمال قطع صخري، وحفر، وردم، وإعادة تسوية طرق، وبناء جدران حجرية، وصب حماية للطرق في محافظة (...) بمنطقة (...) في المشروع التابع لـ(...)، بمبلغ اجمالي وقدره ١,٤٧٨,٠٠٠ريالاً، وقد سدد المدعى عليه من قيمة الاعمال المنفذة مبلغا وقدره ٨٦٤,٤٤٧.٣٩ريالاً وبقي منه مبلغاً وقدره ٦١٣,٥٥٢.٦١ ريالاً، وانتهى الى طلب الزام المدعى عليه بسداد المبالغ المتبقية، هذه دعواه، وحصر بيناته في عقد اتفاق بين المدعي والمدعى عليه، ومستخلصات الأعمال بين المدعى عليه و(...) محافظة (...)، وبناء عليه؛ قررت الدائرة قبول الدعوى شكلاً من حيث الابتداء، واطلعت الدائرة على مذكرة المدعى عليه المقدمة عبر الطلبات بتاريخ اليوم ٢٠/١٠/١٤٤٤هـ وذكر فيها بأن الدعوى غير صحيحة، وأن المستخلصات تتعلق بتعامله مع (...) المعنية مباشرة، ولا حق للمدعي فيها، وأنه قد تم محاسبة المدعي وسداد كامل حقوقه عن الأعمال التي قام بها، اهـ، ثم سألت الدائرة الحاضر هل لديه بينات على قيام موكله بالأعمال التي يدعي استحقاق قيمتها ؟ فذكر بأن لديه بينة إضافية هي الشيكات المصرفية المقبوض بها المبالغ المسددة سلفاً من المدعى عليه، لا بينة له سواها، فأفهمته الدائرة بأن بيناته غير كافية على دعوى قيام موكله بأعمال المشروع الزائدة على ما قبضه من المدعى عليه والذي ينكره المدعى عليه في مذكرته الجوابية، وله يمين المدعى عليه الحاسمة على نفي دعواه، فذكر بأنه يرفض توجيه اليمين للمدعى عليه ولا يطلبها، وأنه يتمسك ببيناته، وبناء عليه؛ أصدرت الدائرة حكمها محمولًا على الأسباب التالية. الأسباب: بناء على الدعوى والاجابة، ولما كان طرفا الدعوى تاجرين وكان النزاع بينهما ناشئ عن عقد تجاري؛ فإن الاختصاص بنظر هذا النزاع منعقد للقضاء التجاري استناداً الى المادة ١٦ من نظام المحاكم التجارية، ولما أجاب به المدعى عليه من إنكار الدعوى، ولما قدمه وكيل المدعي بينات تتمثل في العقد ومستخلصات الاعمال بين المدعى عليه وبلدية محافظة الدائر، ولما أورده المدعى عليه من الجواب عن البينات في مذكرته من أن أصل التعامل بين الطرفين صحيح؛ إلا أن المدعي لم ينفذ من الأعمال سوى ما قد تسلم قيمته، وأما ما زاد عن ذلك فلم ينفذه، وأما المستخلصات فهي بين المدعى عليه و(...) محافظة (...) ولا يوجد فيها ما يتعلق بالمدعي، ولما قرره المدعي وكالة من أنه لا بينة لموكله على تنفيذ الأعمال المدعى بقيمتها سوى ما قدم، ولأن البينة على المدعي واليمين على من أنكر، وحيث أفهمت الدائرة المدعي وكالة بأن له يمين المدعى عليه الحاسمة على نفي دعواه حيث لم يقدم بينة موصلة مثبتة لاستحقاق موكله لقيمة تنفيذ الأعمال المدعى بها؛ إلا أنه قرر بأنه لا يطلبها وأنه يتمسك ببيناته، وعليه فإن الدائرة تنتهي إلى حكمها الوارد بمنطوقه أدناه وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة برفض الدعوى في القضية رقم ٤٤٧٠٣٢٧٩٢٨ وبالله التوفيق وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أحكام محكمة الاستئناف: المحكمة التجارية المدينة: منطقة عسير رقم الحكم: 4470327928 التاريخ: ٢٤ مُحرَّم ١٤٤٥ نص الاستئناف الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى دائرة الاستئناف الأولى وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٣٢٧٩٢٨ لعام ١٤٤٤هـ المدعي: (...) المدعى عليه: مؤسسة (...) للتجارة والمقاولات الوقائع: بما أن الوقائع أوردها حكم الدائرة الابتدائية والمنوه بيناتها بأعلاه فإن دائرة الاستئناف تحيل إليه وإلى أسبابه منعاً للتكرار وطلباً للاختصار وملخصها أن وكيل المدعي تقدم بصحيفة دعوى تضمنت ما نصه (أن موكلي تعاقد مع المدعى عليه بتاريخ ٠٥/٠٦/١٤٤٠هـ من الباطن على ان يقوم المدعي بتنفيذ اعمال قطع صخري، وحفر، وردم، وإعادة تسوية طرق، وبناء جدران حجرية، وصب حماية للطرق في محافظة (...) بمنطقة (...) في المشروع التابع لـ(...)، بمبلغ اجمالي وقدره ١,٤٧٨,٠٠٠ريالاً، وقد سدد المدعى عليه من قيمة الاعمال المنفذة مبلغا وقدره ٨٦٤,٤٤٧.٣٩ريالاً وبقي منه مبلغاً وقدره ٦١٣,٥٥٢.٦١ ريالاً) واختتم صحيفة دعواه بطلب الزام المدعى عليه بسداد المبالغ المتبقية وبعرض الدعوى على المدعى عليه أجاب بقوله: بأن الدعوى غير صحيحة، وأن المستخلصات تتعلق بتعامله مع (...) المعنية مباشرة، ولا حق للمدعي فيها، وأنه قد تم محاسبة المدعي وسداد كامل حقوقه عن الأعمال التي قام بها ثم انتهت الدائرة إلى حكمها المستأنف القاضي برفض الدعوى في القضية رقم ٤٤٧٠٣٢٧٩٢٨ فاعترض عليه وكيل المدعي وتقدم بلائحة اعتراضية تضمنت طلب نقض الحكم محل الاستئناف وإلزام المدعى عليها بسداد المبالغ المتبقية في ذمتها والبالغة (٦١٣.٥٥٢.٦١) ستمائة وثلاثة عشر ألفاً وخمسمائة واثنان وخمسون ريالاً وواحد وستون هللة وباطلاع الدائرة عقدت جلسة استئناف للترافع عبر الاتصال المرئي (عن بعد) حضرها المستأنف وكالة / (...)، هويته الوطنية برقم: (...) بموجب الوكالة رقم (...) بتاريخ ٧ / ٤ / ١٤٤٤هـ كما حضرها المستأنف ضده أصالة/ (...)، هويته الوطنية برقم: (...)، كما قررت الدائرة فتح باب المرافعة وقد جرى سؤال المستأنف ضده هل جرى الاطلاع على اللائحة الاعتراضية فأجاب بأنه اطلع عليها ويطلب مهلة للرد على ما ورد فيها، كما جرى توجيه السؤال التالي له والمتضمن مدى صحة العقد المبرم بين الطرفين وهل تم تنفيذ العقد كاملا وهل تم دفع كامل المستحقات بموجب هذا العقد فطلب مهلة للرد على ذلك مع الجواب على اللائحة الاعتراضية فأجابته الدائرة إلى ذلك ويكون ذلك عن طريق خانة الطلبات خلال خمسة أيام عمل فاستعد بذلك وعليه رفعت الجلسة. وفي جلسة أخرى حضرها المستأنف وكالة / (...)، هويته الوطنية برقم: (...) بموجب الوكالة رقم (...) بتاريخ ٧ / ٤ / ١٤٤٤هـ كما حضرها المستأنف ضده أصالة/ (...)، هويته الوطنية برقم: (...)، وجرى من الدائرة الاطلاع على ما أورده المستأنف ضده بجوابه على اللائحة وما تم توجيه من الدائرة من اسأله والذي جاء فيه (أولا: الجواب على ما ورد في أسئلة فضيلتكم في التالي: ١- عن سؤال فضيلتكم عن مدى صحة العقد المبرم بين طرفي القضية: عليه نفيد فضيلتكم انه صحيح، لكن ليس بالمفهوم الذي ادعى به المستأنف في هذه الدعوى، كما سنوضح. ٢- وعن سؤال فضيلتكم بهل تم تنفيذ العقد كاملا: نجيب فضيلتكم بانه لم يتم تنفيذ كامل العقد من قبل المستأنف، انما نحن من قمنا بتولي الباقي من الاعمال كما هو ثابت وموضح في المستخلص رقم (٤) الذي ارفقه المدعي ص٦ - ص٧ (مستخلص بأعمال بيننا نحن المستأنف ضده وبين الجهة مالكة المشروع)، لاسيما اختتم المستخلص بمسير رواتب عاملين على كفالتنا نحن المستأنف ضده) علما ان المشروع لم ينتهي ولم يسلم حتى تاريخه. ٣- وعن سؤال فضيلتكم وهل تم دفع كامل المستحقات بموجب هذا العقد: عليه نجيب فضيلتكم بانه تم دفع كامل المستحقات للأعمال التي قام بها المدعي بموجب هذا العقد، قيمة الاعمال التي قام بها فقط، بموجب الشيكات التي ذكرها المدعي، لا سيما انه لم يقدم ما يثبت وجود مستخلصات له معنا او حتى فاتورة اعمال معتمدة من قبلنا نحن المستأنف ضده، والمدعي تلزمه البينة. ثانيا: الرد على ما ورد في اللائحة الاعتراضية المقدمة من المستأنف (المدعي): ١- ما ورد في الفقرة (١) من البند ثالثا (أسباب الاستئناف) حيث استند على ما ورد في المادة رقم (٦) من العقد وان العقد المبرم بين المستأنف ضدها وبين بلدية محافظة الدائر هو المرجع بين الطرفين في العقد محل هذه القضية وجميع بنوده...الخ) أ.هـ نفيد فضيلتكم بان المقصود بهذا البند: الشروط والمواصفات لكي يتم تنفيذها حسب شروط (...) المذكورة في العقد المبرم بين المستأنف ضدها و(...)، وليس القيمة المالية، او المبالغ التي تصرف، حيث تم تحديد قيمة الاعمال للمستأنف في البند رقم (١ و ٢ و ٣ و ٤ و ٥) من العقد موضوع هذه القضية، بينما المدعي يدعي بناء على قيمة الاعمال المذكورة في العقد المبرم بين المستأنف ضدها والجهة مالكة المشروع، وهذا امر مخالف لبنود العقد المبرم بيننا وبينه محل هذه القضية، ويتبين ان المستأنف يدعي بخلاف العقد محل هذه القضية. ٢- وما ذكره في استئنافه في ذات الفقرة (١) بانه قام بتنفيذ كامل العقد وان الشخص المنوط بتنفيذ الاعمال المنصوص عليها في العقد بين المستأنف ضدها وبين (...) هو المستأنف (المدعي): فغير صحيح، والمستخلص الذي ارفقه (بأعمال بيننا نحن المستأنف ضده وبين الجهة مالكة المشروع) يثبت ان الدعوى وما ذكره غير صحيح، وكذلك فضيلتكم لم يتم الانتهاء من اعمال المشروع وتسليمه حتى الان، بما يثبت كذلك بان ادعائه الذي نصه (بل الثابت انه قام بتنفيذ تلك الاعمال وقد سلّمته المدعى عليها جزءا من مستحقاته)، غير صحيح، وان كان ادعائه صحيح لقدم مستخلص او فاتورة او أي مستند يثبت صحة ادعائه إنما ما ارفقه لا يثبت إلا قيامنا نحن بالعمل. ٣- وما ذكره في الفقرة رقم (٢) من البند ثالثا في أسباب استئنافه ونص الحاجة: (نظرا لثبوت قيام المدعي بالأعمال المنوط بها وفق العقد بينه وبين المدعى عليها وذلك لإقرار المدعى عليها امام الدرجة الأولى...الخ): فغير صحيح: والصحيح ان المستأنف لم يقم بتنفيذ العقد كاملا ولا الاعمال المتفق عليها، ولم أقر لدى محكمة الدرجة الأولى كما يزعم في استئنافه انما قد ذكرت كما هو مرصود في حكم محكمة الدرجة الأولى ان دعوى المدعي غير صحيحة، وان المستخلصات تتعلق بتعاملي مع (...) المعنية مباشرة، ولا حق للمدعي فيها، وانه قد تم محاسبة المدعي وسداد كامل حقوقه عن الأعمال التي قام بها، وعليه إثبات خلاف ما ذكرته ودفعت به، وأين مستنداته التي تثبت قيامه بتنفيذ كامل الأعمال أو حتى جزء منه، الأمر الذي يتبين منه عدم صحة ما يدعي به. ٤- وما ذكره في الفقرة (٢) من البند ثالثا والذي نصه (والاصل ان المدعي هو من أكمل الاعمال لاسيما وانه المنوط به تنفيذها... الخ ولو افترضنا جدلا عدم قيامه بباقي الاعمال لرأينا المدعى عليها تقوم بإنذاره وتطبيق الغرامات عليه..) أ.هـ مستندا لدفعه هذا على ما ورد في البند (٩) من العقد المبرم بيننا: بينما البند رقم (٩) من العقد قد تضمن (أي تأخير في تنفيذ العقد يطبق عليه غرامات العقد الحكومي وأيضا يتحمل كافة عواقب التأخير)أ.هـ ولم تفرض الجهة مالكة المشروع (العقد الحكومي) أي غرامات وإلا لتم الرجوع على المدعي، ومن الممكن فرض غرامات لاحقا لاسيما انه لم يتم اكمال اعمال وتسليم المشروع حتى تاريخه. ٥- ان المدعي ارفق مستخلص يخصنا مع (...) بقيمة (١٤١٨٥٨٩,٥١) ريال ويطالبنا بمبلغ وقدرة (١٤٧٨٠٠٠) ريال فهل يعقل ذلك فضيلتكم. ثالثا: بناء على ما سبق وتأسيسا عليه، أطلب من فضيلتكم:١- رد الدعوى وإخلاء سبيلي منها.) وجرى من الدائرة دراسة وتأمل ما ورد في اللائحة وما ورد في الجواب عليها وتبين ان جميع ما تم ايراده تم مناقشته في وقائع الحكم الابتدائي وباطلاع الدائرة على الحكم الصادر رأت الدائرة صلاحية القضية للفصل فيها. الأسباب: بعد دراسة أوراق القضية ومستنداتها والحكم الصادر والاعتراض المقدم من المستأنف وما بني عليه من أسباب، فظهر أن الاعتراض قدم خلال المهلة النظامية، ومن ثمّ فهو مقبول شكلاً. أما عن الموضوع فقد استبان للدائرة صحة النتيجة التي خلصت إليها الدائرة في قضائها، وأن في الأسباب التي أقامت عليها هذا القضاء ما يكفي لتأييد هذا الحكم، لا سيما مع عدم عجز المستأنف التام عن إثبات ما يدفع به من تسليم لكامل الأعمال المتفق عليها ومثله لا يليق بحاله عدم توثيق محاضر الاستلام والتسليم وينضم لذلك رفضه ليمين المستأنف ضده، ولذلك فإن هذه الدائرة تؤيد الحكم محمولاً على أسبابه. نص الحكم: حكمت الدائرة بتأييد الحكم الصادر من الدائرة التجارية الثانية بالمحكمة التجارية بأبها في الحكم رقم (٤٤٣٠٨٩٥٦٧٩) والمؤرخ بتاريخ ١٤ / ١١ / ١٤٤٤هـ في القضية رقم ٤٤٧٠٣٢٧٩٢٨ لعام ١٤٤٤هـ فيما انتهى إليه الحكم من رفض الدعوى ؛ لما هو مبيّن بالأسباب وبالله التوفيق وصل الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث