حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430862165

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض١٤ ذو القِعدة ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470257973/1444
رقم الحكم:4430862165
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470257973 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430862165 التاريخ: ١٤ ذو القِعدة ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التاسعة والعشرون وبناء على القضية رقم 4470257973 لعام 1444 هـ المدعي: شركة (...) المحدودة المدعى عليه: (...) الوقائع: تتحصل وقائع هذه القضية حسبما تبين من أوراقها المقدمة وذلك بالقدر اللازم للفصل فيها بأن المدعي وكالة تقدم للمحكمة التجارية بالرياض بلائحة دعوى المتضمنة الآتي: يطلب المدعي إلزام المدعى عليها بالتعويض بمبلغ قدره (34,597.00) أربعة وثلاثون ألفًا وخمسمائة وسبعة وتسعون ريال (...)، وذلك مقابل مصاريف التقاضي ، وقدم وكيل المدعي عليه مذكرة بتاريخ 7/ 5/1444 ه جاء فيها: أطلب من فضيلتكم تأجيل موعد الجلسة وذلك بسبب عدم تواجدي في (...) للعلاج لمدة أسبوع وعلى هذا أرجو بقبول طلبي ,, ولكم جزيل الشكر والامتنان ، وفي سبيل نظر الدعوى حددت الدائرة له جلسة بتاريخ14/ 5/1444 ه المنعقدة عبر الاتصال المرئي حضر وكيل المدعية المشار إليه أعلاه بوكالة رقم (...) كما حضر وكيل المدعى عليه المشار إليه أعلاه بوكالة رقم (...) وبعد تحقق الدائرة بما ورد بالمادة (90) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية سألت وكيل المدعية عن دعوى موكلته فأحال إلى ما ورد بلائحة الدعوى طالبا إلزام المدعى عليه دفع مبلغ (34,597) ريال يمثل أتعاب المحاماة في القضية المفصول فيها أمام هذه الدائرة برقم (43801961) وتاريخ 22/10/1443هـ وبعرض ذلك على وكيل المدعى عليه طلب ومهلة للرد فأفهمته الدائرة بتقديم الرد خلال (10) أيام ويقدم وكيل المدعية الرد خلال (10) أيام التالية فاستعدا بذلك، وفي جلسة 24/6/1444 ه المنعقدة عبر الاتصال المرئي حضر وكيل المدعية / (...) بموجب الوكالة رقم (...) كما حضرت وكيلة المدعى عليه / (...) بموجب الوكالة رقم (...) ثم سألت الدائرة وكيلة المدعى عليه عن الجواب على الدعوى فقدمت عبر المحادثة الكتابية ما نصه: ما يطالب به المدعي في غير محله ولا سند شرعي له ولا يقر به موكلي، حيث أن التقاضي مجاني فالنظام لا يُلزم المدعي بتقديم الدعوى توجد نفقات للتقاضي كالرسوم وغيرها، وبالتالي لم يتكبد المدعي أي تكاليف في سبيل لجوئه إلى القضاء للمطالبة بالمستحقات التي يدعيها، ولا ينال من ذلك ما ذكره من وجود عقد والمرافعة والمدافعة فيها من خلال محام، وعلى ذلك فالمدعي اتفق مع محامي بطوعه واختياره وبرغبته المحضة للمطالبة والمدافعة عنه وبذلك يتحمل الاتعاب إن صح الاتفاق المزعوم والذي لا تقر به موكلي فقد يكون اصطنعه المدعي، هذا من جهة ومن جهة أخرى فإن تحميل أي طرف في أي دعوى لأتعاب التقاضي لا يكون في كل حال بل لابد أن يتوافر فيه شروط خاصة لتضمينه الأتعاب أو بعضها، فمن تلك الشروط أن يكون الذي عليه الحق قادراً على الوفاء مماطلاً فيه حتى يحوج صاحب الحق إلى رفع أمره للقضاء وهو ما قال به شيخ الإسلام ابن تيمية إذا كان الذي عليه الحق قادراً على الوفاء ومطل صاحب الحق حتى أحوجه إلى الشكاية فما غرمه بسبب ذلك فهو على لكي يمكن تحميله وتضمينه ما غرمه المدعي بل كان مثار نزاع وهو ما لم ينكره المدعي، بالإضافة إلى أن المدعي لم يقدم ما يفيد تكبده الفعلي للمبلغ الذي يطالب به فما أقر به من عقد اتعاب هو عقد التزام بسداد المبلغ يطرأ عليه احتمالية الظالم المماطل مجموع الفتاوي لابن تيمية (30/25)، والثابت من موضوع الدعوى الأساس (المستحقات التي يدعيها المدعي) إنكار موكلي لأحقيته فيما يطالب به، وبالتالي فما طالب به المدعي بشأن المستحقات لم يكن ثابتاً وماطل فيه موكلي الإبراء أو الإقالة أو التنازل عن جزء من المبلغ، مما تقدم أطلب الحكم بعدم أحقية المدعي لما يطالب به وبرفض دعواه. انتهى نص مذكرة وكيلة المدعى عليها وبعرض ذلك على وكيل المدعي قدم عبر المحادثة ما نصه: أن عقد البيع بين المتداعيين تضمن في البند ثامنا تحمل الطرف المدعى عليه كافة المصاريف لقاء حل أي منازعة ونسبة (10 %) مقابل مصاريف التحصيل وقد رفضت المدعى عليها السداد وتم اللجوء للمحكمة التجارية وصدر عليها الحكم بإلزامها بسداد المبلغ المتبقي من قيمة الأجهزة الطبية فتطلب المدعية إلزام المدعى عليها بقيمة الاتعاب المطالب بها وبعرض ذلك على وكيلة المدعى عليها ذكرت بأن البند المذكور لا يتعلق بأتعاب التقاضي بل يتعلق بالعقد وطلبت مهلة لتفصيل الجواب عن ذلك فأفهمتها الدائرة بإيداع المذكرة الختامية في تبادل المذكرات خلال(10)أيام ويقدم و كيل المدعية مذكرته الختامية خلال(10)أيام التالية، وقدم وكيل المدعي عليه مذكرة بتاريخ 21/8/1444ه جاء فيها: إشارة للدعوى المنظورة امام فضيلتكم التي يطالب المدعي فيها بالتعويض عن اضرار نتيجة التقاضي في الدعوى رقم 43801961 وقضي فيها لصالح المدعي وذلك على ما يدعيه من وجود علاقة السببية بين الخطأ والضرر ونوضح لفضيلتكم فيما يلي بان المدعي لا يستحق طلبه بالتعويض وان الدعوى غير مقبولة شرعا للأسباب الاتية أولا/ انتفاء العلاقة السببية بين الخطاء والضرر تعني رابطة السببية في معناها الخاص هو ان يكون الضرر نتيجة طبيعية لعدم قيام المدين بتنفيذ التزامه العقدي في المسئولية العقدية هذا وفقا لما اقره نظام المرافعات الشرعية وبالتالي يجب ان يكون هناك عقد صحيح بين الطرفين والعقد المقدم من المدعى في الدعوى الأصلية عقد لا غيا وغير صحيح إن الخطأ لم يتحقق لأن العقد المبرم بين الطرفين لا غيا وبالتالي لم يتحقق الضرر فليس هناك علاقة بين الخطأ والضرر وما حكم به فضيلة الشيخ على أساس العقد ثاني الذي حجبه المدعي بنية إساءة استخدام حق التقاضي فليس للمدعي الحق في المطالبة ببنود عقد لا غيا بين أطرافه ثانيا / إقرار المدعى بأن العقد رقم (...) ألمبرم بينه وبين المدعى عليه لا غيا وغير صحيح وذلك بالجلسات أمام الشيخ وثابت ذلك بأوراق رسمية ومثبت بالصك رقم (...)بالصفحة الأولى وبالتالي يكون أصل السند المقدم من المدعي لا قيمة له وفقا لإقرار المدعي وبالتالي فلا يحق له المطالبة بتنفيذ بنود عقد قد تم إلغائه وفقا لإقراره أمام فضيلة الشيخ ووفقا لنص المادة 14 من نظام المرافعات الشرعية بأن يكون الإقرار قضائيا أذا اعترف الخصم أمام المحكمة بواقعة مدعى بها عليه وذلك أثناء السير في دعوى متعلقة بهذه الواقعة ثالثا / شهادة الشهود بأن العقد لا غيا وغير صحيح ووفقا لشهادة المدعو باسم (...) (...) الجنسية هوية رقم: (...) شهد بأنه تم الاتفاق ببداية الأمر بين كل من الطرفين على شراء أجهزة طبية بمبلغ 1388750 وبعد ذلك طلب المدعي عليه تخفيض المبلغ وتمت موافقة الطرف الثاني وتم الغاء العقد الأول وتم إعداد عقد جديد بتخفيض المبلغ وبالتالي لا يأخذ بهذا العقد الذي تم إلغائه بموافقة الطرفين وهذه هي شهادة الشاهد الذي أقر بإلغاء العقد مرفق لفضيلتكم إقرار الشهادة رابعا / المدعي أرفق عقد ملغي وهو يعلم انه لا غيا واقر بذلك بالصك امام فضيلة الشيخ وثابت ذلك بالصك وقصد بذلك أساءه استخدام حق التقاضي وبناء عليه نطلب من فضيلتكم رد الدعوى وذلك لما سبق ذكره وللأسباب التي تراها فضيلتكم. ، وفي جلسة 22/8/1444 ه وبحضور المشار إليهما أعلاه، تشير الدائرة إلى تقديم وكيل المدعى عليها مذكرة برده قبل يوم واحد، فيما استمهل وكيل المدعية لتقديم رده، فأفهمته بتقديم رده خلال خمسة عشر يوما، كما أفهمت وكيل المدعى عليها بأنه إن كان لديه رد فإن له تقديم قبل موعد الجلسة القادمة بيومين، وأن تكون مذكراتهم نهائية، وعليه قررت تأجيل الجلسة، وقدم وكيل المدعي مذكرة بتاريخ 29/ 8/1444ه جاء فيها: إشارة إلى الدعوى المقامة من (...) ضد (...) والمقيدة برقم 4470257973وجوابا على المذكرة المقدمة من المدعى عليه من تاريخ 21/8/1444 هــ تفيد المدعية بالآتي: - ما ذكره المدعى عليه أن عقد البيع بين الطرفين لاغي غير صحيح فقد أقر بصحته وتوقيعه اثناء الترافع في الدعوى المقيدة برقم 43801961 في 23/2/1443هـ ولم يتم إلغاء العقد فهو قائم ولم تنتهي الحقوق المدونة فيه الى هذه اللحظة وقد حكمت الدائرة بموجبه - لا يوجد عقد بين المتداعين برقم (...) والعقد واحد بين المتداعين وهو الذي بتاريخ 21/1/2017م الموافق 23/4/1438هـ - اما شهادة الشاهد فهي غير موصلة وليست محل بحث بعد إقرار المدعى عليه بصحة العقد - الطلب إلزام المدعى عليها بمبلغ أربعة وثلاثون الف وخمسمائة وسبعة وتسعون ريال وخمسة ، وفي جلسة اليوم 14/10/1444 ه عبر الاتصال المرئي حضر وكيل المدعيه بموجب وكاله رقم (...) كما تبين عدم حضور من يمثل المدعى عليها، وعليه ولصلاحية القضية للفصل فيها قررت رفع الجلسة للنطق بالحكم. الأسباب: لما كانت دعوى المدعية للمطالبة بالتعويض عن دعوى سبق نظرها أما المحكمة، ولما كانت المادة 16 من نظام المحاكم التجارية قد نصت على ما يلي: تختص المحكمة بالنظر في الآتي:9-دعاوى التعويض عن الأضرار الناشئة عن دعوى سبق نظرها من المحكمة. لذلك فإن الاختصاص منعقد لهذه المحكمة. وعن الموضوع، ولما كانت المدعية تطالب بإلزام المدعى عليها بسداد مبلغ قدره (34,597ريال) تعويضًا عن مصاريف التقاضي، ولما كان الثابت لدى الدائرة استحقاق المدعية لما تطالب به في الدعوى المشار إليها والتي سبق نظرها أمام هذه الدائرة، ومماطلة المدعى عليها في الوفاء به حتى ألجأتها إلى التقاضي، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى استحقاق المدعية للتعويض، وتقدره بما هو وارد في منطوق حكمها. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليه (...) سجل تجاري رقم: (...) بأن يدفع للمدعية شركة (...) المحدودة سجل تجاري رقم: (...) مبلغًا قدره (25,500) خمسة وعشرون ألفًا وخمسمائة ريال.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث