حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4430905521

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام١٤ ذو القِعدة ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470921460/1444
رقم الحكم:4430905521
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470921460 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4430905521 التاريخ: ١٤ ذو القِعدة ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة الحادية عشرة وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٩٢١٤٦٠ لعام ١٤٤٤هـ المدعي: شركة (...) المدعى عليه: الشركه (...) شركة شخص واحد الوقائع: تتحصل وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بتقدم وكيل المدعية/(...)، ذو الهوية الوطنية رقم (...) بموجب الوكالة رقم (...) بصحيفة دعوى يختصم فيها المدعى عليه أفاد فيها: تعاقد المدعية مع المدعى عليها على أن تقوم المدعية بتنفيذ خدمات للمدعى عليها تتمثل بـ(تخليص جمركي لحاويات) خلال (١) شهر هجري، بثمن إجمالي قدره (١٠,٦٨٨.٢٤) عشرة آلاف وست مئة وثمانية وثمانون ريال سعودي و أربعة وعشرون هلله لم يسدد منه شيء، وقد نفذت الخدمة بالكامل، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ٠٢/٠٣/١٤٤٢هـ، الموافق ١٩/١٠/٢٠٢٠م، -تقريباً-،، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية التالي: ١/ تنفيذ المدعي أعمال بقيمة (١٠,٦٨٨.٢٤) عشرة آلاف وست مئة وثمانية وثمانون ريال سعودي و أربعة وعشرون هلله بموجب مستند الاستحقاق(فاتورة) رقم (٢٨٩٧٧) في ٠٢/٠٣/١٤٤٢هـ، الموافق ١٩/١٠/٢٠٢٠م، بمبلغ قدره (١٠,٦٨٨.٢٤) عشرة آلاف وست مئة وثمانية وثمانون ريال سعودي و أربعة وعشرون هلله، ٢/ أضرار تقاضي متمثلة برسوم تقاضي مما أدى إلى (أتعاب محاماه)، وأطلب عن ذلك بمبلغ قدره (٢,٠٠٠.٠٠) ألفان ريال سعودي، وختم وكيل المدعية صحيفة دعواه بطلب إلزام المدعى عليها ١/ دفع مبلغ وقدره (١٠,٦٨٨.٢٤) عشرة آلاف وست مئة وثمانية وثمانون ريال سعودي و أربعة وعشرون هلله، ٢/ التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (٢,٠٠٠.٠٠) ألفان ريال سعودي، وأرفق ما رآه سنداً لدعواه، وفي سبيل نظر الدعوى عقدت الدائرة عدة جلسات، ففي جلسة ٢٦/١٠/١٤٤٤هـ، حضر وكيل المدعية (...) بالوكالة رقم (...) كما تبين عدم حضور يمثل المدعى عليها تبلغها بموعد هذه الجلسة بموجب مهمة التبليغ رقم (٧٢٨٧٥٠٧٧) وفي هذه الجلسة أفاد وكيل المدعية بأن المدعى عليها قد سددت كامل مبلغ المطالبة ولم تعد موكلته تطالب المدعى عليها بأي مطالبة في هذه الدعوى وبسؤاله عما إذا كان لديه ما يضيفه فاكتفى بما قدمة سابقا، ولصلاحية الفصل في القضية قررت الدائرة قفل باب المرافعة لإصدار الحكم. الأسباب: تأسيسا على ما تقدم، ولما كانت المدعية تطلب بما يلي: أولا: إلزام المدعى عليها بأن تدفع مبلغا وقدره (١٠,٦٨٨.٢٤) عشرة آلاف وستمائة وثمانية وثمانون ريالا و أربع وعشرون هللة متمثلة في قيمة أعمال عبارة عن تخليص جمركي لحاويات قامت بها المدعية للمدعى عليها، ثانيا: إلزام المدعى عليها بأن تدفع مبلغ وقدره (٢٠٠٠) ألفان ريال متمثلة في قيمة أتعاب محاماة، ولما حضر وكيل المدعية وأقر بأن المدعى عليها قد قامت بسداد مبلغ المطالبة المطالب به في هذه الدعوى وأن موكلته لم تعد تطالب المدعى عليها بأي مطالبة في هذه الدعوى، ولأن الخصومة التي كانت قائمة بين الطرفين في هذه الدعوى قد انتهت وانتفى فيها ركن النزاع بإقرار من له الإقرار بسداد المدعى عليها لمبلغ المطالبة وخلو ذمة المدعى عليها من أي مطالبة تتعلق في هذه الدعوى؛ مما تنتهي معه الدائرة إلى الحكم الوارد في منطوقها وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة بانقضاء الدعوى؛ لما هو موضح في الأسباب والله الموفق وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث