حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4430953346
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة١٤ ذو القِعدة ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4471040228/1444
رقم الحكم:4430953346
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4471040228 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4430953346 التاريخ: ١٤ ذو القِعدة ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثانية عشرة وبناء على القضية رقم ٤٤٧١٠٤٠٢٢٨ لعام ١٤٤٤ هـ المدعي: شركه (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعي الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكر فيها: إنه بتاريخ ١٤٣٣/٠٩/١٩هـ الموافق ٢٠١٢/٠٨/٠٧م -تقريباً- اتفق أطراف الدعوى على أن يورد المدعي للمدعى عليه (بيع وتوريد شرائح اتصال وانترنت) وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٣٣/٠٩/١٩هـ الموافق ٢٠١٢/٠٨/٠٧م بثمن إجمالي قدره (١٦٢,٧٤٧.٨٦) مائة واثنان وستون ألفًا وسبع مئة وسبعة وأربعون ريال سعودي و ستة وثمانون هلله لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد وآلية التوريد بين الطرفين (بيع وتوريد شرائح اتصال وانترنت بموجب استمارة خطوط)،، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٣٣/٠٩/١٩هـ الموافق ٢٠١٢/٠٨/٠٧م -تقريباً-، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استناداً إلى (عقد-استمارة خطوط-فاتورة-سجل تجارى). لذا أطلب إلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (١٦٢,٧٤٧.٨٦) مائة واثنان وستون ألفًا وسبع مئة وسبعة وأربعون ريال سعودي و ستة وثمانون هلله، هذه دعواي. فقُيّدت هذه القضية بالرقم المدون أعلاه، ثم أُحيلت إلى هذه الدائرة، وباشرت نظرها على النحو المثبت بمحاضر الضبط.، حيثُ عُقِد لها جلسة عبر الاتصال المرئي في ٩/١١/١٤٤٤ هـ وفيها: حضر وكيل المدعية ولم يحضر من يمثل المدعى عليها ولا من ينوب عنه رغم تبلغها عبر النظام وبسؤال وكيل المدعية عن دعواه أحال إلى المذكرة المرفقة عبر النظام ونصها: الوقائع/حيث تعاقدت موكلتي مع المدعى عليه لتوريد وبيع شرائح اتصال وانترنت بموجب عقد موقع ومختم من المدعى عليه في ٧/٨/٢٠١٢م، وبموجب استمارة خطوط موقعه ومختتمه من المدعى عليه. تحتوى على طلب (١٨٩) خط الباقة الأساسية المفوتره. وحيث ان موكلتي قامت بتوريد وتسليم الخطوط المتفق عليها و الخدمة المتفق عليها في استمارة الخطوط وظلت موكلتي في تقديم الخدمة تحت رقم حساب العميل (المدعى عليه) (...)، وتم تسجيل خدمه الانترنت والخدمات الصوتية تحت رقم خدمة اليه مسجله لدى الشركة في نظامها الألى باسم المدعى عليها حتى وصلت الفاتورة إلى مبلغ (١٦٢٧٤٧,٨٦)مائة واثنان وستون الفا وسبعمائة وسبعه واربعون ريال وست وثمانون هلله. ولما كان ذلك، وحيث أن موكلتي لم تتأخر في تقديم الخدمة للمدعى عليه، والتي تعمل تحت مظلة وحساب المدعى عليه إلى(١٨٨) طبقا للفاتورة خط مفوتر يقدم خدمه الاتصال والانترنت للمستخدم داخل مؤسسة المدعى عليه، ولكن لم يقم المدعى عليه بسداد الفواتير المستحقة عليه مقابل الاستخدام والتي تراكمت عليه حتى وصلت الى مبلغ (١٦٢٧٤٧,٨٦)مائة واثنان وستون الفا وسبعمائة وسبعه واربعون ريال وست وثمانون هلله. وحيث ان موكلتي قد تضررت ضررا بالغا من عدم سداد تلك الفواتير المستحقة على المدعى عليها، وحيث قال الله تعالى في كتابه العزيز: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ لذا نطلب الحكم بالزام المدعى عليه بسداد مبلغ (١٦٢٧٤٧,٨٦)مائة واثنان وستون الفا وسبعمائة وسبعه واربعون ريال وست وثمانون هلله. وبسؤاله عن الشرائح هل ما زال المدعى عليه يستفيد منها فأجاب قائلا: لقد تم فصل جميع الشرائح بتاريخ ٦\٦\٢٠٢١ لعدم سداد المستحقات التي عليه هكذا أجاب وبسؤاله عن أول فاتورة مستحقة وآخر فاتورة أجاب قائلا: أول فاتورة بتاريخ ٧\٩\٢٠١٢ وآخر فاتورة ٦\٦\٢٠٢١وبسؤاله عن سبب عدم فصل الخدمة حال عدم سداد المدعى عليه أجاب قائلا: لأن سياسة موكلتي مع المؤسسات والشركات أنها لا تفصل الخدمة عليهم وتعطيهم مهلا لأن عملهم يرتكز على هذه الخدمات هكذا أجاب وبسؤاله البينة على دعواه أجاب قائلا: العقد المبرم والمذيل بتوقيع وختم المدعى عليه واستمارة التي تبين عدد الشرائح والمذيلة بتوقيع وختم المدعى عليه والفاتورة المرفق فيها أرقام الخطوط والمبالغ المترتبة على كل خط هكذا أجاب ونظرا لصلاحية الدعوى للفصل فيها قررت الدائرة قفل باب المرافعة للنطق بالحكم. الأسباب: فبناء على ما تقدم، ولأن القضاء التجاري مختص بالنظر في المنازعات التي تقع بين التجار بسبب أعمالهم الأصلية أو التبعية، وعليه فإن الاختصاص النوعي لهذه الدعوى قد انعقد لهذه المحكمة بناء على الفقرة الأولى من المادة السادسة عشر من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / ٩٣ وتاريخ ١٥ / ٠٨/ ١٤٤١هـ)، وبما أن المدعي وكالة طلب إلزام المدعى عليه بأن يدفع مبلغا وقدره مائة واثنان وستون ألف وسبعمائة وسبعة وأربعون ريال وستة وثمانون هللة (١٦٢.٧٤٧.٨٦) قيمة بيع منفعة الخدمات المشار لها أعلاه، وقدم سندا لمطالبته عقد الخدمات مع المدعى عليه والمذيل بختم وتوقيع منسوب للمدعى عليه واستمارة مبين فيها عدد الخطوط المستعملة من قبل المدعى عليه والمذيلة بتوقيع وختم منسوب للمدعى عليها وفواتير هذه الخطوط من تاريخ ٧\٩\٢٠١٢ إلى تاريخ ٦\٦\٢٠٢١بإجمالي قيمة المطالبة، وحيث إن المدعى عليه لم يحضر مع تبلغه بموعد الجلسة عبر النظام مما يجعله في حكم الناكل عن الجواب، ولما ذكر الفقهاء من أن القاضي له الولاية على مال الغائب والممتنع عن الحضور لمجلس الحكم، ولأنه لو لم يحكم على الممتنع عن الحضور مع تبلغه لأصبح الامتناع عن الحضور لمجلس الحكم سبيلا لإضاعة الحقوق وإهدارها، إذ لو كان غير ذلك لحضر المدعى عليه وأجاب عن الدعوى، وحيث نصت الفقرة الأولى المادة(٣٠) من نظام المحاكم التجارية على: إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عدت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك فالنظام جعل السير في الدعوى في حق المدعى عليها حضوريا، والحكم عليها حكما حضوريا، وحيث إن الفقرة الأولى من المادة (٢٩) من نظام الإثبات، نصت على: يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق ، وبما أن خطاب مطابقة الرصيد هو في حقيقته إقرار من المدعى عليها بأن في ذمتها للمدعية المبلغ المذكور وحيث إن الإقرار حجة قاطعة على المقر كما نصت على ذلك المادة(١٧) من نظام الإثبات ونصت الفقرة الأولى من المادة(١٨) أنه يلزم المقر بإقرار ولا يقبل الرجوع عنه، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى ما هو وارد في منطوق حكمها، وبه تقضي، والله الموفق. نص الحكم: حكمت الدائرة: بإلزام المدعى عليه (...) بالهوية رقم (...) صاحب مؤسسة (...) لصاحبها (...) بالسجل التجاري رقم (...) بأن يدفع للمدعية شركه (...) بالسجل التجاري رقم (...) مبلغا وقدره مائة واثنان وستون ألف وسبعمائة وسبعة وأربعون ريال وستة وثمانون هللة (١٦٢.٧٤٧.٨٦)؛ لما هو موضح بالأسباب، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.