حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في الرياض رقم 4530097612

أحكام محكمة الاستئنافتجاريالرياض١٤ ذو القِعدة ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470999611/1444
رقم الحكم:4530097612
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470999611 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4530097612 التاريخ: ١٤ ذو القِعدة ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة الرابعة وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٩٩٩٦١١ لعام ١٤٤٤ هـ المدعي: (...) المدعى عليه: مؤسسة (...) للدعاية والاعلان الوقائع: تتلخص وقائع هذه القضية بالقدر اللازم للحكم فيها في أنّه تقدّم وكيل المدعي بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض جاء فيها ما نصه: (أن موكلي قام بإبرام عقد مع المدعى عليها بتاريخ: ٠١/٠٨/١٤٣٧هـ، الموافق: ٠٨/٠٥/٢٠١٦م، لقيام بعمل خطط واستراتيجيات تحسين الصورة الذهنية لصالح موكلي مقابل مبلغ وقدره: (٦,٠٠٠,٠٠٠) ريال ولمدة خمس سنوات٢- قام موكلي بتنفيذ العقد وسلم المدعى عليها شيك مصرفي المسحوب على البنك (...) للاستثمار برقم (١٧) وتاريخ: ٢٠/٠٨/١٤٣٧هـ، الموافق: ٠٩/٠٥/٢٠١٦م، وقدره: (٦,٠٠٠.٠٠٠) ريال كدفعة مقدمة من السنة الأولى. ٣- المدعى عليها لم تقم بتنفيذ التزاماتها المنصوص عليها بالعقد اتجاه موكلي ولم تنفذ أي بند من بنود نطاق العمل المتفق عليها معها. ٤- عليه، قام موكلي برفع دعوى قضائية ضد المدعى عليها للمطالبة بإبطال العقد المبرم بين الطرفين وإعادة كامل المبلغ المسلم وقدره: (٦,٠٠٠,٠٠٠) ريال، وتم قيد القضية برقم: (٣٩٨٠٣٩٢٧) لعام ١٤٣٩هـ، لدى الدائرة التجارية الرابعة بالمحكمة التجارية بالرياض.٥- تم صدور حكم قضائي للقضية لصالح موكلي بصك حكم رقم: (٣٩٩١٦٦٢٤٨)، وتاريخ: ٠٧/٠٤/١٤٤١هـ، لدى الدائرة التجارية الرابعة بالمحكمة التجارية بالرياض، وجاء بمنطوق الحكم ما نصه: أولاً/ العدول عن الحكم الصادر في القضية بتاريخ ٢٢/٠٨/١٤٣٩هـ والقاضي بعدم قبول الدعوى لإقامتها من غير ذي صفة. ثانياً/ إبطال العقد المبرم بين (...) سجل مدني رقم (...) وبين شركة (...) للإعلان سجل تجاري رقم (...) المؤرخ في ٠١/٠٨/١٤٣٧هـ. ثالثاً/ إلزام شركة دار القمم للإعلان سجل تجاري رقم (...) أن تدفع لـ(...) سجل مدني رقم (...) مبلغاً قدره (٦,٠٠٠,٠٠٠) ستة ملايين ريال فقط . تم تأييد الحكم من قبل الدائرة الاستئناف الأولى لدى المحكمة التجارية بالرياض بصك حكم رقم: (٣٩٩٢٢٢٨٣٦)، وتاريخ إصدار صك الحكم: ٢٤/٠١/١٤٤٣هـ، وجاء بمنطوق الحكم ما نصه: حكمت دائرة الاستئناف الأولى بتأييد حكم الدائرة التجارية الرابعة بالمحكمة التجارية بالرياض الصادر بتاريخ ١١/٠٢/١٤٤١هـ في القضية رقم ٣٩٢٧ لعام ١٤٣٩ هـ بعد تعديله ليكون بما يلي أولا: العدول عن الحكم الصادر في القضية بتاريخ ٢٢/٠٨/١٤٣٩هـ والقاضي بعدم قبول الدعوى لأقامتها من غير ذي صفة. ثانيا: إبطال العقد المبرم بين (...) سجل مدني رقم (...) وبين شركة (...) للإعلان سجل تجاري رقم (...) المؤرخ في. ثالثًا: إلزام شركة (...) للإعلان سجل تجاري رقم (...) أن تدفع لـ(...) سجل مدني رقم (...) مبلغا قدره (٦.٠٠٠.٠٠٠) ستة ملايين ريال فقط . وبناء عليه ولكون المدعى عليها ألجأت موكلي للشكاية والغرم والمطالبة بإعادة المبالغ المستحقة له بذمتها. وحيث إنها ماطلت في تنفيذ العقد، وأخذت مبالغ طائلة بدون أن تنفذ منها شيئاً. وإعمالاً للقاعدة: الضرر يزال . ولقول النبي صلى الله عليه وسلم مطل الغني ظلم يحل ماله وعقوبته . وحيث جاء في مجموع الفتاوي لابن تيمية- رحمه الله: إذا كان الذي عليه الحق قادراً على الوفاء ومطله، حتى أحوجه الشكاية، فما غرمه بسبب ذلك فهو على الظالم المماطل . وجاء بكشاف القناع للبهوتي : أن من أحوج صاحبه إلى الشكاية ليتحصل على حقه فما غرمه بسبب ذلك فهو على المماطل . عليه، ولما سبق نطلب من فضيلتكم الآتي: الطلبات: إلزام المدعى عليها بسداد أتعاب المحاماة بمبلغ وقدره: (٦٠٠,٠٠٠) ريال بناء على عقد المحاماة البند (ثالثاً) وهي عبارة عن: - نسبة (١٠%) من المبالغ المحكوم لموكلي بها ومجموعها: (٦،٠٠٠،٠٠٠) ريال وبالتالي تكون نسبة (١٠%) مبلغ وقدره: (٦٠٠،٠٠٠) ريال)، وبإحالة الأوراق تم قيد الدعوى قضية بالرقم المشار إليه أعلاه وأحيلت إلى هذه الدائرة والتي باشرت وفقا لما هو مدون في محاضرها، ففي جلسة ٢١/١٠/١٤٤٤هـ حضر وكيلا طرفا الدعوى وبسؤال وكيلة المدعي عن الدعوى فقدمت مذكرة محرر فيها دعوى موكلها وهي ما تم رصده في صدر هذه الوقائع، ثم سألت الدائرة وكيلة المدعي هل تم تنفيذ الحكم الصادر في الدعوى الأصلية فأجابت بنعم، وبعرض ذلك على وكيل المدعى عليه طلب مهلة للرد وعليه افهمته الدائرة بتقديم الجواب في الموقع الإلكتروني خلال خمسة أيام على أن تقوم المدعى عليها بتقديم الجواب خلال خمسة أيام مرفق مع ما يثبت سداد الأتعاب للمحامي مرفق كذلك ما يفيد تنفيذ الحكم الصادر في الدعوى الأصلية على أن يودع ذلك في الموقع الإلكتروني، فاستعدا بذلك، وقد تقدم وكيل المدعى عليه بمذكرة جوابية جاء فيها ما نصه (أولاً / موكلتي لم تقصر في العقد المبرم وإنما التقصير كان من طرف المدعي حيث أنه منذ أن تم ابرام العقد وموكلتي ملتزمة به وقد تكبدت مبالغ مالية تقدر بــــ(٨٠. ٥.١٠٣.٠٦١) خمسة ملايين ومائة وثلاثة آلاف وواحد وستون ريالاً وثمانون هلله ولكن المدعي اختفى فترة طويله ثم اتضح بعد ذلك أنه موقوف بسبب قضايا أخرى ولا يزال (...) في (...)، ثم ظهر وكيل المدعي وبدون سابق انذار -رغم أن العقد قد أوجب الاشعار- وقدم دعوى يطلب فيها فسخ العقد دون أي أسباب واضحه وصدر الحكم ببطلان العقد واستثنى في ذلك بندين وهما البند الأول والثاني من العقد وذلك لكون موكلتي لها الحق بالمطالبة بأجرة المثل في هذين البندين وهذا كان بسبب الخطأ في صياغة المدعي للعقد. ثانياً / عدم استحقاق المدعي لمطالبته وذلك للأسباب التالية:- ١- كون الدعوى السابقة قامت على نزاع مستحكم لا يبت فيه إلا قضاء وليست من قبل المماطلة والتسويف فطلب التعويض يستلزم لثبوت الحق به توفر موجبه وأركانه من مماطلة في أداء الحق وبالتالي ينتفي هنا ركن الخطأ الذي أسس المدعي دعواه عليها ولم يستطع المدعي اثبات مماطلة موكلي بل على العكس أثبتت موكلتي أنها كانت على استعداد للقيام بما تم الاتفاق عليه حسب بنود العقد وهذا ثابت في الحكم. ٢- وكما أن موكلي لم يرتكب أي خطأ يرتب عليه تعويض المدعي وانما هناك عقد تم تنفيذه من قبل موكلتي وبالتالي ينتفي هنا ركن الخطأ الذي أسس المدعي دعواه عليها ولأن من المتقرر شرعاً ونظاماً أن التعويض لا يكون إلا في حال ثبوت أركانه ثبوتاً جلياً، وتحقق الشروط التي ذكرها أهل العلم حيث جاء في كلام ابن تيمية في كتاب الاختيارات (ومن مطل صاحب الحق حقه حتى أخرجه إلى الشكاية فما غرمه بسبب ذلك فهو على المظالم المبطل إذا كان غرمه على الوجه المعتاد) وبما أن الدعوى الأصلية لا يظهر منها أن موكلتي خاصمت مضاراة للمدعي أو طمعاً في حقه فإن ثبت ذلك فإن في إلزام المدعى عليها بالتعويض مع عدم تحقق أركان التعويض اضرار بها. ٣- لا توجد أي مطالبات أو اشعارات لفسخ العقد وإعادة المبلغ الذي تم دفعه حتى يمكن القول بوجود مماطلة من المدعى عليها. ٤- أصحاب الفضيلة ان الدعوى المقامة ضد موكلتي هي دعوى تعويض عن الدعوى الأصلية وكما سبق وذكرنا أنها قامت بسبب نزاع مستحكم فموكلتي لم تتسبب بأي ضرر وقع على المدعي بل هو من أضر بموكلتي وما يؤكد ذلك الحكم الصادر من الدائرة الرابعة في المحكمة التجاري بتاريخ ١١/٠٢/١٤٤١ه في الدعوى رقم (٣٩٢٧/١/ق) لعام ١٤٣٩ه والذي جاء فيه أن لموكلتي الحق بمطالبة المدعي بأجرة المثل عن البندين الأول والثاني بدعوى مستقلة من العقد المفسوخ فقد قال الله تعالى: ﴿وَلا تَأْكُلُوا أَمْوالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْباطِلِ﴾، وكذلك هو اثراء بلا سبب وهو حصول المدعي على كسب بلا سبب مشروع على حساب موكلتي وذلك لأن موكلتي لم تُخل بالعقد والدعوى الأصلية كما سبق وذكرنا أنها قامت على نزاع مستحكم لا يبت فيه إلا قضاء وليست من قبل المماطلة والتسويف. وتأسيساً لما سبق ذكره نطلب من فضيلتكم الحكم بما يلي:- الطلبات/ ١-رفض الدعوى.) وفي جلسة ٥/١١/١٤٤٤هـ حضر وكيلا طرفا الدعوى وقد أشارت الدائرة إلى ان اطراف الدعوى قد التزموا بما طلب منهم ونظراً لصلاحية القضية للفصل فيها قررت الدائرة رفع الجلسة للمداولة والنطق بالحكم، وصدر عنها الحكم المبني على الآتي: الأسباب: بما أن المدعي وكالة يطلب وفقا لما هو مشار إليه في صحيفة الدعوى، وعليه فإن هذه الدعوى تكون من قبيل المنازعات التجارية، وعليه تختص المحاكم التجارية بنظر هذه الدعوى استنادا للفقرة (٩) من المادة السادسة عشر من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) في ١٥/٨/١٤٤١ه، ومن حيث الموضوع فبما أن حقيقة هذه الدعوى هو تعويض المدعي عما تكبده من مصاريف وأتعاب في القضية التي سبق للدائرة وأن نظرتها والمشار إليها في وقائع هذا الحكم، وبما أن الفقهاء رحمهم الله قرروا أن من خاصم ظاناً أن الحق معه أو أنه يحتمل أن يكون محقا يحتمل خلافه، فإنه في هذه الحالة لا وجه لتحميله لأتعاب التقاضي، وذلك لعدم اكتمال أركان التعويض، وبتأمل الدائرة للدعوى الأصلية والحكم الصادر فيها وقد تبين لها أن الدائرة قد أبطلت العقد المبرم بين الطرفين لكون العلاقة التعاقدية قائمة -في إحدى بنودها- على أنها من عقود الاستصناع والتي يشترط فيها العلم بالمستصنع وبيان جنسه ونوعه...إلخ وهذه الشروط لم تتوفر في العلاقة التعاقدية التي كانت قائمة بين الأطراف، كما أن الدائرة لم تحكم بناء على طلبات المدعي أو أن هناك تقصير في جانب المدعى عليه، فهي لم تبحث ذلك في الأصل، وإنما الدائرة نظرت في صلب العلاقة التعاقدية وصحتها وفقا لما تم الإشارة له سابقا، وعليه فإن أركان التعويض لم تكتمل، فالخطأ لم يوجد من المدعى عليه حتى يمكن للدائرة النظر في دعوى الأتعاب، مما تكون دعوى المدعي حرية بالرفض، وتنتهي معه الدائرة إلى الحكم المدون أدناه. نص الحكم: حكمت الدائرة برفض هذه الدعوى وبالله التوفيق. أحكام محكمة الاستئناف: المحكمة التجارية المدينة: منطقة الرياض رقم الحكم: 4530097612 التاريخ: ١٦ ربيع الأول ١٤٤٥ نص الاستئناف الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة الرابعة وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٩٩٩٦١١ لعام ١٤٤٤ هـ المدعي: (...) المدعى عليه: مؤسسة (...) للدعاية والاعلان الوقائع: محل الدعوى هي المطالبة بأتعاب تقاضي ويطلب إلزام المدعى عليها بسداد أتعاب المحاماة بمبلغ وقدره: (٦٠٠,٠٠٠) ريال بناء على عقد المحاماة، وبما أن الوقائع قد أوردتها الدائرة الابتدائية فإن دائرة الاستئناف تحيل إليها في هذا الشأن، وقد صدر حكم الدائرة الرابعة بالمحكمة التجارية بالرياض القاضي: برفض الدعوى، فتقدم المدعى عليه بقيد طلب استئناف ورد فيه ما مضمونه: أولاً: أن تقصير المدعى عليها ثابت بموجب أحكام قضائية قطعية. حيث ثبت أنها لم تقم بأي عمل، وبالتالي: تم رد دعواها فالفسخ لم يكن بسبب البطلان لوحده، بل نص الحكم على عدم قيام المدعى عليها بأي عمل. وطلب: أولاً: قبول الاعتراض شكلاً وموضوعاً. ثانياً: نقض الحكم والحكم بطلباتنا الواردة بصحيفة دعوانا. وطلب: الغاء الحكم والحكم مجددا بإلزام المدعى عليه بأن يدفع مبلغ قدره (١٨٨١٤١٢.٦٥) مليون وثمان مئة وواحد وثمانون ألفًا وأربع مئة واثنا عشر ريال سعودي وفي يوم الثلاثاء ٢٨/ ١/ ١٤٤٥هـ فتحت الجلسة وفيها حضر المستأنف مها المبيض محامية المدعي كما حضر المستأنف ضده مطلق الفغم محامي المدعى عليه وقد أطلعت الدائرة على لائحة المستأنف وصك الحكم ومرفقات القضية ولصلاحية القضية للحكم خلت الدائرة للمداولة وإصدار الحكم. الأسباب: بما أن الاعتراض قد تم تقديمه خلال الأجل المقرر نظاما؛ ومن ثم فهو مقبول شكلا، أما ما يتعلق بموضوع الحكم فإنه لم يظهر في الاستئناف ما يحول دون تأييد الحكم، وعليه؛ فإن دائرة الاستئناف تنتهي إلى تأييده محمولا على أسبابه وهي كافية في الرد على ما أورده المعترض في الاستئناف. نص الحكم: تأييد الحكم الصادر من الدائرة التجارية الرابعة بالمحكمة التجارية بالرياض بالصك المؤرخ في ١٥/ ١١/ ١٤٤٤ هـ القاضي: برفض الدعوى محمولا على أسبابه.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث