حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في أبها رقم 4430911115
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريأبها١٤ ذو القِعدة ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470711704/1444
رقم الحكم:4430911115
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470711704 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: أبها رقم الحكم: 4430911115 التاريخ: ١٤ ذو القِعدة ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثانية وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٧١١٧٠٤ لعام ١٤٤٤ هـ المدعي: شركة (...) للتجهيزات الصناعية المدعى عليه: مؤسسة (...) مواد البناء الوقائع: افتتحت الجلسة الاولى وفيها حضر طرفا الدعوى وفق المبين في الضبط كما حضر (...) سجل مدني رقم (...) بموجب وكالة رقم (...) عن المدعى عليها مالكة مؤسسة (...) لمواد البناء، وبسؤال وكيلة المدعية عن دعواها؟ أحالت على صحيفة الدعوى المرفقة المتضمنة أن المدعية باعت على المدعى عليه أدوات ومعدات صناعية تستعمل في أعمال البناء بمبلغ وقدره (٤٠٤,٢٣٥.٥٣) أربع مئة وأربعة الاف ومئتان وخمسة وثلاثون ريالا و ثلاث وخمسون هللة، وقد تسلم المدعى عليه السلعة المذكورة ولم يسدد ثمنها، وطلبت إلزامه بالسداد، إضافة الى إلزامه بأتعاب وأضرار التقاضي بمبلغ وقدره ٤٠,٠٠٠أربعون الف ريال، وحصرت بيناتها في كشف حساب وفواتير وعقد، وذكرت أنها مرفقة جميعا بملف القضية، وبعرض الصلح على الأطراف امتنعت عنه المدعية وكالة، فأفهمت الدائرة المدعى عليه بالجواب عن الدعوى وبيناتها خلال عشرة أيام عبر ملف القضية في ناجز فاستعد بذلك وبه رفعت الجلسة. وفي الجلسة التالية حضر طرفا الدعوى وكالة واطلعت الدائرة على جواب المدعى عليها المرفق عبر الطلبات بتاريخ ٢٥/١٠/١٤٤٤هـ المتضمن دفعها بعدم صحة الاتفاق محل الدعوى حيث تنكر المدعى عليها وجود أي اتفاق مع المدعية، وفيما يتعلق بالتوقيع على العقد والفواتير فإنها تواقيع وأختام لا تخص موكلتها المدعى عليها، واسم الموقع على العقد والفواتير ليست موكلتها، ولا مفوضا من قبلها، وتطعن في جميع المستندات بالتزوير، وأرفقت بمذكرتها صورة لختم وتوقيع موكلتها المعتمدين لدى الغرفة التجارية، وهما مغايرين للختم والتوقيع على مستندات المدعية المقدمة كبينة. اهـ، وبعرض ذلك على وكيل المدعية وسؤاله من وقع العقد والفواتير من طرف المدعى عليها ؟ فأجاب بان اسمه (...) وذكر بأنه وقع الأوراق بصفته مفوضاً عن المدعى عليها، وبسؤاله هل قدم للمدعية تفويضاً عن المدعى عليها أثناء توقيع العقد ؟ فأجاب بأنه لم يقدم أي تفويض، إلا أن المدعية قبلت تفويضه بدليل وجود الختم معه، وبناء عليه؛ قررت الدائرة الحكم في الدعوى بحالتها الراهنة. الأسباب: بناء على الدعوى والاجابة، ولما كان من المتقرر شرعاً ونظاماً أن من شروط قبول الدعوى أن تكون مقامة من ذي صفة ومتوجهة ضد من له صفة في الإجابة عنها والمدافعة عن نفسه، وذلك مما تقتضيه مبادئ العدل وبديهة العقل، ولا تقبل الدعوى ما لم يتوفر ذلك الشرط فيها، ولما كانت المدعية قد أقامت دعواها الماثلة في مواجهة المدعى عليها مالكة المؤسسة، وحيث قرر المدعي وكالة أن من وقع على العقد منشأ هذه الدعوى ليست المدعى عليها، وأن الموقع عليها هو المدعو محمود محمد عبدالحفيظ، وأنه لم يقدم لموكلته تفويضاً له بالتوقيع عن المدعى عليها عند توقيعه، وأن موكلته اكتفت بوجود الختم الممهور به على الاتفاقية المتضمن لبيانات منشأة المدعى عليها معه، ولما دفعت به المدعى عليها من عدم صحة العقد وأنكرت تفويضها للشخص المذكور الموقع على العقد ولما قدمته من نموذج لختمها المعتمد لدى الغرفة التجارية مختلف عن الختم الذي على العقد، وأنكرت أن يكون الختم الذي على العقد ختمها، ولما كان مجرد وجود الختم مع موقع العقد لا يكفي في إثبات تفويضه بالتعاقد عن المدعى عليها؛ هذا إن صحت نسبته للمدعى عليها، ولأن المدعية لم تقدم بينات أخرى تثبت قيام المدعى عليها بالتعاقد معها ؛ بل أقر وكيلها أن من وقع العقد لم تكن المدعى عليها ولا من يمثلها تمثيلاً صحيحًا، الأمر الذي ينتفي به صحة إبرام العقد محل الدعوى مع المدعى عليها، وبذلك تقدر معه الدائرة أن الصفة في هذه الدعوى غير منعقدة للمدعى عليها؛ لكون الذي تولى إبرام العقد مع المدعية على الحقيقة ليست المدعى عليها ولا من ينوبها نيابة ظاهرة الصحة، وبناء عليه فإن الدائرة تنتهي في حكمها الى ما يرد بمنطوقه أدناه، وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة بعدم قبول هذه الدعوى؛ لرفعها على غير ذي صفة، وبالله التوفيق وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين.