حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4430950937
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة١٤ ذو القِعدة ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4471015163/1444
رقم الحكم:4430950937
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4471015163 لعام 1444ه المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4430950937 التاريخ: ١٤ ذو القِعدة ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة السادسة وبناء على القضية رقم ٤٤٧١٠١٥١٦٣ لعام ١٤٤٤ه المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتخلص وقائع هذه الدعوى في أنه تقدم وكيل المدعية الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية في جدة ذكر فيها: اتفق أطراف الدعوى على أن تورد المدعى عليها للمدعية رخام، بثمن إجمالي قدره (٥٤,٠٠٠.٠٠) أربعة وخمسون ألف ريال سدد كامل. طالب فيها: إلزام المدعى عليها برد الثمن وقدره (٤٢,١٥٠) اثنان وأربعون ألفاً ومائة وخمسون ريالاً. قدم سنداً لطلبه الآتي: حوالة بنكية على مطبوعات مصرف (..).، بين طرفي الدعوى، بتاريخ ٢٠٢٣/٠٢/١٦م. عقدت الدائرة جلسة مرئية في تاريخ ١٤٤٤/١١/١٠هـ، وملخصها: حضر وكيل المدعية ، كما تبين عدم حضور المدعى عليها رغم تبلغها. وبسؤال المدعي وكالة عن دعوى موكله أحال إلى ما وردفي صحيفة الدعوى، وذك بأن المدعى عليها جزء من مبلغ المطالبة وتبقى (٤٢,١٥٠) اثنان وأربعون ألفاً ومائة وخمسون ريالاً. ، كما تبين أن المدعى عليها لم تتقدم بمذكرة الدفاع الأولى على الرغم من ثبوت إبلاغها بقيد الدعوى وتحديد هذه الجلسة، وعليه قررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: وبما أن وكيل المدعية حصر طلبه في: إلزام المدعى عليها برد الثمن وقدره (٤٢,١٥٠) اثنان وأربعون ألفاً ومائة وخمسون ريالاً. ولما كان نظام الاثبات في مادته الثالثة قد ذكر أن البينة على من ادعى واليمين على من أنكر، ولما كان من المقرر في الأصول الشرعية والأنظمة المرعية لزوم نهوض الادعاء على البينة المعتبر لإثباته كمحل في الدعوى، وذلك تحقيقاً للقاعدة الشرعية: ((البينة على المدعي))، والواردة في حديث ابن عباس – رضي الله عنهما- أن الرسول – صلى الله عليه وسلم – قال: ((لو يعطى الناس بدعواهم لادعى رجال أموال قوم ودمائهم، لكن البينة على المدعي واليمين على من أنكر)) وللبينة التي قُدمت من المدعية والمتمثلة في الحوالة البنكية، ولعدم حضور المدعى عليها أو من يمثلها لتقديم جواب على الدعوى، و لما ورد في المادة الحادية والعشرون من نظام الإثبات والتي ذكرت أنه: (... ٢- إذا تخلف الخصم عن الحضور للاستجواب بغير عذر مقبول، أو امتنع عن الإجابة بغير مسوغ معتبر، استخلصت المحكمة ما تراه من ذلك .... ٣- يسري حكم الفقرة ٢ من هذه المادة على من تخلف عن الحضور في الدعوى أو امتنع عن الإجابة عنها)، وقد ثبت للدائرة تبلغ المدعى عليها بالدعوى، مما يجعل الدائرة تقضي على وفق ما قدمته المدعية من مستندات، ولتغيب المدعى عليها عن الحضور مما يعتبر تفريطا منها والمفرط أولى بالخسارة، مما تنتهي معه الدائرة إلى قبول الطلب. نص الحكم: حكمت الدائرة حضورياً: بإلزام مؤسسة(...) سجل تجاري رقم (...) أن تدفع لـ: شركة (...) للمقاولات سجل تجاري رقم (...) مبلغاً قدره (٤٢,١٥٠) اثنان وأربعون ألفاً ومائة وخمسون ريالاً؛ لما هو موضح بالأسباب وبالله التوفيق وصلى الله وسلم على نبينا محمد.