حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430902571
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض١٤ ذو القِعدة ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:439527966/1443
رقم الحكم:4430902571
سنة الحكم:1443
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439527966 لعام 1443هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430902571 التاريخ: ١٤ ذو القِعدة ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الحادية والعشرون وبناء على القضية رقم 439527966 لعام 1443هـ المدعي: شركة (...) المدعى عليه: مؤسسة (...) للتجارة الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعية الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض ذكر فيها: إنه بتاريخ 10/03/1436هـ -تقريباً- اتفق أطراف الدعوى على أن تورد موكلته للمدعى عليها حديد تسليح وتاريخ ابتداء التعامل 21/03/1437هـ بثمن إجمالي قدره (5,480,628) خمسة ملايين وأربعمائة وثمانون ألفًا وستمائة وثمانية وعشرون ريالاً سدد منه (4,335,530) أربعة ملايين وثلاثمائة وخمسة وثلاثون ألفًا وخمسمائة وثلاثون ريالاً، وقد استلمت المدعى عليها كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ 15/08/1440هـ، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم كامل المبلغ المستحق من ثمن المبيع. وطالب بـإلزام المدعى عليها بتسليم مبلغ وقدره (1,130,797) مليون ومائة وثلاثون ألفاً وسبعمائة وسبعة وتسعون ريالاً. وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: 1-فواتير مختومة من المدعى عليها. وعقدت الدائرة جلسة مرئية في 16/06/1444هـ وملخصها: حضر أطراف الدعوى وكالة، وبسؤال وكيل المدعية ذكر: أولاً/لم يقم المدعى عليه وكالة بتقديم جواب ملاق على دعوى موكلته بالرغم من إمهاله لأكثر من مرة. ثانياً/لم ينكر المدعى عليه صراحة الختم والتوقيع الوارد في الفواتير والمصادقة. ثالثاً/ما دفع به المدعى عليه من كون المطابقة بعد الفواتير فهو دفع غير صحيح، حيث أن المصادقة كانت بتاريخ 31-12-2018م وقيام المدعى عليه بتوقيع المصادقة بتاريخ 1-10-2019م لا يدل على كون الحق ثبت في تاريخ التوقيع وإنما هي إقرار منه على أن المديونية ثابتة بتاريخ 31-12-2018م. رابعاً/دفع المدعى عليه بعدم وضوح الفواتير المرسلة وهذا غير صحيح إطلاقاً، حيث أنه تم إرفاقها في النظام كما تم إرسالها للمدعى عليه عن طريق البريد الإلكتروني. وبعرضها على وكيل المدعى عليها طلب مهلة للجواب والرد على أن تكون مذكرة ختامية للدعوى. وعقدت الدائرة جلسة مرئية في 22/07/1444هـ وملخصها: حضر أطراف الدعوى وكالة، وقدم وكيل المدعى عليها مذكرة: استناداً على لائحة المدعية شركة (...) قد أقر بأنه يوجد عقد واتفاقية بتاريخ 10/03/1436هـ هـ والذي امتنع عن إرفاقها بالمرفقات، واستند بدعواه على مطابقة رصيد لا تحمل ختمهم ولا توقيعهم حيث أن التوقيع والختم المعتمد مسجل لدى الغرفة التجارية منذ تأسيس المؤسسة، وادعاء المدعي بتهربهم من السداد رغم المطالبات والمماطلة والتهرب غير صحيح حيث أن التعامل بينهم انتهى منذ عام 2019/شهر5 ولم يكن هناك أي تواصل بينهم، بعد ذلك في الجلسة السابقة أرفق لائحة رد على الدعوى وأقر بعدم صحة المطابقة، وطالب وكيل المدعية: بـ 1-العقد المبرم والاتفاقية. 2- كشف الحساب للتعامل بين الطرفين. 3- سندات تسليم البضاعة للفواتير. ولكن وكيل المدعية لم يستجب لطلبهم، ولم يقم بتوفير الأوراق المطلوبة لإثبات حقه بالمطالبة. وعقدت الدائرة جلسة مرئية في 25/10/1444هـ وملخصها: حضر وكيل المدعي، ولم يحضر من يمثل المدعى عليها، وحصر المدعي وكالة دعواه في مبلغ (1,130,797) مليون ومائة وثلاثون ألفاً وسبعمائة وسبعة وتسعون ريالاً، كما تشير الدائرة لإفادة أمانة سر المحكمة. وقررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: . وقد حصر وكيل المدعية طلبه في: إلزام المدعى عليها بتسليم مبلغ وقدره (1,130,797) مليون ومائة وثلاثون ألفاً وسبعمائة وسبعة وتسعون ريالاً. وأجمل وكيل المدعى عليها إجابته في: عدم صحة المطابقة. وبما أن وكيل المدعية قدم ما يثبت صحة دعواه وهي محررات عادية لفواتير مختومة من المدعى عليها، وبما أن وكيل المدعى عليها لم ينكر صراحة الختم والتوقيع الوارد في الفواتير والمصادقة مما يعد إقرار منه على صحة المطالبة، حيث جاء في الفقرة الأولى من المادة التاسعة والعشرون من نظام الإثبات الصادر في 1443/05/26 هـ: يعد المحرر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه مالم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلفه أو ينفي علمه بأن الخط والإمضاء أو الختم والبصمة هي لمن تلقى عنده الحق. ، مما تنتهي معه الدائرة إلى قبول الطلب. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها مؤسسة (...) للتجارة سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية شركة (...) سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدرة (1.130.797) مليون ومائة وثلاثون ألف وسبعمائة وسبعة وتسعون ريالا ذلك لما هو موضح بالأسباب وبالله التوفيق وصلى الله وسلم على نبينا محمد. فلكل ما تقدم، حكمت الدائرة: بإلزام المدعى عليها/مؤسسة (...) للتجارة سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية/شركة (...) سجل تجاري رقم (...) مبلغاً قدره (1,130,797) مليون ومائة وثلاثون ألفاً وسبعمائة وسبعة وتسعون ريالاً ذلك لما هو موضح بالأسباب. وبالله التوفيق.