حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في الدمام رقم 4530356873
أحكام محكمة الاستئنافتجاريالدمام١٤ ذو القِعدة ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470476499/1444
رقم الحكم:4530356873
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470476499 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4530356873 التاريخ: ١٤ ذو القِعدة ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول لله أما بعد: فلدى الدائرة العاشرة وبناء على القضية رقم 4470476499 لعام 1444 هـ المدعي : (...) المدعى عليه : (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعي الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالدمام ذكر فيها: إنه بتاريخ ١٤٣٧/٠٣/٢١هـ الموافق ٢٠١٦/٠١/٠١م -تقريباً- اتفق أطراف الدعوى على أن يبيع المدعي للمدعى عليه ملابس وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٣٧/٠٣/٢١هـ الموافق ٢٠١٦/٠١/٠١م بثمن إجمالي قدره (٣٣٣,١٩٣) ثلاث مئة وثلاثة وثلاثون ألفًا ومائة وثلاثة وتسعون ريال، سدد منه (١٧٠,٨٥٥.٣٠) مائة وسبعون ألفًا وثمان مئة وخمسة وخمسون ريال و ثلاثون هلله، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد وأن يكون تسليم المبلغ على دفعه واحدة بتاريخ ١٤٣٩/٠٦/٠٩هـ الموافق ٢٠١٨/٠٢/٢٥م، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٣٩/٠٦/٩هـ الموافق ٢٠١٨/٠٢/٢٥م -تقريباً-، وطالب بـإلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (١٦٢,٣٣٧.٩٥) مائة واثنان وستون ألفًا وثلاث مئة وسبعة وثلاثون ريال وخمسة وتسعون هلله، وقدم سنداً لطلبه: كشف حساب (...) لدى مؤسسة المدعي، ممهور بتوقيع منسوب للمدعو/ (...). وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في 1444/06/03هـ وملخصها: حضر فيها المدعي وكاله وحضر لحضوره وكيلة المدعي عليه، وبسؤال الدائرة المدعي وكالة عن دعواه أحال على صحيفة الدعوى، وبطلب الدائرة الجواب من وكيلة المدعي عليه أحالت على المذكرة الجوابية التي قدمتها قبل الجلسة في النظام، وعليه رفعت الجلسة. ووردت مذكرة من وكيل المدعى عليه وملخصها: أولاً: فيما يخص التعامل التجاري بين المدعى عليه والمدعية تعامل قديم جداً وحدث قبل أكثر من ست سنوات وقد سددت جميع ما عليها من مبالغ لصالح المدعية ولم يتبق لها شيء بذمة المدعى عليه، ولو كان ما تدعيه صحيحاً لما سكتت طوال هذه المدة على الرغم من أن المدعى عليها كانت قائمة وتمارس نشاطها كالمعتاد ولو كانت هنالك مطالبة من المدعية لقدمتها في حينه لكنها لم تفعل حتى قام المدعى عليه بإلغاء النشاط وشطب السجل التجاري بتاريخ 18/04/1443هـ (مرفق شهادة الشطب) ليس ذلك فحسب بل انتظرت المدعية لأكثر من عام بعد الشطب حتى تتقدم بهذه الدعوى. مما يؤكد لفضيلتكم عدم صحتها. ثانياً: جاءت دعوى المدعية مرسلة وخالية من أي دليل ولا يغير من ذلك كشف الحساب الذي أرفقته المدعية محتجة به للمطالبة بمبلغ وقدره (162,337.95) مائة واثنان وستون ألف وثلاثمائة وسبعة وثلاثون ريال وخمسة وتسعون هللة، حيث أن هذا الكشف لا يعد بينة بل ولا حتى مجرد قرينة لأنه جاء على مطبوعات المدعية وليس على مطبوعات المدعى عليها كما أنه ليس معتمداً منها ولم يتم ختمه أو توقيعه من قبل المدعى عليه صاحب المؤسسة وهو مصطنع من قبل المدعية والقاعدة أنه لا يجوز للخصم اصطناع الدليل لنفسه. وتنكر المدعى عليها التوقيع الموجود على الكشف والمنسوب للمدعو/ (...) كما تنكر أية علاقة له بالحسابات أو استلام الكشوفات أو البضائع وليس من صلاحياته التوقيع على كشوفات الحسابات هذا إن صح التوقيع المنسوب إليه، وما نؤكده لفضيلتكم أن المدعية لم تتسلم البضاعة محل المطالبة ولم تتسلم كذلك أية فواتير بالبضاعة ولم تتسلم أية مراسلات أو مخاطبات أو مطالبات سابقة والأصل براءة الذمة والبينة على من يدعي خلاف ذلك، لذا ولكل ما تقدم طلب الحكم برفض الدعوى. وقررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: وبعد سماع الدعوى، والاطلاع على أوراق القضية ومستنداتها، وحيث أن وكيل المدعي حصر دعوى موكله بطلب إلزام المدعى عليه بأن يدفع لموكلته مبلغا قدره (162.337.95) مائة واثنان وستون ألفًا وثلاثمائة وسبعة وثلاثون ريالا و خمسة وتسعون هلله، والتي تمثل قيمة توريد ملابس للمدعى عليه، مستندا في دعواه على كشف الحساب صادر من على مطبوعات مؤسسة موكله مذيل بتوقيع ((...)) وعلى حوالات بنكية، وتلخص دفع المدعى عليه بصحة التعامل بين الطرفين وتمسك بإنكار استحقاق المدعي لقيمة المطالبة، وأن التواقيع على كشف الحساب غير صحيح وليست عائدة لموكله ولا يعرف من وقع عليها، وبتأمل الدائرة فإن الثابت لها عدم استحقاق المدعي للمطالبة إذ أن المدعي لم يثبت تسليمه البضاعة للمدعى عليه، ولا ينال من ذلك ما ادعى به المدعي وكالة من وجود توقيع أحد موظفي المدعى عليه إذ لم يقدم المدعي ما يثبت تفويض المدعى عليه للعامل على فرض ثبوته عاملا لدى المدعى عليه، كما أن العرف التجاري استقر على أن مسؤولية التابع عن أعمال تابعة مرهونة بتفويضه في (طلب فتح الحساب) أو (أمر شراء) أو ما يقوم مقامهما أو تسليمه لختم المؤسسة، أما مجرد التوقيع باستلام البضاعة أو على كشف الحساب فليس حجة، عليه والحالة تلك فإن المدعية مفرطة بتسليم البضاعة لمن لا يحق له الاستلام والتوريد وتمثيل المؤسسة، والقاعدة نصت على : المفرط أولى بالضمان ، ما تنتهي معه الدائرة إلى الحكم الوارد في منطوقه وبه تقضي . نص الحكم: - حكمت الدائرة بـ رفض هذه الدعوى، والله الموفق. أحكام محكمة الاستئناف: محكمة الاستئناف المدينة: المنطقة الشرقية رقم الحكم: 4530356873 التاريخ: ١٨ رَجب ١٤٤٥ نص الاستئناف الحمد لله والصلاة والسلام على رسول لله أما بعد: فلدى الدائرة الاستئناف الأولى وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٤٧٦٤٩٩ لعام ١٤٤٤ هـ المدعي : (...) المدعى عليه : (...) الوقائع: تتحصل واقعات هذه القضية بما أوردها الحكم محل الاعتراض، لذا فإن الدائرة تحيل إليه درءاً للتكرار، ووجيزها يتمثل في تقدم وكيل المدعية بدعواه إلى المحكمة التجارية بالدمام التي حصرها في طلب إلزام المدعى عليه بأن يدفع لموكلته مبلغا قدره (١٦٢.٣٣٧.٩٥) مائة واثنان وستون ألفًا وثلاثمائة وسبعة وثلاثون ريالا وخمسة وتسعون هلله، والتي تمثل قيمة توريد ملابس للمدعى عليه، وبإحالة الدعوى إلى الدائرة الابتدائية العاشرة أصدرت حكمها المؤرخ بتاريخ ١٥/١١/١٤٤٤هـ والقاضي بـ رفض هذه الدعوى. ثم تقدم وكيل المدعي باعتراضه على الحكم، مبيناً فيه أقر المدعى عليه بصحة التعامل بينه وبين موكلي ودفع بأنه سدد جميع المبالغ المستحقة عليه وكان يتوجب على ناظر القضية طلب البينة من المدعى عليه على سداد المبالغ التي أدعى انه قام بسدادها حيث إن المدعى عليه في جميع دفوعه التي قدمها للدائرة ناظرة القضية كانت عباره عن كلام مرسل غير صحيح كان الهدف منها اكل حقوق موكلي بالباطل , وكشف الحساب المصادق عليه من قبل العامل لدى المدعى عليه المدعو (...) بينه صحيحه وواضحة تثبت بموجبها دعوى موكلي تجاه المدعى عليه حيث إن هذا العامل يعمل لدى المدعى عليه، المدعى عليه حسب ضبوطات القضية و تناقض في رده بشأن توقيع العامل لدى المدعى عليه المدعو (...) فتارة أنكر التوقيع وذكر انه غير صحيح وتارة أخرى ذكر أن العامل المذكور غير مفوض وهذا التناقض يدل على محاولة المدعى عليه التهرب من دفع مستحقات موكلي، وأن المدعى عليه كان يمارس تجارة بيع الملابس بالتجزئة وقد اعترف بالتعامل مع موكلي حيث ان موكلي تاجر جملة وكان يبيع الملابس بالجملة للمدعى عليه بالآجل والمدعى عليه يقوم بالسداد على دفعات وقد أحضرنا كشف حساب بنكي للفترة من تاريخ ٢٥/٤/٢٠١٦م إلى تاريخ ٣/١٢/٢٠١٧م يتضمن تحويلات بنكية من الحساب البنكي لمؤسسة المدعى عليه المسماة مؤسسة (...) للملابس إلى الحساب البنكي لمؤسسة موكلي المسماة مؤسسة (...) للتجارة وهذه الفترة تدخل ضمن فترة كشف الحساب المصادق عليه من قبل الموظف طرف المدعى عليه المدعو (...) الممتدة من تاريخ ١/١/٢٠١٦ حتى تاريخ ٢٥/٢/٢٠١٨ م وهذه التحويلات تثبت بما لا يدع مجال للشك التعامل بين موكلي والمدعى عليه وان المدعى عليه كان يقوم بدفع دفعات من قيمة البضاعة الموضحة في كشف الحساب، لم يستطيع المدعى عليه القول بأن العامل (...) الذي يعمل لديه الذي قام بالتوقيع على كشف الحساب قام بأخذ البضاعة لنفسه ولم يوردها للمؤسسة التابعة للمدعى عليه وإنما دفع تارة بعدم صحة التوقيع وتارة دفع بأن العامل ليس مفوض وليس من العدل والانصاف أن تضيع حقوق موكلي بين المدعى عليه والعامل الذي يعمل لديه وكان يتوجب على ناظر القضية إدخال العامل بالدعوى أو إعطاء موكلي الحق في رفع دعوى على هذا العامل، وأن جانب موكلتي اقوى في هذه الدعوى باعتباره تاجر جملة ولاعتراف المدعى عليه بصحة التعامل بينه وبين موكلي ولتقديم موكلي البينة كشف الحساب المصدق عليه من قبل العامل لدى المدعى عليه (...) ولورود حوالات بنكيه من الحساب البنكي لمؤسسة المدعى عليه على الحساب البنكي لمؤسسة موكلي ولتناقض المدعى عليه في دفوعه التي ساقها أمام الدائرة حينما أنكر توقيع العامل على كشف الحساب ثم تراجع وذكر أن العامل غير مفوض بالتوقيع على كشف الحساب، واختتم بطلب نقض وإلغاء الحكم، والحكم على المدعى عليه بأن يدفع لموكلي مبلغ وقدره ١٦٢٣٣٧.٩٥ ريال مائه واثنان وستون ألفاً وثلاثمائة وسبعه وثلاثون ريال وخمسة وتسعون هللة. وبإحالة القضية إلى دائرة الاستئناف الأولى باشرت نظرها بجلسة عبر الاتصال المرئي بتاريخ ٠٧/٠١/١٤٤٥ه، بحضور الطرفان وأحال وكيل المستأنف إلى الاعتراض الوارد بالقضية وبعرضه على وكيلة المستأنفة ضدها طلبت مهلة للإجابة. وبتاريخ ٢٢/٠١/١٤٤٥ه، افتتحت الجلسة عبر الاتصال المرئي بحضور الطرفان وقدمت وكيلة المستأنف ضدها مذكرة سلمت نسختها لوكيل المستأنف وطلبت الدائرة من وكيلة المستأنف ضدها الإجابة عن حجم التعامل بين الطرفين وآلية التعامل والسداد مع البينة فطلبت مهلة لذلك. وبتاريخ ٠٧/٠٢/١٤٤٥ه، افتتحت الجلسة عبر الاتصال المرئي وفيها حضر طرفا الدعوى وقدمت وكيلة المستأنف ضده مذكرة وبها مرفقات سلمت نسختها لوكيل المستأنف وطلب مهلة للإجابة. وبتاريخ ١٤/٠٢/١٤٤٥ه، افتتحت هذه الجلسة عبر الاتصال المرئي بحضور طرفي الدعوى، وقدم وكيل المستأنف مذكرة سلمت نسختها لوكيلة المستأنف ضده، ثم قدمت مذكرة سلمت نسختها لوكيل المستأنف وقرر الاكتفاء وعليه رفعت الجلسة للدراسة. وبتاريخ ٠٣/٠٣/١٤٤٥ه، افتتحت الجلسة عبر الاتصال المرئي وفيها حضر طرفا الدعوى وسألت الدائرة وكيل المدعي هل وقع الموظف المذكور على تعاملات سابقة بين الطرفين كما سألت الدائرة وكيل المدعى عليها عن كيفية التعامل السابق وحجمه والسدادات فاستعد بذلك. وبتاريخ ١٢/٠٣/١٤٤٥ه، افتتحت هذه الجلسة عبر الاتصال المرئي بحضور طرفي الدعوى، وأفادت وكيلة المستأنف ضدها بأنها قد قامت بالجواب عما قدمه المستأنف، وباطلاع وكيل المستأنف قدم جواباً، وباطلاع وكيلة المستأنف ضدها اكتفت بما قدمت، وعليه رفعت الجلسة للدراسة. وبتاريخ ٢٦/٠٣/١٤٤٥ه، افتتحت الجلسة عبر الاتصال المرئي بحضور طرفي الدعوى وقد سألت الدائرة المدعى عليها وكالة عن بيان قدر حجم التعامل و المبالغ الذي تدعي سداده و أنها إن لم تجب على ذلك ستعد ناكله فاستمهلت لتقديمه كما سألت الدائرة وكيل المدعي عما يثبت نسبة التوقيع المذيل على كشف الحساب لعامل المدعى عليه (...) و أنه إن لم يثبت ذلك فسيعد عجزاً منه عن البينة عليه و أفهم كلا الطرفين بتقديم ما طلب منه خلال ثلاثة أيام ثم تليها يومان لرد كل طرف على ما قدممه الطرف الاخر. وبتاريخ ٠٣/٠٤/١٤٤٥ه، افتتحت الجلسة عبر الاتصال المرئي بحضور الطرفان وقدم كلاٌ منهما رده وبسؤالهما عن الإجابة قررا الأكتفاء ثم رفعت الجلسة للدراسة. وبتاريخ ٠٩/٠٤/١٤٤٥ه، افتتحت الجلسة عبر الاتصال المرئي بحضور طرفا الدعوى، ولصلاحية القضية للحكم تم رفع الجلسة للمداولة. الأسباب: بدراسة أوراق القضية ومستنداتها والحكم الصادر والاعتراض المقدم من وكيل المدعي وما بني عليه من أسباب، فظهر أن الاعتراض قدم خلال المهلة النظامية، ومن ثمّ فهو مقبول شكلاً. أما عن الموضوع فقد استبان للدائرة صحة النتيجة التي خلصت إليها الدائرة في قضائها، وأن في الأسباب التي أقامت عليها هذا القضاء ما يكفي لتأييد هذا الحكم حيث لم يقدم المدعي مايثبت صحة نسبة التوقيع للعامل كما لم يقدم أنه مفوض بالتوقيع من قبل المدعى عليها بالإضافة إلى عدم تقديم المدعي مايثبت أن في التعاملات السابقة التي بين الطرفين أن العامل وقع على أحدها، وإعمالاً للمادة (٧٦) فقرة (١) و (٢) من نظام المحاكم التجارية، فإن هذه الدائرة تؤيد الحكم محمولاً على أسبابه. نص الحكم: حكمت الدائرة بتأييد الحكم الصادر من الدائرة العاشرة بالمحكمة التجارية بالدمام المؤرخ في ١٤٤٤/١١/١٥هـ والمنتهي إلى رفض هذه الدعوى، والله الموفق.