حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4430909463
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام١٤ ذو القِعدة ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470709083/1444
رقم الحكم:4430909463
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470709083 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4430909463 التاريخ: ١٤ ذو القِعدة ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية العاشرة وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٧٠٩٠٨٣ لعام ١٤٤٤ هـ المدعي: شركة (...) المدعى عليه: شركة (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعية الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالدمام ذكر فيها: تعاقدت المدعية مع المدعى عليها على أن تقوم المدعية بتنفيذ أعمال مقاولة عبارة عن مقاولة تركيب وذلك في تأسيس كهرباء، في عقد غير محدد المدة، ابتداءاً من تاريخ ٢٤/٠٢/٢٠٢٠م، على أن تُسلم العمل بتاريخ ٢٦/١٠/٢٠٢٠م، وقد كان الاتفاق على مبلغ قدره (٧٧,١٧٥) سبعة وسبعون ألفًا ومائة وخمسة وسبعون ريال، وقد بلغت تكلفة الأعمال المنفذة (٧٧,١٧٥) سبعة وسبعون ألفًا ومائة وخمسة وسبعون ريال، سُدد منها مبلغ قدره (٤٩,٦١٣) تسعة وأربعون ألفًا وستمائة وثلاثة عشر ريال، والمتبقي (٢٧,٥٦٠) سبعة وعشرون ألفًا وخمسمائة وستون ريال، وحالة المشروع منفذ بشكل كامل في الوقت الحالي، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ٢٤/٠٢/٢٠٢٠م. وطالب بإلزام المدعى عليها بدفع المبلغ المتبقي وقدره (٢٧,٥٦٠) سبعة وعشرون ألفًا وخمسمائة وستون ريال. وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: ١- العقد المبرم بين الطرفين على مطبوعات المدعى عليها المؤرخ في ٢٤/٠٢/٢٠٢٠م الممهور بختم الطرفين. ٢- فواتير على مطبوعات المدعية عدد (٨) بمبلغ قدره (٦٨,٦٢٥) ثمانية وستون ألف وستمائة وخمسة وعشرون ريال الممهورة بتوقيع المدعى عليها. ٣- كشف حساب على مطبوعات المدعية من تاريخ ٠١/٠١/٢٠٢٠م حتى تاريخ ٢٦/١٠/٢٠٢٠م بمبلغ قدره (٢٧,٥٦٢) سبعة وعشرون ألفًا وخمسمائة واثنان وستون ريال. وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في ٢٦/١٠/١٤٤٤ه وملخصها: حضر وكيل المدعية فيما تخلف من يمثل المدعى عليها عن الحضور رغم تبلغها، وتشير الدائرة إلى إرفاق وكيل المدعية العقد المبرم بين الطرفين، وبسؤاله عن التواقيع الموجودة على الفواتير أجاب بأنها عائدة للمدعى عليها، ونظرا لتهيئ القضية للفصل فيها فقد أصدرت الدائرة حكمها مبنياً على ما يلي: الأسباب: وبعد سماع الدعوى، والاطلاع على أوراق القضية ومستنداتها، وحيث حصرت المدعية وكالة دعوى موكلتها بطلب إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ قدره (٢٧.٥٦٠) سبعة وعشرون ألفا ًوخمسمائة وستون ريالا، والتي تمثل قيمة أعمال تأسيس كهرباء للمدعى عليها، لم تقم المدعى عليها بدفع ثمنها، مستندة في دعواها على العقد المبرم بين الطرفين والممهور بختمهما ومجموعة فواتير ذيلت بتوقيع المدعى عليها وكشف حساب، وحيث نصت المادة (٢٩/١) من نظام الإثبات على: (يعد المحرر العادي صادر ممن وقعه وحجة عليه، ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر خلفه أو ينفي علمه به.)، ولما كانت هذه المستندات محررات عادية انطبقت عليها الشرائط المعتبرة للاعتداد فإن الدائرة تذهب إلى ثبوت ما تضمنته في ذمة المدعى عليها، كما ان المدعى عليها تخلفت عن الحضور وتقديم الجواب رغم تبلغها، ما تنتهي معه الدائرة إلى الحكم الوارد في منطوقه وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة بـ: إلزام المدعى عليها/ شركة (...) سجل تجاري رقم: (...) بأن تدفع للمدعية/ شركة (...) سجل تجاري رقم: (...)، مبلغاً قدره (٢٧.٥٦٠) سبعة وعشرون ألفا ًوخمسمائة وستون ريالا، والله الموفق.