حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في الرياض رقم 4431061098
أحكام محكمة الاستئنافتجاريالرياض١٤ ذو القِعدة ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470170769/1444
رقم الحكم:4431061098
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470170769 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4431061098 التاريخ: ١٤ ذو القِعدة ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة الخامسة وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠١٧٠٧٦٩لعام ١٤٤٤هـ المدعي: (...) المدعى عليه : (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه القضية بالقدر اللازم للحكم فيها أن/ (...)، سعودي الجنسية، بموجب الهوية الوطنية رقم (...)، بالوكالة رقم (...)، وتاريخ ١٠/٠٥/١٤٤١هـ، عن/ (...)، تقدم بصحيفة دعوى إلكترونية للمحكمة التجارية جاء فيها، (إنه بتاريخ ١٤٤٠/٠٨/١٩هـ الموافق ٢٠١٩/٠٤/٢٤م اتفق أطراف الدعوى على أن يورد المدعى عليه للمدعي توريد المدعي عليه عدد(٧٠)سبعون سيارة (...) غمارتين وعدد (٥٠) خمسون سيارة (...) موديل ٢٠١٩م وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٠/٠٨/١٩هـ الموافق ٢٠١٩/٠٤/٢٤م بثمن إجمالي قدره (٩,٤٥٠,٠٠٠.٠٠) تسعة ملايين وأربع مئة وخمسون ألفًا ريال سعودي سدد كامل، ولم يستلم المدعي المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٠/٠٨/٢٤هـ الموافق ٢٠١٩/٠٤/٢٩م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية تسليم كامل من الثمن وقدره (١٠,٧٧٥,٠٠٠.٠٠) عشرة ملايين وسبع مئة وخمسة وسبعون ألفًا ريال سعودي.)؛ انتهى فيها إلى أطلب إلزام المدعى عليه برد الثمن المسلم وقدره (١٠,٧٧٥,٠٠٠.٠٠) عشرة ملايين وسبع مئة وخمسة وسبعون ألفًا ريال سعودي. هكذا جاءت لائحة الدعوى، فقُيّدت أوراق الدعوى قضية بالرقم المدون أعلاه، ومن ثم أُحيلت إلى هذه الدائرة في ١٤/٠٣/١٤٤٤هـ، وباشرت نظرها على النحو المثبت بمحاضر ضبط الجلسات المنعقدة للنظر في القضية. حيثُ عُقِد لها جلسة في ٢١/٠٣/١٤٤٤هـ، الحمد لله وحده وبعد فقد افتتحت الجلسة التحضيرية وفيها حضر وكيلة المدعي كما حضر وكيل المدعى عليه والمثبتة بياناتهم في محضر الضبط وقد تحققت الدائرة من الاختصاص وتوافر عناصر القبول الشكلي وبسؤال المدعية وكالة عن الدعوى والطلبات ذكرت انها وفق ما ورد في اللائحة وهو إلزام المدعى عليه برد الثمن المسلم وقدره (١٠,٧٧٥,٠٠٠.٠٠) عشرة ملايين وسبع مئة وخمسة وسبعون ألفًا ريال سعودي وذلك نظير توريد المدعى عليه للمدعي ما عددهـ (٧٠) سبعون سيارة (...) غمارتين وعدد (٥٠) خمسون سيارة (...) موديل ٢٠١٩م وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٠/٠٨/١٩هـ الموافق ٢٠١٩/٠٤/٢٤م بثمن إجمالي قدره (٩,٤٥٠,٠٠٠.٠٠) تسعة ملايين وأربع مئة وخمسون ألفًا ريال سعودي سدد كامل، ولم يستلم المدعي المبيع وذكرت المدعية انها تستند على عقد توريد السيارات - سناد قبض - سند لأمر والمرفقة في ملف المعاملة وبعرض على المدعى عليه وكالة ذكر انه ( من ناحية الشكل: اولاً: استناداً على المادة (٧٦/١) من نظام المرافعات الشرعية أدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فيها؛ فقد سبق وان قدم المدعي طلب تنفيذ بموجب السند لأمر المرفق ضمن مرفقات الدعوى امام محكمة التنفيذ وبعد منازعة موكلي نظر قاضي التنفيذ في موضوع السند بعد فتح منازعة تنفيذ تحمل الرقم ٤٢١٣١٤٩٢٨ وتاريخ ١٨/٠٦/١٤٤٢هـ وصدر بها صك الحكم الذي يحمل الرقم ٤٣٢٠٦٥٢٨٦ وتاريخ ٢٧/٦/١٤٤٣هـ القاضي ببطلان السند التنفيذي. ثانياً: استناداً على المادة (٧٦/١) من نظام المرافعات الشرعية أدفع بعدم قبول الدعوى لإنعدام الصفة المدعي فالمدعي لا صفة له في هذه الدعوى بناءً على ما قدمه من بينات يستدل بها على دعواه، فالسندات لقبض عائدة لمعرض (...) للسيارات وهو أحد عملاء المعرض ولا علاقة له بالمدعي. ثالثاً: عدم إخطار المدعي المدعى عليه قبل إقامة هذه الدعوى ) أ.هـ وبالتدقيق في بيانات المدعى عليه تبين انه محام متدرب بينما نصت اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية على أن الترافع متى ما زادت المطالبة الأصلية عن عشرة مليون يجب أن يكون من محام عليه جرى إفهام المدعى عليه بحضور وكيل يتوافق مع اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية في الجلسة القادمة و عليه أن يودع رده الموضوعي والشكلي خلال عشرة أيام عمل من تاريخه و رفعت الجلسة لذلك. هذا وتقدم المدعى عليه وكالة بمذكرة جوابية على دعوى المدعي ونصها من ناحية الشكلية: اولاً: استناداً على المادة (٧٦/١) من نظام المرافعات الشرعية أدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فيها؛ فقد سبق وان قدم المدعي طلب تنفيذ بموجب السند لأمر المرفق ضمن مرفقات الدعوى امام محكمة التنفيذ وبعد منازعة موكلي نظر قاضي التنفيذ في موضوع السند بعد فتح منازعة تنفيذ تحمل الرقم ٤٢١٣١٤٩٢٨ وتاريخ ١٨/٠٦/١٤٤٢هـ وصدر بها صك الحكم الذي يحمل الرقم ٤٣٢٠٦٥٢٨٦ وتاريخ ٢٧/٦/١٤٤٣هـ القاضي ببطلان السند التنفيذي. ثانياً: استناداً على المادة (٧٦/١) من نظام المرافعات الشرعية أدفع بعدم قبول الدعوى لانعدام الصفة المدعي فالمدعي لا صفة له في هذه الدعوى بناءً على ما قدمه من بينات يستدل بها على دعواه، فالسندات لقبض عائدة لمعرض (...) للسيارات وهو أحد عملاء معرض موكلي سابقاً ولا علاقة له بالمدعي. ثالثاً: عدم إخطار المدعي للمدعى عليه قبل إقامة هذه الدعوى . من حيث الموضوع: أولا - فإن العقد محل الدعوى غير نفاذ ولم يُعمل بموجبه لعدم التزام الطرف الثاني به؛ فقد نصت الفقرة الثالثة من العقد المذكور على؛ يعتبر البيع نافذاً في حال تحويل المبلغ المتفق عليه لصالح الطرف الأول وقد نصت الفقرة الثانية من العقد على تحديد آلية السداد وجعلتها بأحد أمرين إما أن تدفع بشيك مصدق أو أن يحولها المدعي على الحساب المحدد في العقد ولم يلتزم المدعي بذلك. ثانياً - قام المدعي بالاستدلال على سداده الالتزام المترتب على العقد بإرفاق سندات لقبض مسلمه لأحد عملاء المعرض وهو معرض (...) للسيارات والذي بيننا وبينهم عمليات توريد بملاين الريالات ولا زال معرض موكلي السابق مستحق لمبالغ مالية في مواجهة (...) للسيارات، فاستدلال المدعي بسند قبض (...) خارج محل النزاع. وبناءً على مسبق يتضح لفضيلتكم عدم استحقاق المدعي لما يطالب به لكون العقد محل الدعوى غير ساري ولانعدام صفة المدعي في ما قدم من بينات، ولجميع ما سبق نطلب من فضيلتكم: ١- رد دعوى المدعي لسبق الفصل فيها ولانعدام صفة المدعى عليه . ٢- بإلزام المدعي بدفع مبلغ وقدره (١٠٠٠٠٠٠) مليون ريال أتعاب محاماة . كما تقدم المدعي وكالة بمذكرة رد على جواب المدعى عليه وكالة ونصها أولاً: فيما يخص الرد على جواب المدعى عليه شكلاً: ا ذكر وكيل المدعى عليه بانه سبق الفصل بهذه الدعوى لدى محكمة التنفيذ، ابتداء هذا الدفع الشكلي لا يمكن ان يكون صادراً من محامي مختص كونه على علم تام بان الدعوى المنظورة لدى محكمة التنفيذ شكلاً بشأن السند التنفيذي فقط وقد تم الغائه بناء على عدم تطابق التواقيع ولم ينظر بالدعوى موضوعاً حيال المستندات الأخرى أو الختم المدون بذات السند التنفيذي (مرفق ١ حكم التنفيذ). ب استند وكيل المدعى عليه على انعدام الصفة بناءً على سندات القبض المقدمة بها ولم ينظر المدعى عليه بأساس التعامل والتعاقد باسم موكلي وهو الأصل بهذه الدعوى والذي لم ينكره موكله كونه مصادق عليه من الغرفة التجارية، بالإضافة الى أن البينات الأخرى يتم الترافع بحجيتها موضوعاً وليس شكلاً ليتم الاستناد عليها. ثانياً: فيما يخص الرد على جواب المدعى عليه موضوعا: ١- ذكر وكيل المدعى عليه بإن العقد يُعتبر سارياً بعد سداد دفعات العقد وان سندات القبض المرفقة ليست عائدة لموكلي لنا فأنه لا يعتبر العقد سارياً لعدم السداد: وهذا غير صحيح، حيث أن موكلي قام كما تم التوضيح بلائحة الدعوى بسداد الدفعات بناء على سندات القبض كون هناك مديونية لموكلي لدى (...) وهي من قامت بسداد الدفعات نيابةً عنه والمدعى عليه على علم بذلك، وما يؤكد ذلك التوضيح بذات سندات القبض المرفقة نصاً بانها دفعة أولى ودفعة ثانية من قيمة ٧٠ (...) و ٥٠ (...) وهي ذات السيارات المتفق مع المدعى عليه توريدها بهذا العقد بالإضافة الى انها ذات مبالغ الدفعات كذلك. كما ان هناك خطاب رسمي صادر من (...) بتاريخ ٢٠٢٠/٠١/١٥م (مرفق ٢ الخطاب) لاحق لهذه السدادات يؤكد بان المبالغ المدفوعة أعلاه كانت مقابل التعاقد التابع لموكلي مع المدعى عليه ولا مانع لدينا من ادخال (...) بهذه الدعوى، علماً بانه لا يوجد أي تعاملات بين (...) والمدعى عليه بذات السيارات وذات الدفعات ونطلب منه تقديم ما يثبت عكس ذلك. الطلبات بناء على الرد والأسانيد أعلاه، تتمسك بطلباتنا المذكورة بلائحة الدعوى سابقاً وفي جلسة ٢٣/٠٤/١٤٤٤هـ الحمد لله وحده وبعد فدق افتتحت الجلسة عن بعد وفيها حضرت وكيل المدعي ولم يحضر المدعى عليه ولا من ينوب عنه عليه قررت الدائرة استكمال إجراءات القضية وبالاطلاع على مرفقات المعاملة وعلى رد المدعية رقم ٤٤١٠٤٢٦٨٨٩ مرفقات والذي تضمن أن ما تم الفصل به لدى محكمة التنفيذ هو إلغاء السند لأمر لوجود عيب في الجانب الشكلي واما ما يتعلق بالصفة فالسداد كان من (...) للمدعى عليه ولكن لمصلحة المدعي وذلك لوجود مديونية سابقة على (...) للمدعي ومعرض (...) مقر بهذا واصدر خطاب رسمي بأن السدادات لمصلحة المدعي وسندات القبض دون فيها بأنه دفعات بناء على العقد وأكدت على طلب موكلها إلزام المدعى عليها بسداد المبلغ الوارد في صحيفة الدعوى وارفقت ضمن الطلب عدد من المرفقات تضمنت الحكم الصادر من محكمة التنفيذ و الخطاب المشار له الصادر من (...) كما ذكرت استعداد ممثل (...) بالحضور متى طلب منهم ذلك وفي جلسة ٠٤/٠٦/١٤٤٤هـ الحمد لله وحده وبعد فقد افتتحت الجلسة وفيها حضر وكيل المدعي كما حضر وكيل المدعى عليه وبـتأمل الدائرة في مذكرة الرد برقم ٤٤١٠٣٤٢٩٣٨ وما تم من الدفع به وكذا الدفع حيث الموضوع وما أجابت عنه المدعي وكالة وما تتمسك به في طلباتها التي وردت في لائحة الدعوى والمرفقات لذا ترى الدائرة صلاحية القضية للفصل بها وتقرر رفع الجلسة للمداولة ، عليه قررت الدائرة قفل باب المرافعة بناء على المادة ٥٨ من نظام المحاكم التجارية لصلاحية القضية للفصل فيها ورفع الجلسة للمداولة، وأصدرت حكمها بناء على ما يلي من أسباب ... الأسباب: تأسيسًا لما سبق، وبما أن المدعي وكالة أطلب إلزام المدعى عليه برد الثمن المسلم وقدره (١٠,٧٧٥,٠٠٠.٠٠) عشرة ملايين وسبع مئة وخمسة وسبعون ألفًا ريال سعودي، ولما كان الاختصاص في مجال القضاء من المسائل الأولية التي يتعين على الدائرة بحثها والفصل فيها ابتداءً قبل التطرق لموضوع النزاع حتى ولو لم يدفع به أحد الخصوم لتعلق ذلك بالولاية القضائية إذ لا يجوز الفصل في نزاع خارج عن اختصاصها مما بين للدائرة بأن هذه الدعوى تقع في ولاية اختصاصها القضائي بناء على المادة ١٦ من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) بتاريخ ١٥/٠٨/١٤٤١هـ. كما رأت الدائرة أن هذه الدعوى مقبولة شكلاً وتحققت فيها شروط قبول الدعوى، وبعرض الدعوى على وكيل المدعى عليها أجاب في مذكرتين قدمها أثناء نظر الدعوى ودفع فيها بعدم تقدم المدعي وكالة بينة على ما يدعي به، وحيث إن الدائرة باطلاعها على أوراق القضية ومستنداتها تبيّن أن ما قدمه وكيل المدعية من مستندات لا يعدو أن يكون ادعاءً لا يوصله إلى الحكم بطلباته؛ وحيث أن الدائرة قد رأت وجاهة ما دفع به ممثل المدعى عليها كما هو مثبت في محضر وقائع هذه الدعوى. وبـتأمل الدائرة في مذكرة الرد برقم ٤٤١٠٣٤٢٩٣٨ وما تم من الدفع به وكذا الدفع حيث الموضوع وما أجابت عنه المدعي وكالة وما تتمسك به في طلباتها التي وردت في لائحة الدعوى والمرفقات ولكون الحوالة لا تكون إلا على دين ثابت في الذمة أي مستقر والدين بين (...) والمدعى عليه غير ثابت كما انه ولكون كل طرف مستقل بذاته ويستهدف الربح في اعماله والإحتجاج بمبلغ مسلم للمدعى عليها لايصح حيث لا يوجد ما يدل عليه غير سندات القبض كما أن العقد ين المدعي والمدعى عليه قد نص فيه على قيام المدعي بدفع المبلغ عن طريق حوالة مصرفية عبر آيبان للمدعى عليه أو شيك مصدق والا فالعقد بينهم غير نافذ وعليه فترى الدائرة أن ما تستند عليه المدعية أساسا لدعواها لايستقيم لكون الإستحقاق بين الأطراف محل نزاع فلا تقبل الحوالة والحال ما ذكر الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى الحكم بما هو واردٌ في منطوقها أدناه، وبه تقضي، ويبقى للطرفين حق الاعتراض على الحكم لمدة ثلاثين يوماً من اليوم التالي لتاريخ استلام صك الحكم طبقاً للمادة ٧٩ من نظام المحاكم التجارية. نص الحكم: حكمت الدائرة برفض الدعوى وبالله التوفيق. أحكام محكمة الاستئناف: المحكمة التجارية المدينة: منطقة الرياض رقم الحكم: 4431061098 التاريخ: ٣٠ ذو الحِجّة ١٤٤٤ نص الاستئناف الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى دائرة الاستئناف السابعة وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠١٧٠٧٦٩لعام ١٤٤٤هـ المدعي: (...) المدعى عليه : (...) الوقائع: تتحصل واقعات هذه القضية بما أوردها الحكم محل الاعتراض، لذا فإن الدائرة تحيل إليه درءاً للتكرار، وتتلخص الدعوى في أنه بتاريخ ١٤٤٠/٠٨/١٩هـ الموافق ٢٠١٩/٠٤/٢٤م اتفق أطراف الدعوى على أن يورد المدعى عليه للمدعي توريد المدعي عليه عدد(٧٠)سبعون سيارة (...) غمارتين وعدد (٥٠) خمسون سيارة (...) موديل ٢٠١٩م وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٠/٠٨/١٩هـ الموافق ٢٠١٩/٠٤/٢٤م بثمن إجمالي قدره (٩,٤٥٠,٠٠٠.٠٠) تسعة ملايين وأربع مئة وخمسون ألفًا ريال سعودي سدد كامل، ولم يستلم المدعي المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٠/٠٨/٢٤هـ الموافق ٢٠١٩/٠٤/٢٩م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية تسليم كامل من الثمن وقدره (١٠,٧٧٥,٠٠٠.٠٠) عشرة ملايين وسبع مئة وخمسة وسبعون ألفًا ريال سعودي.)؛ انتهى فيها إلى أطلب إلزام المدعى عليه برد الثمن المسلم وقدره (١٠,٧٧٥,٠٠٠.٠٠) عشرة ملايين وسبع مئة وخمسة وسبعون ألفًا ريال سعودي، وحكمت الدائرة ناظرة القضية بتاريخ ٨/ ١١/ ١٤٤٤هـ برفض الدعوى، وبتسليم المدعي وكالة نسخة صك الحكم تقدم باعتراض طلب فيه: قبول الاستئناف شكلا، وإعادة فتح الدعوى والنظر موضوعا والحكم مجددا بإلزام المستأنف ضده بدفع مبلغ قدره (١٠,٧٧٥,٠٠٠) ريال، لأسباب حاصلها: سببت الدائرة في حكمها أنها اطلعت على مستندات القضية وتبين أن ما تم تقديمه لا يعدو أن يكون ادعاء للحكم بطلباته: سيتم تفصيل مستندات القضية المقدمة لمعرفة أن الدائرة ناظرة الدعوى لم تقم بالاطلاع الصحيح وتكييف المستندات: أ -عقد البيع المبرم بين الطرفين تاريخ ٢٠١٩/٠٤/٢٤م والمصادق عليه من الغرفة التجارية والذي لم يذكره المستأنف ضده. ب -شيك رقم ٦٩٠٠٠ بمبلغ وقدره (٢,٢٠٠,٠٠٠) ريال الصادر من مصرف (...)، بالإضافة إلى الشيك المحرر بمبلغ وقدره (١,٩٥٤,٥٠٠) ريال والتي كانت عن تعامل بين الطرفين ولم يقم المستأنف ضده بتسليم السيارات لموكلي ونتج عنها أرباح بمبلغ وقدره (٤٥٠,٥٠٠) ريال وتم الاتفاق على تدويرها وأن تصبح هي مبلغ الدفعة الأولى للعقد محل الدعوى والذي بناء عليه تم اصدار سند القبض من قبل المستأنف ضده مباشرة برقم ٠٠٢٢٩ وتاريخ ٢٠١٩/٠٤/٢٩م بمبلغ وقدره (٤,٧٠٠,٠٠٠) أربعة مليون وسبعمائة ريال والذي وضح به نصا أنه مقابل الدفعة الأولى من عقد ٧٠ سيارة (...) و ٥٠ سيارة (...) والتي هي ذات المبلغ وذات السيارات المذكورة بعقد موكلي نصاً. ت- الشيك المحرر من موكلي برقم ١٨٣٠٩٧٤٠ وتاريخ ٢٠١٩/٠٤/٢٩م بمبلغ (٤,٧٥٠,٠٠٠) أربعة مليون وسبعمائة وخمسون ريال بالدفعة الثانية والتي بناءً عليه تم اصدار سند القبض (شيك) رقم ٠٠٠٢٠ وتاريخ ٢٠١٩/٠٤/٢٩م بذات اليوم وذات المبلغ، والذي وضح به نصا كذلك بأنه مقابل الدفعة الثانية من عقد ٧٠ سيارة (...) و٥٠ سيارة (...) والذي هو ذات المبلغ الموضح بالعقد والشيك أعلاه، فلا نتوقع أن جميع التوضيحات المذكورة بالشيكات وسندات القبض مطابقة للعقد من باب المصادفة!!، ث - اتفاقية الوساطة الموقعة مع (...) بتاريخ ٢٠١٩/٠٤/٢٣م مع موكلي الموضح بها رغبت موكلي بتولي (...) الوساطة بالعقد محل الدعوى كون لديها الخبرة ببيع وشراء السيارات بالإضافة إلى ورقة الإقرار الموقعة والمختومة من قبل (...) بتاريخ ٢٠٢٠/٠١/١٥م والتي ذكر بها نصاً بأن المبالغ المسددة هي لصالح موكلي وليس لصالحها كونها هي التي قامت بالسداد نيابة عن موكلي استناداً على التزاماتها المنصوص عليها بالاتفاقية المذكورة بعالية، علما بأنه قد حضر مدير الشركة في الجلسة الاخيرة كما هو موضح بضبط الجلسة المنعقدة بتاريخ ٢٠٢٢/١١/١٧م، بناء على طلب الدائرة ولكن تراجعت الدائرة عن طلبها دون تسبيب ذلك أو حتى سماع أقواله أو اقراره ومواجهة المستأنف ضده بها. ج اخيراً هناك سند لأمر محرر برقم: ٢٠١٨-١٢-٧٢١٩٧ وتاريخ ٢٠١٩/٠٧/٠١م من قبل الموظف لدى المستأنف ضده (...) وهو مباشر العقد كون المستأنف ضده لا يباشر اعماله بنفسه (تستر تجاري) وذلك بمبلغ وقدره (١٠,٧٧٥,٠٠٠) عشرة مليون وسبعمائة وخمسة وسبعون ألف ريال، وهو ذات مبلغ المطالبة ضماناً للوفاء بالدين، ولكن بناء على عدم توقيعه من صاحب صلاحية لم يقبل السند شكلاً من قبل محكمة التنفيذ؛ ولكن هذا لا يعني أنه لا ينظر به موضوعاً ويُعتبر ورقة قوية يستند عليها بصحة هذه الدعوى، سببت الدائرة في حكمها بأن الحوالة لا تكون إلا بدين ثابت والدين بين (...) والمدعى عليه غير ثابت، ناقضت الدائرة نفسها فقد ذكرت بأن الحوالة لا تكون إلا بدين ثابت ومن ثم ذكرت أن الدين غير ثابت، وهذا غير صحيح فالدين ثابت بمجرد استلام المبلغ حيث إنه لا يمكن دفع مبلغ بهذه القيمة بدين وادعاء غير ثابت و(...) ماهي إلا مسددة نيابة عن موكلي كما تم التوضيح بعالية، وإن كان المستأنف ضده يدعي غير ذلك بأن هناك دين بذات المبلغ وذات السيارات المذكورة بالعقد وذات الدفعات المنصوص عليها بسند القبض والشيك المسلم لهم والمصروف من قبلهم فلماذا لم يقدمها أثناء الجلسات، بل العكس تماماً فأن دفوعه جميعها شكليه ليس إلا وليس لديه أي تعامل تجاري مع (...) يخص هذه السيارات، ولم تتحقق الدائرة من وجود هذا التعامل لتقم بالاستناد على ذلك بالتسبيب في حكمها!! كما ذكرت الدائرة بأن العقد نص بأنه لا بد من سداد المبلغ عن طريق حوالة أو شيك أو يعتبر العقد غير نافذ ولم يثبت السداد للاستئناف وإصدار الحكم النهائي قبل انتهاء مدة الاعتراض، اخيراً نوضح بأنه في حال عدم امكانية الدائرة ربط المبالغ والسدادات فلا مانع لدى موكلي بتعيين خبير محاسبي على نفقته لحين انتهاء الدعوى وثبوت حقه بها. وبناء على ما سبق، فإننا نطلب من فضيلتكم الآتي: كيف للدائرة تجاهل الشيكات الموضحة والمرفقة اعلاه فهل من المتوقع اصدار سندات قبض من المستأنف ضده دون استلامه للمبالغ !!، بالإضافة إلى أن الدائرة تجاهلت كذلك جميع الوقائع والمستندات بمقابل عدم تقديم ما يثبت عكس ذلك من قبل المستأنف ضده وإقرار (...) بهذا السداد وحضورها للتأكيد بالجلسة الاخيرة. علماً بأنه لابد أن تكون الدائرة حريصة على دراسة مثل هذه الدعاوى كون المبلغ كبير جداً وقد تسببت بضرر جسيم لموكلي باستلام المستأنف ضده للمبلغ وتلاعبه بمصالح موكلي دون معاقبته وما يؤكد ذلك إصدار الدائرة حكمها بانتهاء المدة النظامية، وتم إحالة القضية إلى هذه الدائرة في ١٦/ ١٢/ ١٤٤٤هـ، وفي جلسة هذا اليوم جرى افتتاح القضية عبر الاتصال المرئي بحضور طرفي الدعوى وبسؤال المستأنف عن طلبه أحال إلى الاستئناف المقدم، وبطلب الجواب من المستأنف ضده أحال إلى ما سبق تقديمة. ولصلاحيتها للفصل رفعت للمداولة. الأسباب: بعد دراسة ملف القضية ومستنداتها والحكم الصادر والاستئناف المقدم وما بني عليه من أسباب ظهر أن الاعتراض قدم خلال المهلة النظامية، ومن ثمّ فهو مقبول شكلاً. أما عن الموضوع فقد استبان للدائرة صحة النتيجة التي خلصت إليها الدائرة في قضائها، وأن في الأسباب التي أقامت عليها هذا القضاء ما يكفي لتأييد هذا الحكم، حيث نص العقد المبرم بينهما على طريقة التعامل بينهما ولم يقدم المدعي ما يدل على دفع قيمة السيارة من خلال شيك او حوالة بنكية صادرة عنه، وكل ما قدم يخص الصالة الماسية وبناء على العقد لا يستحق شيء، ولذلك فإن هذه الدائرة تؤيد الحكم محمولاً على أسبابه. نص الحكم: حكمت الدائرة بتأييد الحكم الصادر في القضية المؤرخ في ٨-١١-١٤٤٤هـ القاضي برفض الدعوى، وبالله التوفيق. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.