حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في أبها رقم 4430911142

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريأبها١٤ ذو القِعدة ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470647006/1444
رقم الحكم:4430911142
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470647006 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: أبها رقم الحكم: 4430911142 التاريخ: ١٤ ذو القِعدة ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول اللهأما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثانية وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٦٤٧٠٠٦ لعام ١٤٤٤ هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: افتتحت الجلسة الأولى وفيها تبين عدم حضور أي من اطراف الدعوى وبناء عليه قررت الدائرة شطب القضية للمرة الأولى. ثم تقدمت المدعية بطلب إعادة السير في القضية بعد شطبها، فجرى قبول طلبها، وفي الجلسة التالية حضرت وكيلة المدعية ولم يحضر المدعى عليه ولا من يمثله رغم تبلغه بمهمة تبليغ رقم ٧٤٥٣٦٦٩٦، وبسؤال الحاضرة عن دعواها؟ أحالت على صحيفة الدعوى المرفقة في القضية المتضمنة: (إنه بتاريخ ١٤٤٢/٠٥/١٧هـ الموافق ٢٠٢١/٠١/٠١م -تقريباً- اتفق أطراف الدعوى على أن تورد المدعية للمدعى عليه (أجهزة اتصالات) بثمن إجمالي قدره (٥٢,٤٤٧.٠٠) اثنان وخمسون ألفًا وأربع مئة وسبعة وأربعون ريالا، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع ولم يسدد الثمن، لذا أطلب إلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (٥٢,٤٤٧.٠٠) اثنان وخمسون ألفًا وأربع مئة وسبعة وأربعون ريالا، هذه دعواي)، وحصرت بيناتها في مصادقة رصيد، وفواتير، ذكرت بأنها أرفقتها في ملف القضية، وبالاطلاع عليها تبين بأنها ورقة كشف حساب على مطبوعات المدعية بمبلغ يساوي مبلغ المطالبة ليس عليه مصادقة من المدعى عليه، إضافة إلى ورقة مصادقة على صحة الرصيد محررة على مطبوعات المدعية في ختامها اسم مؤسسة المدعى عليه، وختم وتوقيع منسوبان للمدعى عليه، إضافة الى مستند من ٣٨ صفحة به عدة فواتير ذكرت الحاضرة بأنها فواتير المبيعات المدعى بقيمتها، وبناء عليه؛ قبرت الدائرة إصدار حكمها في الدعوى بناء على الأسباب التالية. الأسباب: بناء على الدعوى المرصودة أعلاه، ولما كان طرفا الدعوى تاجرين وكانت الدعوى ناشئة عن عقد تجاري؛ فإن الاختصاص بنظر هذا النزاع منعقد للقضاء التجاري استناداً الى المادة ١٦ من نظام المحاكم التجارية، وحيث تخلف المدعى عليه عن الحضور رغم تبلغه بالدعوى إلكترونياً فقد قررت المحكمة السير في الدعوى حضورياً بناء على المادة ٣٠ من نظام المحاكم التجارية، ولما كانت المدعية قد تقدمت ببيناتها على دعواها المتمثلة في ورقة كشف حساب على مطبوعات المدعية بمبلغ يساوي مبلغ المطالبة ليس عليه مصادقة من المدعى عليه، إضافة إلى ورقة مصادقة على صحة الرصيد محررة على مطبوعات المدعية في ختامها اسم مؤسسة المدعى عليه، وختم وتوقيع منسوبان للمدعى عليه، إضافة الى مستند من ٣٨ صفحة به عدة فواتير ذكرت الحاضرة عن المدعية بأنها فواتير المبيعات المدعى بقيمتها، وبناء عليه؛ ولما كان ذلك يعد كافياً في إثبات طلب المدعية؛ حيث إن من المتقرر شرعاً ونظاماً أن الكتابة حجة لقوله تعالى: (يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه)، ولقوله صلى الله عليه وسلم: (ما حق امرئ مسلم له شيء يوصي به يبيت ليلتين إلا ووصيته مكتوبة عنده)، فلو لم تكن الكتابة حجة لما أرشد الشارع إلى توثيق الحقوق بها، وبناء على ما نصت عليه المادة ٢٩ من نظام الإثبات وفيها (يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجة عليه ؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه …)، ولما نصت عليه المادة ٢/٣١ من نظام الإثبات من أنه (تكون دفاتر التجار الإلزامية المنتظمة حجة لصاحبها التاجر ضد خصمه التاجر، وتسقط هذه الحجية بإثبات عكس ما ورد فيها بكافة طرق الإثبات، بما في ذلك دفاتر الخصم المنتظمة)، ولأن هذه المستندات التي تقدمت بها المدعية مما تعارف التجار على إثبات التعامل بها، وعرف التجار معتبر لما هو متقرر في القواعد أن المعروف عرفاً كالمشروط شرطاً ولما نصت عليه المادة ٨٨ من نظام الإثبات من أنه (يجوز الإثبات بالعرف أو العادة بين الخصوم)، ولما نصت عليه المادة ٢١ من نظام الإثبات، ولأن المصادقة في حقيقتها إقرار من المدعى عليه؛ فإن الدائرة تنتهي إلى حكمها الوارد بمنطوقه أدناه وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة حضوريا: بإلزام المدعى عليه أن يدفع للمدعية مبلغا وقدره (٥٢,٤٤٧.٠٠) اثنان وخمسون ألفًا وأربع مئة وسبعة وأربعون ريالا، وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث