حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4430906252

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام١٤ ذو القِعدة ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470857976/1444
رقم الحكم:4430906252
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470857976 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4430906252 التاريخ: ١٤ ذو القِعدة ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة الخامسة وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٨٥٧٩٧٦ لعام ١٤٤٤هـ المدعي: شركة (...) للكيماويات مساهمة مقفلة المدعى عليه: شركة (...) للكيماويات الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بتقدم وكيل المدعية بصحيفة دعوى للمحكمة التجارية بالدمام يختصم فيها المدعى عليها ذكر فيها: ذكر فيها: أنه بتاريخ ٢٧\٠٥\١٤٤٣ هـ اتفق أطراف الدعوى على أن تورد موكلته للمدعى عليها (مواد كيمائية)، بثمن إجمالي قدره (٣٩,٦١٥) تسعة وثلاثون ألفًا وستمائة وخمسة عشر ريالاً، وقد استلمت المدعى عليها كامل المبيع، ولم تسدد من ثمنه شي. وطالب بـإلزام المدعى عليها بتسليم الثمن وقدره (٣٩,٦١٥) تسعة وثلاثون ألفًا وستمائة وخمسة عشر ريالاً. وقدم سنداً لطلبه: محرر عادي متمثل في مطابقة رصيد بتاريخ ٣١\١٢\٢٠٢١ م على مطبوعات (...) بمبلغ قدره (٣٩,٦١٥) تسعة وثلاثون ألفًا وستمائة وخمسة عشر ريالاً، ومذيل بتوقيع وختم منسوب للمدعى عليها ولل(...)، وفي سبيل نظر هذه الدعوى عقدت الدائرة جلسة ٢٧ / ١٠ / ١٤٤٤هـ وفيها حضر وكيل المدعية (...) بالوكالة رقم (...)، ولم تحضر المدعى عليها ولا من يمثلها رغم تبلغها، وأشارت الدائرة إلى أنها افتتحت هذه الجلسة التحضيرية بناء على ما ورد في المادة (٩٠) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية، وتحققت من أن هذه الدعوى تقع في ولاية اختصاصها القضائي بناء على المادة (١٦) من نظام المحاكم التجارية كما رأت الدائرة أن هذه الدعوى مقبولة شكلاً وتحققت فيها شروط قبول الدعوى، وبسؤال وكيل المدعية عن دعواه أحال على لائحة الدعوى، وبعد الاطلاع على صحيفة الدعوى ومستنداتها، رأت الدائرة صلاحية الدعوى للفصل فيها، وقررت قفل باب المرافعة ورفع الجلسة لإصدار الحكم. الأسباب: لما كان النزاع بين المدعية والمدعى عليها ناشئ عن عقد توريد، وكان طرفا الدعوى تاجرين؛ فإن المحاكم التجارية مختصة ولائياً ونوعياً بنظر هذه الدعوى وفقا للمادة (١٦) من نظام المحاكم التجارية، وحيث إن المدعى عليها تبلغت حسب ما هو مثبت في النظام، إلا أنها لم تحضر وتسمع الدعوى حضوريا بحق المدعى عليها؛ استناداً للفقرة (١) من المادة (٣٠) من نظام المحاكم التجارية. فأما عن صفة المدعية؛ فإن الثابت من خلال السجل التجاري للمدعية أن الاسم التجاري لها (...)؛ مما يثبت انعقاد الصفة للمدعية في هذه الدعوى. وأما عن موضوع الدعوى؛ فإن المدعية تطلب إلزام المدعى عليها بأداء مبلغ (٣٩,٦١٥) تسعة وثلاثون ألفًا وستمائة وخمسة عشر ريالاً يمثل ثمن (مواد كيمائية) وردتها المدعية للمدعى عليها إلا أن المدعى عليها لم تقم بسداده. وحيث إن المدعية قدمت بينتها المتمثلة في المصادقة المحررة على مطبوعات (...) بتاريخ ٣١ / ١٢ / ٢٠٢١م، المتضمنة مصادقة المدعى عليها لرصيد المدعية بمبلغ قدره (٣٩,٦١٥) تسعة وثلاثون ألفًا وستمائة وخمسة عشر ريالاً وممهورة بتوقيع وختم المدعى عليها، وحيث جاء في الفقرة (١) من المادة (٢٩) من نظام الإثبات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (٢٨٣) وتاريخ ٢٤ / ٥ / ١٤٤٣هـ ما نصه: يعد المحرر العادي صادر ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه فيها من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة أو ينكر ذلك خلفه. ا.هـ، وحيث تخلفت المدعى عليها عن الحضور رغم تبلغها؛ فإن الدائرة تعد ذلك إسقاطاً من المدعى عليها لحقها في الدفاع وينزل منزلة النكول عن الجواب، وتثبت مطالبة المدعية وتحكم بإلزام المدعى عليها بأدائها للمدعية على نحو ما سيرد في المنطوق. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها شركة (...) للكيماويات سجل تجاري رقم: (...) بأن تدفع للمدعية شركة (...) للكيماويات سجل تجاري رقم: (...) مبلغا قدره (٣٩,٦١٥) تسعة وثلاثون ألفًا وستمائة وخمسة عشر ريال والله الموفق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث