حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في أبها رقم 4430911127

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريأبها١٤ ذو القِعدة ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470705033/1444
رقم الحكم:4430911127
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470705033 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: أبها رقم الحكم: 4430911127 التاريخ: ١٤ ذو القِعدة ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة الثانية وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٧٠٥٠٣٣ لعام ١٤٤٤ه المدعي: شركة (...) للصناعات الغذائية المدعى عليه: (...) الوقائع: افتتحت الجلسة الأولى وفيها حضر وكيل المدعية وفق المبين في الضبط ولم يحضر المدعى عليه ولا من يمثله رغم تبلغه بمهمة التبليغ رقم ٦٩٤٤٤٤٦٥، وبسؤال الحاضر عن دعواه أحال على صحيفة الدعوى المتضمنة: أن المدعية باعت على مؤسسة المدعى عليه المسماة مؤسسة (...) بضاعة عبارة عن علب مياه معدنية معبأة بثمن إجمالي وقدره (١٦,٠٤٣.٠٠) ستة عشر ألفًا وثلاثة وأربعون ريالا قد تسلم المدعى عليه السلعة ولم يسدد ثمنها، وطلب إلزامه بالسداد، وحصر بيناته في العقد وكشف الحساب والفواتير المرفقة جميعا في ملف القضية، وفي الجلسة التالية حضر وكيل المدعية ولم يحضر المدعى عليه ولا من يمثله رغم تبلغه بمهمة رقم ٧٤٥٤٠٥٤٨ ، وبالاطلاع على البينات تبين بأنها سجل تجاري لمؤسسة (...) لمالكها المدعى عليه إضافة الى ورقة بعنوان كشف حساب على مطبوعات المدعية مؤرخ في ١٨/٨/٢٠٢٢م للعميل مؤسسة (...) بمبلغ وقدره ١٣,٥٣٥ريالا وفي ختامه ختم مؤسسة المدعى عليه وعبارة الرصيد مطابق حتى تاريخ ٢٠/٨/٢٠٢٢م ، إضافة الى عقد مبرم بين الطرفين بتاريخ ١/١/٢٠٢١م وفي ختامه ختم وتوقيع منسوبان للمدعى عليه، إضافة الى كشف حساب آخر مكون من ٦ صفحات على مطبوعات المدعية بمبلغ يساوي مبلغ المطالبة وقدره ١٦,٠٤٣.٤١ريالا وليس عليه أي مصادقة من المدعى عليه، إضافة إلى نسخ ورقية لعدة فواتير إلكترونية صادرة من المدعية، وعددها ٦ فواتير ، وعليها ختم مؤسسة المدعى عليه، وبناء عليه؛ قررت الدائرة إصدار حكمها محمولًا على الأسباب التالية. الأسباب: بناءً على ما تقدم رصده في الوقائع ، ولما كان طرفا الدعوى تاجرين وكانت الدعوى ناشئة عن عقد تجاري؛ فإن الاختصاص بنظر هذا النزاع منعقد للقضاء التجاري استناداً الى المادة ١٦ من نظام المحاكم التجارية، وحيث تخلف المدعى عليه عن الحضور رغم تبلغه بالدعوى إلكترونياً فقد قررت المحكمة السير في الدعوى حضورياً بناء على المادة ٣٠ من نظام المحاكم التجارية، ولما كانت المدعية قد تقدمت ببيناتها المتمثلة في سجل تجاري لمؤسسة (...) لمالكها المدعى عليه إضافة الى ورقة بعنوان كشف حساب على مطبوعات المدعية مؤرخ في ١٨/٨/٢٠٢٢م للعميل مؤسسة (...) بمبلغ وقدره ١٣,٥٣٥ريالا وفي ختامه ختم مؤسسة المدعى عليه وعبارة الرصيد مطابق حتى تاريخ ٢٠/٨/٢٠٢٢م ، إضافة الى عقد مبرم بين الطرفين بتاريخ ١/١/٢٠٢١م وفي ختامه ختم وتوقيع منسوبان للمدعى عليه، إضافة الى كشف حساب آخر مكون من ٦ صفحات على مطبوعات المدعية بمبلغ يساوي مبلغ المطالبة وقدره ١٦,٠٤٣.٤١ريالا وليس عليه أي مصادقة من المدعى عليه، إضافة إلى نسخ ورقية لعدة فواتير إلكترونية صادرة من المدعية، وعددها ٦ فواتير ، وعليها ختم مؤسسة المدعى عليه، ولما كان مجموع ما قدمته المدعية من بينة مع تخلف المدعى عليه عن الحضور والجواب عن الدعوى والبينات رغم تبلغه يعد كافياً في تقدير الدائرة لإثبات أصل الخلطة بين الطرفين، وبناء على ما نصت عليه المادة ٢٩ من نظام الإثبات وفيها (يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجة عليه ؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه …)، وبناء على ما نصت عليه المادة ٢/٣١ من نظام الإثبات من أنه (تكون دفاتر التجار الإلزامية المنتظمة حجة لصاحبها التاجر ضد خصمه التاجر، وتسقط هذه الحجية بإثبات عكس ما ورد فيها بكافة طرق الإثبات، بما في ذلك دفاتر الخصم المنتظمة)، واستناداً لما نصت عليه المادة ٢١ من نظام الإثبات، ولما كان ذلك بمجموعه قد أورث لدى الدائرة القناعة بقوة جانب المدعية ، وزوال البراءة الأصلية عن المدعى عليه، مما يوجب عليه الرد عليها، إلا أنه بتخلفه عن الحضور أسقط حقه في ذلك، وبه تنتهي الدائرة إلى حكمها الوارد بمنطوقه أدناه وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة حضوريا بإلزام المدعى عليه ان يدفع للمدعية مبلغا وقدره (١٦,٠٤٣.٠٠) ستة عشر ألفًا وثلاثة وأربعون ريالا ، ويعد حكم الدائرة نهائيا غير قابل للاعتراض، وبالله التوفيق وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين .

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث