حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في أبها رقم 4430884411

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريأبها١٣ ذو القِعدة ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:449020892/1444
رقم الحكم:4430884411
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 449020892 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: أبها رقم الحكم: 4430884411 التاريخ: ١٣ ذو القِعدة ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثانية وبناء على القضية رقم 449020892 لعام 1444هـ المدعي: شركة (...) للتجارة المدعى عليه: (...) الوقائع: افتتحت الجلسة وفيها حضر طرفا الدعوى وكالة وفق المبين في الضبط، ثم جرى سؤال وكيلة الشركة المدعية عن دعواها؟ فأجابت هي كما في نص صحيفة الدعوى ثم جرى الاطلاع عليها من قبل الدائرة فتبين بأنها تتلخص في أن المدعية باعت على المدعى عليه بضاعة عبارة عن أواني منزلية بمبلغ وقدره (46838 ريالاً)، وقد تسلم المدعى عليه البضاعة ولم يسدد الثمن المذكور، وطلبت إلزامه بالسداد، هذه دعواها، ثم جرى سؤال وكيل المدعى عليه هل اطلعت على دعوى المدعية؟ فأجاب نعم تم الاطلاع عليها، ثم جرى سؤاله عن الجواب عن الدعوى؟ فأرسل في برنامج الترافع المرئي (التيمز) كتابة ما نصه: (إنه استناداً للمادة السادسة والسبعون من نظام المرافعات الشرعية ولوائحه التنفيذية والتي تنص على (الدفع بعدم اختصاص المحكمة لانتفاء ولايتها أو بسبب نوع الدعوى أو قيمتها، أو الدفع بعدم قبول الدعوى لانعدام الصفة أو الأهلية أو المصلحة أو لأي سبب آخر....) فعليه فإنني أدفع بانعدام صفة المدعى عليه في هذه الدعوى لكونه عامل أجنبي على كفالة مؤسسة تجارية ولا يوجد بينه وبين الشركة المدعية أي تعامل شخصي، وبذلك ليس له أي صفة تجارية مما نطلب رد دعوى المدعية لانعدام صفة المدعى عليه في هذه الدعوى)، اهـ، وقرر دفعه مشافهة بأن الدعوى مقامة على غير ذي صفة، وفي الجلسة التالية حضر الطرفان، ثم جرى سؤال وكيلة المدعية عن جوابها على ما دفع به وكيل المدعى عليه فأجابت كتابة بما نصه: (أرفق لفضيلتكم الرد على ما ذكره المدعي عليه في الجلسة السابقة بالدفع بعدم قبول الدعوى لانعدام الصفة وأنه لا يوجد بين المدعي عليه وبين موكلتي أي تعامل، فهذا غير صحيح، التعامل كان مباشرا بين المدعى عليه شخصياً وبين موكلتي والحوالة التي يتحدث عنها موكلي حدثت بينه وبين (...) وليست بينه وبين المؤسسة التي يعمل بها الاتفاقية تمت عن طريق (...) والحوالة كانت على حسابه الشخصي والدعوى تم رفعها على المدعى عليه (...) وليس على المؤسسة ليتم الدفع بعدم الصفة او الاختصاص)، اهـ، وفي الجلسة التالية حضر اطراف الدعوى وكالة وبسؤال وكيلة المدعية عن بيناتها؟ أجابت بأنها تنحصر في مجموعة فواتير، ذكرت بأنها ارفقتها عبر طلبات القضية بتاريخ 10/8/1444هـ ؟ وبسؤالها مع من تعاقدت المدعية؟ وهل يوجد عقد مكتوب؟ فأجابت بأن التعاقد كان مع المدعى عليه بشخصه، وانه يمارس العمل التجاري عبر محل تجاري باسم (...)، واستمهلت لتقديم الجواب عن سؤال الدائرة عن وجود عقد مكتوب، وهل أبرم المدعى عليه العقد بصفته الشخصية ويمارس العمل التجاري أم بصفته ممثلا ومفوضا لمؤسسة (...)، فاستجابت الدائرة لطلبها؛ على أن تقم الجواب عبر الطلبات خلال عشرة أيام، ثم رفعت الجلسة. وفي الجلسة التالية حضر طرفا الدعوى وكالة، واطلعت الدائرة على مذكرة المدعى عليه وكالة المرفقة بتاريخ 15/08/1444هـ وفيها التأكيد على ما دفع به سابقاً من عدم الصفة وذكر فيها أن ما ذكرته المدعية من وجود حوالة بنكية من المدعى عليه الى المدعية فإنما كانت لسداد قيمة بضاعة تعود منفعتها للمؤسسة التي كان يعمل تحت كفالتها بناء على طلب كفيله، وبسؤال وكيلة المدعية هل يوجد عقد مكتوب بين الطرفين ؟ فأجابت بالنفي، ثم سألت الدائرة وكيلة المدعية عن السدادات من حساب المدعى عليه مباشرة للمدعية ؟ فذكرت أنها قامت بإرفاقها عبر الطلبات، وبالاطلاع عليها تبين بأنها ورقة كشف حساب على مطبوعات البنك (...) وفي ضمنه حوالة واردة الى حساب مؤسسة (...) للتجارة بتاريخ 20/02/2016م من المدعى عليه (...) بمبلغ 17000 ريال، وبعرضها على المدعى عليه وكالة ذكر بأنه لا يوجد لديه جواب حاضر عنها، ثم ذكر بأن الحوالة صحيحة؛ إلا أنها كانت بطلب من كفيل موكله لمصلحة المؤسسة، وبطلب الجواب موضوعاً من المدعى عليه أجاب أن هذه المطالبة غير صحيحة لكونها غير متعلقة بموكله، هكذا أجاب، وبالاطلاع على البينات المضافة للحوالة تبين بأنها كشف حساب بتاريخ 12/11/2019م على مطبوعات مؤسسة (...) بمبلغ 46,838ريال واسم العميل فيه (مركز (...)) إضافة الى فواتير محررة على مطبوعات مؤسسة (...) وعددها 10 فواتير بالأرقام (15590-15591-21048-21047-21046-21043-21044-21045-21049-11494) جميعها مذيلة بتوقيع استلام ما فيها من بضاعة منسوب للمدعى عليه، واسم العميل فيه (مركز (...)) ثم سألت الدائرة وكيلة المدعية: هل المدعى عليه كان مالكا لمحل مركز (...) المورد له البضاعة؟ أو عاملاً فيه؟ فأجابت بأنه كان عاملاً في المحل تحت مظلة مالكه، إلا أنه هو من باشر التعاقد مع المدعية، وتولى استلام البضاعة، وان المدعية لا تعرف سواه، وبناءً عليه؛ قررت الدائرة إصدار حكمها للأسباب التالية. الأسباب: بناء على الدعوى والإجابة، ولما كان من المتقرر شرعاً ونظاماً أن من شروط قبول الدعوى أن تكون مقامة من ذي صفة ومتوجهة ضد من له صفة في الإجابة عنها والمدافعة عن نفسه، وذلك مما تقتضيه مبادئ العدل وبديهة العقل، ولا تقبل الدعوى ما لم يتوفر ذلك الشرط فيها، ولما كانت المدعية قد أقامت دعواها الماثلة في مواجهة المدعى عليه (...)، وحيث قررت المدعية وكالة أنه لا يوجد عقد مكتوب بين الطرفين؛ مما يتعذر معه العلم بأن تكون الصفة منعقدة في مواجهة المدعى عليه، ولما اطلعت عليه الدائرة في أوراق المدعية سند دعواها من أن اسم العميل فيها هو مؤسسة (...)؛ فيكون الأمر الظاهر من خلال ذلك أن التعامل كان مع المؤسسة، ويؤيد ذلك ما قررته المدعية وكالة من أن المدعى عليه غير مالك للمحل الذي تم توريد البضاعة له، وأنه كان يعمل فيه تحت مظلة مالكه، الأمر الذي تقدر معه الدائرة أن الصفة في هذه الدعوى غير منعقدة للمدعى عليه؛ لكونه عاملاً في المحل التابع لمالك المؤسسة، وليس مالكاً له، والأصل في المدعى عليه - والحال ما ذكر - أنه لا يتصرف في المحل بيعاً وشراءً لحظ نفسه؛ بل لحظ مالك المحل، فيكون ما يتصرف به ضمن مسؤولية مالك المحل والمؤسسة، ولا ينال من ذلك ما ادعته وكيلة المدعية من أن المدعى عليه هو من تعاقد مع موكلتها ومن وقع على الفواتير وأن موكلتها لا تعرف غيره؛ لأنه قد يفعل ذلك بإذن مالك المؤسسة ويبقى التعامل لمصلحة متبوعه الذي أذن له، وبناء عليه فإن الدائرة تنتهي في حكمها الى ما يرد بمنطوقه أدناه، وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة بعدم قبول هذه الدعوى لرفعها على غير ذي صفة، وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث