حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في جدة رقم 4530067286
أحكام محكمة الاستئنافتجاريجدة١٣ ذو القِعدة ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:438293/1443
رقم الحكم:4530067286
سنة الحكم:1443
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 438293 لعام 1443 هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4530067286 التاريخ: ١٣ ذو القِعدة ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة السادسة وبناء على القضية رقم 438293 لعام 1443 هـ المدعي: شركه (...) المدعى عليه: شركة (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم المدعي وكالة الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكر فيها: تم التعاقد بين موكلته والمدعى عليها بناء على عقد خدمات (...) بموجب طلب الشراء بقيمة عقد (50) خمسين ريال للشريحة قيمت تأسيس على طلب توفير خدمة الانترنت والاتصال للشركة لأكثر من مائة وخمسون خط جديد بتاريخ (25/ 08/ 1433هـ)، وقد تم ذلك من خلال العقد واستمارة الخطوط الموقعة من قبل مفوض الشركة والمخول له بالتوقيع وقد صادقت المدعى عليها على صحة التوقيع بموجب الختم الرسمي للشركة، وقد استحقت موكلته نظير تلك الخدمات قبل تاريخ 01-04-1442هـ مبلغ وقدره (201,136.96) وقامت بإصدار فاتورة بتاريخ 25/ 04/ 1442 لكامل مبلغ المطالبة ولم يتم سداده حتى تاريخه،وقد سبق أن تم تقديم طلب إخطار على منصة تراضي برقم (4205007916) ولم يتم التجاوب من قبل المدعى عليها وقد صدر قرار بتعذر الصلح وبناء عليه تم التقدم بهذه الدعوى، وطالب بإلزام المدعى عليها بدفع مبلغ وقدره (201,136.96) مئتان وواحد ألفاً ومائة وستة وثلاثون ريال وستة وتسعون هلله، وبتتابع الجلسات وتبادل المذكرات من قبل طرفي الدعوى قررت الدائرة ندب جهة خبرة للوقوف على العقد محل الدعوى والتحقق من صحة تقديم الخدمات ثم عقدت الدائرة جلسة مرئية في 1444/10/19هـ ملخصها:حضر المدعي وكالة كما حضر المدعى عليه وكالة، وبعد الاطلاع على القضية ومرفقاتها تبين أن الخبير قد أرفق تقريره عبر منصة خبرة وذكر ملخصا له جاء فيه: - بناءًا على الإجراءات أعلاه التي تم تنفيذها وعلى نتائج تنفيذنا لهذه الإجراءات وفي حدود ما قدم لنا من مستندات فإن ملخص المكتشفات ما يلي:1. لم نتمكن من تحديد المبلغ المستحق على المدعى عليها شركة (...) لصالح المدعيه شركة (...) وذلك بسبب عدم تمكننا من الربط بين أرقام الخطوط الواردة في الفواتير الصادرة للمدعى عليها من المدعية وبين أرقام الخطوط المستلمة من المدعية نظراً لأن استمارات طلب الخطوط الموقعة من الطرفين غير موضح بها أرقام الخطوط والرقم التسلسلي لها ،وعليه قررت الدائرة قفل باب المرافعة للنطق بالحكم. الأسباب: وقد حصر المدعي وكالة طلبه في: إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ وقدره (201,136.96) مئتان وألفاً ومائة وستة وثلاثون ريال وستة وتسعون هلله، مقابل عقد توفير خدمات انترنت واتصال للشركة المدعى عليها، وقدم لإثبات دعواه العقد واستمارة الطلب الموقعة من طرفي الدعوى، ولحاجة القضية للخبرة،واستناداً للمادة (۱/۱۱۰) من نظام الإثبات ونصه: للمحكمة - من تلقاء نفسها أو بناء على طلب أحد الخصوم أن تقرر ندب خبير أو أكثر: لإبداء رأيه في المسائل الفنية التي يستلزمها الفصل في الدعوى وبما أن الدائرة ندبت خبرة للوقوف على العقد محل الدعوى للتحقق من صحة تقديم الخدمات والعقد وحيث انتهى تقرير الخبير إلى عدم التمكن من الربط بين أرقام الخطوط الواردة في الفواتير الصادرة للمدعى عليها من المدعية وبين أرقام الخطوط المستلمة من المدعية؛ نظراً لأن استمارات طلب الخطوط الموقعة من الطرفين غير موضح بها أرقام الخطوط والرقم التسلسلي لها، وبما أن المدعية لم تقدم البينة الموصلة على صحة ما تدعيه على مدار الجلسات، كما لم تقدمها للخبير، مما تنهي معه الدائرة إلى الحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: حكمت الدائرة: برفض الدعوى المقامة / شركه (...) سجل رقم (...) ضد/ شركة (...) سجل رقم (...) لما هو موضح بالأسباب وبالله التوفيق وصلى الله وسلم على نبينا محمد. أحكام محكمة الاستئناف: المحكمة التجارية المدينة: منطقة مكة المكرمة رقم الحكم: 4530067286 التاريخ: ١٦ ربيع الأول ١٤٤٥ نص الاستئناف الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى دائرة الاستئناف الأولى وبناء على القضية رقم 438293 لعام 1443 هـ المدعي: شركه (...) المدعى عليه: شركة (...) الوقائع: وبما أن وقائع هذه القضية قد أوردها حكم الدائرة الابتدائية، فإن هذه الدائرة تحيل إليه، وتتلخص في أن المدعي وكالة تقدم بلائحة يطلب فيها إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ وقدره (201,136.96) مئتان وألفاً ومائة وستة وثلاثون ريال وستة وتسعون هلله، مقابل عقد توفير خدمات انترنت واتصال للشركة المدعى عليها، وبإحالة القضية إلى الدائرة السادسة بالمحكمة التجارية بجدة نظرتها على النحو الموضح بضبوطها وأصدرت بشأنها حكمها في 08/11/1444هـ الذي قضى: برفض الدعوى المقامة / شركه (...) سجل رقم (...) ضد/ شركة (...) سجل رقم (...)، وبعد رفع القضية لدائرة الاستئناف الأولى بالمحكمة التجارية بجدة اطلعت على الحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه من المستأنف المستوفي قبوله الشكلي فحددت لنظرها جلسة 06/01/1445هـ المنعقدة عن بعد، اطلعت الدائرة على حكم الدائرة الابتدائية ولائحة الاستئناف المقدمة من محامي المدعية، كما اطلعت على المذكرة المقدمة من وكيل المدعى عليها وأفهمت الدائرة الطرفين بتزويد الخبير بنسخة من لائحة الاستئناف، للجواب عنها وإبلاغه بحضور الجلسة القادمة، فاستعدا بذلك، وبجلسة 21/01/1445هـ المنعقدة عن بعد، وبعد دراسة ما قدمه طرفي الدعوى تشير الدائرة الى حضور الخبير المحاسبي والذي افادا بانه لا يوجد ربط بين ارقام الخطوط الصادرة من المدعية والمستلمة من المدعى عليها ولصلاحية الدعوى للفصل فيها رفعت الدائرة الجلسة للمداولة. الأسباب: وحيث اطلعت هذه الدائرة على أوراق القضية والحكم الصادر فيها والاعـتراض المقدم عليه فاستبان لها أن الاعتراض قدم خلال الأجل المحدد نظاماً ومن ثم فهو مقبول شكلاً، أما من حيث الموضوع فإنه لم يظهر لهذه الدائرة من خلال الاعـتراض على الحكم ما يوجب الملاحظة عليه، كما تضيف دائرة الاستئناف إلى أن ذكرته المدعية من عدم مقدرة الخبير على الربط بين الخطوط عائد عليه وعجز منه، غير صحيح، ذلك أنه بعد دراسة التقرير يتبين أن السبب هو نظراً لأن استمارات طلب الخطوط الموقعة من الطرفين غير موضح بها أرقام الخطوط والرقم التسلسلي لها ، وبالتالي فهو يعود على المدعية وليس بسبب يعود على الخبير، وحيث إن المدعية لم تبين في الاستمارات ما هو متوجب عليها لإثبات حقها في مواجهة المدعى عليها وانتهى الخبير إلى عدم الاعتداد بها وعدم ثبوتها في مواجهة المدعى عليها، وبالتالي فالمدعية مفرطة، والقاعدة الفقهية نصت على أن: المفرط أولى بالضمان ، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى تأييد الحكم الابتدائي، وبناء عليه نص الحكم: حكمت الدائرة بقبول الاعتراض شكلاَ ورفضه موضوعاً وتأييد حكم الدائرة (السادسة) بالمحكمة التجارية بجدة الصادر بتاريخ (08/11/1444) في القضية رقم (438293) القاضي: برفض الدعوى المقامة / شركه (...) سجل رقم (...) ضد/ شركة (...) سجل رقم (...)، والله الموفق، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.