حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430925082

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض١٣ ذو القِعدة ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4471018860/1444
رقم الحكم:4430925082
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4471018860 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430925082 التاريخ: ١٣ ذو القِعدة ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الخامسة عشرة وبناء على القضية رقم ٤٤٧١٠١٨٨٦٠ لعام ١٤٤٤ هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى وبالقدر اللازم لإصدار الحكم، في أن المدعي تقدم إلى هذه المحكمة بصحيفة دعوى يختصم فيها المدعى عليه، والمتضمنة: طلب إلزام المدعى عليه بدفع مبلغ قدره(١٥٠.٠٠٠) مائة وخمسون ألف ريال سعودي، وبإحالة الدعوى للدائرة عقدت لنظرها جلستها التحضيرية المؤرخة بتاريخ ٠٢/ ١١/ ١٤٤٤هـ والمنعقدة عن بعد بطريق الاتصال المرئي وفيها حضرت وكيلة المدعي بموجب الوكالة رقم (...) كما حضر المدعى عليه أصالة وبتحقق الدائرة من المسائل الأولية وفقاً للمادة (٩٠) والمادة (٢٤٤) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية، سألت الدائرة وكيلة المدعي عن نشاط موكله فأجابت بأنه يملك مقهى (...) لتقديم المشروبات بموجب السجل التجاري رقم (...) وبسؤال الدائرة المدعى عليه أصالة عن نشاطاته وأعماله حاليا فأجاب بأنه لا نشاط له ولا عمل تجاري وأنه مترافع الآن بصفته الشخصية، وبسؤال الدائرة وكيلة المدعي هل سبق إقامة الدعوى لدى محكمة أخرى فأجابت بـ لا، ولصلاحية الدعوى للفصل فيها قررت الدائرة إقفال باب المرافعة بناء على المادة (٥٨) من نظام المحاكم التجارية، ثم أصدرت الدائرة حكمها محمولا على ما يلي من: الأسباب: فبناء على ما تقدم، وحيث إن المحكمة التجارية بوصفها جهة قضاء تجاري تختص بالمنازعات التي تنشأ بين التجار في تعاملاتهم التجارية الأصلية والتبعية والقضايا التجارية، وأن الفصل في الاختصاص يكون من المسائل الأولية عند نظر الدعوى لكونه من النظام العام الذي لا يمكن الاتفاق على مخالفته ويفصل فيه القضاء من تلقاء نفسه ولو لم يثره الخصوم. وحيث نصت المادة (١٦) من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٤٤١/٠٨/١٥هـ ولائحته الصادرة برقم (١٣/ت/٨١٥٩) وتاريخ ١٤٤١/١١/٠١هـ بما تختص به المحكمة التجارية، ولما كان النظام التجاري لا ينظم إلا فئة معينة من الأعمال وهي الأعمال التجارية ولا ينطبق إلا على طائفة من الأشخاص وهم التجار؛ وبما أن المدعى عليه لا يحمل الصفة التجارية، مما تنحسر ولاية المحاكم التجارية عن نظر هذه المنازعة استنادًا لما سبق بيانه، وتكون المحاكم العامة هي صاحبة الولاية في هذه المنازعة لكونها مختصة بنظر القضايا الخارجة عن اختصاص المحاكم الأخرى استنادًا لنص المادة (٣١) من نظام المرافعات الشرعية ونصها: تختص المحاكم العامة بنظر جميع الدعاوى والقضايا والإثباتات الإنهائية وما في حكمها الخارجة عن اختصاص المحاكم الأخرى ؛ الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى الحكم وفق ما ورد في منطوق حكمها وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة:- بعدم اختصاص المحاكم التجارية نوعيا بنظر هذه الدعوى رقم (٤٤٧١٠١٨٨٦٠) وأن المختص بنظرها المحاكم العامة؛ لما هو موضح بالأسباب. وبالله التوفيق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث