حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4431047939
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض١٣ ذو القِعدة ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4471089080/1444
رقم الحكم:4431047939
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4471089080 لعام 1444ه المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4431047939 التاريخ: ١٣ ذو القِعدة ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة الرابعة عشرة وبناء على القضية رقم 4471089080 لعام 1444ه المدعي: شركه (...) المدعى عليه: مؤسسة (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في تقدم وكيل المدعية بلائحة دعوى محررة الى المحكمة التجارية بالرياض جاء فيها: ( قامت موكلتي شركة (...) والمختصة بالطباعات الورقية بموجب السجل التجاري المذكور أعلاه ببيع المنتجات للمدعى عليها مؤسسة (...)، بموجب فاتورة وكشف حساب للعميل ورقم العميل (...) رقم التقرير: ولقد تم الاتفاق على ان يكون السداد بالآجل يبلغ إجمالي الفاتورة (64046) أربع وستون ألفاً وست وأربعون ريال، علماً أن الواصل منه مبلغ وقدره (30797) ثلاثون ألفاً وسبع مئة وسبع وتسعون ريال والمتبقي (33249) ثلاث وثلاثون ألفاً ومئتان وتسع واربعون ريال وبذلك تكون قيمة المطالبة (33249) ثلاث وثلاثون ألفاً ومئتان وتسع واربعون ريال وأفيد فضيلتكم انه تمت محاولة التواصل مع الشركة المدعى عليها وإرسال التبليغ لهم عن طريق البريد السعودي ولم يكن هناك استجابة من قبلهم وعليه اطلب من فضيلتكم: إلزام المدعى عليها بسداد المبالغ المطلوب منهم والبالغة قيمتها (33249) ثلاث وثلاثون ألفاً ومئتان وتسع واربعون ريال دفع قيمة التبليغ والإرسال عبر البريد السعودي والبالغة قيمته (75) خمس وسبعون ريال سعودي ومرفق لفضيلتكم صورة الفاتورة دفع أتعاب المحاماة والبالغة قيمتها (6,649.80) ست آلاف وست مئة وتسع وأربعون ريال وثمانون هللة المرفقات: - صورة من فاتورة البيع - صورة من إيصال التبليغ عن طريق البريد السعودي). فقُيّدت أوراق الدعوى ومن ثم أُحيلت إلى هذه الدائرة وباشرت نظرها على النحو المثبت بمحاضر الضبط. حيثُ عُقِد لها جلسة في 22/11/1444هـ عبر الاتصال المرئي، وفيها حضرت وكيلة المدعية/(...) بموجب الوكالة رقم (...) كما حضر وكيل المدعى عليها/(...) بموجب الوكالة رقم(...)، وبسؤال وكيلة المدعية عن الدعوى أحالت الى تحريرها، وبعرضها على وكيل المدعى عليها أجاب قائلا: ما ذكرته المدعية في الدعوى غير صحيح، وليس بين المدعى عليها والمدعية أي تعامل، ولم يسبق للمدعى عليها أن سددت أي شيء للمدعية، كما أن المرفقات في القضية لا تمت لموكلتي بصلة وهي صادرة من المدعية وليس فيها أي توقيع أو ختم يمكن نسبته للمدعى عليها، لذا أطلب رفض الدعوى، وهكذا أجاب، وبعرضه على وكيلة المدعية أجابت قائلا: غير صحيح ما جاء في الجواب، فالمرفقات موقعة ومختمة من المدعى عليها، هكذا أجابت، وبسؤالها عن التوقيع أو الختم الذي تنسبه للمدعى عليها وعن جميع بيناتها طلب مهلة فأمهلت ثلاثة أيام تودع خلالها مذكرة جوابية، ثم يكون على المدعى عليه وكالة الرد عليها خلال ثلاثة أيام أخرى، وبالله التوفيق. وفي جلسة هذا اليوم 21/12/1444هـ المنعقدة عبر الاتصال المرئي، حضرت وكيلة المدعية بموجب الوكالة رقم (...) ولم يحضر من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها بموعد هذه الجلسة بمهمة تبليغ رقم (77240245)، وتشير الدائرة إلى أن حاصل تبادل المذكرات بين الطرفين هو أن المدعية وكالة قدمت -بعد الإنكار المطلق من المدعى عليها- مذكرة ناصة على: (رداً على ما تم طلبه من فضيلتكم فيما يخص المرفقات الموقعة من قبل المدعى عليها تم إرفاق الفواتير بعد ترجمتها وإيضاح توقيع المدعى عليها (مشار إليه باللون الأحمر) في إذن التسليم أو Delivery Note بالإضافة إلى محادثة عبر برنامج الواتس اب يوضح فيها العمل المنجز من قبل موكلتي وهذا دليل على العمل القائم بينهم وان موكلتي قامت بإنجازه بالشكل المطلوب حيث ان الرقم الظاهر لديكم يعود إلى شخص يدعى: (...)، الذي نوضح لفضيلتكم انه أحد المسؤولين عن المؤسسة لوجود توقيع له في إذن التسليم رقم: 1516 بالإضافة إلى وجود حوالات عبر مصرفي (...) و(...) من شخص يدعى (...) وجميع هذه البينات تدل على التعامل القائم بين موكلتي والمدعى عليها. والله يحفظكم ويرعاكم مقدمه لفضيلتكم: المحامية: (...) وأرفقت بها فواتيرا وحوالات بنكية لم يوضح على شيئ منها اسم المدعى عليها ا.هـ. كما أجابت وكيلة المدعى عليها بمذكرة أكدت فيها إنكار العلاقة والتواقيع والختم وأن الفواتير المرفقة تعود إلى شركة (...) وقد أجابت وكيلة المدعية عنها بمذكرة ناصة على: ( أود أن أوضح لفضيلتكم أن التعامل الذي كان بين موكلتي والمدعى عليها وخطاب التبليغ المرسل من قبل موكلتي يظهر فيه رقم السجل التجاري: (...) والذي يعود لمؤسسة (...) في ذلك الوقت مرفق لفضيلتكم صورة من السجل التجاري بالإضافة إلى خطاب التبليغ المرسل بالإضافة إلى ان الفواتير المرفقة في الدعوى توضح أن الحوالات واردة من مؤسسة (...) وحينما اقوم بإدخال السجل التجاري الذي تم رفع الدعوى في مواجهته يظهر لدي أنه باسم مؤسسة (...) واستناداً على المادة التاسعة من نظام الأسماء التجارية والتي تنص على: من آل إليه اسم تجاري تبعًا لمحل تجاري يخلف سلفه في الحقوق والالتزامات التي سبق أن ترتبت تحت هذا الاسم، ومع ذلك يبقى السلف مسئولًا بالتضامن مع الخلف عن تنفيذ هذه الالتزامات. تم الرفع على السجل التجاري المتعاقد معه سابقاً) ثم قدمت وكيلة المدعى عليها مذكرة ختامية أكدت فيها عدم علاقة المدعى عليها بسجلها التجاري بالمدعية وأن علاقة المدعية تتعلق بشركة أخرى ا.هـ. ولصلاحية الدعوى للفصل فيها قررت الدائرة قفل باب المرافعة والنطق بالحكم. الأسباب: لما كانت وكيلة المدعية تحصر دعواها في طلب إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ قدره (33.249 ريال) يمثل قيمة بيع مطبوعات ورقية، ولما كان النزاع ناشئ عن عمل تجاري بين تاجرين فتكون المحكمة التجارية مختصة نوعياً بنظر هذه الدعوى وفقاً للفقرة (1) من المادة السادسة عشر من نظام المحاكم التجارية والتي نصت على: (تختص المحكمة بالنظر في المنازعات التي تنشأ بين التجار بسبب أعمالهم التجارية الأصلية أو التبعية). وحيث تلخصت إجابة المدعى عليه وكالة بإنكار علاقة موكلته بالدعوى جملة وتفصيلا، وإنكار التعاقد مع المدعية، وذكر أن كافة الفواتير المرفقة تعود الى (شركة (...)) ولا علاقة لموكلته بها، وحيث حصرت المدعية وكالة بيناتها في فواتير صادرة من موكلتها خلت من اسم المدعى عليها أو رقم سجلها التجاري؛ كما خلت من أي توقيع أو ختم يمكن نسبته للمدعى عليها كمصادقة عليه؛ وعليه فلم تجد الدائرة أي بينة موصلة تثبت استحقاق المدعية لأي مبالغ في ذمة المدعى عليها، وقد جرى العرف التجاري في التعاملات بين التجار على توثيق تعاملاتهم بمستندات واضحة ومعتمدة، كأوامر شراء أو فواتير موقعة أو مختومة باسم ورقم سجل أطراف التعاقد، وحيث لم تقدم المدعية أي بينة موصلة تثبت صحة دعواها، ولأن الأصل براءة الذمة؛ واستناداً للمادة (2) من نظام الإثبات الناصة على: (على المدعي أن يثبت ما يدعيه من حق، وللمدعى عليه نفيه)، فإن الدائرة تنتهي الى رفض الدعوى في مواجهة المدعى عليها. نص الحكم: حكمت الدائرة برفض هذه الدعوى، وبالله التوفيق.