حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في مكة المكرمة رقم 4430928185
أحكام محكمة الاستئنافتجاريمكة المكرمة١٢ ذو القِعدة ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470647056/1444
رقم الحكم:4430928185
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470647056 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: مكة المكرمة رقم الحكم: 4430928185 التاريخ: ١٢ ذو القِعدة ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة الثانية وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٦٤٧٠٥٦ لعام ١٤٤٤هـ المدعي: شركة (...) المحدودة المدعى عليه: مطاعم (...) للوجبات السريعة الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم في أن المدعية تقدمت بصحيفة دعوى اختصمت فيها المدعى عليها، وبقيد الدعوى وإحالتها إلى هذه الدائرة باشرت نظرها وحددت لها جلسة بتاريخ ١٥/ ٧/ ١٤٤٤هـ حضر فيها المدعي وكالة (...)، هوية وطنية رقم: (...) بموجب الوكالة رقم: (...) وتاريخ: ٢٨/ ٣/ ١٤٤٤هـ الصادرة من الموثقين، فيما تبين عدم حضور المدعى عليها ولا من يمثلها شرعًا رغم تبلغها إلكترونيًا بموعد الجلسة، ثم سألت الدائرة وكيل المدعية عن دعوى موكلته فأجاب قائلًا: إن موكلتي وردت للمدعى عليها مواد غذائية بمبلغ قدره: (٩٤.٤٩٤) أربعة وتسعون ألفاً وأربعمائة وأربعة وتسعون ريالاً، ولم تسدد شيئًا من هذا المبلغ، وطلب إلزامها بهذا المبلغ، وبسؤاله عن بينته فذكر بأنها تتمثل في مطابقة الرصيد بنفس مبلغ المطالبة، وممهورة بختم وتوقيع للمدعى عليه، وبناءً عليه، رفعت الجلسة وأصدرت الدائرة حكمها محمولاً على ما يلي من الأسباب. الأسباب: ولما كانت المدعية تبتغي من دعواها الحكم بإلزام المدعى عليه بمبلغ قدره (٩٤.٤٩٤) أربعة وتسعون ألفاً وأربعمائة وأربعة وتسعون ريالاً، يمثل قيمة توريد مواد غذائية لصالح المدعى عليها، وبما أن البينة على المدعي واليمين على من أنكر، وبما أن المدعية قدمت بينتها متمثلة في مطابقة بمبلغ المطالبة ممهورة بختم وتوقيع منسوب للمدعى عليها، والكتابة حجة شرعية على المختار لقوله تعالى (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ إِذَا تَدَايَنتُم بِدَيْنٍ إِلَى أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ)، وبما أن الفقرة الأولى من المادة الثلاثين من نظام المحاكم التجارية نصت على أنَّه: (إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عدت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك)، ولما كانت المدعى عليها قد تبلغت بالدعوى ولم تحضر، الأمر الذي يجعل الدائرة تسير في الدعوى وتقضي فيها وفق ما قُدم إليها من بيّنات، ولذا فإن الدائرة تنتهي معه إلى الحكم الوارد بمنطوقه وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة: بإلزام المدعى عليها/ مطاعم (...) للوجبات السريعة سجل تجاري رقم: (...) بأن تدفع للمدعية/ شركة (...) المحدودة سجل تجاري رقم: (...) مبلغًا وقدره: (٩٤.٤٩٤) أربعة وتسعون ألفًا وأربعمائة وأربعة وتسعون ريال، لما هو موضح بالأسباب. أحكام محكمة الاستئناف: المحكمة التجارية المدينة: منطقة مكة المكرمة رقم الحكم: 4430928185 التاريخ: ١٣ ربيع الأول ١٤٤٥ نص الاستئناف الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى دائرة الاستئناف الأولى وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٦٤٧٠٥٦ لعام ١٤٤٤هـ المدعي: شركة (...) المحدودة المدعى عليه: مطاعم (...) للوجبات السريعة الوقائع: بما أن وقائع هذه القضية قد أوردها الحكم المستأنف المشار إليه أعلاه، فإن الدائرة تحيل إليه منعاً للتكرار، وتتلخص في أن المدعية تطلب إلزام المدعى عليها بمبلغ قدره (٩٤.٤٩٤) أربعة وتسعون ألفاً وأربعمائة وأربعة وتسعون ريالاً، يمثل قيمة توريد مواد غذائية لصالح المدعى عليها، وبعد نظرها من قبل الدائرة الابتدائية أصدرت فيها حكمها القاضي: بإلزام المدعى عليها/ مطاعم (...) للوجبات السريعة سجل تجاري رقم: (...) بأن تدفع للمدعية/ شركة (...) المحدودة سجل تجاري رقم: (...) مبلغًا وقدره: (٩٤.٤٩٤) أربعة وتسعون ألفًا وأربعمائة وأربعة وتسعون ريال ، وبعد أن تسلم وكيل المدعى عليها نسخة من الحكم تقدم بمذكرة اعتراضه لهذه الدائرة تضمنت الخطأ في تكييف الدعوى، إذ إن ما جاء في أسباب الحكم ما نصه: قيمة توريد مواد غذائية لصالح المدعى عليها غير صحيح، والصواب أن المبلغ هو قيمة تنازل عن السجل التجاري لشركة مطاعم (...) للوجبات السريعة وقبول تحمل المديونية التي عليها بشرط أن يكون ذلك بتقسيط المبلغ على دفعات، وقد استلمت المدعية قسطين من المبلغ، وتم تحويل القسط الأول بمبلغ (٥,٠٠٠) خمسة آلاف ريال، وتاريخ ١٠/١١/٢٠٢٢م، وتم تحويل القسط الثاني بمبلغ (٤,٠٠٠) أربعة آلاف ريال، ومجموع الأقساط التي وصلت للمدعية هو مبلغ (٩,٠٠٠) تسعة آلاف ريال، وتبقى من أصل المبلغ الإجمالي مبلغ (٨٥,٤٩٤) خمسة وثمانون الفاً وأربعمائة وأربعة وتسعون ريالاً، جاري تسديدها على دفعات بحسب الشرط المدون بين الطرفين، وهو شرط التقسيط، وطلب إلغاء الحكم، والحكم برد الدعوى لعدم صحتها، فحددت الدائرة جلسة اليوم للنظر فيه، وفيها حضر الأطراف، واطلعت الدائرة على الحكم الابتدائي وعلى صحيفة الاعتراض المقدمة عليه من المستأنف وعلى أوراق الدعوى، وقد تمسك المستأنف بما ورد في صحيفة استئنافه، وأن المبلغ الباقي هو (٨٥.٤٩٤) ريال وأنه مقسط وليس حالا، وأجاب وكيل المستأنف ضده أن ما ذكره بأن الباقي هو (٨٥.٤٩٤) ريال صحيح أما عن شرط التقسيط فغير صحيح ولم توافق موكلته على تقسيط المبلغ، وما يتمسك به المستأنف من تقسيط المبلغ صدر من قبله على المصادقة دون موافقة المستأنف، وسألت الدائرة وكيل المستأنف هل لدى موكله ما يثبت الاتفاق على تقسيط المبلغ محل المطالبة؟ فأجاب أن المديونية سابقة وأن الإقرار بها اشتمل على أن يكون السداد على دفعات وهذا دليل على موافقة المستأنف ضدها على سداد المبلغ على دفعات وفق ما ورد عن موكله في المصادقة، وقرر أطراف الدعوى الاكتفاء بما سبق تقديمه، وبناء عليه قررت الدائرة رفع الجلسة للمداولة وإصدار الحكم. الأسباب: بعد الاطلاع ودراسة أوراق القضية والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه والمرافعة تبين أن الاعتراض قد قدم خلال الأجل المحدد نظامًا، ومن ثم فهو مقبول شكلًا، أما من حيث الموضوع: فلأنه لم يظهر للدائرة مما أورد في طلب الاستئناف ما يؤثر على الحكم، وقد تضمن الحكم المستأنف الرد عليه، ولأن ما قدمه المستأنف لا يخرج عما سبق أن قدمه أمام الدائرة الابتدائية، وحيث قرر طرفا الدعوى أن المبلغ المتبقي هو (٨٥.٤٩٤ ريال)، مما تنتهي دائرة الاستئناف إلى تأييد نتيجة الحكم، مع تعديل منطوقه وفق ما ورد أناه، وأما ما دفع به المستأنف من كون المديونية مقسطة، فلا بينة عليه، وتدوين المستأنف لطلب ذلك في المصادقة لا يحتج به في مواجهة المستأنف ضدها إلا أن يثبت إقرارها به أو موافقتها عليه، وهو ما لم يتحقق. نص الحكم: حكمت الدائرة: بقبول الاستئناف شكلا، ورفضه موضوعا وتأييد نتيجة الحكم الابتدائي الصادر بتاريخ ٢٢ / ٧ / ١٤٤٤ هـ عن الدائرة الابتدائية الثانية بالمحكمة التجارية بمكة المكرمة في القضية رقم: (٤٤٧٠٦٤٧٠٥٦) مع تعديل منطوقه ليكون كما يلي: (بإلزام المدعى عليها/ مطاعم (...) للوجبات السريعة سجل تجاري رقم: (...) بأن تدفع للمدعية/ شركة (...) المحدودة، سجل تجاري رقم: (...) مبلغًا وقدره: (٨٥.٤٩٤) خمسة وثمانون ألفًا وأربعمائة وأربعة وتسعون ريالا، لما هو موضح بالأسباب)؛ والله الموفق، وصلى الله وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.