حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في الرياض رقم 4430934116
أحكام محكمة الاستئنافتجاريالرياض١٢ ذو القِعدة ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:439344983/1444
رقم الحكم:4430934116
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439344983 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430934116 التاريخ: ١٢ ذو القِعدة ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة الثالثة وبناء على القضية رقم 439344983 لعام 1444هـ المدعي: ساره عبدالعزيز زيد السهلي المدعى عليه: سميره محمد بن محمود البلوشي الوقائع: تتحصل وقائع هذه القضية حسبما تبين من أوراقها المقدمة وذلك بالقدر اللازم للفصل فيها بأن المدعي وكالة تقدم للمحكمة التجارية بالرياض بلائحة دعوى ورد فيها ما نصه: الشركة محل الدعوى شركة مضاربة، وهي ليست في عقار معين، ولم يحدد نصيب المدعي من الربح، وبخصوص التزامات الشركاء لم يقم المدعي بالعمل، كما دفع المدعي للمدعى عليه مبلغاً قدره (٧٥٠،٠٠٠) سبع مئة وخمسون ألف ريال سعودي، وقد قام المدعى عليه بالعمل (كافيهات)، ولم يدفع المدعى عليه للمدعي شيئاً، ونشاط الشراكة كافيهات، وقد بدأت الشراكة في 01 / 01 / 1435 هـ، الموافق 04 / 11 / 2013 م، والشركة حالياً منتهية بسبب (انتهاء المشروع)، ومستند الشراكة مع المدعى عليه (إقرار)، ونوعها (شراكة)، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ 01 / 01 / 1440 هـ، الموافق 11 / 09 / 2018 م، -تقريباً-، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية التالي: 1/ دفع رأس مال مقابل الشراكة، 2/ أرباح من الشراكة القائمة بيننا، لذا أطلب إلزام المدعى عليه بـ: 1/ رد قيمة رأس المال وقدره (٧٥٠،٠٠٠) سبع مئة وخمسون ألفًا ريال سعودي للأسباب الآتية: (انتهاء الشراكة) استنادًا على (انتهاء الشراكة) وحالة رأس المال في الوضع الحالي (بيد المدعى عليها)، 2/ دفع أرباحي في الشراكة القائمة بيننا وقدرها (٨١٠،٠٠٠) ثمان مئة وعشرة ألف ريال سعودي، ومستند هذه الأرباح (إقرار) عن الفترة من التاريخ 01 / 06 / 1437 هـ، وحتى 29 / 12 / 1438 هـ، حيث إنها مستحقة في تاريخ 01 / 02 / 1439 هـ، وذلك بسبب (انتهاء المشروع) ، وفي سبيل نظر الدعوى حددت الدائرة له جلسة بتاريخ 17 / 10 / 1443 هـ، عبر الاتصال المرئي بحضور وكيل المدعية زياد المهناء سجل مدني رقم (...) والموكل بموجب الوكالة الصادرة برقم (434913042) في حين تبين عدم حضور المدعى عليها او من يمثلها رغم تبلغها بموجب التبليغ رقم (220517034011880305) وبسؤال وكيل المدعية عن دعوى موكلته قدم مذكرة نصها (سلمت موكلتي للمدعى عليها مبلغ وقدره: (750،000) سبعمائة وخمسون ألف ريال، وذلك لتضارب به في مشروع متعلق بكافيهات في جامعة الأميرة نورة، وقد بدأت الشراكة بتاريخ 01 / 07 / 1436 هـ، تقريباً، وانتهت الشراكة في نهاية عام 1438 هـ، حيث تم إغلاق المشروع من قبل المدعى عليها، فقد أخبرت هي بإغلاق المشروع، وكتبت الإقرار المرفق لفضيلتكم، وقد أقرت المدعى عليها –كما في الإقرار- باستلامها من موكلتي مبلغ (750،000) سبعمائة وخمسون ألف ريال، كما أقرت بأن لموكلتي أرباح لمدة سنة وستة أشهر لم تستلم منها موكلتي شيئاً، وأقرت بأن ربح كل شهر كان (45،000) خمسة وأربعون ألف ريال، بمعنى أن مجموع الأرباح (810،000) ثمانمائة وعشرة آلاف ريال سعودي، لما تقدم فإني أطلب من فضيلتكم: إلزام المدعى عليها برد رأس المال (750،000) سبعمائة وخمسون ألف ريال، إلزام المدعى عليها بتسليم موكلتي الأرباح المستحقة وقدرها (810،000) ثمانمائة وعشرة آلاف ريال، إلزام المدعى عليها بأتعاب المحاماة: (234،000) مئتان وأربعة وثلاثون ألف ريال) وبسؤاله عن بينته أحال إلى الإقرار المنسوب الى المدعى عليها وبالاطلاع عليه سألته الدائرة عن آلية علم موكلته بان الأرباح حسب المبلغ المدعى به وأفهمته بتقديم ذلك عبر مذكرة تقدم خلال خمسة أيام من تاريخه، وفي جلسة بتاريخ 23 / 11 / 1443 هـ، المنعقدة عبر الاتصال المرئي حضر وكيل المدعية كما حضر وكيل المدعى عليها عبدالرحمن محمد بن محمود البلوشي سجل مدني رقم (...) بموجب الوكالة رقم (391784517) الصادرة من كتابة عدل الخرج وتاريخ 02 / 12 / 1439هـ، وبسؤاله الجواب عن الدعوى ذكر بأنه يطلب مهلة للرد حيث لم يعلم عن القضية إلا بالأمس فأفهمته الدائرة بأن هذه الجلسة الثانية وأن عليه تقديم جواب ملخص خلال هذه الجلسة فأجاب بأن الدعوى غير صحيحة جملة وتفصيلا وأن المدعية قد دفعت للمدعى عليها (250،000) ريال، رأس مال مشاركة في كافيهات ولما رأت أن المشروع غير ناجح أعادت المبلغ للمدعية وأن لديه حوالات بنكية من المدعية للمدعى عليها وكذلك العكس تؤكد ما يذكر فأفهمته الدائرة بأن عليه تقديم الجواب خلال خمسة أيام مرفقا للمستندات فذكر بأن موكلته تمر بوعكة صحية وأنه يطلب عشرة أيام لتقديم المستندات ثم ذكر وكيل المدعية بأن لديه بينة على ما يدعيه وهو إقرار صادر من المدعى عليها فأجاب وكيل المدعى عليها بأنه تعذر عليه الاطلاع على مرفقات الدعوى فأفهمت الدائرة طرفي الدعوى بأن عليهم التواصل وتزويد بعضهم البعض المستندات فاستعدوا بذلك ولإمهال وكيل المدعى عليها لتقديم الجواب خلال عشرة أيام رفعت الجلسة، وفي جلسة بتاريخ 08 / 02 / 1444 هـ، المنعقدة عن بعد عبر الاتصال المرئي بحضور وكيل المدعية زياد عبدالله بن مهنا المهناء هوية وطنية رقم (...) في حين تبين عدم حضور المدعى عليها أو من يمثلها رغم تبلغها بموعد ورابط الجلسة، وذلك بموجب مهمة التبليغ رقم (172732184) وقد جرى من الدائرة الاطلاع على الطلبات الالكترونية ولم يتبين تقديم المدعى عليها وكالة جوابا عن الدعوى والمستندات حتى تاريخ هذه الجلسة وقد جرى من الدائرة إفهام المدعي وكالة بإحضار الإقرار المقدم من قبله في الدعوى مكتوبا إلكترونيا لإضافته في ضبط القضية كما أن عليه بيان طريقة تسليم المبلغ المدون في الدعوى للمدعى عليها مع البينة على ذلك وذلك عبر الطلبات الإلكترونية في مدة عشرة أيام من تاريخ هذه الجلسة ففهم ذلك واستعد به وعليه رفعت الجلسة، وفي جلسة بتاريخ 09 / 03 / 1444 هـ، المنعقدة عبر الاتصال المرئي حضر وكيل المدعية المثبت بياناته سابقا فيما تبين عدم حضور المدعى عليها أو من يمثلها رغم تبلغهم بموعد الجلسة ورابط حضورها بموجب مهمة التبليغ رقم (178482188)، وبسؤال المدعي وكالة عن تقديم ما طلب منه في الجلسة الماضية أجاب قائلًا: لقد أحضرت الإقرار مكتوبًا ونصه (أقر أنا سميرة محمد محمود البلوشي برقم الهوية استلمت من الأخت سارة عبدالعزيز زيد السهلي مبلغ وقدره (750) ألف ريال سعودي، وذلك للمشاركة في كافيهات جامعة نورة لمدة سنتين ونصف (30 شهراً) وقد استلمت منها (750) ألف ريال سعودي، والباقي الأرباح لمدة سنة وستة أشهر ولم تسلم منها شيء حتى الآن علماً أن الأرباح من شهر ست لعام 1438 هـ، إلى نهاية العام تقدر بـ (45) ألف كل شهر تقريباً وكذلك المتبقي لها من رأس مالها (300) ألف ريال سعودي، دفعتها للمشاركة في مشروع الحج للحملات 1437 هـ، ولم تسلم رأس مالها ولا الربح حتى الآن ونسبة أرباح (300) ألف ريال سعودي، تقريباً وعلى هذا أقرو و أوقع سميرة محمد البلوشي)، وفيما يخص طريقة تسليم المبلغ والبينة على ذلك فجرى إرسالها على البريد الإلكتروني للدائرة وبسؤاله عن سبب عدم إرفاقها في خانة الطلبات أجاب قائلًا: لا يمكنني ذلك بسبب عدم اعتماد الطلب الأول هكذا أجاب فجرى إفهامه ان يقوم بإرفاق ما لديه فور إتاحة هذا له في نظام ناجز وفي حال وجدت مشاكل تقنية فعليه التواصل مع الدعم الفني ففهم ذلك واستعد به ولدراسة القضية وما قدم فيها جرى رفعها لموعد آخر، وفي جلسة بتاريخ 15 / 04 / 1444 هـ، المنعقدة عبر الاتصال بحضور وكيل المدعية المثبت بياناته أعلاه في حين تبين عدم حضور المدعى عليها أومن يمثلها رغم تبلغها بمهمة التبليغ رقم (178677048) وتبلغ وكيلها بمهمة التبليغ رقم (178677055) وبسؤال وكيل المدعي هل لديه بينته على ما زاد عن مائتين وسبعين ألف ريال كربح بموجب الإقرار؛ إذ أنها أقرت بأن الأرباح خمسة وأربعون ألف ريال من شهر (6) عام 1438هـ، حتى نهاية العام فأجاب إنما كان إقرار شفهي منها وليس لدى موكلتي بينة وتطلب يمينها على نفي ما زاد وبناء عليه قررت الدائرة تأجيل الجلسة وإبلاغ المدعى عليها بالحضور لأداء اليمين، وفي جلسة بتاريخ 23 / 04 / 1444 هـ، المنعقدة عبر الاتصال المرئي وبحضور وكيل المدعية المثبت بياناته سابقا، وحضور المدعى عليها أصالة، وبسؤاله عن سبب عدم حضورها الجلسات السابقة ذكرت بأنها كانت تمر بعارض صحي وتظن أن وكيلها يحضر، وبسؤالها الجواب على الدعوى أجابت بأن ما ذكرته المدعية باستلامي مبلغا قدره (750،000) سبعمائة وخمسون ألف ريال، للمضاربة به في مشروع كافيهات بجامعة الأميرة نورة غير صحيح، والصحيح إنني استلمت منها على وجه الوساطة مبلغا قدره (250،000) ريال، أدخلت في شركة البيت الأنيق وقد نمى رأس المال حتى وصل إلى (750،000) ريال، والشركة كانت تشغل المال في الكافيهات ثم أعلنت الشركة إفلاسها، وإن واستلامي للمال بصفتي وسيطة وهي تعلم ذلك كما إني أدخلت مالي مع هذه الشركة وخسر وقد أعيد للمدعى عليها من رأس مالها مبلغا قدره (750،000) ريال، وسلمته لها كامل، وأما الأرباح فإن الشركة أفلست...، وبسؤاله البينة على رد رأس مال المدعية؟ أجابت أن البينة على ذلك الإقرار حيث ذكرت فيه استلامها (وقد استلمت منها) أي المدعية، وحوالات بنكية وكان الإقرار مدون بعد الحوالات، وبعرضه على وكيل المدعية أجاب بأن الإقرار نص على: (وقد استلمت منها) أي أن الاستلام من المدعى عليها لرأس المال من موكلتي هكذا أجاب، ثم أفهمت الدائرة المدعى عليها بأن عليها تقديم الحوالات المذكورة وما يفيد واستلامها المال على وجه الوساطة وذلك خلال 10 أيام فقررت عدم كفايتها وطلبت مهلة إضافية فأفهمتها الدائرة بأن المهلة قدرها 14 يوم وعليها تقديم ما طلب منها خلال المدة المحددة عبر الطلبات على القضية وفي حال تعذر ذلك عبر بريد الدائرة ويكون المستلم بريد الدائرة والطرف الآخر فاستعدت بذلك، كما أفهمت الدائرة وكيل المدعية بالرجوع لموكلته والإفادة عما ذكرته المدعى عليها بشأن تفسيرها للإقرار بأنه استلام لموكلته على أن يقدمه مع جوابه على ما ستقدمه المدعى عليها خلال 10 أيام من تاريخ إيداعها ما طلب منها فاستعد بذلك وبناء عليه جرى تأجيل الجلسة، وفي جلسة بتاريخ 04 / 06 / 1444 هـ، حضر وكيل المدعية، فيما تبين عدم حضور المدعى عليها ولا من يمثلها، كما تشير الدائرة إلى عدم التزام المدعى عليها عن تقديم ردها الذي استعدت بتقديمه في الجلسة الماضية، وبسؤال وكيل المدعية عن جوابه عما سألته الدائرة في الجلسة الماضية بخصوص الإفادة عما ذكرته المدعى عليها بشأن تفسير موكلته للإقرار بأنه استلام لموكلته برأس المال ؟ فأجاب وكيل المدعية بأنه بعد الرجوع لموكلتي وسؤالها أكدت على عدم استلامها رأس المال، وبسؤاله هل لديه ما يود إضافته في هذه الدعوى فأجاب بأنه يقرر الاكتفاء، وفي جلسة بتاريخ 29 / 06 / 1444 هـ، المنعقدة عبر الاتصال المرئي تبين عدم حضور أي من أطراف الدعوى وبناء عليه قررت الدائرة شطب الدعوى بناء على المادة 31 من نظام المحاكم التجارية، وفي جلسة بتاريخ 14 / 07 / 1444 هـ، المنعقدة عبر الاتصال المرئي بحضور وكيل المدعية في حين تبين عدم حضور المدعى عليها أو من يمثلها رغم تبلغها بمهمة التبليغ رقم (66562009)، وتشير الدائرة بأنه جرى تحديد هذا الموعد بعد تقدم وكيل المدعية بطلب إعادة نظر القضية المشطوبة بالطلب رقم (4410753136) وتاريخ 01 / 07 / 1444 هـ، وبسؤال وكيل المدعية هل استملت موكلته مع المدعى عليها أي مبلغ أجاب لا، ثم أفهمته الدائرة بأن على موكلته الحضور للجلسة القادمة فاستعد بذلك، وفي جلسة بتاريخ 18 / 07 / 1444 هـ، المنعقدة عبر الاتصال المرئي بحضور وكيل المدعية والمدعية أصالة في حين تبين عدم حضور المدعى عليها أو من يمثلها رغم تبلغها بموعد الجلسة ورابط حضورها بموجب مهمة التبليغ رقم (66677837) وبسؤال المدعية عن صفة تسليم المال للمدعى عليها أجابت بأني سلمتها المال بعد أن أخبرتني أنها تعمل به مع غيرها في تشغيل المقاصف، وقد سملتها (750) ألف ريال، رأس مال وسلمتني ربح شهري قدره (60) ألف ريال حتى بلغ الربح المسلم (750) ألف ريال، وتبقى بذمتها رأس المال وقدرها 750 ألف ريال وأرباح قدرها (810) ألف ريال لم تسلمني منها شيء بينتي على ذلك ورقة الإقرار فأفهمتها الدائرة بأن ورقة الإقرار لم تتضمن الربح إلا مبلغ (270) ألف ريال فما البينة على ما زاد فأجاب وكيلها بأن الإقرار تضمن ربح سنة ونصف بينما المبلغ المحدد في الورقة نصف سنة وما زاد أشعرت به موكلتي شفاهه فأفهمته الدائرة بأن له حصر دعواه في هذا والمطالبة بالمتبقي بدعوى مستقلة فأجاب بأنه يطلب يمين المدعى عليها على نفي ما زاد عن (270) ألف ريال، ربح وإبلاغها بذلك وبناء عليه جرى تأجيل الجلسة، وفي جلسة بتاريخ 06 / 08 / 1444 هـ، المنعقدة عبر الاتصال المرئي... وتشير الدائرة إلى عدم إبلاغ المدعى عليها لأداء اليمين، وقد حضر المدعي وكالة السابق إثبات حضوره، كما تبين عدم حضور المدعى عليها أو من يمثلها رغم تبلغها بموعد ورابط الجلسة بموجب مهمة التبليغ رقم (67350614) وحصر وكيل المدعية دعوى موكلته في طلب رد رأس المال وقدره (750،000) ريال، والأرباح وقدرها (270،000) ريال، المثبتة في الإقرار، ونحتفظ بحقنا في رفع دعوى مستقلة فيما زاد عن ذلك ثم قرر اكتفاءه بما سبق، وعليه أقفل المحضر، وفي جلسة بتاريخ 20 / 08 / 1444 هـ، عبر الاتصال المرئي وفيها حضرت المدعية أصالة وحضر معها وكيلها، المثبتة بياناتهما بأعلاه، ولم تحضر المدعى عليها ولا من ينوب عنها رغم تبلغها بموعد هذه الجلسة بموجب مهمة التبليغ رقم (69787635)، وبسؤال وكيل المدعية عن أي إضافة؟ قرر الاكتفاء، عليه قررت الدائرة رفع الجلسة للدراسة والتأمل، وبالله التوفيق، وفي جلسة بتاريخ 11 / 09 / 1444 هـ، المنعقدة عبر الاتصال المرئي بحضور وكيل المدعية والمدعية أصالة في حين تبين عدم حضور المدعى عليها أو من يمثلها رغم تبلغها بموعد الجلسة ورابط حضورها بموجب مهمة التبليغ رقم (70060523)، ثم جرى من الدائرة سؤال المدعية عن طبيعة العلاقة التعاقدية مع المدعى عليها؟ أجابت قائلة: إن المدعى عليها ذكرت لي بوجود شركة تتاجر في الكافيهات، وأخرى في حملات الحج، وكانت الشركة تعطي المدعى عليها مكافآت في حال أحضرت مساهمين في الشركة، فأصبحت تجمع المبالغ مني ومن غيري وتسلمه لهذه الشركات، فهي المسؤولة عن استلام الأموال وتسليمها للغير للمتاجرة فيها، ثم سلمت المدعى عليها رأس مال قدره (750،000) ريال، وكانت تسلمني أرباح شهرية حتى بغلت (750،000) ريال، وهذا المبلغ هو عبارة عن أرباح وليس رأس المال المدفوع لها هكذا أجابت، ونظرًا لكون القضية صالحة للفصل فيها قررت الدائرة رفع الجلسة للمداولة وإصدار الحكم. الأسباب: تأسيسًا على ما سبق رصده في وقائع الحكم أعلاه، ولمّا كان بحث الصفة مسألة أولية يتعين تحققها بداءةً ويتوجب على الدائرة من تلقاء نفسها الفصل فيها إذ أنّ مسألة الصفة تعد قائمة في الخصومة ومطروحة على محكمة الموضوع ولو لم يكن ثمّ دفْع بذلك من قبل أطراف الدعوى لتعلقها بالنظام العام، طبقًا للمادة السادسة والسبعين من نظام المرافعات الشرعية الصادر بالمرسوم الملكي (م/1) وتاريخ 22/01/1435هـ والتي جاء فيها: (الدفع بعدم اختصاص المحكمة لانتفاء ولايتها أو بسبب نوع الدعوى أو قيمتها، أو الدفع بعدم قبول الدعوى لانعدام الصفة أو الأهلية أو المصلحة أو لأي سبب آخر... يجوز الدفع به في أي مرحلة تكون فيها الدعوى وتحكم به المحكمة من تلقاء نفسها)، ولمّا كانت المدعية تهدف من دعواها إلى إلزام المدعى عليها بإعادة رأس مالها الذي دفعته لها لتضارب به، بالإضافة إلى الأرباح الناتجة عن تلك المضاربة، وبما أن المدعى عليها أقرت باستلام الأموال ودفعت بالوساطة، وبما أن المدعية أنكرت وساطة المدعى عليها، وفي جلسة لاحقة جرى من الدائرة سؤال المدعية عن طبيعة العلاقة التعاقدية مع المدعى عليها فقررت وساطة المدعى عليها، مما تنتفي معه صفة المدعى عليها، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى منطوق حكمها أدناه. نص الحكم: حكمت الدائرة: بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذي صفة. وبالله التوفيق. أحكام محكمة الاستئناف: محكمة الاستئناف المدينة: منطقة الرياض رقم الحكم: 4430934116 التاريخ: ١٣ ربيع الأول ١٤٤٥ نص الاستئناف الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى دائرة الاستئناف التاسعة وبناء على القضية رقم 439344983 لعام 1444هـ المدعي: ساره عبدالعزيز زيد السهلي المدعى عليه: سميره محمد بن محمود البلوشي الوقائع: بما أن وقائع هذه القضية قد أوردها الحكم -محل الاعتراض- الصادر من الدائرة الثالثة عشر بالمحكمة التجارية بالرياض بتاريخ 18/ 9 /1444 هـ في القضية رقم (٤٣٩٣٤٤٩٨٣) وتاريخ 20/ 9 /1443 هـ فإن دائرة الاستئناف تحيل إليه منعاً للتكرار، وتتلخص في مطالبة المدعـية بمبلغ (٧٥٠،٠٠٠) سبعمائة وخمسون ألف ريال، والذي يمثل رأس مالها، إضافة مبلغ وقدره (٨١٠،٠٠٠) ثمانمائة وعشرة ألف ريال سعودي، والتي تمثل أرباح شراكتها مع المدعى عليها،وبإحالة الدعوى للدائرة ناظرة القضية أصدرت بشأنها حكمها -محل الاعتراض- المنتهي إلى عدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذي صفه وبتسليم وكيل المدعي نسخة من الحكم اعترض عليه بلائحة اعتراض طلب فيها نقض الحكم،والحكم بما جاء في الدعوى، وبقيد الدعوى، وإحالتها إلى هذه الدائرة بالرقم والتاريخ المبينين في صدر هذا الحكم، باشرت الدائرة نظرها وفق ما هو موضح بمحضر الضبط، وبجلسة هذا اليوم المنعقدة عبر الاتصال المرئي حضر المستأنف وتمسك بلائحة استئنافه، كما حضر المستأنف ضده وتمسك بالحكم محل الاعتراض، ثم قررا الاكتفاء، ولصلاحية القضية للفصل فيها تم رفعها للمداولة وإصدار الحكم. الأسباب: بما أن الاعتراض محل الاستئناف جرى تقديمه وفق المقرر نظاماً فإن دائرة الاستئناف تنتهي إلى قبوله شكلاً، أما فيما يتعلق بالحكم فإنه لم يظهر لدائرة الاستئناف في الاعتراض ما يحول دون تأييد حكم محكمة الدرجة الأولى، وعليه فإن دائرة الاستئناف تنتهي إلى تأييد الحكم محمولاً على أسبابه، وللمدعية مطالبة المدعى عليها بأي حقوق أو التزامات متعلقة بالمبلغ - محل الدعوى - في غير دعوى الشراكة. نص الحكم: حكمت الدائرة: بتأييد حكم الدائرة الثالثة عشرة بالمحكمة التجارية بالرياض رقم (٤٤٣٠٧٩٦٨٧٥) المؤرخ في 1444/9/18 هـ والصادر في القضية رقم (٤٣٩٣٤٤٩٨٣) لعام 1443هـ القاضي بـعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذي صفه، محمولاً على أسبابه.، والله الموفق، وصلى الله وسلم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.