حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في الدمام رقم 4430911072

أحكام محكمة الاستئنافتجاريالدمام١٢ ذو القِعدة ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:439130055/1439
رقم الحكم:4430911072
سنة الحكم:1439

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439130055 لعام 1439 هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4430911072 التاريخ: ١٢ ذو القِعدة ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية السابعة وبناء على القضية رقم 439130055 لعام 1439 هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع الحكم وبالقدر اللازم لإصداره في أن المدعية أودعت المحكمة التجارية بالدمام صحيفة دعوى تضمنت ما نصه: (يتقدم المدعي بصفته شريك ضد المدعى عليه بصفته شريك في شركة مؤسسة (...) الرياضية وهي شركة سعودية محاصة عنوانها (...) ورقم سجلها التجاري (...) التي اتفقت فيها مع المدعى عليه أن أكون شريكاً معه برأس مال قدره (٥٠٠٠٠٠) خمس مئة ألف ريال سعودي بنسبة قدرها (٥٠%) وتمت هذه الشراكة بموجب اتفاق مكتوب من تاريخ ١٤٤١/٠٢/٢هـ الموافق ٢٠١٩/١٠/٠١م حتى تاريخ ١٤٤٣/٠٢/٢هـ الموافق ٢٠٢١/٠٩/٠٩م، وقد تأسست في تاريخ ١٤٤١/٠٢/٢هـ الموافق ٢٠١٩/١٠/٠١م، وتنتهي في تاريخ ١٤٤٩/٠٢/٢هـ الموافق ٢٠٢٧/٠٧/٠٦م، والشركة محل الدعوى ليست تحت التصفية ولم يتم افتتاح إجراء للإفلاس، علماً أن نشوء الحق محل المطالبة كان بتاريخ ١٤٤١/٠٢/٢هـ الموافق ٢٠١٩/١٠/٠١م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية إعادة رأس المال وقدره مئتان وأربعة عشر ألفًا وتسع مئة وسبعة عشر ريال سعودي بسبب اطلب فسخ الشراكة ورد المبلغ المسلم وقدره٢١٤٩١٧ ريال مائتان وأربعة عشر الف وتسعمائة وسبعة عشر ريال). وقد عقدت الدائرة لنظرها عدة جلسات, ففي جلسة 09\11\1443هـ حضر الطرفان وأحال وكيل المدعية الى صحيفة الدعوى، وطلب وكيل المدعى عليها مهلةً للجواب. وفي تاريخ 21\12\1443هـ اطلعت الدائرة على المذكرة الجوابية المقدمة من المدعى عليها والمتضمنة ما يلي: (ما ذكرته المدعية حول طلب إعادة مبلغ قدره (214,917) مئتان وأربعة عشر ألف وتسعمائة وسبعة عشر ريال فغير صحيح، حيث أن المدعية لم تقم بتسليمها المبلغ. 2-الشراكة لم تُفَعّل، حيث كان الاتفاق على إدراجها كشريك بالمؤسسة لعمل نادي صحي ولكن لعدم إتمام المشروع وتوقفه لم يتم تفعيل ذلك بوزارة التجارة. 3-المدعية كانت تعمل منظمة لدوراتها التدريبة ولم تكن شريكة لها، وانتهت إلى طلب رد دعوى المدعية. وقد قدمت المدعية في تاريخ 27\12\1443هـ مذكرة رد تضمنت التالي: (نفت المدعى عليها في مذكرتها تسلم أي مبالغ من موكلته، وأدعت بأن الشراكة لم تفعل وذكرت أن الفواتير التي أدرجتها موكلته في الدعوى غير صحيحة، وأجاب بما يلي: 1/ أن الشراكة قد أبرم بموجبها عقد بين موكلته وبين المدعى عليها (عقد شركة محاصة) والمؤرخ 02\02\1441هــ، والمذيل بتوقيع الطرفين وقد ورد في البند السادس من العقد بأن رأس المال (500,000) خمسمائة ألف ريال، وحصة كل منهما (250,000) ريال، وأقرت المدعى عليها في هذا البند بتسلم مبلغ وقدره (250,000) ريال قيمة حصة موكلته حيث أنه ورد نصاً في العقد: (ويقر الطرف الأول بأنه قد استلم مبلغ مائتان وخمسون ألف ريال عند التوقيع على هذا العقد قيمة الحصص المباعة والمخصصة للطرف الثاني)، وهذا إقرار صريح من المدعى عليها بتسلم قيمة حصة موكلته، والتي تمثلت في المصروفات التي قامت موكلته بصرفها على المشروع (قد أرفقت كافة الفواتير الدالة على ذلك) إلى جانب مبالغ مالية قد حولتها موكلته للمدعى عليها. 2/ أن المدعى عليها تنكر الفواتير المقدمة من موكلته، وتدعي بعدم صحتها، والمحادثات المتبادلة بين الطرفين - المرفق صورة منها - تثبت علم المدعى عليها بهذه الفواتير وتثبت صحة دعوى موكله، وأن الشراكة مفعله بين الطرفين، وأن موكلته قامت بصرف المبالغ المالية المقدمة بموجب فواتير على المشروع محل الشراكة، وعليه نطلب فسخ عقد الشراكة، وإلزام المدعى عليها برد المبالغ التي قامت موكلته بصرفها للشراكة وقدرها (214,917) ريال) انتهى رد المدعية. وفي تاريخ 1444/03/01 اطلعت الدائرة على مذكرة الرد المقدمة من وكيل المدعى عليها والمتضمنة ما يلي: (ما ذكرته المدعية حول طلب إعادة مبلغ (214,917) مائتان وأربعة عشر ألف وتسعمائة وسبعة عشر ريالاً ضد المدعية فغير صحيح، حيث أن المدعية لم تقم بتسليم المبلغ ولم تفعل الشراكة، وذكرت المدعية بأن هناك حوالات قد حولت للمدعى عليها على حسابها الشخصي بمبالغ متفرقة وقد نوه أن تلك المبالغ هي نظير دورات تدريبية كانت تتسلمها المدعية من أفراد الدورة وتقوم بتحويلها إلى المدعى عليها ويؤكد صدق ما ذكر أن هذه الحوالات متنوعة ولا تخص الشراكة بأي صفة بل هي كانت مديرة أعمال المدعى عليها وكانت تتسلم المبالغ نيابة عنها تلك المبالغ وأن تلك المبالغ لا تتجاوز (13,000) ثلاثة عشر ألف ريال جميعها فهل يعقل أن المدعى عليها تقبل بسداد شراكة بتلك المبالغ الزهيدة والتي لا تعبر عن قيام بمشروع كبي، كما أن رأس مال المؤسسة التي تم على أساسها الشراكة هو (10,000) عشرة ألاف ريال فقط فإذا كان صحيحاً أن رأس مال تلك الشراكة كان يجب على المدعى عليها تقديم نفس الحصة في الشراكة بمقدار (25,0,000) مائتان وخمسون ألف ريال، وأن هذا العقد وبعد التوقيع عليه وعدم قيام المدعية بدفع حصتها في تلك الشراكة تم الغائه حيث ورد بالعقد تسلم المدعى عليها المبلغ؛ أين ذلك المبلغ المسلم إجمالي والذي لم يذكر بالعقد أنه يسدد دفعات في عملية الانشاء كما تدعي المدعية علماً بأن العقد لم يفعل بوزارة التجارة وأصبح كأن لم يكن لأن أيشراكة لابد أن تفعل فعلياً بوزارة التجارة فكيف لمؤسسة رأس مالها (10,000) عشرة آلاف ريال تصبح (500,000) خمسمائة ألف ريال وهي لم تفعل ولم يتم تغيير رأس مال المؤسسة بوزارة التجارة لو كان ذلك صحيحاً كل تلك أقوايل لم ترقي إلى الصحة بالإضافة لماذا هي قامت بسداد المبلغ ناقصاً وهي حصتها (250,000) مائتان وخمسون ألف ريال، علماً بأن العقد لم يتم فيه ذكر أن تلك المبالغ تقدم في عملية الانشاء كم تدعي أو تحسب حسب المصروفات وهل هناك ما من شأنه معرفة تكلفة إنشاء الصالة حتى يتم تحديد تلك الحصة وأين حصة المدعى عليها ولماذا لم تسدد هي الأخرى مبالغ في عملية الانشاء لو كان ذلك صحيحاً وأن الحصص هي صرف على انشاء المشروع وهذا لم يذكر كل ما ذكر ليس حقيقياً وتم الغائه من الأساس قبل القيام بأى تفعيل للعقد، ومما يثبت أن تلك الادعاءات غير صحيحة ويفندها أن جائحة كورونا بدأت في مارس 2020 م بالمملكة ومعها تم إلغاء كافة الأنشطة وغلقها فكيف قامت المدعية بعمل انشاءات بذلك الوقت والأنشطة كانت متوقفة بقرار من الدولة وتم إغلاق جميع الصالات الرياضية وتوقفت الأنشطة الرياضية لأكثر من عام ونصف، وتلك الفواتير لا تعلم المدعى عليها عنها شي وغير صحيحة ولا تلزم المدعى عليها بشيء لدي المدعية وأنها فواتير غير صحيحة ولا تخص المدعى عليها، كما أن الحوالات التي حولت لأشخاص كما تدعي المدعية ليس للمدعى عليها علاقة بها ولا تدري عنها شيء وكل ما تم ذكره غير صحيح)، وانتهى إلى طلب رد دعوى المدعية لعدم صحتها وفسخ العقد لعدم تفعيله من الأساس وعدم إدراجه بوزارة التجارة. وفي جلسة 1444/03/02 هـ حضر الطرفان وسألت الدائرة وكيل المدعية عن تقديم الحصة المنصوص عليها في عقد الشراكة بين الطرفين للمدعى عليها ؟ فأجاب بالنسبة للحصة المنصوص عليها في العقد فلم يتم تسليمها بشكل نقدي، وإنما تم تحويل مبلغ وقدره (21,966) واحد وعشرون ألف وتسعمائة وستة وستون ريال، وباقي مبلغ المطالبة هو مصاريف قامت موكلته بدفعها لصالح المشروع، ومجموعها مبلغ وقدره (192,948) مائة واثنان وتسعون ألفاً وتسعمائة وثمانية وأربعون ريالاً، وسألته الدائرة عن سبب طلب موكلته فسخ العقد ؟ فأجاب بأن السبب هو إبعاد المدعى عليها لموكلته عن المشروع مع كونها قامت بدفع مبالغ مالية لصالحه، ثم سألت الدائرة وكيل المدعى عليها هل قامت موكلته بدفع الحصة المشار إليها في العقد المبرم بين الطرفين؟ وهل المشروع قائم أم لا؟ فأجاب بأنه تم استئجار موقع في مجمع تجاري، إلا أنه اتضح عدم إمكانية استخراج ترخيص لنادي رياضي داخل المجمع، ثم جرى عرض الصلح بين الطرفين، فاستمهل وكيل المدعى عليها لأجل ذلك. وفي جلسة 1444/04/27 هـ حضر الطرفان وقدم وكيل المدعى عليها مذكرة هذا نصها: (إن المدعى عليها هي من قامت بسداد مقدم الإيجار وقدره (50,000) خمسون ألف ريال حين تم البدء في فكرة المشروع، والإيصال يثبت صحة كلام المدعى عليها حيث أنه مدون باسم مؤسسة (...) كدفعة من الإيجار وقد تم إرفاقه من قبل المدعية كقرينة سداد مع العلم بأنه لا يخصها ولم تقم هي بالسداد من الأساس، بالإضافة إلى مبلغ تجهيز المسبح وأن تلك المبالغ كانت ببداية المشروع حيث أن المدعية لا تملك الملائة المالية وقت بدء المشروع ولا حتى قبله، بدايته الفواتير المقدمة من المدعى عليها تخص السداد من حساب المدعى عليها وأن هناك فواتير غير صحيحة والمدعى عليها لا تعلم عنها أي شيء وغير صحيحة على الإطلاق، كما أن التحويلات المقدمة من المدعية لأطراف ليس للمدعى عليها علم بهم ولا تعلم عن ذلك شيء والتحويلات ومما يثبت ذلك أن التحويلات ليس بها شرح لسبب التحويل المشروع لم يتم إنجازه من الأساس وتم إيقافه وذلك لعدم حصول المؤجر على ترخيص بالإضافة أن العقد باطل لأن المؤجر مستأجر من البلدية هذا الموقع على أساس سوق تجاري ولا يحق له التأجير من الباطن أو تغيير النشاط التي على أساسه قامت البلدية بتأجير الموقع بالإضافة إلى أنه وبعد التأجير حدثت جائحة كورونا ومعها توقف أي نشاط، فكيف لشخص يقوم بتقديم كل تلك المبالغ دون مساهمة الطرف الآخر بنصيبه) وانتهى إلى طلب رد دعوى المدعية. وفي جلسة 1444/06/04 هـ حضر الطرفان، وبعد دراسة الأوراق والمداولة أصدرت الدائرة هذا الحكم. الأسباب: بما أن المدعية تطلب فسخ عقد الشركة الذي ابرمته مع المدعى عليها، وإلزامها برد المبلغ الذي قامت بإنفاقه على المشروع محل الشركة وقدره (214,917) مائتان وأربعة عشر ألف وتسعمائة وسبعة عشر ريالاً، وبما أن حاصل جواب المدعى عليها هو الإقرار بصحة العقد المحرر بين الطرفين، وإنكار استلامها الحصة النقدية المنصوص عليها في العقد والتي التزمت المدعية بدفعها، وإنكار صحة الفوتير والمستندات المقدمة من المدعية والمتعلقة بمصروفات تأسيس تذكر أنها قامت بدفعها، وبما أن مقتضى عقد الشركة هو استحقاق الشريك للأرباح متى وجدت بحسب النسبة المتفق عليها، والتزامه كذلك بتحمل الخسارة متى تحققت، ومن المعلوم أن تحقق أي منهما لا يمكن إلا بعد ممارسة النشاط التجاري محل العقد فترة من الزمن، وحيث اتفق الطرفان على أن المشروع توقف خلال فترة التأسيس، ما يعني عدم وجود أي إيرادات، وهو ما يعني اشتراك الطرفين وتحملهما مصاريف التأسيس، ولما كان طلب المدعية يقتضي تضمين المدعى عليها المصاريف التي بذلتها للمشروع، ولما كان هذا الطلب لا يقوم على أي أساس شرعي، ذلك أن يد الشريك يد أمانة لا تضمن إلا في حال وجود التفريط أو التعدي، فكيف والمدعية تذكر أنها قامت بصرف المبالغ محل الدعوى بشكل مباشر على المشروع، وبناء عليه ولعدم تقديم المدعية أي سبب يقتضي تضمين المدعى عليها فإن الدائرة تقضي برد الدعوى، وتحكم بما يلي: نص الحكم: حكمت الدائرة برفض الدعوى لما هو مبين في الأسباب. أحكام محكمة الاستئناف: المحكمة التجارية المدينة: المنطقة الشرقية رقم الحكم: 4430911072 التاريخ: ١٣ ربيع الأول ١٤٤٥ نص الاستئناف الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية السابعة وبناء على القضية رقم 439130055 لعام 1439 هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتحصل واقعات هذه القضية بما أوردها الحكم محل الاعتراض، لذا فإن الدائرة تحيل إليه درءاً للتكرار، حيث أن دعوى وكيل المدعية تتلخص في طلب إلزام المدعى عليها بإعادة رأس المال مع فسخ الشراكة ورد المبلغ المسلم وقدره (214.917) مائتان وأربعة عشر ألفاً وتسعمائة وسبعة عشر ريال، وتتمثل الشراكة بموجب اتفاق مكتوب من تاريخ 02/02/1441هـ الموافق 01/10/2019م حتى تاريخ 02/02/1443 هـ الموافق 09/09/2021م، وقد تأسست في تاريخ 02/02/1441هـ الموافق 01/10/2019م، وتنتهي في تاريخ 02/02/1449هـ الموافق 06/07/2027م، وبإحالة الدعوى للدائرة ناظرة القضية أصدرت حكمها القاضي بعدم اختصاص المحاكم التجارية نوعيا بنظر الدعوى المقامة من المدعية (...) سجل مدني (...) ضد المدعى عليها (...) سجل مدني (...)، ثم تقدم وكيل المدعية باعتراضه على الحكم، وقيد الاعتراض برقم 437937179 وتاريخ 10/08/1443ه، مبيناً فيه أن الشركة بين الطرفين هي شركة محاصة وليست شركة مضاربة، بناءً على المادة (3) من نظام الشركات، وعليه فإن المنازعة في شركة المحاصة بين طرفيها تختص بها المحكمة التجارية، واختتم بطلب إعادة النظر في الحكم المعترض عليه، وبإحالة القضية لهذه الدائرة باشرت نظرها بجلسة مرئية بتاريخ 09/10/1443هـ افتتحت هذه الجلسة وجرى عرض القضية ولصلاحيتها للفصل رفعت للمداولة وإصدار الحكم. المؤرخ بتاريخ 15/10/1444هـ والقاضي بإلغاء الحكم الصادر من الدائرة السابعة بالمحكمة التجارية بالدمام المؤرخ في 10/8/1443هـ والمنتهي إلى عدم اختصاص المحاكم التجارية نوعياً بنظر الدعوى وإعادة القضية مجدداً للدائرة لنظرها. وبإعادة الدعوى إلى الدائرة الابتدائية السابعة أصدرت حكمها المؤرخ بتاريخ 24/06/1444ه والقاضي برفض الدعوى. ثم تقدم المدعية باعتراضه على الحكم، وقيد الاعتراض برقم 4410865237 وتاريخ 22/07/1444ه، مبيناً فيه أنه جاء في تسبيب الحكم ما نصه وبما أن حاصل جواب المدعى عليها هو الإقرار بصحة العقد المحرر بين الطرفين، وإنكار استلامها الحصة النقدية المنصوص عليها في العقد والتي التزمت المدعية بدفعها، ولما كان طلب المدعية يقتضي تضمين المدعى عليها المصاريف التي بذلتها للمشروع، ولما كان هذا الطلب لا يقوم على أي أساس شرعي، ذلك أن يـد الـشـريك يد أمانة لا تضمن إلا في حال وجود التفريط أو التعدي، فكيف والمدعية تذكر أنها قامت بصرف المبالغ محل الـدعـوى بشكل مباشر على المشروع ويلاحظ على هذا التسبيب أن الشراكة قد أبرم بموجبها عقد بين المدعية وبين المدعى عليها (عقد شركة محاصة) والمؤرخ 2/2/1441هـ الموافق 1/10/2019م والمذيل بتوقيع الطرفين وقد ورد في البند السادس من العقد بأن رأس المال 500000ريال خمسمائة ألف ريال وحصة كل منهما 250000 ريال وأقرت المدعى عليها في هذا البند بتسلم مبلغ وقدره 250000 ريال قيمة حصة المدعية حيث ورد نصاً في العقد ((ويقر الطرف الأول بأنه قد استلم مبلغ مائتان وخمسون ألف ريال عند التوقيع على هذا العقد قيمة الحصص المباعة والمخصصة للطرف الثاني)) وهذا إقرار صريح من المدعى عليها بتسلم قيمة حصة موكلتي والتي تمثلت في المصروفات التي قامت المدعية بصرفها على المشروع وحيث أن المدعى عليها أقرت بتقديم الحصة في العقد وهذه الحصة تمثل المصروفات التي قامت المدعية بصرفها على المشروع ولم تقدم المدعية ما يثبت سداد حصتها، كما أن المدعى عليها حينما انكرت الفواتير المقدمة من المدعية وأدعت بعدم صحتها قدمنا رسائل واتس اب متبادلة بين المدعية والمدعى عليها والتي تثبت علم المدعى عليها بهذه الفواتير وتثبت صحة دعوى المدعية وأن الشراكة مفعلة بين الطرفين، وأننا قدمنا تحويلات بنكية قامت المدعية بتحويلها للحساب الشخصي للمدعى عليها ولم نجد أن الدائرة مصدرة الحكم تطرقت للمبالغ المسلمة للمدعى عليها، وأن دعوانا تمثلت في طلب المدعية فسخ عقد الشراكة المبرم بين المدعية والمدعى عليها وإلزام المدعى عليها برد المبلغ التي قام المدعي بصرفها للشركة ولم نجد أن الدائرة تطرقت لنظر طلب الفسخ لعدم سداد المدعى عليها لقيمة حصتها، وأن لدينا شاهد وهو المهندس الذي اشرف على المشروع وقد طلبنا شهادته كون شهادته متصلة بالموضوع ومؤثرة في الدعوى، واختتم بطلب إعادة النظر في الحكم المعترض عليه أو رفعه للاستئناف، وبإحالة القضية إلى دائرة الاستئناف الأولى باشرت نظرها بجلسة عبر الاتصال المرئي بتاريخ 25/10/1444ه، افتتحت الجلسة عبر الاتصال المرئي بحضور المستأنف، في حين لم يحضر المستأنف ضده وعليه تم تأجيل نظر الدعوى. وبتاريخ 27/10/1444ه، افتتحت الجلسة عبر الاتصال المرئي وفيها حضر المستأنف في حين لم يحضر المستأنف ضدها مع تبلغها بموعد الجلسة، وعليه تم رفع الجلسة للمداولة وإصدار الحكم. الأسباب: بدراسة أوراق القضية ومستنداتها والحكم الصادر والاعتراض المقدم من وكيل المدعية وما بني عليه من أسباب، فظهر أن الاعتراض قدم خلال المهلة النظامية، ومن ثمّ فهو مقبول شكلاً. أما عن الموضوع فقد استبان للدائرة صحة النتيجة التي خلصت إليها الدائرة في قضائها، وأن في الأسباب التي أقامت عليها هذا القضاء ما يكفي لتأييد هذا الحكم، وإعمالاً للمادة (76) فقرة (1) و (2) من نظام المحاكم التجارية، فإن هذه الدائرة تؤيد الحكم محمولاً على أسبابه , وتشير الدائرة إلى أنها بلغت المستأنف ضدها بالموعد , إلا أنها لم تحضر جلسة الحكم. نص الحكم: حكمت الدائرة بتأييد الحكم الصادر من الدائرة السابعة بالمحكمة التجارية بالدمام المؤرخ في 1444/06/24هـ والمنتهي إلى رفض الدعوى، والله الموفق , وصلى الله على نبينا محمد وعلى آلة وصحبه أجمعين.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث