حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430941518

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض١١ ذو القِعدة ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470999633/1444
رقم الحكم:4430941518
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470999633 لعام 1444ه المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430941518 التاريخ: ١١ ذو القِعدة ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة الثامنة والعشرون وبناء على القضية رقم 4470999633 لعام 1444ه المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم المدعي وكالة الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى الى المحكمة العامة بالرياض ذكر فيها: لقد سبق إقامة دعوى من المدعية ضد المدعى عليه المقيدة في التجارية بالرياض برقم (٤٣٩١٢٨٢٠٥) وتاريخ ١٤٤٣/٠٧/٢٠هـ والمنظورة لدى (الثامنة والعشرون) بشأن المطالبة بـ(تعاقد المدعي مع المدعى عليه بتاريخ ٢٠/ ٠٧ /١٤٤٢هـ على أن يقوم المدعى عليه بتنفيذ أعمال مقاولة عبارة عن تنفيذ اعمال ديكورات وذلك في تنفيذ اعمال ديكورات حسب التصاميم المعتمدة وتركيب مكيفات واعمال الجبس والزجاج والسباكة والكهرباء، لمدة (٧٠) سبعون يوم، ابتداءاً من تاريخ ١٤٤٢/٠٧/٢٠هـ، على أن يُسلم العمل بتاريخ ١٤٤٢/١٠/٠٢هـ، وقد كان الاتفاق على مبلغ قدره (٢٣٠,٥٠٠) مئتان وثلاثون ألف وخمس مئة ريال، وقد بلغت تكلفة الأعمال المنفذة (١٢٠,٠٠٠) مائة وعشرون ألف ريال، سُدد منها مبلغ قدره (٢٢٧,٥٠٠) مئتان وسبعة وعشرون ألف وخمس مئة ريال، والمتبقي (٢٣,٠٥٠) ثلاثة وعشرون ألف وخمسون ريال، وحالة المشروع متوقف في الوقت الحالي، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٢/٠٧/٢٠هـ)، والقضية انتهت بحكم نصه:(حكمت الدائرة بما يلي: أولا: ألزمت المدعى عليه (...) أن يسلم للمدعية (...) بعد خصم قيمة الأعمال خارج العقد المبالغ التالية: أولا: مبلغ وقدره (١٣٤,٤٥.٦٣) مائة وأربعة وثلاثين ألف وخمسة وأربعين ريال وثلاثة وستين هللة من المبلغ المسلم إليها مقابل الأعمال غير المنفذة. ثانيا: مبلغ وقدره (٣,٠٠٠) ثلاثة آلاف ريال قيمة تكاليف إصلاح أخطاء التنفيذ. ثالثا: مبلغ وقدره (٢٣,٠٥٠) ثلاثة وعشرين ألف وخمسين ريال غرامات تأخير. رابعا: مبلغ وقدره (١,٥٠٠) ألف وخمسمائة ريال أتعاب الخبير ورفض ما عداها من طلبات لما هو موضح بالأسباب وبالله التوفيق.) وذلك حسب الصك رقم (...) وتاريخ ١٤٤٤/٠١/٠٩هـ وقد تضررت بسبب هذه القضية بالآتي: ١-عدم التزام المدعى عليه بالعقد وترتب اقامة دعوى مما أدى إلى (توكيل محامي للترافع)، والتعويض عن ذلك بمبلغ قدره (٣٠,٠٠٠.٠٠) ثلاثون ألف ريال. ٢-عدم الانتفاع بالعين المؤجرة مع دفع أجرتها بسبب المدعى عليه مما أدى إلى (عدم الانتفاع بمدة الايجار المدفوعة خلال فترة التقاضي بالدعوى الاصلية)، والتعويض عن ذلك بمبلغ قدره (٨٣,٢٠٠.٠٠) ثلاثة وثمانون ألف ومئتان ريال، وطالب المدعي وكالة إلزام المدعى عليها بالتعويض بمبلغ قدره (١١٣,٢٠٠.٠٠) مائة وثلاثة عشر ألف ومئتان ريال، وقدم سنداً لطلبه صك الحكم رقم (....) وتاريخ ١٤٤٤/٠١/٠٩هـ. وعقدت الدائرة جلسة مرئية بتاريخ 08/11/1444هـ وفيها حضر طرفي الدعوى وكالة، ثم طلبت الدائرة من المدعي وكالة حصر دعواه في طلب واحد فقال: احصر دعواي في الطلب الخاص بالتعويض عن مصاريف التقاضي للقية رقم (4309128205)، وبعرض ذلك على المدعى عليه وكالة للجواب قال: اطلب مهلة للرجوع لموكلي فأفهمته الدائرة بانها ترفض طلب الاستمهال وتطلب منه الجواب على الدعوى فأصر على طلب الاستمهال فأفهمته الدائرة بضرورة تقديم الجواب فلم يقدم جواب. وقررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: وقد حصر المدعي وكالة طلبه في إلزام المدعى عليها بالتعويض بمبلغ قدره (١١٣,٢٠٠.٠٠) مائة وثلاثة عشر ألف ومئتان ريال، وبما أن المدعى عليه وكالة قد حضر وطلب مهله للإجابة وحيث أن الدائرة رفضت طلب الاستمهال وأفهمته الدائرة بضرورة تقديم الجواب فلم يقدم جواب مما يعد نكولاً منه عن الإجابة، وبما أن المدعى عليه ماطل في أداء حق المدعية رغم ثبوته، ولما كان الراجح من أقوال أهل العلم في مسألة تضمين الغريم المماطل ما غرمه صاحب الحق بسبب المماطلة ؛ وأن ذلك لا يكون إلا في الحق الثابت ، إذا طالب به صاحبه فماطله غريمه عن أدائه ؛ مما دفعه وأحوجه إلى الشكاية ، فما غرمه بسبب المماطلة فعلى المماطل ضمانه ، إذا كان الغرم كذلك على وجه معتاد (حكم هيئة التدقيق رقم ١٢٨ / ت / ٤ لعام 1415 هـ) ، وبتطبيق هذا المبدأ على هذه الدعوى ، تجد الدائرة أن المدعى عليه كانت مماطلة في أداء حق المدعي ، وحيث إنه تبين للدائرة ثبوت أصل الحق المطالب به من قبل المدعي في ذمة المدعى عليه ، وقد ماطل في أدائه ، مما ألجأ المدعي إلى تكبد مصاريف إقامة تلك الدعـوى ، وقد ثبت في الحديث الصحيح قول النبي ﷺ: " مطل الغني ظلم يحل عرضه وعقوبته " ، وحيث إن مصاريف الدعوى تعد من الأضرار المترتبة على مماطلة المدعى عليها في السداد، مما تنتهي معه الدائرة الى قبول الطلب جزئياً. نص الحكم: حكمت الدائرة: بإلزام المدعى عليه/ (...) هوية وطنية رقم: (...) بأن يسلم للمدعية/(...) هوية وطنية رقم: (...) مبلغا قدره (16,009) ريال لما هو موضح بالأسباب وبالله التوفيق وصلى الله وسلم على نبينا محمد.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث