حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430923411
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض١١ ذو القِعدة ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4471004545/1444
رقم الحكم:4430923411
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4471004545 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430923411 التاريخ: ١١ ذو القِعدة ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة الثانية والعشرون وبناء على القضية رقم ٤٤٧١٠٠٤٥٤٥ لعام ١٤٤٤هـ المدعي: شركة (...) للتجارة والصناعه والمقاولات المحدودة المدعى عليه: شركة (...) شركة شخص واحد الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى وبالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم التي حضر الترافع فيها كلاً من: ١- (...) الهوية الوطنية: (...) وكيلاً عن المدعية بموجب الوكالة (رقم: (...)وتاريخ ١٤٤٤/٠٨/٢٩ هـ صادرة عن الخدمات الإلكترونية لوزارة العدل) ٢- (...) الهوية الوطنية: (...) وكيلاً عن المدعى عليها بموجب الوكالة (رقم: (...)وتاريخ ١٤٤٤/٠٨/٢٩ هـ صادرة عن الخدمات الإلكترونية لوزارة العدل) وذلك بتقديم وكيل المدعية بصحيفة دعوى إلى هذه المحكمة جاء فيها: لقد سبق إقامة دعوى من المدعية ضد المدعى عليها المقيدة في المحكمة التجارية بالرياض برقم (٤٣٩٥٠٥٨٦٠) وتاريخ ١٤٤٣/١١/١٨هـ والمنظورة لدى الدائرة الثانية العشرون، بشأن المطالبة بقيمة أعمال مقاولات، وقد صدر بها صك الحكم رقم (٤٤٣٠٤٥٣١٥٠) بتاريخ ١٤٤٤/٠٦/١٥هـ لصالح المدعية والقاضي: بإلزام المدعى عليها بدفع مبلغ (١١٨.٧٣٠,٤٣) مائة وثمانية عشر ألفاً وسبعمائة وثلاثون ريالاً وثلاثة وأربعون هللة، والمؤيد من دائرة الاستئناف الرابعة بالمحكمة التجارية بالرياض بموجب صك الحكم رقم (٤٤٣٠٦٤٢٧٤٥) تاريخ ١٤٤٤/٠٨/٠١هـ، وقد تضررت المدعية بسبب هذه القضية بالآتي: ١-عدم أداء الحق للمدعية من المدعى عليها مما أدى إلى أتعاب محاماة و تقاضي من ١٤٤٣/٠٧/٠٣هـ إلى ١٤٤٤/٠٨/٢٠هـ، ولوجود علاقة سببية بين الخطأ والضرر؛ ختم صحيفته بطلب: إلزام المدعى عليها بالتعويض بمبلغ قدره (٢٢.٥٠٠) اثنان وعشرون ألفًا وخمسمائة ريال سعودي. وقدم سنداً لدعواه: ١- صك الحكم الصادر من دائرة الاستئناف والدائرة الابتدائية. ٢- عقد المدعية مع مكتب المحاماة. ٣- وحوالة بنكية بقيمة (١٢.٥٠٠) ريال. ٤- وسند صرف بمبلغ (١٠.٠٠٠) ريال. وبعد قيدها دعوى وإحالتها إلى هذه الدائرة باشرت نظرها فعقدت لها جلسة في ١٤٤٤/١١/٠٢هـ سألت فيها الدائرة وكيل المدعية عن دعوى موكلته فأحال على ما ورد في صحيفة الدعوى ومرفقاتها وبعد إطلاع الدائرة عليها تحققت مبدئياً من اختصاصها بنظر الدعوى ومن استيفائها لشروط القبول ثم عرضت الصلح على الطرفين فلم يقبل وكيل المدعى عليها الصلح ثم طلبت الدائرة الجواب من وكيل المدعى عليها فأرفق في المحادثة جواباً عن الدعوى نصه التالي: (جاء في دعوى المدعية أنها تضررت من إقامة الدعوى المشار إليها وتطلب التعويض عن ذلك، وكما لا يخفى على علم فضيلتكم أن مبنى دعوى التعويض هو ثبوت الخطأ والضرر والعلاقة السببية بينهما، وهذا لا يثبت للمدعي بما قدمه. بل إنه في دعواها الأصلية لم تكن على يقين بالحق الظاهر وإنما قامت بتقديم كافة الفواتير والحكم لها بأقل مما قامت بالمطالبة به في الدعوى الأصلية لعجزها عن تقديم بيّنة يقينية قطعية مستقلة بذاتها تثبت حقها، فليس هناك قصد مماطلة أو تراخ في قبول الحق والالتزام به من موكلتي لو كان ظاهراً، وقد عجزت المدعية عن إحضار بينة يقينية على صحة دعواها عدة جلسات. وعليه فإن المدعية لم تكن محقة بدعواها ومطالبتها، وهي من قامت بإطالة أمد التقاضي لعدم وجود بينه موصلة وقد قرر أهل العلم اشتراط التعدي أو الظلم أو الكيدية في إقامة الدعوى وجعلها سبب استحقاق الخصم لأتعاب المحاماة أو ما في معناها، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: لو يُعطى الناس بدعواهم لادعى رجال دماء قوم وأموالهم ولكن البينة على المدعي )، ثم سألت الدائرة أطراف الدعوى عما يودان إضافته فقررا اكتفاءهما وعليه قررت الدائرة رفع الجلسة للمداولة والنطق بالحكم المستند على التالي من: الأسباب: حيث أن المدعية انتهت إلى طلب إلزام المدعى عليها بالتعويض عن أتعاب المحاماة بمبلغ قدره (٢٢.٥٠٠) اثنان وعشرون ألفًا وخمسمائة ريال سعودي عن قضية سابقة منظورة لدى هذه الدائرة؛ لذا فإن الفصل فيها داخل في اختصاص المحاكم والدوائر التجارية وفقًا لما نصت عليه الفقرة التاسعة من المادة السادسة عشرة من نظام المحاكم التجارية، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٤٤١/٠٨/١٥هـ، ومن اختصاص الدائرة مصدرة الحكم في الدعوى الأصلية تأسيساً على أن قاضي الأصل هو قاضي الفرع، وعن موضوع الدعوى ولما كان الثابت للدائرة انتهاء الدعوى الأصلية بالحكم لصالح المدعية فيها، ولما كانت الدعوى الأصلية من الدعاوى التي يجب رفعها ابتداء من محامٍ استناداً على نص المادة الحادية والخمسين من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية، ولما كانت المادة السادسة والخمسون من ذات اللائحة أوجبت الحكم بعدم قبول الدعوى في حال إقامة هذه الدعوى من غير محامٍ؛ وبما أن المدعية لم تستطع استحصال حقها إلا عن طريق رفع الدعوى أمام المحكمة؛ لذا فإن الدائرة تقدر هذه الأتعاب على النحو الوارد بمنطوقه، وعن أتعاب الترافع ولما كان المنظم لم يلزم المدعية بإقامة محامٍ للترافع عنها في نوع الدعوى محل المطالبة، طبقاً لنص المادة الثالثة والخمسين من لائحة نظام المحاكم التجارية، كما أن المدعية لم تقدم ما يثبت عدم استطاعتها تحصيل حقها إلا عن طريق توكيل محام، عليه فإن الدائرة تنتهي إلى عدم استحقاقها لأتعاب الترافع؛ إذ أن لجوئها للمحامي اختيار منها لا اضطرار، وبالتالي فإن السبب الصحيح الموجب على الدائرة السير والتحقق من توافر أركان التعويض - والحال كما سبق - منعدم في هذا الجزء من الطلب، وتنتهي الدائرة إلى عدم استحقاق المدعية للتعويض عن هذا الجزء. نص الحكم: حكمت الدائرة : بــإلزام/ شركة (...) السجل التجاري: (...) بأن تدفع لـــ/شركة (...) للتجارة والصناعة والمقاولات المحدودة السجل التجاري: (...) مبلغا مقداره (٣٠٠٠) ثلاثة آلاف ريال، والله الموفق.