حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في الرياض رقم 4630432366
أحكام محكمة الاستئنافتجاريالرياض٨ ربيع الأول ١٤٤٦
البيانات الأساسية
رقم القضية:4571371261/1445
رقم الحكم:4630432366
سنة الحكم:1445
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4571371261 لعام 1445 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4630432366 التاريخ: ٨ ربيع الأول ١٤٤٦ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله , أما بعد : فلدى الدائرة التجارية العاشرة وبناء على القضية رقم ٤٥٧١٣٧١٢٦١ لعام ١٤٤٥ هـ المدعي: شركه (...) المدعى عليه : شـركة (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدمت المدعية وكالة بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض ذكرت فيها: أنه بتاريخ ١٤٣٣/٠٩/١٠هـ -تقريباً- اتفق أطراف الدعوى على أن تورد المدعية للمدعى عليها خدمات رسائل نصية، بثمن إجمالي قدره (١,٨٦١,٧٥٢.٠٦) مليون وثمان مئة وواحد وستون ألفًا وسبع مئة واثنان وخمسون ريال و ستة هلله لم يسدد منه شيء، وقد استلمت المدعى عليها كامل المبيع، وحيث أن المدعية شركة تقدم خدمة الاتصالات وعدد غيرها من الخدمات بناء على ذلك طلبت المدعى عليها من المدعية خدمة الرسائل المجمعة نصية بعد أن قامت المدعى عليها بتفويض الأستاذ / (...) بتاريخ ١٤٣١/٠٨/١٨هــ، حيث قامت المدعى عليها بعد ذلك بتوقيع على العقد مع المدعية بتاريخ ١٤٣٣/٠٩/١٠هـ حيث التزمت المدعية بتقديم هذه الخدمات للمدعي عليها، ونفذتها المدعية حيث أستمر التعاقد بين المدعى عليها والمدعية حتى وصلت مديونية المدعى عليها إجمالي مبلغ وقدره (١,٨٦١,٧٥٢.٠٦) مليون وثمانمائة وواحد وستون ألف وسبعمائة وأثنان وخمسون ريال وستة هللات حيث تم إشعار المدعي عليها بصدور فاتورة بالمبلغ المتبقي، لكن المدعى عليها لم تتجاوب مع المدعية، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استناداً إلى فاتورة، وأضرار تقاضي. وطالبت بإلزام المدعى عليها بـتسليم الثمن وقدره (١,٨٦١,٧٥٢.٠٦) مليون وثمان مئة وواحد وستون ألفًا وسبع مئة واثنان وخمسون ريال و ستة هلله، والتعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (٢٨٠,٠٠٠) مئتان وثمانون ألفًا ريال. وقدمت سنداً لطلبها المستندات الآتية: ١- العقد المبرم بين الطرفين على مطبوعات المدعية وبختم وتوقيع الطرفين. ٢- تفويض المدعى عليها لمن ينوب عنها ممهور بتوقيها وختمها. ٣- فاتورة صادرة من المدعية بتاريخ ٢٠٢٤/٠٣/٠٦م بمبلغ وقدره (١,٨٦١,٧٥٢.٠٦) مليون وثمان مئة وواحد وستون ألفًا وسبع مئة واثنان وخمسون ريال و ستة هلله. وعقدت المحكمة جلسة في ١٤٤٥/١١/٢١هـ: افتتحت فيها الترافع الكتابي ووجهت سؤالها للمدعية بيان كلاً من: ١- الفترة الزمنية للمبالغ محل المطالبة. ٢- الخدمات المقدمة تفصيلاً. وذلك خلال يومين عبر الترافع الكتابي. وبتاريخ ٢٩\١١\١٤٤٥هـ أجاب وكيل المدعية بالآتي: ١-تم تقديم للمدعى عليها خدمة الرسائل المجمعة من خلال عقد سنوي. ٢- تم من تاريخ ٢٨/٠٨/٢٠١٢حتى تاريخ ٠٦/٠١/٢٠١٦م، ثم وجهت المحكمة سؤالها بموجب المادة السادسة والستون، من نظام المرافعات الشرعية وبناءً على صحيفة الدعوى المقدمة من المدعية، فإن المحكمة تطلب من المدعية بيان الخدمات المقدمة تفصيلاً، وذلك خلال يومين عبر الترافع الكتابي. وبتاريخ ٠٤/١٢/١٤٤٥هـ أجاب وكيل المدعية بالآتي: تم تقديم للمدعى عليها خدمة الرسائل المجمعة (نصية) حيث قامت المدعى عليها بتوقيع عقد سنوي مع المدعية لتقديم خدمات الرسائل المجمعة (نصية) حيث تم تقديم هذه الخدمة حتى وصلت الفاتورة لمبلغ المطالبة، مرفق العقد والفاتورة، ثم وجهت المحكمة سؤالها بموجب المادة السادسة والستون، من نظام المرافعات الشرعية وبناءً على صحيفة الدعوى المقدمة من المدعية، فإن المحكمة تطلب من المدعية بيان الخدمات وفواتيرها وهل هي ثابتة كل شهر أو مختلفة، وفي حالة اختلافها فيذكر بيانها تفصيلاً ،وذلك خلال يومين عبر الترافع الكتابي. وبتاريخ ٢٠/١٢/١٤٤٥هـ أجاب وكيل المدعية بما نصه: تم تقديم للمدعى عليها خدمة الرسائل المجمعة من خلال عقد سنوي حيث أن عدد هذه الرسائل محدد بموجب العقد الموقع بين الطرفين حيث أن الفاتورة تصدر على حسب الاستهلاك الشهري، وبالمرفق الفواتير. ثم وجت المحكمة سؤالها بموجب المادة الحادية والسبعون من اللائحة التنفيذية من نظام المرافعات الشرعية؛ فإن المحكمة تطلب من المدعى عليها الاطلاع على صحيفة الدعوى والإجابة عليها بجواب ملاقٍ مع إرفاق البينة – إن وجدت- خلال يومين عبر الترافع الكتابي. وحيث أنه تعذر ظهور حالة التبليغ وعليه قررت المحكمة إغلاق جلسة الترافع الكتابي وتحديد جلسة مرئية. وعقدت المحكمة جلسة في ١٤٤٦/٠١/١٠هـ:حضر فيها وكيل المدعية، في حين لم يحضر من يمثل المدعى عليها وبالاطلاع على خانة التبليغات تبين تعذر تبليغها بموعد هذه الجلسة، ولأجل معاودة تبليغ المدعى عليها قررت المحكمة رفع الجلسة لموعد آخر. وعقدت المحكمة جلسة في ١٤٤٦/٠١/٢٤هـ: وفيها لم يحضر من يمثل المدعى عليها وبالاطلاع على خانة التبليغات تبين تعذر تبليغها بموعد هذه الجلسة، وفيها أشارت المحكمة إلى عدم تجاوب وكيل المدعية إلا بعد مضي وقتٍ جاوز نصف وقت الجلسة واعتذر عن ذلك أنه لإشكال تقني، كما أشارت المحكمة إلى تعذر تبليغ المدعى عليها حسب ما يظهر من إفادة النظام عن طريق محضري الخصوم بالإضافة إلى مهمة تبليغ رقم: (١٠٧٥١٤٣٦٢) عن طريق الشرطة والتي قد تعذر التبليغ عن طريقها أيضاً، ثم طلبت المحكمة من الحاضر عن المدعية تقديم بيانات المدعى عليها عبر طلب في النظام فاستعد بذلك، وعليه قررت المحكمة رفع الجلسة من أجل ذلك. وعقدت المحكمة جلسة في١٤٤٦/٠٢/٠٢هـ:م يحضر من يمثل المدعى عليها وبالاطلاع على خانة التبليغات تبين تعذر تبلغها، وفيها أشارت المحكمة إلى تعذر تبليغ المدعى عليها عبر نظام بالإضافة إلى تعذر تبليغها عبر محضر ي الخصوم بالإضافة إلى تعذر تبليغها عبر الشرطة، وعليه قررت المحكمة إعادة التبليغ للمدعى عليها عن طريق البريد الرسمي للمحكمة ولحين إجراء ذلك قررت المحكمة رفع الجلسة لأجل ذلك. وعقدت المحكمة جلسة في ١٤٤٦/٠٢/٢٣هـ: وفيها لم يحضر من يمثل المدعى عليها وأشارت المحكمة إلى تعذر تبليغ المدعى عليه عن طريق الشرطة وذلك وفقا لما يظهر من بيانات مهمة التبليغ رقم (١٠٧٥٣٤٥٣٦) وعليه واستنادا على أحكام المادة السابعة والخمسين من نظام المرافعات الشرعية وقد قررت المحكمة السير في الدعوى غيابياً ثم وبسؤال وكيل المدعية عن دعوى موكلته فأحال على تحرير الدعوى المقدمة عبر طلب في النظام بتاريخ ٠٩/٠١/١٤٤٦هـ والتي جاء فيها: (موكلتي شركة تقدم خدمة الاتصالات وعدد غيرها من الخدمات بناء على ذلك طلبت المدعى عليها من المدعية خدمة الرسائل المجمعة (SMS) بعد أن قامت المدعى عليها بتفويض الأستاذ / (...) بتاريخ ١٨/٠٨/١٤٣١هــ حيث قامت المدعى عليها بعد ذلك بتوقيع على العقد مع المدعية بتاريخ ١٠/٠٩/١٤٣٣هـ حيث التزمت المدعية بتقديم هذه الخدمات للمدعي عليها، ونفذته المدعية حيث أستمر التعاقد بين المدعى عليها والمدعية، حيث استمر تقديم الخدمات من تاريخ ٢٨/٠٨/٢٠١٢م حتى تاريخ ٦/٠١/٢٠١٦٠م وقد صلت مديونية المدعى عليها إجمالي مبلغ وقدره (١،٨٦١،٧٥٢.٠٦) مليون وثمانمائة وواحد وستون ألف وسبعمائة وأثنان وخمسون ريال وستة هللات حيث تم إشعار المدعي عليها بصدور فاتورة بالمبلغ المتبقي لكن المدعى عليها لم تتجاوب مع المدعية، بناءً على ذلك أطلب الحكم بما يلي: ١. إلزام المدعى عليها بسداد مستحقات موكلتي مبلغ وقدره (١،٨٦١،٧٥٢.٠٦) مليون وثمانمائة وواحد وستون ألف وسبعمائة وأثنان وخمسون ريال وستة هللات. ٢. إلزام المدعى عليه بدفع تعويض أتعاب تقاضي مبلغ وقدره (٢٨٠،٠٠٠) مائتان وثمانون ألف ريال)، كما أحال لبيان الخدمات المقدمة على الفواتير المرفقة بتاريخ ٢٠/١٢/١٤٤٥هـ ثم وبسؤاله عن بينات موكلته فذكر أنها تتمثل في العقد المبرم بين الطرفين والفاتورة المقدمة مع مرفقات صحيفة الدعوى ثم وبسؤاله عما يود إضافته اكتفى بما سبق تقديمه وعليه قررت المحكمة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: وقد حصر المدعي طلباته في: إلزام المدعى عليها بـتسليم الثمن وقدره (١,٨٦١,٧٥٢.٠٦) مليون وثمان مئة وواحد وستون ألفًا وسبع مئة واثنان وخمسون ريالا وست هللات ، عن الأعمال التي قامت بها وفق العقد المبرم بين الطرفين، والتعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (٢٨٠,٠٠٠) مئتان وثمانون ألف ريال، وعن موضوع الدعوى وحيث أن المحكمة قررت السير في الدعوى غيابيا لتعذر تبليغ المدعى عليها، وحيث تبين للمحكمة أن المدعية لم تقدم البينة التي تثبت تنفيذها للأعمال المطالب بقيمتها؛ إذ أن العقد سابق للتعامل بين الطرفين ، ولا يدل على تنفيذ المدعية للخدمات المطالب بها، كما أن الفاتورة صادرة منها ، وعليه لا تثبت تنفيذ الأعمال من قبلها ، مما ترى معه المحكمة ، خلو الدعوى من البينة الموصلة والمثبتة لاستحقاق المدعية لما تدعيه ، وتنتهي معه إلى الحكم الوارد في منطوقه . نص الحكم: حكمت المحكمة: برفض الدعوى رقم (٤٥٧١٣٧١٢٦١) ، والله الموفق أحكام محكمة الاستئناف: المحكمة التجارية المدينة: منطقة الرياض رقم الحكم: 4630432366 التاريخ: ١٨ جمادي الأول ١٤٤٦ نص الاستئناف الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله , أما بعد : فلدى دائرة الاستئناف الثامنة وبناء على القضية رقم ٤٥٧١٣٧١٢٦١ لعام ١٤٤٥ هـ المدعي: شركه (...) المدعى عليه : شـركة (...) الوقائع: بما أن وقائع هذه القضية قد أوردها الحكم -محل الاستئناف- فــــــــإن دائرة الاستئناف تحيل إليه وإلى أسبابه منــــــــــعًا للتكرار، وتتلخص مطالبات المدعية المدعى عليها بـــــ : [ الآتي/ أولًا: تسليم الثمن وقدره (١,٨٦١,٧٥٢.٠٦) مليون وثمان مئة وواحد وستون ألفًا وسبع مئة واثنان وخمسون ريالا وست هللات، ثانيًا: التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (٢٨٠,٠٠٠) مئتان وثمانون ألف ريال ]، وبإحالة الدعوى إلى الدائرة [العاشرة] بالمحكمة التجارية في الرياض -ناظرة القضية- أصدرت بشأنها حكمها -محل الاستئناف- المنتهي إلى [رفض الدعوى]، وبتسليم المستأنف نسخة من الحكم اعترض عليه وطلب الاستئناف [ونقض الحكم –المذكور أعلاه-، والحكم مجددًا- بالطلبات المنوه أعلاه-]؛ لأسباب [حاصلها/أولًا: استندت الدائرة مصدرة الحكم على أن المستأنفة لم تقدم البينة الكافية التي تثبت تنفيذ الأعمال وقد قدمت مستندات كافية و وافية لصحة المطالبة، ثانيًا: صدرت الفاتورة بالمبلغ المطالب به وهذه الفاتورة تخضع تحت رقابة هيئة الاتصالات وهي بمثابة المستند النظامي في استحقاق شركات الاتصالات للمديونيات التي تقع على العملاء، وأن لائحة الاتصالات قد أعطت للفواتير الحجة والقوة في الإثبات والصحة في مواجهة المستخدمين وأحقيتهم في الاعتراض عليها، وبرغم ذلك لم تبدِ المستأنف ضدها اعتراضها على الفاتورة مما يثبت صحة المطالبة]، وبعد إحالة الأوراق لهذه الدائرة جرى تحديد جلسة هذا اليوم موعدًا للنظر في القضية عبر الاتصال المرئي. الأسباب: وبعد دراسة أوراق القضية ومستنداتها والحكم الصادر فيها وما بني عليه من أسباب والاستئناف المرفوع عليه؛ وبما أن طلب الاستئناف مستوفٍ للشروط النظامية وقد قدم خلال الأجل النظاميٍ ؛ لذا فهو مقبول شكلًا، وأما عن الموضوع فإنه قد استبان لهذه لدائرة صحة النتيجة التي خلصت إليها الدائرة مصدرة الحكم الابتدائي في قضائها وأن في الأسباب التي أقامت عليها هذا القضاء ما يكفي لتأييد الحكم، ولذلــــــــــك فـــــــــإنــــــها تؤيــــــــــده مـــــــــحمولًا على أسبابه، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى الحكم المدون أدناه. نص الحكم: حكمت الدائرة: بتأييد حكم الدائرة [العاشرة] بالمحكمة التجارية بالرياض رقم: (٤٦٣٠١٦٢٤٧٢) وتاريخ ٠٨/٠٣/١٤٤٦هـ، القاضي بـــ (برفض الدعوى رقم (٤٥٧١٣٧١٢٦١)). والله الموفق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين..