حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في جدة رقم 4430949464

أحكام محكمة الاستئنافتجاريجدة١١ ذو القِعدة ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:439460053/1443
رقم الحكم:4430949464
سنة الحكم:1443

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439460053 لعام 1443هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4430949464 التاريخ: ١١ ذو القِعدة ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة الاولى وبناء على القضية رقم ٤٣٩٤٦٠٠٥٣ لعام ١٤٤٣هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتحصل وجيز الوقائع في هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم، بتقدم المدعية بصحيفة دعوى إلى هذه المحكمة ذكرت فيها ما يلي: (أتقدم إلى فضيلتكم بدعواي بإثبات الشراكة بين المدعية والمدعي عليه وفقا لنظام الاثبات والمستندات التي تؤكد صحة دعواي ولم يسبق الفصل فيها والنظر لموضوع الشراكة بين الطريفين، وحيث أقر المدعي عليه أمام المحكمة العامة بجدة بالقضية رقم ٣٧٨٥٠٧١٩ وتاريخه ١٤٣٧/١٢/٠٤ه وموضوعها استرداد حيازة في الصفحة العاشرة من الصك رقم ٤١١٤٠٤٧١١ وتاريخه ١٤٤١/١١/١٧ه والمتضمن نصه (وبعرضها على المدعي عليه قال بالنسبة لرسائل الواتساب التي كانت متبادلة بيني وبين المدعية فهي صحيحة) فالإقرار حجة على المقر، وإن هذه الرسائل تؤكد وتثبت وتبين الشراكة بيننا بمواطن عديدة ومنها:حيث أرسل المدعي عليه عبر رسالة الواتساب قائلاً: (...) سألني عنك، فأجبت: والله أيش قتلو، فأجاب: شريكتي. (مرفق١)في تاريخ ١٤٣٥/٠٨/١٨ه أرسلت المدعية للمدعي عليه عبر رسالة الواتساب قائلة: (...) متى تقدر تحول المبلغ حق المشروع الصغير، فرد المدعي عليه قائلاً: متى تقدري ترسلي رقم حسابك، وتم تحويل مبلغ ٣٥٠ ألف. (مرفق٢)في تاريخ ١٤٣٥/٠٨/٠٩ه من خلال رسالة الواتساب طلبت المدعية من المدعي عليه إبرام عقد إلا إنه أوهمها بأن العقد مع سند لأمر صوري وماله داعي هكذا ذكر، وفي تاريخ ١٤٣٥/٠٨/١٨ه أرسل المدعي عليه للمدعية عبر البريد الالكتروني الخاص به (...) مرفق صيغة السند لأمر، مما نؤكد لفضيلتكم بأن المدعي عليه طلب من المدعية تحرير سند لأمر المؤرخ في تاريخ ١٤٣٥/٠٨/١٨ه والمتضمن كلمة العقد، فهذه تعد بينة بإثبات الشراكة. (مرفق٣)أما ما دفع به المدعي عليه في مذكرته المقدمة في تاريخ ١٤٤٣/١١/٢٩ه بأنه قد سبق الفصل فيها غير سديد، فالحكم بسبق الفصل لا يتحقق إلا بأن تكون القضية التي سبق الفصل فيها متحدة مع القضية اللاحقة في موضوعها وخصومها وسببها، وهو الأمر الذي لم يتوافر في هذه القضية المقدمة أمام فضيلتكم بإثبات الشراكة التي لم تنظر مسبقاً.وعليه أطلب من فضيلتكم ولإبراء الذمة الحكم بإثبات الشراكة بيني وبين المدعي عليه وفقاً لجميع المستندات المقدمة في الدعوى بموجب إقرار المدعي عليه أمام المحكمة العامة بجدة التي بصحة الرسائل الواتساب التي يؤكد وتثبت الشراكة بيننا) ا.هـ. ثم في جلسة ٦ / ٩ / ١٤٤٤هـ وبسؤال المدعية تحرير طلبها في هذه الدعوى أجابت: إن المدعى عليه دخل شريك معي في مؤسستي القائمة بنسبة ٧٥ %، وقد سلمني المدعى عليه كامل حصته من رأس المال والبالغ قدرها (٧٠٠,٠٠٠) ريال، وأطلب إثبات شراكته. وبسؤالها عن اسم المؤسسة ورقم سجلها؟ أجابت: المؤسسة محل الشراكة اسمها: مؤسسة (...) للاستيراد والتصدير التجارية، ورقم سجلها التجاري: (...). وبسؤالها هل كانت المؤسسة قائمة قبل قيام الشراكة بينها وبين المدعى عليه؟ أجابت: نعم. وبسؤالها عن سبب عدم بيان المعلومات السابقة في صحيفة الدعوى؟ أجابت: لم أتمكن من ذلك بسبب النموذج الموحد للدعاوى. وبسؤالها هل تم رفع هذه الدعوى لدى أي محكمة أخرى وحكم فيها بعدم الاختصاص؟ أجابت: لا. ثم قررت الدائرة قفل باب المرافعة، وبعد المداولة انتهت الدائرة إلى حكمها محمولاً على الأسباب التالية. الأسباب: تأسيسا على ما سلف، وبعد الاطلاع على أوراق القضية ومستنداتها، وبما أن المدعية تهدف من رفع هذه الدعوى إلى الحكم بإثبات شراكة المدعى عليه في مؤسستها القائمة بالنسبة التي أوضحتها أعلاه، وبما أن الفصل في الاختصاص من المسائل الأولية التي يتعين بحثها قبل الولوج إلى موضوع النزاع، وتحكم به المحكمة من تلقاء نفسها، وذلك بحسبان ما تضمنته الفقرة (١) من المادة (٧٦) من نظام المرافعات الشرعية ونصها: (الدفع بعدم اختصاص المحكمة لانتفاء ولايتها أو بسبب نوع الدعوى أو قيمتها، أو الدفع بعدم قبول الدعوى لانعدام الصفة أو الأهلية أو المصلحة أو لأي سبب آخر، وكذا الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فيها؛ يجوز الدفع به في أي مرحلة تكون فيها الدعوى وتحكم به المحكمة من تلقاء نفسها). وبما أن النزاع الماثل تتحقق فيه صورة شركة العنان الفقهية، ذلك أن المدعية ذكرت أن شراكة المدعى عليه معها إنما كانت في مؤسستها القائمة، وأن مال الشراكة مبذول من الطرفين، وبما أن هذه الشراكة محل النزاع إنما هي شراكة عنان، وذلك بحسبان ما ذكره صاحب الكشاف عن صورة شركة العنان بقوله: ((أن يشترك اثنان فأكثر بماليهما) خرج به المضاربة، لأن المال فيها من جانب، والعمل من آخر بخلافها) (٣ / ٤٩٧)، وبما أن اختصاص المحاكم التجارية في النزاعات المتعلقة بالشركات الفقهية إنما ينحصر في شركة المضاربة، وذلك بحسبان ما تضمنته المادة (١٦) من نظام المحاكم التجارية ونصها (تختص المحكمة بالنظر في الآتي: ١- المنازعات التي تنشأ بين التجار بسبب أعمالهم التجارية الأصلية أو التبعية. ٢- الدعاوى المقامة على التاجر في منازعات العقود التجارية، متى كانت قيمة المطالبة الأصلية في الدعوى تزيد على مائة ألف ريال، وللمجلس عند الاقتضاء زيادة هذه القيمة. ٣- منازعات الشركاء في شركة المضاربة. ٤- الدعاوى والمخالفات الناشئة عن تطبيق أحكام نظام الشركات. ٥- الدعاوى والمخالفات الناشئة عن تطبيق أحكام نظام الإفلاس. ٦- الدعاوى والمخالفات الناشئة عن تطبيق أنظمة الملكية الفكرية. ٧- الدعاوى والمخالفات الناشئة عن تطبيق الأنظمة التجارية الأخرى. ٨- الدعاوى والطلبات المتعلقة بالحارس القضائي والأمين والمصفي والخبير المعينين ونحوهم؛ متى كان النزاع متعلقاً بدعوى تختص بنظرها المحكمة. ٩- دعاوى التعويض عن الأضرار الناشئة عن دعوى سبق نظرها من المحكمة)، ولكل ما سلف، فإن الدائرة تنتهي إلى حكمها التالي. نص الحكم: حكمت الدائرة بـ: عدم اختصاص المحكمة التجارية بجدة نوعياً بنظر هذه الدعوى، والله الموفق. أحكام محكمة الاستئناف: المحكمة التجارية المدينة: منطقة مكة المكرمة رقم الحكم: 4430949464 التاريخ: ١٣ ربيع الأول ١٤٤٥ نص الاستئناف الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى دائرة الاستئناف الثانية وبناء على القضية رقم ٤٣٩٤٦٠٠٥٣ لعام ١٤٤٣هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: وبعد الاطلاع ودراسة مستندات القضية والحكم الابتدائي الصادر فيها والاعـتراض المقدم عليه، وحيث إن وقائع هذه القضية قد أوردها الحكم محل الاستئناف، فإن الدائرة تحيل إليه منعاً للتكـرار وتتلخص بطلب المدعية بإثبات شراكة المدعى عليه في مؤسستها، وبإحالة القضية إلى الدائرة الاولى بالمحكمة التجارية بجدة نظرتها على النحو الموضح بضـبـوطها وأصـدرت بشأنهـا حكمها في ٢٢/٠٩/١٤٤٤هـ الـذي قضى بــ: عدم اختصاص المحكمة التجارية بجدة نوعياً، وبإحالة القضية إلى دائرة الاستئناف الثانية حددت لنظرها جلسة اليوم المنعقدة عبر الاتصال المرئي عن بعد والمبلغ بها أطرافها الكترونيا اطلعت الدائرة على ملف القضية، وعلى لائحة الاعتراض المقدمة من وكيل المدعية، وحاصلها (وبـناء عـلى مـا ورد فـي تسـبيب الـدائـرة نجـد أن الـدائـرة المـوقـرة قـد انـتقلت إلـى مفهوم شراكة أخرى دون البحث عن الشراكة الاصلية المرتبطة بمحل النزاع وإثباته. فما ورد في تسبيب الدائرة بأن الشركة المقامة من الطرفين شركة العنان فلا صحة ذلك جملة وتفصيلا، فما هي الا استنتاجات دون مستند شرعي ونظامي فخالـفت الدائرة المـادة الـثانـية مـن نـظام الاثـبات (فـلا يـجوز لـلقاضـي أن يـحكم بـعلمه الـشخصي)، وتجاهلت الدائرة الموقرة إقرار المستأنف ضده في عدة مواطن والتي تثبت الشراكة المضاربة وذلك على النحو التالي: ١- اقرار المدعي عليه بالدخول بالمشاريع بدفع المبالغ فيثبت بأنه هو من قدم المال المضارب للمستأنفة ٢- اقرار المدعي عليه بتحويل مبلغ المشروع عندما طلبت منه المدعية بتحويلها على حسابها بموجب الحوالة البنكية من حساب المؤسسة التي تعود له والمستأنفة. ٣- اقرار المدعي عليه بطلب التعاميد المشاريع الذي دفع المبالغ المالية لعمل الميزات فيثبت بأن المدعية هي من قامت بتنفيذ عمل المشروع. ٤- اقرار المدعي عليه بأنه شريك المدعية فتجاهلت الدائرة اقرارات المدعي عليه فالإقرار حجة على المقر فلم تبحث الدائرة للعلاقة التعاقدية ومدى صحتها ومدى شريعتها وهل قام كل طرف بما له وما عليه من حقوق والتزامات اتجاه الآخر، وكيفية نشوء هذه الشراكة. ونــــؤكــــد لــــلدائــــرة المــــوقــــرة بــــالــــعودة إلــــى أصــــل الــــدعــــوى وهــــو إثــــبات الشراكة لشركة المضاربة والعلاقة التعاقدية المنعقدة بينهما وفقا لنظام الاثبات، ولاسيما بأن رأس المال من المستأنف ضده والعمل من المستأنفة. الطلبات: وبناء عليه فإننا نطلب من فضيلتكم قبول الاستئناف شكلاً ومـــوضـــوعـــاً ونـــقض الـــحكم الـــصادر مـــن الـــدرجـــة الابـــتدائـــية والحكم مجدداً بإثبات الشراكة لشركة المضاربة للمشروع بين الطرفين محل الدعوى.). وأكدت المدعية على ما ورد بلائحة اعتراضه، وباطلاع الدائرة على الاعتراض تبين انه تقدم بعد المدة النظامية ولصلاحية القضية للفصل فيها رفعت الجلسة للمداولة. الأسباب: وحيث اطلعت الدائرة على مستندات القضية والحكم الابتدائي الصادر فيها والاعـتراض المقدم عليه من وكيل المدعي، ولما كان الاستئناف هو: الطريقة العادية، المحدّدة في النظام، التي يلجأ إليها صاحب المصلحة من الخصوم، لطلب إعادة دراسة الأحكام التي تُصدرها المحاكم الابتدائية بهدف تقويمها، أو إلغائها، بَيْدَ أنَّ النظام حدّد لذلك مُهَلاً وآجالاً مضروبةً (المواعيد الإجرائية) ينبغي على الخصوم مراعاتها، والالتزام بها، ومن ذلك ميعاد الاستئناف وهو: المدة الزمنية التي يجب رفع الاستئناف خلالها، فهو ميعاد ناقص قرره المنظِّمُ بين الخصومة الأصلية التي صدر فيها الحكم الابتدائي، وخصومة استئناف هذا الحكم، بحيث إذا انقضت هذه المدة دون استئناف، سقط الحقُّ فيه نظاماً، وتعذَّر بذلك خوض الخصومة الثانية استئنافاً، وحيث نصَّتْ المادة (٧٩ / ٢) من نظام المحاكم التجارية على أن: (تكون المهلة المحددة للاستئناف على الأحكام الصادرة في الاختصاص وعلى الأحكام الصادرة في الدعاوى المستعجلة (عشرة) أيام من التاريخ المحدّد لتسليم صورة نسخة الحكم)، ولما كان الحكم الماثل -محلّ الاستئناف- قد استلم المعترض نسخته بتاريخ ٢٢ / ٠٩ / ١٤٤٤هـ، وقدّم اعتراضه بتاريخ ٢٣ / ١٠ / ١٤٤٤هـ؛ مما يعني تقديمه خارج المدة المقرّرة للاعتراض استئنافاً؛ فإنَّه -والحال ما ذُكر- خليقٌ بعدم قبوله شكلاً، وهو ما تنتهي إليه هذه الدائرة وبه تقضي نص الحكم: حَكَمَتِ الدَائِرَةُ: بعدم قبول الاستئناف المقدم من المدعية؛ لتقديمه بعد الميعاد النظامي. والله الموفق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث