حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في أبها رقم 4430933632

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريأبها١١ ذو القِعدة ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470883606/1444
رقم الحكم:4430933632
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470883606 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: أبها رقم الحكم: 4430933632 التاريخ: ١١ ذو القِعدة ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة الاولى وبناء على القضية رقم 4470883606 لعام 1444ه المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتمثل وقائع هذه الدعوى في أن وكيل المدعي تقدم بصحيفة دعوى عبر النظام الالكتروني جاء فيها ما يلي: (لقد سبق إقامة دعوى من (...) ضد (...) المقيدة في المحكمة التجارية بأبها برقم (4470478011) وتاريخ 1444/05/27هـ والمنظورة لدى (الدائرة التجارية الأولى) بشأن المطالبة بـ(إلزام المدعى عليه برد قيمة رأس المال وقدره (30,000.00) ثلاثون ألفًا ريال سعودي)، والقضية انتهت بحكم نصه (حكمت الدائرة بإلزام (...) سجل مدني رقم (...) بأن يدفع ل(...) سجل مدني رقم (...) مبلغاً قدره (30000) ثلاثون ألف ريال.) وذلك حسب الصك رقم (4430449316) وتاريخ 1444/06/4هـ وقد تضررت بسبب هذه القضية بالآتي: 1-عدم التزام المدعى عليه بسداد المستحق في ذمته مما أدى إلى (اللجوء الى التقاضي وتكبد المدعي مصاريف التقاضي) من 1444/05/27هـ إلى 1444/06/4هـ، وأطلب التعويض عن ذلك بمبلغ قدره (5,000.00) خمسة آلاف ريال سعودي. ولوجود علاقة سببية بين الخطأ والضرر؛ أطلب إلزام المدعى عليها بالتعويض بمبلغ قدره (5,000.00) خمسة آلاف ريال سعودي). انتهى ما ورد بصحيفة الدعوى، وبتاريخ 14/ 9/ 1444هـ افتتحت الدائرة في هذه الدعوى الجلسة التحضيرية إعمالاً للمادة التسعين من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية، وفيها حضر المدعي فيما تبين عدم حضور المدعى عليه رغم تبلغه بالدعوى، وبسؤال المدعي عن دعواه أحال على صحيفة الدعوى، وأفاد بأن طلبه في الدعوى هو أتعاب المحاماة التي قام بدفعها للمحامي في القضية السابقة التي أقيمت أمام الدائرة برقم 4470478011 بمبلغ وقدره 5000 ريال، وفقا للاتفاق مع المحامي والمرفق بملف القضية. وعليه قررت الدائرة اختصاصها بنظر هذه الدعوى، كما قررت قبولها، وتحديد جلسة أخرى إمهالا للمدعى عليه، وعليه أقفل المحضر. وفي جلسة هذا اليوم حضر المدعي كما حضر المدعى عليه، وقد عرضت الدائرة على الطرفين الصلح، فأجاب وكيل المدعي بالرفض كما تمسك وكيل المدعي بطلبه، وبعد الاطلاع على الدعوى السابقة وبعد المداولة قررت الدائرة الفصل في الدعوى. الأسباب: بما أن هذه الدعوى دعوى تعويض عن أتعاب المحاماة والمرافعة في القضية التي سبق نظرها أمام هذه الدائرة، فإن الاختصاص ينعقد للدائرة بناء على المادة 16/ 9 من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم: (م/93) وتاريخ 15/ 8/ 1441هـ، وأما عن الموضوع: فبما أن المدعى عليه لا يتحمل أتعاب المحاماة والمرافعة إلا إذا ثبت أنه ماطل في حق بيّن لا شبهة فيه، وذلك يستلزم أن يكون الحق المطالب به واضحاً في ذاته غير محتاج للجوء للقضاء بحيث يُحمل عدم الوفاء به على المماطلة؛ وحيث ظهر للدائرة أن امتناع المدعى عليه عن سداد المدعي كان لأسباب محتملة، وأن الحق المطالب به لم يكن على درجة من الوضوح والظهور بحيث يحمل عدم الوفاء به على المماطلة والظلم، بل الظاهر من وقائع الدعوى السابقة أن المدعى عليه قد خاصم في الدعوى ظانا أن الحق في جانبه، فيكون له عذر في عدم الوفاء قبل إلزامه بذلك نتيجة الاجتهاد القضائي من قبل المحكمة، ومما يؤكد ما سبق ما ورد في فتاوى سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم –رحمه الله- (13/ 55) من قوله: (المفلوج في المخاصمة له حالتان، إحداهما: أن يتحقق علمه بظلمه وعدوانه فيلزم بذلك المخاصم مع علمه بأنه مبطل، الحالة الثانية: أن لا يتضح علمه بظلمه في مخاصمته، بل إنما خاصم ظانًّا أن الحق معه وأنه يحتمل أن يكون محقا ويحتمل خلافه، فهذا لا وجه شرعا لإلزامه بتلك النفقات) أ.هـ الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى الحكم برفض هذه الدعوى. نص الحكم: حكمت الدائرة برفض هذه الدعوى؛ لما هو مبين بالأسباب.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث