حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430947823
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض١١ ذو القِعدة ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4471051327/1444
رقم الحكم:4430947823
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4471051327 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430947823 التاريخ: ١١ ذو القِعدة ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة الثالثة وبناء على القضية رقم ٤٤٧١٠٥١٣٢٧ لعام ١٤٤٤هـ المدعي: (...) المدعى عليه : شركة (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه تقدم وكيل المدعي بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض ذكر فيها: لقد سبق إقامة دعوى من ((...)) ضد (شركة (...)) المقيدة في المحكمة التجارية برقم (٤٤٧٠٣٩١٤٠٢ )وتاريخ ١٤٤٤/٠٥/٠٧هـ والمنظورة لدى (الدائرة التجارية الثالثة) بشأن المطالبة بـ(مطالبة المدعى عليه بقيمة رأس المال وقدرها (٧٦٠,٠٠٠) ، والقضية انتهت بحكم نصه (حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها / شركة (...)سجل تجاري رقم (...)بأن تدفع للمدعي / (...) سجل تجاري رقم (...) مبلغ قدره (٧٦٠,٠٠٠.٠٠) سبعمائة وستون ألف ريال وبالله التوفيق .) وذلك حسب الصك رقم ( ٤٤٣٠٣٨٩٩٦٣) وتاريخ ١٤٤٤/٠٥/٢٨هـ ، وطالب التعويض عن ذلك بمبلغ قدره (١١٤,٠٠٠.٠٠) مائة وأربعة عشر ألف ريال وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: ١-صورة من صك الحكم رقم (٤٤٣٠٣٨٩٩٦٣) وتاريخ١٤٤٤/٠٥/٢٨هـ ٢-عقد اتعاب محاماة على مطبوعات (...) ،بين المدعي والمحامي (...)، موقع من الطرفين ،وعقدت الدائرة جلسة في تاريخ ١٤٤٤/١/٠٩هـ المنعقدة عبر الاتصال المرئي فيها حضرت وكيلة المدعي: (...) بموجب الوكالة رقم:((...))، ولم يتبين حضور من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها بموعد الجلسة عبر التبليغات الالكترونية، وبعد تحقق الدائرة بما ورد بالمادة ٩٠ من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية سالت وكيل المدعية عن دعوى موكلها فأحالت إلى ما سبق طالبة إلزام المدعى عليها دفع مبلغ ١١٤,٠٠٠ ريال تمثل اتعاب المحاماة (١٥% من المبلغ المحكوم به)في القضية رقم (٤٤٧٠٣٩١٤٠٢) وتاريخ ١٤٤٤/٠٥/٧هـ والمنظورة لدى (الدائرة التجارية الثالثة) والصادر بموجبها حكم نصه : (حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها / شركة (...) سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعي /(...) سجل تجاري رقم (...) مبلغ قدره (٧٦٠,٠٠٠.٠٠) سبعمائة وستون ألفًا ريال وبالله التوفيق .) وذلك حسب الصك رقم (٤٤٣٠٣٨٩٩٦٣) وتاريخ ١٤٤٤/٠٥/٢٨هـ، ثم سألتها الدائرة عما تود اضافته فقررت الاكتفاء بما سبق وعليه قررت الدائرة قفل باب المرافعة ورفع الجلسة للمداولة ثم أصدرت حكمها الماثل. الأسباب: بما أن وكيلة المدعي يهدف من دعوى موكله إلى طلب إلزام المدعى عليها دفع مبلغ ١١٤,٠٠٠ ريال تمثل اتعاب المحاماة (١٥% من المبلغ المحكوم به)في القضية رقم (٤٤٧٠٣٩١٤٠٢) وتاريخ ١٤٤٤/٠٥/٧هـ والمفصول فيها من هذه الدائرة بالصك رقم (٤٤٣٠٣٨٩٩٦٣) وتاريخ ١٤٤٤/٠٥/٢٨ بما نصه : (حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها / شركة (...) سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعي /(...) سجل تجاري رقم (...) مبلغ قدره (٧٦٠,٠٠٠.٠٠) سبعمائة وستون ألفًا ريال وبالله التوفيق ) وبما أن المدعى عليها تخلفت عن الحضور رغم تبلغها بموعد ورابط هذه الدعوى عن طريق التبليغات الإلكترونية، وبناء على الأمر الملكي رقم (١٤٣٨٨) وتاريخ ٢٥/٣/١٤٣٩هـ المتضمن الموافقة على استعمال الوسائل الالكترونية في التبليغات القضائية وبناء على قرار المجلس الأعلى للقضاء رقم ٢١٩/٦/٣٩ بتاريخ ١٢/٤/١٤٣٩هـ المتضمن أن التبليغ عبر الوسائل الالكترونية منتجاً لآثاره النظامية وتبليغاً لشخص المرسل إليه وفق الآتي ١/ إرسال الرسائل النصية إلى الهاتف المحمول الموثق لدى الجهة المختصة ونصت الفقرة الأولى من المادة (٣٠) من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم(م/٩٣) وتاريخ ١٥/٠٨/١٤٤١هـ على أنه: (إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عدت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك) ، وبما أن طلب المدعي الماثل إلزام المدعى عليها بدفع تكاليف المحاماة وقدرها بمبلغ المطالبة وبما أن أتعاب المحاماة تعد في حقيقتها جزء من مصروفات الدعوى وهي كما عرفها فقهاء المرافعات: ما غرمه المحكوم له بسبب تعدي المحكوم عليه واحوجه للمحكوم له اللجوء إلى المخاصمة أو إلزامه بالدخول فيها وكان ما غرمه على الوجه المعتاد، وحيث إن الحكم بمصروفات الدعوى له شروط أولها : توفر الشروط المعتبرة في الدعوى الأصلية إذا كان طلب الحكم بالمصروفات داخل ضمنها، الثاني: حصول الضرر بأن يكون المحكوم عليه قد تسبب في تغريم المحكوم له ما صرفه في الدعوى من مال، الثالث: حصول التعدي وذلك مبناه على أنَّ طلب الحكم بمصروفات الدعوى بني على الضمان بأركانه من فعل وضرر وتعدي وحصوله بأن يلجئ المحكوم عليه المحكوم له إلى رفع الدعوى مع أنَّ الحق كان ثابتاً قبل الدعوى ومتقرراً مع علمه بظلمه وعدوانه في عدم أداء الحق، والرابع: الحكم في الدعوى الأصلية لصالح من يطالب بالمصروفات لأنَّ هذه فرع عن تلك وتبع لها، والشرط الخامس: أن تكون المصروفات على الوجه المعتاد ومراعاة ذلك مرده لمحكمة الموضوع، وبتطبيق ما سبق على طلب وكيل المدعي وحيث ظهر للدائرة استقرار المبلغ محل المطالبة في ذمة المدعى عليها ومماطلتها في دفع ذلك المبلغ مما أحوج المدعية للشكاية وتكبد أتعاب المحاماة، وحيث نصت المادة السادسة والعشرون من نظام المحاماة الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/٣٨ وتاريخ ٢٨/٧/١٤٢٢هـ من أنه تحدد أتعاب المحامي وطريقة دفعها باتفاق يعقده مع موكله, فإذا لم يكن هناك اتفاق أو كان الاتفاق مختلفاً فيه أو باطلاً, قدرتها المحكمة التي نظرت في القضية عند اختلافهما بناء على طلب المحامي أو الموكل بما يتناسب مع الجهد الذي بذله المحامي والنفع الذي عاد على الموكل. ويطبق هذا الحكم كذلك إذا نشأ عن الدعوى الأصلية أية دعوى فرعية والدائرة تستأنس بهذه المادة كمعيار لتقدير اتعاب التقاضي وتأخذ بالاعتبار ما سبق تقريره من أحقية المدعي لمبلغ المطالبة و تخلف المدعى عليها عن الحضور في الجلسات المنعقدة لنظر تلك الدعوى، وتقرر الدائرة أن ما يتناسب مع ما بذله المدعي من جهد وما يعود عليه من نفع هو المبلغ الوارد في منطوقها أدناه. نص الحكم: حكمت الدائرة: بإلزام شركة (...) سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع ل(...) سجل مدني رقم (...) مبلغا قدره ٣٨,٠٠٠ ثمانية وثلاثون ألف ريال، وبالله التوفيق.