حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4430902209

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام١١ ذو القِعدة ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470676589/1444
رقم الحكم:4430902209
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470676589 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4430902209 التاريخ: ١١ ذو القِعدة ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة الخامسة وبناء على القضية رقم 4470676589 لعام 1444ه المدعي: مؤسسة (...) للتخليص الجمركي المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بتقدم وكيل المدعية بصحيفة دعوى للمحكمة التجارية بالدمام يختصم فيها المدعى عليه ذكر فيها: أنه بتاريخ 1435/09/13هـ، تعاقدت موكلته مع المدعى عليه على أن تقوم موكلته بنقل البضائع (مركبات) عن طريق البر والجو للمدعى عليه، بمبلغ إجمالي قدره (92,000) اثنان وتسعون ألف ريال، وذكر أن موكلته قامت بنقل البضائع ولم يقم المدعى عليه بسداد الأجرة. وطالب بإلزام المدعى عليه بدفع مبلغ وقدره (92,000) اثنان وتسعون ألف ريال. وفي سبيل نظر هذه الدعوى عقدت الدائرة جلسة بتاريخ 22 / 8 / 1444هـ وفيها حضر وكيل المدعية/ (...) بالوكالة رقم (...)، كما حضر المدعى عليه/ (...)، وأشارت الدائرة إلى أنها قد تحققت مما نصت عليه الفقرة (90) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية من الاختصاص القضائي وشروط قبول الدعوى، وبسؤال وكيل المدعية عن دعوى موكلته أحال على ما ورد بلائحة الدعوى وطلب إلزام المدعى عليها بمبلغ وقدره (15,000) ريال عن أتعاب المحاماة، وبطلب الجواب من المدعى عليه قدم مذكرة جوابيه ونصها:(غير صحيح لم أتعاقد مع المدعي ولم أستورد بضائع من الخارج وردا على ادعاء المدعي بأنه تعاقد معي لتخليص طرود من الجمارك في 9 /3/ 1436هـ أفيدكم بأنه تم إنهاء النشاط وشطب السجل في 24/ 9/ 1435هـ وبالنظر للمستندات المقدمة من المدعي لا يوجد عقود أو اتفاقية بين الطرفين ولا يوجد بيانات جمركية تحمل رقم السجل التجاري الخاص بي وجميع المرفقات عباره عن فواتير خاصه بالمدعي لا يوجد عليها توقيع أو ختم يخصني)ا.هـ، ثم سألته الدائرة هل سبق أن تعاقدت معك المدعية فأجاب قائلا: لا. وبعرض ذلك على وكيل المدعي استمهل لذلك فأفهمته الدائرة تقديم جوابه خلال (10) أيام عبر الطلبات وللمدعى عليه مثل هذه المدة للرد عليه وعليه تم رفع الجلسة. وفي جلسة 20 / 10 / 1444هـ حضر وكيل المدعي/ (...) المدونة وكالته سابقاً، كما حضر المدعى عليه/ (...)، وأشارت الدائرة إلى أن وكيل المدعية قدم مذكرة قيدت برقم (4411033857) وتاريخ 27 / 8/ 1444هـ وبرفقها مجموعة من المستندات وبعرضها على المدعى عليه قال غير مطابقة للسجل التجاري المشطوب ولم يسبق لي أن استوردت أي سيارة من الخارج. ثم سألته الدائرة هل طلبت من المدعي تخليص 12 مركبة فقال لا. ثم سألت الدائرة وكيل المدعي عن مزيد بينة أو لهم يمين المدعى عليه على النفي قال سأرفق أوراق استخرجناها من موقع موانئ وأطلب مهلة لإحضارها. فأفهمته الدائرة بأن يقدمها في هذه الجلسة. ثم اطلعت الدائرة عليها وبعرضها على المدعى عليه وسؤاله هل صالة (...) للسيارات كانت مملوكة لك فقال نعم لكن السجل التجاري مختلف. وبسؤال وكيل المدعية عن السجل التجاري المتعلق بالمؤسسة التي طلبت الخدمة من موكلته فقال (...)، ثم طلبت الدائرة منه إرفاق مستخرج تجاري للسجل التجاري رقم (...)، ورفعت الجلسة وبالله التوفيق. وفي جلسة 26 / 10 / 1444هـ وأشارت الدائرة إلى أن وكيل المدعية تقدم بمستخرج تجاري، ومدون فيه أن المالك لصالة (...) للسيارات سجل تجاري رقم (...)، هو (...)، وبعرض ذلك على وكيل المدعية قال يوجد تطابق في اسم المؤسسة وأشكل علينا ذلك، ونطلب ترك هذه الدعوى، وبعرض ذلك على المدعى عليه قال نعم أطلب إثباتها ولكن أحتفظ بحقي بسبب أن المدعي يطالبني في عدة محاكم وأطلب إثبات أن الدعوى كيدية. ثم قررت الدائرة رفع الجلسة لإصدار الحكم الأسباب: وحيث إن المدعي يهدف من دعواه إلى إلزام المدعى عليه بصفته صاحب مؤسسة صالة (...) للسيارات بأداء مبلغ قدره (92,000) اثنان وتسعون ألف ريال يمثل أجرة تخليص ونقل (12) مركبة لصالح المدعى عليه إلا أنه لم يقم بسداده. وحيث إن المدعى عليه أنكر الدعوى جملة وتفصيلاً، ودفع بأن السجل التجاري المدون في البيان الجمركي يتعلق بمؤسسة أخرى لا علاقة له بها. وحيث طلبت الدائرة من وكيل المدعي إرفاق مستخرج تجاري للسجل رقم (...) المدون في الفسح والبيان الجمركي، فأرفق المستخرج وتبين أن السجل يعود ل(...) صاحب مؤسسة صالة (...) للسيارات. ثم طلب وكيل المدعي إثبات ترك موكله للدعوى. وحيث إن المدعى عليه لم يمانع في إثبات ترك الدعوى؛ إلا أنه طلب إثبات كيدية الدعوى. وبتأمل الدائرة لطلب المدعى عليه لم يظهر لها من خلال وقائع الدعوى ما يدل على كيدية الدعوى، وقد ذكر وكيل المدعي أن اسم مؤسسة المدعى عليه بتطابق مع المؤسسة التي تعاملت مع موكله؛ وبناء على المادة (92) من نظام المرافعات الشرعية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/1) وتاريخ 22/01/1435هـ، فقد نصت المادة المشار إليها على أنه: يجوز للمدعي ترك الخصومة بتبليغ يوجهه إلى خصمه، أو تقرير منه لدى الكاتب المختص في المحكمة، أو بيان صريح في مذكرة موقع عليها منه، أو من وكيله، مع إطلاع خصمه عليها، أو بإبداء الطلب شفهيًا في الجلسة وإثباته في ضبطها، ولا يكون الترك بعد إبداء المدعى عليه دفوعه إلا بقبوله ا.هـ وما نصت عليه المادة (92/1) من اللائحة التنفيذية لنظام المرافعات على أن: ترك الخصومة هو: تنازل المدعي عن دعواه القائمة أمام المحكمة مع احتفاظه بالحق المدعى به بحيث يجوز له تجديد المطالبة به في أي وقت ا.هـ كما نصت المادة (93) من نظام المرافعات على أنه: يترتب على الترك إلغاء جميع إجراءات الخصومة بما في ذلك صحيفة الدعوى، ولكن لا يمس ذلك الترك الحق المدعى به ا.هـ وبناء على ما تقدم وحيث إن المدعى عليه قبل إثبات ترك الدعوى، وبما أن الدائرة لا تحكم إلا بما يطلبه الخصوم ولم يطلب المدعي التنازل عن الدعوى، وإنما طلب إثبات ترك موكله للدعوى؛ فإن الدائرة تنتهي إلى الحكم بإثبات تنازل المدعي عن دعواه وفق أحكام ترك الخصومة. نص الحكم: حكمت الدائرة بما يلي:أولا/إثبات تنازل المدعي عن الدعوى وفق أحكام ترك الخصومة الواردة في المادة (92) من نظام المرافعات الشرعية. ثانيا/رفض مطالبة المدعى عليه بإثبات كيدية الدعوى.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث