حكم عمالي — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في الدمام رقم 4430956683

أحكام محكمة الاستئنافعماليالدمام١١ ذو القِعدة ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470248825/1444
رقم الحكم:4430956683
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470248825 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4430956683 التاريخ: ١١ ذو القِعدة ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله:أما بعد فلدى الدائرة التجارية الثالثة عشر وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٢٤٨٨٢٥ لعام ١٤٤٤ هـ المدعي: (...)(...)(...)(...) المدعى عليه: (...) الوقائع: في جلسة هذا اليوم المنعقدة عن بعد، حضر وكيل المدعي بموجب الوكالة ذات الرقم (...)، (...)، ولم يتبين حضور من يمثل المدعى عليها بالرغم من تبلغها بموعد هذه الجلسة عن طريق ابشر، وبسؤاله عن دعوى موكلته قدر مذكره هذا نصها (لائحة دعوى أولاً: أن مورث موكليني كان شريك في الشركة المدعى عليها وهو الذي يدير الشركة وصدر ضده حكم بإثبات صورية شراكته برقم الدعوى ٢٥٢٦ لعام ١٤۳۹هـ من المحكمة التجارية بالدمام ومؤيد من محكمة الاستئناف بالقضية رقم ٧٧٧لعام ١٤٤۰هـ.ثانياً: عمل موكلي كمدير للشركة منذ تأسيسها بتاريخ ۰٤/۰۸/١٤٢١هـ الموافق ١٠/٠٢/٢٠٠١م وكان آخر يوم عمل له بتاريخ ٢۸/٠٦/١٤٤٢هـ الموافق ۳١/١۰/٢٠٢١م وسبب انتهاء العمل وفا ة مورث موكليني. ثالثاً: تسليم مورث موكليني أجوره منذ تاريخ ١٠/٠٢/٢٠٠١م إلى تاريخ ٣١/١٠/٢٠٢١م براتب تقديري قدره (٥٠,٠٠٠) خمسون ألف ريال شهرياً، بمبلغ إجمالي (١٢,٠٠٠,٠٠٠) ريال. رابعاً: تسليم مورث موكليني بدل السكن من عام ٢۰۰١م الى ٢۰٢٠م بواقع (٥٠,٠٠٠) عن كل سنة بمبلغ قدره (۳,٠٠٠,٠٠٠) ثلاثة ملايين ريال. خامساً: تسليم مورث موكليني المكافئة السنوية من عام ٢٠٠١م والتي تتمثل في حافز سنوي عن كل سنة من سنوات الخدمة بمبلغ قدره (٥٠٠,٠٠٠) خمسمائة ألف ريال عن كل سنة بإجمالي قدره (١٠,٠٠٠,٠٠٠) عشرة ملايين ريال. سادساً: تعويض مورث موكليني عن الاجازات غير المتمتع بها ومدتها (٦٠٠) يوم من عام ٢۰۰١م الى عام ٢۰٢٠م بواقع (۳٠) يوم عن كل سنة بمبلغ قدره (١,۰۰۰,۰۰۰) مليون ريال. سابعاً: تسليم مورث موكليني مكافئة نهاية الخدمة عن كامل فترة الخدمة وهي ٢٠ سنة وشهرين وعشرة أيام. ولكل ما تم ذكره نطلب من فضيلتكم إلزام المدعى عليها بـ:١- تسليم الأجور المتأخرة وقدرها (١٢,٠٠٠,٠٠٠) اثنا عشر مليونًا ريال سعودي.٢- تسليم بدل السكن وقدره (٣,٠٠٠,٠٠٠) ثلاثة ملايين ريال سعودي.٣- تسليم المكافأة السنوية وقدرها (١٠,٠٠٠,٠٠٠) عشرة ملايين ريال سعودي.٤- تسليم أجر الإجازات المستحقة بمبلغ قدره (١,٠٠٠,٠٠٠) مليون ريال سعودي.٥- تسليم مكافأة نهاية الخدمة وقدرها (٨٧٥,٠٠٠) ثمان مئة وخمسة وسبعون ألفًا ريال سعودي. ليصبح إجمالي ما يطلبه موكلي مبلغاً قدره (٢٦.٨٧٥.٠٠٠) ستة وعشرون مليوناً وثمانمائة وخمس وسبعون ألف ريال سعودي.) انتهى نص المذكرة، وبسؤاله عن بينته للدعوى أحال على المستندات المقدمة في النظام واكتفى بما قدم، وعليه قررت الدائرة حجز القضية للدراسة، والله الموفق. ,وفي جلسة أخرى في هذه الجلسة المنعقدة عن بعد، حضر وكيل المدعي بموجب الوكالة رقم (...) ورقم (...)، ولم يتم تبليغ المدعى عليها بموعد هذه الجلسة، وبعد دراسة ملف القضية ومداولتها أصدرت الدائرة حكمها الآتي. وفي جلسة أخرى افتتحت الجلسة عبر الاتصال المرئي وفيها حضر المدعي ووكيله ولم تحضر المدعى عليها ولا من يمثلها ولا من ينوب عنها رغم تبلغها برقم ٧٤٦٣٩١٤٢ والمدونة بياناتهم سابقا وقد وردنا من محكمة الاستئناف برقم ٤٤٣٠٤٧٠٩٣ وتاريخ ١٤٤٤/١٠/١١هـ لدى محكمة الاستئناف بالمنطقة الشرقية من الدائر الاستئناف الثالثة على الصك الصادر من المحكمة التجارية لدى الدائرة الثالثة برقم ٤٤٣٠٨٤٧٠٩٣ وتاريخها ١٤٤٤/١٠/١٤هـ ونصه محكمة الاستئناف (حكمت الدائرة: بإلغاء الحكم الصادر من الدائرة التجارية السابعة المؤرخ في ١٨/٦/١٤٤٤هـ في القضية رقم ٤٤٧٠٢٤٨٨٢٥ والحكم مجدداً بعدم اختصاص المحاكم التجارية نوعياً بنظر هذه الدعوى، لما هو موضح في الأسباب، وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.) ثم ذكره وكيل لمدعي أن تم تقديم جميع الأوراق لدى المحكمة التجارية وتم إصدار الحكم فيها بعدم اختصاص النوعي وأنها من اختصاص المحكمة العمالية ثم أرسلة إلى المحكمة الاستئناف وتم تحوليها لدى المحكمة العمالية هكذا ما ذكره وللاطلاع على القضية قررت الدائرة رفع الجلسة. افتتحت الجلسة عبر الاتصال المرئي وفيها حضر المدعي ووكيله ولم تحضر المدعى عليها ولا من يمثلها ولا من ينوب عنها رغم تبلغها برقم ٧٥٣٨٠٣٧٨ والمدونة بياناتهم سابقا ولحاجة الدائرة لمزيد من الدراسة حول هذه القضية قررت رفع الجلسة. افتتحت الجلسة عبر الاتصال المرئي وفيها حضر المدعي ولم تحضر المدعى عليها ولا من يمثلها ولا من ينوب عنها رغم تبلغها برقم ٧٥٤٢٩٣١٨ والمدونة بياناتهم سابقا وافهم المدعي ببعض ما يجب فعله. الأسباب: فبناءً على ما تقدم من الدعوى والإجابة، ولكون الدعوى التي يدعي بها المدعي قد تم الفصل والحكم فيها بموجب الصك ٤٤٣٠١٥٠١٥٨ وتاريخ ١٤/٠٣/١٤٤٤هـ قال الموفق ــ رحمه الله تعالى ــ في المغني: والرواية الثانية، لا يستدعيه إلا أن يعلم بينهما معاملة، ويتبيَّن أنّ لما ادّعاه أصلا. روي ذلك عن علي - رضي الله عنه - وهو مذهب مالك؛ لأن في ادعائه على كل أحد تبذيل أهل المروءات، وإهانة لذوي الهيئات، فإنه لا يشاء أحد أن يبذلهم عند الحاكم إلا فعل، وربما فعل هذا من لا حق له ليفتدي المدعى عليه من حضوره، وشر خصمه بطائفة من ماله... )١٠/ ٥٤)، واستناداً للمادة (٧٦) من نظام المرافعات الشرعية ونصّها: الدفع بعدم اختصاص المحكمة لانتفاء ولايتها أو بسبب نوع الدعوى أو قيمتها، أو الدفع بعدم قبول الدعوى لانعدام الصفة أو الأهلية أو المصلحة أو لأي سبب آخر، وكذا الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فيها، يجوز الدفع به في أي مرحلة تكون فيها الدعوى وتحكم به المحكمة من تلقاء نفسها الأمر الذي تنتهي معه الدائرة بالحكم بـرد دعوى المدعي بذلك. نص الحكم: رد الدعوى هذه. وأفهمت الدائرة بأنه يحق الاعتراض خلال ثلاثين يوماً تبدأ من اليوم التالي لإيداع نسخة الحكم وإذا مضت المدة المحددة ولم يقدما شيئًا سقط حقهما في الاعتراض واكتسب الحكم الصفة القطعية بناء على المادة السابعة والثمانين بعد المائة من نظام المرافعات الشرعية وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث