حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4430949542
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام١١ ذو القِعدة ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470981026/1444
رقم الحكم:4430949542
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470981026 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4430949542 التاريخ: ١١ ذو القِعدة ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التاسعة وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٩٨١٠٢٦ لعام ١٤٤٤هـ المدعي: (...) المدعى عليه: شركة (...) للتجارة الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه تقدم وكيل المدعية الموضح بياناته أعلاه بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بالدمام ذكر فيها: اتفق أطراف الدعوى على أن تبيع موكلته للمدعى عليها (ساعات ومستلزمات رجالية)، بثمن إجمالي قدره (٤٢,٨١٤.٨٠) اثنان وأربعون ألف وثمانمائة وأربعة عشر ريال وثمانون هللة، سددت منه (٣١,٦٩٥) واحد وثلاثون ألف وستمائة وخمسة وتسعون ريال، وقد استلمت المدعى عليها كامل المبيع، ولم تسلم كامل المبلغ المستحق من ثمنه. وطالب بـ: إلزام المدعى عليها بتسليم الثمن وقدره (١١,١١٩) أحد عشر ألف ومائة وتسعة عشر ريال. وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: ١- محرر عادي متمثل في كشف حساب صادر من المدعية وعلى مطبوعاتها للفترة من تاريخ ٢٥/ ١١/ ٢٠٠١م إلى ٣١/ ١٢/ ٢٠٣٠م، والمتضمن مبلغ قدره (١١,١١٩.٨٠) أحد عشر ألف ومائة وتسعة عشر ريال وثمانون هللة. ٢- محررات عادية متمثلة في عدد (٦) فواتير التجارية للفترة من تاريخ ٠٤/ ٠٧/ ٢٠١٥م إلى تاريخ ١٥/ ٠٢/ ٢٠١٦م بمبلغ إجمالي قدره (٤٨,٢٢٩.٩) ثماني وأربعون ألف ومئتان وتسع وعشرون ريال وتسعون هللة، موقع عليها بالاستلام. وعقدت الدائرة جلسة في ١٠/ ١١/ ١٤٤٤هـ، وفي هذه الجلسة المنعقدة عن بعد حضر وكيل المدعية بالوكالة رقم (...)، ولم يحضر من يمثل المدعى عليها رغم تبلغهم ووصول رابط الجلسة اليهم، وبسؤال وكيل المدعية عن دعوى موكلته أحال على صحيفة الدعوى ومرفقاتها وأفاد بأنه يطلب الزام المدعى عليها بأن تدفع لموكلته مبلغ ١١.١١٩ أحد عشر ألف ومائة وتسعة عشر ريال، وأن بينته هي الفواتير وكشف الحساب، ولصلاحية الدعوى للبت فيها رفعت الجلسة للمداولة وإصدار الحكم. الأسباب: تأسيساً على ما سبق ايراده من دعوى، وحيث حصر وكيل المدعية طلبه في: إلزام المدعى عليها بأن تدفع لموكلته مبلغاً وقدره (١١,١١٩) أحد عشر ألف ومائة وتسعة عشر ريال، يمثل قيمة شراء المدعى عليها من موكلته مستلزمات رجالية وساعات، وبما إنه من المستقر فقهاً القضاءُ على الغائب لامتناعه متى ما قدم المدعي ما يثبت دعواه، ولكي لا تجعل وسيلة إلى تضييع الحقوق والأموال، ولما نصت عليه الفقرة (١) من المادة (٣٠) من نظام المحاكم التجارية الصادر بتاريخ ١٥/ ٠٨/ ١٤٤١هـ، على أنه: ١- إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عُدَّت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك ، ولما جاء في المادة (٢١) من نظام الإثبات الصادر بتاريخ ٢٦/ ٠٥/ ١٤٤٣هـ، ونصها: ٢- إذا تخلف الخصم عن الحضور للاستجواب بغير عذر مقبول، أو امتنع عن الإجابة بغير مسوّغ معتبر، استخلصت المحكمة ما تراه من ذلك، وجاز لها أن تقبل الإثبات بشهادة الشهود والقرائن في الأحوال التي لا يجوز فيها ذلك. ٣- يسري حكم الفقرة (٢) من هذه المادة على من تخلف عن الحضور في الدعوى أو امتنع عن الإجابة عنها. ، واستناداً للفقرة (١) من المادة (٢٩) من ذات النظام، والتي نصت على أنه: ١- يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق. ، وبما أن المدعي وكالة قدم في سبيل إثبات طلبه البيّنات الموصوفة في وقائع الحكم، ولاعتبارها حجة استناداً على النصوص النظامية المذكورة آنفاً، وبما أنه من الثابت عدم حضور المدعى عليها رغم علمها بالدعوى لإبداء أو تقديم ما يثبت خلو ذمتها وتخالصها من هذا الالتزام، وحيث إن المبلغ المطالب به أقل من خمسين ألف ريال فيكون الحكم نهائياً استناداً لنص المادة (٧٨) من نظام المحاكم التجارية والتي نصت على التالي: (١- فيما لم يرد فيه نص خاص، تعد جميع الأحكام والقرارات الصادرة من الدوائر الابتدائية في المحكمة قابلة للاستئناف فيما عدا الدعوى اليسيرة التي لا تزيد على خمسين ألف ريال، وفق ما يحدده المجلس)، عليه ولما سبق ذكره من أسباب، فإن الدائرة تنتهي إلى الحكم الوارد في منطوقها أدناه. نص الحكم: حكمت الدائرة: بالزام المدعى عليها شركة (...) للتجارة سجل تجاري رقم: (...) بأن تدفع للمدعية (...) سجل مدني: (...) صاحبة مؤسسة (...) التجارية سجل تجاري رقم: (...) مبلغاً قدره ١١.١١٩ أحد عشر ألف ومائة وتسعة عشر ريال، لما هو موضح بالأسباب.