حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430924486

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض١١ ذو القِعدة ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470451487/1444
رقم الحكم:4430924486
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470451487 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430924486 التاريخ: ١١ ذو القِعدة ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة السابعة عشر وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٤٥١٤٨٧ لعام ١٤٤٤هـ المدعي: شركة (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعية الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض ذكر فيها إنه بتاريخ ١٤٣٨/٧/١٣هـ الموافق ٢٠١٧/٤/١٠م اتفق أطراف الدعوى على أن تؤجر المدعية للمدعى عليه (قاعات هرمية بمساحة (٤٤٠٠) أربعة آلاف وأربعمائة متر بطول (١٢٠) مائة وعشرون متر وعرض (٣٠) ثلاثون متر وارتفاع (٤) أربعة متر) لمدة (٣) ثلاثة أشهر هجرية، بثمن إجمالي قدره (٧٧٢,٥٠٠.٠٠) سبعمائة واثنان وسبعون ألفاً وخمسمائة ريال، على أن يكون السداد دفعات كالتالي: الدفعة رقم (١) قيمتها (٣٨٦,٢٥٠.٠٠) ثلاثة مائة وستة وثمانون ألفاً ومئتان وخمسون ريال الحالة بتاريخ ١٤٣٨/٧/١٣هـ، و الدفعة رقم (٢) قيمتها (٣٨٦,٢٥٠.٠٠) ثلاثة مائة وستة وثمانون ألفاً ومئتان وخمسون ريال الحالة بتاريخ ١٤٣٨/٩/١٨هـ والمبالغ حالة السداد هي (٥٨٠,٥٠٠.٠٠) خمسمائة وثمانون ألفًا وخمسمائة ريال، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية:١-استلام المدعى عليه العين المؤجرة بتاريخ ١٤٣٨/٩/١٢هـ الموافق ٢٠١٧/٦/٧م، وانتهى العقد، ولم يسدد الأجرة المتبقية، وفترة المطالبة من تاريخ ١٤٣٨/١٠/١هـ الموافق ٢٠١٧/٦/٢٥م حتى ١٤٣٨/١٢/٢٩هـ الموافق ٢٠١٧/٩/٢٠م.وطالب بـإثبات الصلح. وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: ١- العقد.٢- السدادات. ثم قدم وكيل المدعى عليه جوابه على الدعوى المتضمن: إنهاء النزاع صلحاً مع المدعية، وطالب في جوابه بـإثبات الصلح. وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في١٤٤٤/٦/٤هـ وملخصها: حضر وكيل المدعية و لم يحضر المدعى عليه ولا من يمثله وقد تبلغ بموعد الجلسة قبل تعديله، ولم يتبلغ بالجلسة بعد تعديل موعدها إلى هذا اليوم، وبسؤال وكيل المدعية عن دعواه أحال إلى صحيفة الدعوى، وذكر بأن مبلغ المطالبة الصحيح (٤٨٠,٥٠٠) أربعمائة وثمانون ألفاً وخمسمائة ريال ريال، هذا وقد استوفت الدائرة ما ورد في المادة التسعين من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية فيما يتعلق بالاختصاص وشروط قبول الدعوى، وبسؤاله البينة ذكر بأنه أرفقها كاملة، وبناء عليه قررت الدائرة رفع الجلسة للدراسة. وعقدت الدائرة جلسة مرئية في ١٤٤٤/٦/٢٥هـ وملخصها: حضر وكيل المدعية و وكيل المدعى عليه، وقد جرى سؤال وكيل المدعى عليه عن جوابه على الدعوى فطلب مهلة للرد، ثم وجه سؤالاً لوكيل المدعية عن موضوع الدعوى يخص أي من العقود المبرمة بين الطرفين وعن موقع تركيب القاعات حيث يوجد أكثر من عقد بين الطرفين هكذا قرر، فأجاب وكيل المدعية بأن العقد محل الدعوى يخص تركيب القاعات في محافظة (...)، والعقد مرفق في صحيفة الدعوى، هكذا أجاب،ثم استمهل وكيل المدعى عليه لتقديم الرد على الدعوى.وعقدت الدائرة جلسة مرئية في ١٤٤٤/٧/١٧هـ وملخصها: حضر وكيل المدعية و وكيل المدعى عليه، وقد تقدم وكيل المدعى عليه بمذكرة الكترونية بتاريخ ١٤٤٤/٧/١٥هـ تضمنت ما يلي: (أولاً: أن موكلي لا نكر وجود تعامل مع المدعية في مدينة (...) إلا أن هذا التعامل كان شفاهة،و لا يوجد توقيع من موكلي أو من يمثله المخول عنه،وموكلي ينكر أي توقيع منسوب له أو لممثله، ولقد تمت تسوية جميع هذه التعاملات مع المدعية،وليس للمدعية أي شيء في ذمة موكلتي.ثانياً: أن موكلي كما ذكرنا في أولًا قام بتسوية جميع حسابات المدعية، و قد قام موكلي بصفته صاحب المؤسسة بتحويل مبلغ (٩٩,٢٥٠) تسعة و تسعون ألفاً و مئتان و خمسون ريال تتمثل بتسوية كامل التعاملات مع المدعية،و لدى موكلي شهود على تسوية و تصفية كامل مستحقات المدعية بناءً على المكالمة الجماعية بين السيد (...) بصفته المسؤول المحاسبي لموكلتي و السيد (...) بصفته المسؤول المحاسبي عن المدعية، و أن الشهود كانوا يستمعون للمكالمة، و هم:١-(...). ٢-(...). ثالثاً: نلفت فضيلتكم إلى أنه تتم تسوية المستحقات بعد تركيب المواقع بحيث يتم حساب المعدات التي تم تركيبها و يتم تحويل هذه المبالغ بعد أن يتم حسابها. عليه ولكل ما سبق نلتمس من فضيلتكم رد دعوى المدعية لعدم استنادها على أي بينة موصلة وفق القاعدة الفقهية (البينة على من ادعى و اليمين على من أنكر)، وبعرضها على وكيل المدعية طلب مهلة للرد. وعقدت الدائرة جلسة مرئية في ١٤٤٤/٨/١٦هـ وملخصها: حضر وكيل المدعية و وكيل المدعى عليه، وأشار الأطراف على التأكيد على ما تم تقديمه سابقا، كما أكد وكيل المدعى عليه أنه يوجد تعامل بين الطرفين و موكلي لا ينكر ذلك والاتفاقية كانت مشافه بدون أي عقد، كما طلب وكيل المدعية إحالة القضية لخبير كما طلب وكيل المدعى عليه إحالة العقود المرفقة في ملف القضية للجهات المختصة لبحث صحة الختم والتوقيع من عدمه وعليه تقرر الدائرة حجز القضية للدراسة. وعقدت الدائرة جلسة مرئية في ١٤٤٤/٩/١٢هـ وملخصها: حضر وكيل المدعية و وكيل المدعى عليه، وقد سألت الدائرة وكيل المدعى عليه، عن قيمة التعاقد الشفهي وقت الاتفاق بين الطرفين في موضوع الدعوى وكم المسدد من قيمة هذا العقد بغض النظر عن التسوية التي دفع بها أمام الدائرة، كما سألت الدائرة وكيل المدعية عما دفع به المدعى عليه من وجود تسوية لحسابات المدعية بمبلغ (٩٩,٢٥٠) تسعة وتسعون ألفاً ومائتان وخمسون ريال فأجاب وكيل المدعية بعدم صحة التسوية، وموكلتي تنكرها هكذا اجاب، بينما أجاب المدعى عليه وكالة بأن موضوع هذه الدعوى كان الاتفاق الشفهي فيه على أن قيمة الأجرة (٣٥٠,٠٠٠) ثلاثمائة وخمسون ألف ريال، وتم سدادها بالكامل، هكذا أجاب وبعرضه على وكيل المدعية أجاب: بأن ما قرره وكيل المدعية في هذه الجلسة يناقض دفعه السابق بوجود تسوية بمبلغ (٩٩,٢٥٠) تسعة وتسعون ألفاً ومائتان وخمسون ريال هكذا أجاب، وبعرضه على وكيل المدعى عليه أجاب بأن مبلغ التسوية لا يخص موضوع هذه الدعوى وحدها وإنما يخص جميع التعاملات بين الطرفين، وهو يمثل آخر مستحق للمدعية في جميع العقود هكذا اجاب وبعرضه على المدعي أجاب بأن المسدد من المدعى عليها (٣٨٦,٢٥٠) ثلاثمائة وستة وثمانون ألفاً ومائتان وخمسون ريال للعقد محل الدعوى وليس كما ذكره وكيل المدعى عليه من أن المسدد (٣٥٠,٠٠٠) ثلاثمائة وخمسون ألف ريال وهذا يدل على تناقض المدعى عليه هكذا أجاب، وبناء عليه فقد سألت الدائرة وكيل المدعى عليه عن الختم الوارد في العقد فأجاب: بأن الختم يدفع موكله بأن مزور، والتوقيع المنسوب لموظف موكلي غير صحيح، والختم الوارد في العقد مشابه لختم موكلي ولكنه ليس له هكذا اجاب، واستمهل تقدمي الأختام المتعمدة من موكله، كما قرر وكيل المدعية بأن العقد محل الدعوى أرسل مختوما لموكلته من قبل موظف المدعى عليها عن طريق الواتساب وبذلك يسقط الدفع بالتزوير، واستمهل لتقديم ما يثبت ذلك.وعقدت الدائرة جلسة مرئية في١٤٤٤/١٠/٢٠هـ وملخصها: حضر وكيل المدعية و وكيل المدعى عليه، وذكر وكيل المدعى عليه بأنه يوجد بوادر للصلح بين الطرفين ويطلب تأجل الجلسة لإنهاء مساعي الصلح، وبعرضه على وكيل المدعية قرر عدم ممانعته من البدء في مساعي الصلح، وبناء عليه قررت الدائرة تأجيل الجلسة لتمكين الطرفين من ذلك.وعقدت الدائرة جلسة مرئية في١٤٤٤/١١/٢هـ وملخصها: حضر وكيل المدعية و وكيل المدعى عليه، وقد قرر الطرفان بأنهما قد اصطلحا في هذه الدعوى، وفي الدعوى التي تم الحكم فيها مسبقاً، ولا تزال قيد التدقيق من الاستئناف والاتفاق وفق ما يلي: ١ـ الحكم الصادر من الدائرة الرابعة والعشرين بالمحكمة التجارية بالرياض بمبلغ(٢٢٠,٠٠٠)مائتان وعشرون ألف ريال والذي لا يزال قيد التدقيق لدى الاستئناف ٢ـ المبلغ محل المطالبة في هذه الدعوى بمبلغ (٤٨٠,٥٠٠) أربعمائة وثمانون ألفاً وخمسمائة ريال، حيث اتفق الطرفان على أن يكون دفع المدعى عليه للمدعية من كامل مبالغ هاتين القضيتين مبلغا قدره (٤٥٧,٢٥٠) أربعمائة وسبعة وخمسون ألفاً ومائتان وخمسون ريال فقط شاملا للقضيتين معا، بحيث يتم خصم المبلغ المحكوم به في الدائرة الرابعة والعشرين من قيمة المبلغ المصطلح عليه ليكون المتبقي هو المبلغ الذي تم الاتفاق عليه في هذه الدعوى وقدره (٢٣٧,٢٥٠) مائتان وسبعة وثلاثون ألفاً ومائتان وخمسون ريال وهو المبلغ المصطلح عليه في هذه الدعوى على وجه الخصوص أما المبلغ المحكوم به فإن المدعى عليها توافق عليه وتستعد به للمدعية وفق الحكم الصادر فيه، وينتهي موضوعه بالصلح لدى الاستئناف حيث ولايتها الحالية في النظر فيه، وعليه يكون المبلغ المتفق عليه كصلح في هذه الدعوى قدره (٢٣٧,٢٥٠) مائتان وسبعة وثلاثون ألفاً ومائتان وخمسون ريال كما اتفقا على أن يكون تاريخ السداد لكامل المبلغ المصطلح عليه في القضيتين بتاريخ ١٤٤٤/١١/١٨هـ، هكذا اتفقا واصطلحا عليه وطلبا إثباته، وقررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. وأصدرت الدائرة حكمها مبنياً على ما يلي: الأسباب: وقد حصر وكيل المدعية طلباته في إثبات الصلح، وأجمل وكيل المدعى عليه إجابته في إنهاء النزاع صلحاً مع المدعية، وبما أن طرفا القضية قد اتفقا على إنهاء النزاع القائم بينهما صلحاً على النحو المثبت بجلسة اليوم، ولما كانت الشريعة الإسلامية قد قررت أن الصلح جائز بين المسلمين إلا صلحاً أحل حراماً أو حرم حلالاً، وكما أن الشارع متشوف إلى الإصلاح بين الناس وقطع النزاع بين الخصوم، وحيث نصت المادة (٧٠) من نظام المرافعات الشرعية على أن: (للخصوم أن يطلبوا من المحكمة في أي حال تكون عليها الدعوى تدوين ما اتفقوا عليه من إقرار أو صلح أو غير ذلك في محضر الدعوى، وعلى المحكمة إصدار صك بذلك)، وبما أن الاتفاق المذكور أعلاه لم يخالف الشرع أو النظام. مماتنتهي معه الدائرة إلى قبول الطلب. نص الحكم: حكمت الدائرة بإثبات الصلح المتفق عليه بين الطرفين المدون في وقائع هذا الحكم وألزمتهما العمل به والله الموفق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث