حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4430934573
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة١١ ذو القِعدة ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470813410/1444
رقم الحكم:4430934573
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470813410 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4430934573 التاريخ: ١١ ذو القِعدة ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية السابعة وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٨١٣٤١٠ لعام ١٤٤٤هـ المدعي: شركة (...) للصناعات الحديثة المحدودة المدعى عليه: شركة (...) للتجارة الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم المدعي وكالة الموضح بياناته أعلاه بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكر فيها: أن موكلته تقوم بتوريد البلاط والرخام وجميع مستلزماته وأن المدعى عليها تمتلك معارض تابعة لها متخصصة بالمطابخ، كما أن الأخيرة قد أبدت رغبتها بالاستفادة من خدمات موكلته، وبدأ التعامل بين الطرفين بتاريخ ٢٠/ ٠٣/ ٢٠٢١م، على أن تقوم موكلته بتوريد الرخام وتركيبه للعملاء التابعين للمعارض التابعة للمدعى عليها، وقد قامت موكلته بالتزاماتها واستلمت المدعى عليها كامل المبيع، ولم تدفع ثمنه. وطالب بـ: إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ قدره (٣٤،٨٩٥) أربعة وثلاثون ألف وثمانمائة وخمسة وتسعون ريال. وقدم سنداً لطلبه: ١- محررات عادية عبارة عن عدد (٥) محاضر استلام على مطبوعات المدعية، مذيلة بتوقيع منسوب للمدعى عليها بالاستلام. ٢- محررات عادية عبارة عن عدد (٤) مطابقات رصيد على مطبوعات المدعية بمبلغ إجمالي قدره: (٣٤،٦٩٠.٢٩) أربعة وثلاثون ألف وستمائة وتسعون ريال وتسعة وعشرون هللة، ممهورة بختم منسوب للمدعى عليها. وقيدت قضية بالرقم المبين في ديباجة الحكم ولنظرها عقدت الدائرة جلسة مرئية في ٠٤/ ١١/ ١٤٤٤هـ، وملخصها: حضر وكيل المدعية، ولم يتبين حضور ممثل المدعى عليها ولا من ينوب عنها رغم تبلغها. وبسؤال وكيل المدعية عن دعواه؟ أحال إلى صحيفة الدعوى. وبسؤاله أن مجموع الأرصدة المصادق عليها بمبلغ قدره: (٣٤،٦٩٠.٢٩) أربعة وثلاثون ألف وستمائة وتسعون ريال وتسعة وعشرون هللة؟ أجاب: لوجود خطأ في الحساب، وقررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: وتأسيسًا على الوقائع آنفة الذكر، ولما كانت الدعوى مقامة بين تاجرين عليه تكون المحكمة التجارية مختصة بنظر النزاع استنادًا للمادة: (١٦/١) من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ: ١٥/٠٨/١٤٤٢هـ، وأما عن الموضوع: وقد حصر المدعي وكالة طلبه في: إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ قدره: (٣٤،٦٩٠.٢٩) أربعة وثلاثون ألف وستمائة وتسعون ريال وتسعة وعشرون هللة، وبما أن وكيل المدعية قدم في سبيل إثبات طلبه البيّنات الموصوفة في وقائع الحكم، ولاعتبارها حجة استناداً للفقرة: (١) من المادة: (٢٩) من ذات النظام، والتي نصت على أنه: ١-يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق. وبما إنه من المستقر فقهاً القضاءُ على الغائب لامتناعه متى ما قدم المدعي ما يثبت دعواه، ولكي لا تجعل وسيلة إلى تضييع الحقوق والأموال، ولما نصت عليه الفقرة (١) من المادة (٣٠) من نظام المحاكم التجارية الصادر بتاريخ ١٥/ ٠٨/ ١٤٤١هـ، على أنه: ١- إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عُدَّت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك ولما جاء في المادة: (٢١) من نظام الإثبات الصادر بتاريخ: ٢٦/ ٠٥/ ١٤٤٣هـ، ونصها: ٢-إذا تخلف الخصم عن الحضور للاستجواب بغير عذر مقبول، أو امتنع عن الإجابة بغير مسوّغ معتبر، استخلصت المحكمة ما تراه من ذلك، وجاز لها أن تقبل الإثبات بشهادة الشهود والقرائن في الأحوال التي لا يجوز فيها ذلك. ٣- يسري حكم الفقرة (٢) من هذه المادة على من تخلف عن الحضور في الدعوى أو امتنع عن الإجابة عنها وبما أنه من الثابت عدم حضور المدعى عليها رغم علمها بالدعوى لإبداء أو تقديم ما يثبت خلو ذمتها وتخالصها من هذا الالتزام، مما تنتهي معه الدائرة إلى قبول الطلب وفق حكمها أدناه. نص الحكم: حكمت الدائرة: بإلزام المدعى عليها: (شركة (...) للتجارة) سجل رقم: (...) بأن تدفع للمدعية: (شركة (...) للصناعات الحديثة المحدودة) سجل رقم: (...) مبلغا وقدره: (٣٤٦٩٠.٢٩) أربعة وثلاثون ألفًا وستة مئة وتسعون ريال سعودي، وتسعة وعشرون هللة، وبالله التوفيق.