حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4430949331
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام١١ ذو القِعدة ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470657972/1444
رقم الحكم:4430949331
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470657972 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4430949331 التاريخ: ١١ ذو القِعدة ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثانية عشرة وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٦٥٧٩٧٢ لعام ١٤٤٤هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع الدعوى بالقدر الكافي لإصدار الحكم، حيث تقدمت المدعية وكالة/ (...)، هوية وطنية رقم (...)، بموجب الوكالة رقم (...)، بصحيفة تختصم فيها المدعى عليها، ولنظرها عقدت الدائرة جلسة في تاريخ ١٤٤٤/٠٨/٢٨هـ، وفيها حضر المدعي وكالة/(...)هوية وطنية رقم (...)، كما حضرت المدعى عليها وكالة/(...) هوية وطنية رقم (...)، بموجب الوكالة رقم (...)، وبسؤال المدعي وكالة عن دعوى موكلته أبرز صحيفة مفادها: أن موكلته تعاقدت مع المدعى عليها على أن تقوم بتنفيذ أعمال مقاولات مدنية، ابتداءً من تاريخ ١٤٤٢/٠٤/١٧هـ الموافق ٢٠٢٠/١٢/٠٢م، وقامت موكلته بتنفيذ جميع التزاماتها محل العقد، وقد بلغ إجمالي قيمة العقد (٤٢٧,٥٧٣.٠٠) أربع مئة وسبعة وعشرون ألفًا وخمس مئة وثلاثة وسبعون ريال سعودي، سُدد منها مبلغ قدره (١٣١,٦٣٢.٠٠) مائة وواحد وثلاثون ألفًا وست مئة واثنان وثلاثون ريالاً، والمتبقي (٢٩٥,٩٤١) مئتان وخمسة وتسعون ألفًا وتسع مئة وواحد وأربعون ريالاً، بموجب الفواتير المرفقة، وتفاصيلها كالآتي: ١- (فاتورة) رقم (...) في ١٤٤٢/٠٥/١٨هـ الموافق ٢٠٢١/٠١/٠٢م بمبلغ قدره (٢٣,٥٩٨.٠٠) ثلاثة وعشرون ألفًا وخمس مئة وثمانية وتسعون ريالاً. ٢- (فاتورة) رقم (...) في ١٤٤٢/٠٦/٢٤هـ الموافق ٢٠٢١/٠٢/٠٦م بمبلغ قدره (٢٤,٧٧١.٠٠) أربعة وعشرون ألفًا وسبع مئة وواحد وسبعون ريالاً. ٣- (فاتورة) رقم (...) في ١٤٤٢/٠٧/٢٢هـ الموافق ٢٠٢١/٠٣/٠٦م بمبلغ قدره (٢٤,٠٨١.٠٠) أربعة وعشرون ألفًا وواحد وثمانون ريالاً. ٤- (فاتورة) رقم (...) في ١٤٤٢/٠٨/٢٦هـ الموافق ٢٠٢١/٠٤/٠٨م بمبلغ قدره (٣٠,٢٩١.٠٠) ثلاثون ألفًا ومئتان وواحد وتسعون ريالاً. ٥- (فاتورة) رقم (...) في ١٤٤٢/٠٩/٢٢هـ الموافق ٢٠٢١/٠٥/٠٤م بمبلغ قدره (٢٨,٣٥٩.٠٠) ثمانية وعشرون ألفًا وثلاث مئة وتسعة وخمسون ريالاً. ٦- (فاتورة) رقم (...) في ١٤٤٢/١٠/٢٤هـ الموافق ٢٠٢١/٠٦/٠٥م بمبلغ قدره (٢٦,٨٤١.٠٠) ستة وعشرون ألفًا وثمان مئة وواحد وأربعون ريالاً. ٧- (فاتورة) رقم (...) في ١٤٤٢/١١/٢٥هـ الموافق ٢٠٢١/٠٧/٠٥م بمبلغ قدره (٢٤,٩٠٩.٠٠) أربعة وعشرون ألفًا وتسع مئة وتسعة ريالاً. ٨- (فاتورة) رقم (...) في ١٤٤٢/١٢/٢٤هـ الموافق ٢٠٢١/٠٨/٠٣م بمبلغ قدره (٢٢,٨٦٢.٠٠) اثنان وعشرون ألفًا وثمان مئة واثنان وستون ريالاً. ٩- (فاتورة) رقم (...) في ١٤٤٣/٠١/٣٠هـ الموافق ٢٠٢١/٠٩/٠٧م بمبلغ قدره (١٦,٤٢٢.٠٠) ستة عشر ألفًا وأربع مئة واثنان وعشرون ريالاً. ١٠- (فاتورة) رقم (...) في ١٤٤٣/٠٣/٥هـ الموافق ٢٠٢١/١٠/١١م بمبلغ قدره (٥,٣٨٢.٠٠) خمسة آلاف وثلاث مئة واثنان وثمانون ريالاً. ١١- (فاتورة) رقم (...) في ١٤٤٣/٠٣/٥هـ الموافق ٢٠٢١/١٠/١١م بمبلغ قدره (٦٨,٤٢٥.٠٠) ثمانية وستون ألفًا وأربع مئة وخمسة وعشرون ريالاً، ويطلب الحكم بإلزام المدى عليها بسداد المبالغ المتبقية في ذمتها والبالغ قدرها (٢٩٥,٩٤١) مئتان وخمسة وتسعون ألفًا وتسع مئة وواحد وأربعون ريالاً. وبعرض الدعوى على المدعى عليها وكالة طلبت مهلة للإجابة. وفي جلسة ١٤٤٤/١٠/٢٠هـ حضر طرفي الدعوى وكالة، وبسؤال المدعى عليها وكالة عما استمهلت من أجله قدمت مذكرتها الجوابية مفادها: (أولاً: أن المدعي وكالة قدم فواتير غير معتمدة من موكلتها، ولا يوجد ختم الشركة، وأن التواقيع الموجودة ليست لمدير الموقع ومختلفة، كما أن هناك فاتورة غير موقعة رقمها (...)، علماً بأن اعتماد الفواتير يكون بتوقيع مدير الموقع ومن ثم إرسالها للمحاسب لاعتمادها بالختم. ثانياً: لم تنكر موكلتها التعامل مع المدعية، إنما دفعت بعدم إتمام الاتفاقية، وهي بذلك تدفع بعدم استحقاق مبلغ المطالبة؛ لعدم اعتماد الفواتير من قبل موكلتها. كما أن الثابت في حكم الورقة العادية سقوطها وانعدام حجيتها الذاتية بمجرد إنكار ما نسبت إليه طبقاً لنص المادة التاسعة والعشرون من نظام الإثبات: ١. يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق. ، وهذا يفيد عدم حجية التوقيع على الفواتير بالاستلام فقط كما هو مستقر في القضاء التجاري. وتطلب رد الدعوى لعدم استحقاقها المبالغ المطلوبة.)، وبعرضها على المدعي وكالة طلب مهلة للإجابة. وفي جلسة ١٤٤٤/١١/٠٣هـ حضر طرفي الدعوى وكالة، وبسؤال وكيل المدعي عما استمهل من أجله أرفق مذكرته المقدمة بتاريخ ٢٧/١٠/١٤٤٤ مفادها: (أولاً:ما ذكرته ممثلة المدعى عليها من عدم إتمام الاتفاقية فغير صحيح؛ لأن موكلته قامت بأداء كامل التزاماتها محل الاتفاق، وقامت بإصدار الفواتير للمدعى عليها، ولكن المدعى عليها لم تلتزم بالسداد. ثانياً: ما ذكرته ممثلة المدعى عليها من مرحلة اعتماد الفاتورة وذلك بتوقيعها ثم ختمها من مدير الموقع غير صحيح؛ لأنه سبق وأن أصدرت موكلته فواتير للمدعى عليها، واستلمت قيمتها بمجرد التوقيع عليها دون وجود ختم المدعى عليها. ثالثاً: قامت المدعى عليها بإصدار أوامر شراء على مطبوعاتها الرسمية وموقعة من مدير المشروع (...) وعددها أمرين شراء، كل أمر شراء صادر بتوقيع مختلف لذات الشخص، وأن الفواتير محل المطالبة موقعة بذات التواقيع المتواجدة في أوامر الشراء، والفواتير السابقة المسددة من قبل المدعى عليها. رابعاً: استناداً على المادة التاسعة و العشرون من نظام الإثبات في فقرتها الأولى: يعد المحرر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه ، وإشارة إلى ما تم ذكره بعاليه وكون الفواتير محل المطالبة موقعة بذات التواقيع المتواجدة في أمر الشراء و الفواتير السابقة بالتالي فإنها تعد حجة على المدعى عليها، كما أن المدعى عليها في جوابها لم تنكر صحة التوقيع وإنما أنكرت صفة المُوقِّع وهي ما تم إثباتها بموجب أوامر الشراء. وإشارة الى ما سلف وكون الفواتير محل المطالبة مطابقة للفواتير المستلمة سابقا من حيث التوقيع وعدم وجود الختم يطلب إلزام المدعى عليها بما جاء في صحيفة دعواه.)، وبطلب الجواب عليها من المدعى عليها وكالة أرفقت مذكرتها المقدمة بتاريخ ٢٨/١٠/١٤٤٤ مفادها: (أن البند الرابع في أمر الشراء الموضح فيه شروط السداد، وهو ما اتفق عليه الطرفان وتراضيا عليه، ونص الحاجة منه: (الدفع سيكون نقداً او شيكات في نهاية كل شهر من اشهر إصدار الفواتير مع كل المستندات الداعمة)، كما تؤكد بأن المدعية لم تقدم المستندات المعتمدة للتوريد، وإنما أرفقت فقط فواتيراً مسددة سابقة على الحوالات، وتطالب بفواتير بدون أي مستند معتمد يؤكد بأنها أتمت الاعمال، وتدفع بعدم إتمام الاتفاقية لعدم التزام المدعية بتنفيذ كامل ما نصت عليه أوامر الشراء)، ثم سألت الدائرة وكيلة المدعى عليها هل الموقِّع تابع لموكلتك؟ فأجابت بأنه أحد موظفي الشركة، ولكنه ليس مدير المشروع، كما أن التوقيع بالاستلام فقط، ولم يكن للاعتماد. وبسؤال الدائرة الأطراف هل لديكما إضافة على ما تقدم؟ قرر وكيل المدعي إضافة ما مفاده: (أولاً: يوضح أن محل الاتفاق بين موكلته والمدعى عليها هو أن تقوم موكلته بعمل أعمال مقاولة عامة (خدمات تنظيف) لا تشمل توريد بضائع حتى يقوم بتقديم ما يثبت التوريد كما طلبت ممثلة المدعى عليها. ثانياً: منذ بداية التعامل مع المدعى عليها قامت المدعية بتقديم عدة فواتير دون أن تتضمن أي مستند داعم، وتم صرف المبالغ من قبل المدعى عليها. ثالثاً: جاء في نص أمر الشراء: الدفع سيكون نقداً أو شيكات في نهاية كل شهر من أشهر إصدار الفواتير مع كل المستندات الداعمة ، ثم قامت موكلته بموجبه بإصدار الفواتير بعد إتمامها للأعمال كاملة، وقامت المدعى عليها باستلام الفواتير والتوقيع عليها من قبل مدير المشروع؛ مما يؤكد إتمام موكلته للأعمال و استحقاقها لقيمة مبلغ المطالبة)، ثم أجابت على ذلك وكيلة المدعى عليها بأن موكلتها لا تصرف المبالغ بدون مستند معتمد من محاسب الشركة. وعليه قررا الاكتفاء. بناء عليه قررت الدائرة قفل باب المرافعة وحجز القضية للدراسة. وفي جلسة ١٤٤٤/١١/٠٩هـ، حضر طرفي الدعوى وكالة، وبعد دراسة الدائرة لأوراق القضية قررت إصدار الحكم. الأسباب: بناءً على ما تقدم من الوقائع سالفة البيان، وبما أن المدعي وكالة يطلب الحكم بإلزام المدى عليها بسداد المبالغ المتبقية في ذمتها والبالغ قدرها (٢٩٥,٩٤١) مئتان وخمسة وتسعون ألفًا وتسع مئة وواحد وأربعون ريالاً، ومستنده في ذلك: ١- الفواتير محل النزاع. ٢- فواتير سابقة. ٣- أوامر شراء صادرة من المدعى عليها. وحيث جاء دفع المدعى عليها وكالة متمثلاً بعدم إنكارها لصحة التعامل مع المدعية ابتداءً، وإنما الإنكار منصب على الفواتير المرفقة؛ كونها لا تحمل ختم موكلتها، وأن التوقيع الموجود عليها غير صحيح؛ كون اعتماد الفواتير يكون بتوقيع مدير الموقع، ومن ثم إرسالها للمحاسب لاعتمادها بالختم، إضافة إلى هناك فاتورة غير موقعة رقمها (...)، وأن المدعية تطالب بفواتير بدون أي مستند معتمد يؤكد بأنها أتمت الاعمال، كما أنها تدفع بعدم إتمام الاتفاقية؛ لعدم التزام المدعية بتنفيذ كامل ما نصت عليه أوامر الشراء. وبعد دراسة الدائرة لأوراق القضية ومستنداتها وما جاء في دفوع الطرفين؛ تبين لها أن المدعى عليها وكالة أقرت بموجب وكالتها التي تخولها حق الإقرار بأن الشخص الموقع على الفواتير تابع لموكلتها، وبما أن المادة السابعة عشر من نظام الإثبات نصت على: الإقرار القضائي حجة قاطعة على المقر، وقاصرة عليه ، والفقرة الأولى من المادة التي تليها نصت على: يلزم المقر بإقراره، ولا يقبل الرجوع عنه ، الأمر الذي ثبت للدائرة معه صحة دعوى المدعية. كما أن الفواتير محل النزاع موقع على بعضها بنفس التوقيع الموجود على أمر الشراء الصادر من مدير المشروع (...) التابع للمدعى عليها، كما أن مدير المشروع المذكور آنفاً له توقيع مغاير صادر على أمر شراء آخر للمدعية، وهذا يفيد أن المدير ليس له توقيع ثابت. وبما أن التوقيع الأول الموجود في أمر الشراء المطابق لما هو في الفواتير محل النزاع؛ الأمر الذي يجعل الفواتير محل النزاع حجة على المدعى عليها؛ بحسبان ما نصت عليه المادة التاسعة والعشرون من ذات النظام بقولها: ١. يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق. ، وتطابق التواقيع المشار إليها يدفع إنكار المدعى عليها وكالة بأن التوقيع لم يصدر من مدير المشروع. كما أنه لا ينال من ذلك دفعها بأن التوقيع يجب أن يكون صادراً من مدير المشروع؛ لأن المدعية أتمت أعمالها وأصدرت الفواتير، وتم توقيعها من قبل موكلتها المدعى عليها، والمدعى عليها مسؤولة عن أعمال تابعيها في تعاملاتها مع الغير، سواءً كان التوقيع صادراً من مدير المشروع أو غيره. وبناء عليه ثبت للدائرة استحقاق المدعية لمبلغ المطالبة، وبه تحكم وتقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها فرع شركة (...) كمباني ليمتد، سجل تجاري رقم (...)، بأن تدفع للمدعية/ شركة (...) للمقاولات، سجل تجاري رقم (...)، مبلغاً قدره (٢٩٥,٩٤١) مئتان وخمسة وتسعون ألفاً وتسعمائة وواحد وأربعون ريالاً، والله الموفق.