حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في المدينة المنورة رقم 4430949900
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالمدينة المنورة١١ ذو القِعدة ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4471051829/1444
رقم الحكم:4430949900
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4471051829 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: المدينة المنورة رقم الحكم: 4430949900 التاريخ: ١١ ذو القِعدة ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثالثة وبناء على القضية رقم ٤٤٧١٠٥١٨٢٩ لعام ١٤٤٤هـ المدعي: شركه (...) المحدودة المدعى عليه: (...) للحلويات الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه تقدم إلى المحكمة ممثل المدعية بلائحة ادعاء يختصم فيها المدعى عليها مضمونها: (إنه بتاريخ ١٤٤٠/٠٥/٨هـ الموافق ٢٠١٩/٠١/١٤م -تقريباً- اتفق أطراف الدعوى على أن يورد المدعي للمدعى عليه (بيع وتوريد بضائع تجارية بالتجزئة) بثمن إجمالي قدره (٣٥،١٩٩.١٥) خمسة وثلاثون ألفًا ومائة وتسعة وتسعون ريال وخمسة عشر هلله سدد منه (٢٤،٨١١.٧٥) أربعة وعشرون ألفًا وثمان مئة وأحد عشر ريال وخمسة وسبعون هلله، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع لذا أطلب إلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (١٠،٣٨٧.٤٠) عشرة آلاف وثلاث مئة وسبعة وثمانون ريال وأربعون هلله) قيدت القضية بالرقم المشار إليه أعلاه وأحيلت إلى هذه الدائرة، وتم تحديد موعد للنظر فيها في جلسة يوم الثلاثاء ١٠/١١/١٤٤٤هـ وفيها حضر وكيل المدعية ورقم وكالته (...) وتبين عدم حضور المدعى عليها رغم التبليغ ولم تودع المذكرة الدفاعية وأحال وكيل المدعية على لائحة الدعوى المتضمنة توريد مواد غذائية للمدعى عليه والمبلغ المتبقي ١٠٣٨٧.٤٠ ريال والبينة على الدعوى الفواتير المختمة من محل المدعى عليه بمبلغ يزيد عن مبلغ المطالبة المرفقة ضمن المذكرة، فرفعت الجلسة لإصدار الحكم مبينا على الآتي من: الأسباب: تأسيسا على ما تقدم، وبما أن قواعد الشريعة نصت على تحميل المدعية عبء تقديم البينة كما جاء عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لو يعطى الناس بدعواهم لادعى رجال أموال قوم ودماءهم، لكن البينة على المدعي واليمين على من أنكر أخرجه البيهقي والترمذي والدارقطني وصححه الألباني، فأثبت الحديث باللفظ الصريح تحميل المدعي عبء إثبات دعواه من خلال تكليفه الإتيان بالبينة الملاقية لدعواه، وقد قال الإمام ابن القيم: استقرت قاعدة الشريعة أن البينة على المدعي واليمين على المدعى عليه (زاد المعاد ٥/٣٢٣)، وإذ قدمت المدعية بينتها على الدعوى من خلال الفواتير بمبلغ يزيد عن مبلغ المطالبة بختم المحل المدعى عليه، وقوى صحة الدعوى عدم حضور المدعى عليه رغم تبلغه وعدم التزامه بإيداع المذكرة الدفاعية قبل يوم واحد عل الأقل قبل الجلسة بناء على الفقرة (٨١) من لائحة نظام المحاكم التجارية، ما تنتهي معه الدائرة إلى الحكم حضوريا بناء على الفقرة الأولى من المادة الثلاثون من نظام المحاكم التجارية بثبوت المبلغ الذي تطالب به المدعية في ذمة المدعى عليه وتلزمه بسداد المبلغ. نص الحكم: إلزام المدعى عليه (...) للحلويات سجل تجاري رقم (...) بأن يدفع للمدعية شركه (...) التجارية المحدودة سجل تجاري رقم (...) مبلغ وقدره ١٠٣٨٧.٤٠ عشرة الاف وثلاثمائة وسبعة وثمانون ريالا وأربعون هللة لما هو موضح في الأسباب والله الموفق والهادي، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.