حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4430923856
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام١١ ذو القِعدة ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470841959/1444
رقم الحكم:4430923856
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470841959 لعام 1444ه المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4430923856 التاريخ: ١١ ذو القِعدة ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التاسعة وبناء على القضية رقم 4470841959 لعام 1444ه المدعي: شركة (...) شركة شخص واحد المدعى عليه: فرع شركة (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه تقدمت ممثلة المدعية بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالدمام ذكرت فيها: أن موكلتها تعاقد مع المدعى عليها، على أن تقوم موكلتها بتنفيذ أعمال مقاولة لمدة (6) ستة أشهر، ابتداءاً من تاريخ 1444/04/15 هـ، على أن تسلم العمل بتاريخ 1444/08/12 هـ، وقد كان الاتفاق على مبلغ قدره (30,659) ثلاثون ألفًا وستمائة وتسعة وخمسون ريال، وحالة المشروع منفذ بشكل كامل في الوقت الحالي. وطالبت بإلزام المدعى عليها تسليم المبلغ المتبقي في ذمتها وقدره (15,329.50) خمس عشرة ألف وثلاثمائة وتسع وعشرون ريال وخمسون هللة. وقدمت سنداً لطلبها المستندات الآتية: 1- محرر عادي متمثل في فاتورة برقم (162) وتاريخ 1444/05/24 هـ بمبلغ إجمالي قدره (12,362.50) اثنا عشر ألفًا وثلاثمائة واثنان وستون ريال وخمسون هللة على مطبوعات المدعية. 2- محرر عادي متمثل في فاتورة برقم (13) وتاريخ 1444/06/22 هـ بمبلغ إجمالي قدره (4,945) أربعة آلاف وتسعمائة وخمسة وأربعون ريالاً على مطبوعات المدعية. 3- محرر عادي متمثل في فاتورة برقم (149) في 1444/04/20 هـ بمبلغ إجمالي قدره (13,351.50) ثلاثة عشر ألفًا وثلاثمائة وواحد وخمسون ريالاً وخمسون هللة على مطبوعات المدعية. 4- محرر عادي متمثل في أمر شراء صادر من المدعى عليها بتاريخ 06\11\2022 م بمبلغ إجمالي قدره (13,351.50) ثلاثة عشر ألفًا وثلاثمائة وواحد وخمسون ريالاً وخمسون هللة على مطبوعات المدعى عليها. وعقدت الدائرة جلسة مرئيه في 02\11\1444 هـ وملخصها: حضر فيها ممثلة المدعية وحضر ممثل المدعى عليها، وبسؤال الدائرة ممثلة المدعية عن دعوى موكلتها أحالت على صحيفة الدعوى، وبعرض الدائرة ذلك على ممثل المدعى عليها؟ قرر صحة المبلغ المتبقي في ذمة موكلته طالباً الصلح على سداد المبلغ بتاريخ 16\11\1444 هـ، وبعرض الدائرة ذلك على ممثلة المدعية لم تبدِ ممانعة من ذلك. وعليه أصدرت الدائرة حكمها مبنياً على ما يلي: الأسباب: وقد حصرت ممثلة المدعية طلبها في: إلزام المدعى عليها تسليم المبلغ المتبقي في ذمتها وقدره (15,329.50) خمس عشرة ألف وثلاثمئة وتسع وعشرون ريال وخمسون هللة. وبما أن الطرفين اصطلحا كما هو موضح في الوقائع على إنهاء هذه القضية صلحاً، ولقول الله تعالى: "وَالصُّلْحُ خَيْر" ولقول النبي صلى الله عليه وسلم: "الصلح جائز بين المسلمين إلا صلحاً أحل حراماً أو حرم حلالاً" ولكونه صدر من جائزي التصرف فقد ثبت لدى الدائرة صحة ما اصطلحا عليه وحكمت بلزومه بين الطرفين، ويكون الصلح الوارد في الوقائع سندًا تنفيذياً، كما تكون الدعوى منقضية بموجب ما اتفقا عليه الأطراف؛ استناداً للمادة رقم (29/2) من نظام المحاكم التجارية الصادر بتاريخ 15\08\1441 هـ ونصها: "إذا اتفق الأطراف على الصلح أمام الدائرة أثبت ذلك في محضر الجلسة، ويوقع الأطراف عليه، ويعتمده رئيس الجلسة، ويعد محضر الجلسة المعتمد سنداً تنفيذيًّا، وتسلم صورته وفقاً لإجراءات تسليم الأحكام، وتعد الدعوى منقضية بذلك"، وللمادة (70) من نظام المرافعات الشرعية الصادره بتاريخ 1435/01/22 هـ التي نصت على أن: "للخصوم أن يطلبوا من المحكمة في أي حال تكون عليها الدعوى تدوين ما اتفقوا عليه من إقرار أو صلح أو غير ذلك في محضر الدعوى، وعلى المحكمة إصدار صك بذلك" مما تنتهي معه الدائرة إلى الحكم الوارد في منطوقه. نص الحكم: فلكل ما تقدم، حكمت الدائرة: بإثبات الصلح المبرم بين الطرفين والقاضي بالتزام المدعى عليها/ فرع شركة (...) سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية/ شركة (...) شركة شخص واحد سجل تجاري رقم (...) مبلغاً قدره (15,329.50) خمسة عشر ألف وثلاثمائة وتسعة وعشرون ريالاً وخمسون هللة، وذلك بتاريخ 16\11\1444 هـ، والله الموفق.