حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4430931085
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة١١ ذو القِعدة ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470924134/1444
رقم الحكم:4430931085
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470924134 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4430931085 التاريخ: ١١ ذو القِعدة ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثانية عشرة وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٩٢٤١٣٤ لعام ١٤٤٤هـ المدعي: شركة (...) المدعى عليه: شركة (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعي الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكر فيها: تعاقد المدعي مع المدعى عليه على أن يقوم المدعي بتنفيذ أعمال مقاولة عبارة عن فك أسطوانات إطفاء الحريق بالغاز وصيانتها واعاده تعبئتها ومن ثم تركيبها وذلك في صيانه، لمدة (١٣) ثلاثة عشر شهراً، ابتداءاً من تاريخ ١٤٤٤/٠٢/٧هـ الموافق ٢٠٢٢/٠٩/٠٣م، على أن يُسلم العمل بتاريخ ١٤٤٤/٠٢/٢٥هـ الموافق ٢٠٢٢/٠٩/٢١م، وقد كان الاتفاق على مبلغ قدره (١١٣،٩٧٧.٠٠) مائة وثلاثة عشر ألفًا وتسع مئة وسبعة وسبعون ريال سعودي، وقد بلغت تكلفة الأعمال المنفذة (١١٣،٩٧٧.٠٠) مائة وثلاثة عشر ألفًا وتسع مئة وسبعة وسبعون ريال سعودي، سُدد منها مبلغ قدره (٨٥،٤٨٢.٧٥) خمسة وثمانون ألفًا وأربع مئة واثنان وثمانون ريال سعودي وخمسة وسبعون هلله، والمتبقي (٢٨،٤٩٠.٠٠) ثمانية وعشرون ألفًا وأربع مئة وتسعون ريال سعودي، وحالة المشروع منفذ بشكل كامل في الوقت الحالي، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٤/٠٢/٢٥هـ الموافق ٢٠٢٢/٠٩/٢١م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية تنفيذ المدعي أعمال بقيمة (١١٣،٩٧٧.٠٠) مائة وثلاثة عشر ألفًا وتسع مئة وسبعة وسبعون ريال سعودي بموجب مستند الاستحقاق(مخالصة) رقم (١) في ١٤٤٤/٠٢/٢٦هـ الموافق ٢٠٢٢/٠٩/٢٢م بمبلغ قدره (١١٣،٩٧٧.٠٠) مائة وثلاثة عشر ألفًا وتسع مئة وسبعة وسبعون ريال سعودي. لذا أطلب إلزام المدعى عليه بدفع المبلغ المتبقي وقدره (٢٨،٤٩٠.٠٠) ثمانية وعشرون ألفًا وأربع مئة وتسعون ريال سعودي، هذه دعواي. فقُيّدت هذه القضية بالرقم المدون أعلاه، ثم أُحيلت إلى هذه الدائرة، وباشرت نظرها على النحو المثبت بمحاضر الضبط.، حيثُ عُقِد لها جلسة عبر الاتصال المرئي في ١٨/١٠/١٤٤٤هـ وفيها: افتتحت هذه الجلسة عبر الاتصال المرئي وفيها حضر المدعي مدير الشركة المدعية ولم يحضر من يمثل المدعى عليها ولا من ينوب عنه رغم تبلغها عبر النظام وبسؤال مدير الشركة المدعية عن دعواه أحال إلى ما جاء في صحيفة الدعوى وبالاطلاع عليها سألته الدائرة عن البينة على دعواه فأجاب قائلا: العقد المبرم مع المدعى عليها والحوالة هكذا أجاب وبالاطلاع على مرفقات القضية تبين عدم وجود الحوالة وبطلبها منه طلب مهلة لإرفاقها عبر النظام فأفهمته الدائرة بأن له ٣ أيام تاريخ هذه الجلسة ولأجل ذلك رفعت الجلسة ثم عقد لها جلسة أخرى بتاريخ ٠٣/١١/١٤٤٤ هـ وفيها: افتتحت هذه الجلسة عبر الاتصال المرئي وفيها حضر المدعي مدير الشركة المدعية المدونة بياناته أعلاه ولم يحضر من يمثل المدعى عليها ولا من ينوب عنه رغم تبلغها عبر النظام بموجب مهمة التبليغ رقم: ٧٥١٠٧٢٣٣ وتشير الدائرة إلى ورود مذكرة من قبل المدعي تضمنت ما طلب منه ونظرا لصلاحية الدعوى للفصل فيها قررت الدائرة قفل باب المرافعة للنطق بالحكم. الأسباب: فبناء على ما تقدم، ولأن القضاء التجاري مختص بالنظر في المنازعات التي تقع بين التجار بسبب أعمالهم الأصلية أو التبعية، وعليه فإن الاختصاص النوعي لهذه الدعوى قد انعقد لهذه المحكمة بناء على الفقرة الأولى من المادة السادسة عشر من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / ٩٣ وتاريخ ١٥ / ٠٨/ ١٤٤١هـ)، وبما أن المدعي طلب إلزام المدعى عليها بأن تدفع مبلغا وقدره ثمانية وعشرون ألف وأربعمائة وتسعون ريال (٢٨.٤٩٠) قيمة إعادة تعبئة أسطوانات نظام إطفاء الحريق، وقدم سندا لمطالبته العقد البرم مع المدعى عليها والمذيل بختمها وتوقيعها والموافق لدعوى المدعي والمتضمن أن قيمة العقد مبلغ قدره (١١٣.٩٧٧) الدفعة الأولى ٧٥% عند توقيع العقد والدفعة الثانية٢٥% بعد التوريد والتعبئة وعمل الاختبار كما قدم الحوالة الصادرة من المدعى عليها بالدفعة الأولى، وحيث إن المدعى عليها لم تحضر مع تبلغها بموعد الجلسة عبر النظام مما يجعلها في حكم الناكل عن الجواب، ولما ذكر الفقهاء من أن القاضي له الولاية على مال الغائب والممتنع عن الحضور لمجلس الحكم، ولأنه لو لم يحكم على الممتنع عن الحضور مع تبلغه لأصبح الامتناع عن الحضور لمجلس الحكم سبيلا لإضاعة الحقوق وإهدارها، وعدم حضور المدعى عليها والحال ما ذكر يدل على صحة دعوى المدعية إذ لو كان غير ذلك لحضرت وأجابت عن الدعوى، وحيث نصت الفقرة الأولى المادة (٣٠) من نظام المحاكم التجارية على: إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عدت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك فالنظام جعل السير في الدعوى في حق المدعى عليها حضوريا، والحكم عليها حكما حضوريا، وعدم حضورها والحال ما ذكر يدل على صحة دعوى المدعية إذ لو كان غير ذلك لحضرت وأجابت عن الدعوى، وحيث إن الفقرة الأولى من المادة (٢٩) من نظام الإثبات، نصت على: يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق ، وبما أن ظاهر الحال يدل على أن المدعية قد نفذت العقد محل الدعوى، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى ما هو وارد في منطوق حكمها، وبه تقضي، والله الموفق. نص الحكم: حكمت الدائرة: بإلزام المدعى عليها شركة (...) بالسجل التجاري رقم: (...) بأن تدفع للمدعية شركة (...) بالسجل التجاري رقم: (...) مبلغا وقدره ثمانية وعشرون ألف وأربعمائة وتسعون ريال (٢٨.٤٩٠)؛ لما هو موضح بالأسباب، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.