حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430941631

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض١٠ ذو القِعدة ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470651930/1444
رقم الحكم:4430941631
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470651930 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430941631 التاريخ: ١٠ ذو القِعدة ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثامنة وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٦٥١٩٣٠ لعام ١٤٤٤ هـ المدعي: (...) المدعى عليه: مؤسسة (...) للتجارة الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعية الموضح بياناتها أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض، ذكر فيها: أنه اتفق أطراف الدعوى على أن تورد المدعية للمدعى عليها ساعات ومستلزمات رجالية، وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٣٦/٠٥/٢٧هـ، بثمن إجمالي قدره (٢٨,٢٢٩.٤٠) ثمانية وعشرون ألفًا ومئتان وتسعة وعشرون ريال وأربعون هللة، سددت منه (١٠,٣٠٠) عشرة آلاف وثلاثمائة ريال، وقد استلمت المدعى عليها كامل المبيع، ولم يتم تحديد مدة العقد، وآلية التوريد بين الطرفين يكون السداد على دفعات بشكل أسبوعي حسب التصريف، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٠/٠٢/٢١هـ، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم كامل المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استناداً إلى فواتير شراء. وطالب بإلزام المدعى عليها بتسليم الثمن وقدره (١٧,٩٢٩.٤٠) سبعة عشر ألفًا وتسعمائة وتسعة وعشرون ريال وأربعون هللة. وقدم لطلبه المستندات الآتية: ١- عدد (٥) فواتير على مطبوعات مؤسسة (...) التجارية، للعميل المدعى عليها. ٢- كشف حساب على مطبوعات مؤسسة (...) التجارية، للعميل المدعى عليها، من تاريخ ٢٠٠١/١١/٢٥م إلى ٢٠٣٠/١٢/٣١م. ووردت مذكرة من (وكيل المدعية) في ١٤٤٤/٠٩/١٠هـ وملخصها: يفيد بترك الخصومة والتنازل عن المدعى عليها بكامل المطالبة، حيث تمت التسوية والتراضي بينهما على التنازل، وطلب إنهاء المطالبة. وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في ١٤٤٤/١١/٠٨هـ وملخصها: حضر وكيل المدعية ولم يحضر من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها، وتشير الدائرة إلى أن وكيل المدعية قدم طلباً بترك الخصومة لكونه تمت التسوية بالتراضي مع المدعى عليها، والتنازل عن مبلغ المطالبة. وقررت الدائرة إثبات ترك المدعية الخصومة ضد المدعى عليها. وأصدرت الدائرة حكمها مبنياً على ما يلي: الأسباب: وبناء على المادة الثانية والتسعين من نظام المرافعات الشرعية حيث نصت على أنه: (يجوز للمدعي ترك الخصومة بتبليغ يوجه لخصمه أو تقرير منه لدى الكاتب المختص بالمحكمة أو بيان صريح في مذكرة موقع عليها منه أو من وكيله مع اطلاع خصمه عليها أو بإبداء الطلب شفوياً في الجلسة وإثباته في ضبطها...), كما أن المادة الثالثة والتسعون قد نصت على أنه: (... لا يمس ذلك الترك الحق المدعى به) وحيث قرر وكيل المدعية تنازلها عن الدعوى، مما تنتهي معه الدائرة إلى الحكم الوارد في منطوقه. نص الحكم: ثبوت ترك الخصومة من المدعية ضد المدعى عليها؛ وذلك لما هو وضح بالأسباب، والله الموفق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث